Réf
56689
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4327
Date de décision
19/09/2024
N° de dossier
2024/8203/1340
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Preuve de l'exécution de l'obligation, Force probante du rapport d'expertise, Facture non acceptée, Expertise judiciaire, Demande en paiement, Contrat d'entreprise, Contrat commercial, Charge de la preuve, Absence de procès-verbal de réception
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la parfaite exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait jugé la créance non établie au vu de la contestation du débiteur. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable qui conclut à l'absence de tout procès-verbal de réception des travaux ou de bon de livraison attestant de l'achèvement des services. La cour retient que l'appelant, en ne rapportant aucune preuve contraire aux conclusions de l'expert, échoue à établir le caractère certain et exigible de sa créance. Elle souligne en outre que la facture finale, émise postérieurement au litige et non acceptée par le débiteur, ne saurait constituer un titre de créance valable au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 08/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1665 الصادر بتاريخ 17/12/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 10476/8235/2022 والقاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2020، والذي تعرض فيه أنها قامت بتجهيز قاعة الحفلات منزه طريق ازمور الدار البيضاء بناء على طلب من المدعى عليها وبأن الدين ثابت بمقتضى كشف الحساب المدلى به، مضيفة بأن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما بذمتها ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 68.123,50 درهم والفوائد القانونية و تعويض قدره 7000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
وأدلت بوصولات طلب و عروض أثمان و رسالة إنذار .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أن الوثيقة المدلى بها غير موقعة من طرفها و لا يمكن اعتمادها في الإثبات كما أن الدين طاله التقادم،ملتمسة الحكم برفض الطلب.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها أن التقادم انقطع بالأداء الجزئي للخدمة المقدمة لها و برسالة الإنذار الموجهة لها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها و التي جاء فيها أن كشف الحساب المعتمد من طرف المدعية من صنعها و لا يلزمها في شيء ،ملتمسة الحكم وفق مذكرتها السابقة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن تعليل محكمة الدرجة الأولى فاسد وغير صحيح لانه لم يعتبر الوثائق المدلى بها من طرف العارضة ولم يعتبر الوضعية النهائية التي فصلت الاشغال المنجزة والتي لم تطعن فيها المدعى عليها صراحة، مما يعتبر معه سكوتها اقرارا بها عملا بمقتضيات الفصل 401 من ق ل ع كما ان الحكم المستأنف لم يبين وجه المنازعة الجدية من طرف المدعى عليها هل هي منازعة في الدين او في وثيقة من الوثائق المدلى بها وما هي هذه الوثيقة لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم على المستانف عليها بادائها لها مبلغ 65.123,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الوضعية النهائية في 23/11/2023 وكذا مبلغ 7000 درهم عن التعويض عن التماطل وتحميلها كافة الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2024 جاء فيها أن الالتزامات الناشئة بين التجار تتقادم بمضي خمس سنوات وفقا للمادة 5 من مدونة التجارة وأن الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة يعود تاريخها إلى 2015/05/31 وأن المستأنفة لم تقم بتقديم دعواها إلا بتاريخ 23 دجنبر 2020 أي بعد انصرام أمد التقادم ويكون دينها قد انقضى بسبب ذلك وأن المستأنفة ظلت تتناقض في مناقشتها القانونية، إذ تتمسك تارة بأن سند الدين هو الطلب الحامل لتوقيع الطرفين معا وتارة أخرى بأن سند الدين هو کشف الحساب وليس الطلب وأن من تناقضت أقواله سقطت دعواه كما أن هذا الطلب لا يذكر بتاتا مبلغ 65.000,00 درهم المطالب به وأن كشف الحساب المدلى به هو من صنع المستأنفة و هو ورقة عرفية ليس لها قيمة إثباتية وأن الأصل يبقى هو براءة الذمة ولمن ادعى العكس أن يثبت ذلك وأن المستأنفة في مناقشتها لم تأتي بجديد عما تمسكت به أمام محكمة البداية والتي حكمها جاء معللا بما فيه الكفاية ذلك أن المستأنفة بعدما أدلت بوثائق يتضح من خلالها أنه تم الاتفاق على أداء 35% عند الطلب و 65% عند تقدم الأشغال إلا أنها لم تدل بما يفيد تقديم الخدمة المتفق عليها للعارضة أو أية وثيقة تفيد تسلمها الخدمة موضوع الدعوى حتى يتأتى لها المطالبة بالأداء كما أن الوثائق المتمسك بها من قبل المستأنفة لا تبين الخدمات المنجزة بكيفية دقيقة وتاريخ تحريرها حتى تتمكن المحكمة من اعتمادها خاصة في ظل وجود منازعة جدية من قبل العارضة وأن المستأنفة لم تثبت بشكل قانوني مديونيتها تجاه العارضة ويكون مصير طلباتها هو التصريح بعدم القبول لذلك تلتمس العارضة الحكم برد دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 262 الصادر بتاريخ 18/04/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد امين (ف.).
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2024 جاء فيها أن الخبرة جاءت ناقصة ولا تجيب على جميع النقط كما حددتها المحكمة للخبير اضافة الى كونها تنكرت لأبسط قواعد الخبرة الحسابية كما هو متعارف عليهم ذلك لعدم تقديم أي توضيح حول مهمة الاطلاع على الدفاتر المحاسبية للطرفين ذلك ان خلاصته جاءت ناقصة ولم يحدد فيها ما طلبته المحكمة بشان الدين المتبقي بين الطرفين كما انه عبر العبارات المستعملة حاول التنقيص من قيمة وثائق العارضة رغم تمكين العارضة الخبير من الوثائق المتعلقة بمحاسبتها و بالنسبة للمستأنف عليها جاء في تقرير الخبير : " 1 - 2 بخصوص شركة م.ع. في شخص م ق حيث طلب الخبير الاطلاع على دفاتر المحاسبة للشركة وصرح الممثل القانوني بانه لا يتوفر عليها ولم يدلي باي وثيقة محاسبية وهذا التصريح وحده كان كافيا لإظهار اخلال المستأنف عليها بالالتزامات الواقعة على عاتقها باعتبارها تاجرا ملزما بالتقيد بما نصت عليه المادة 19 من مدونة التجارة وكذلك وفقا لاحكام القانون رقم 2.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التاجر العمل بها لكن السيد الخبير لم يستنتج من هذا الاخلال اية خلاصة ولم يترتب عليها اية نتائج في انجازه المهمة الموكلة اليه و حول سبب قول الخبير ان الفاتورة المطالب بها غير مستحقة" اذ ان الخبير ودون تقييد بالنقط المهمة، وفي تنكر لأبسط القواعد لانجاز الخبرة الحسابية اكتفى يتبنى "اطروحة" المدينة رغم عدم صحتها مؤسسا ما خلص اليه على ان العارضة لم تدل بما يفيد انتهاء الاشغال رغم ان المهمة تضمنت انه على الخبير التحقق من تسليم الاشغال موضوعا (الفواتير) فان التقرير جاء خاليا من اية اشارة الى معاينة الاشغال التي تعني sanitaire - Plomberie – UMC Désenfumage كما هو مبين من الفاتورة النهائية لباقي الاشغال وان هذه الاشغال يمكن معاينة انجازها وتشغيلها ولكن السيد الخبير تنكر لهذا العنصر في المهمة والفاتورة لم تحرر الا بتاريخ 2024/06/21 أي بعد النزاع وان الشركة المدعى عليها لم تتوصل به وان هذا السبب للقول ان الفاتورة المطالب بها غير مستحقة سبب غير جدي ذلك ان العارضة لم تحرر من قبل الفاتورة لان المدعية لم تقبل اداء باقي قيمة الاشغال لتحرر لها العارضة الفاتورة وتحصل على الاداء لان تحرير الفاتورة وترقيمها يقتضى من العارضة اداء ضريبة عنها وهي بقيمة 10.853.92 درهم وهو امر لا تتحمله خزينة العارضة التي لم تتوصل بباقي دينها فبالاولى والأحرى من اداء الضريبة عن شيء مازال عالقا بذمة الزبون وان المستأنف عليها بعد ان ادت ثلاث اداءات كما هو ثابت من صور الشيكات الا انها وبمجرد ان انتهت العارضة من الاشغال غلقت باب الحوار ورفضت تسوية وضعيتها مع العارضة لذلك تلتمس معاينة النقص الذي شاب الخبرة المنجزة بالنسبة للنقط المهمة ومعاينة اقرار المستأنفة امام الخبير انها لا تتوفر على اية وثيقة محاسبية خلافا للعارضة والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2024 تلتمس من خلالها الحكم وفق ما جاء في تقرير السيد الخبير وبتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/09/2024 الفي بالملف مذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل وعدم اعتباره للوثائق المدلى بها كما لم يبين وجه المنازعة الجدية في الدين أو الوثائق التي تثبته.
وحيث ان المحكمة وتبعا لمنازعة المستأنف عليها في الدين المطالب به وكشف الحساب الذي يثبته باعتباره من صنع المستأنفة وفي إطار تحقيقها للدعوى قد أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير أحمد أمين (ف.) والذي خلص في تقريره الى كون المستأنفة لم تدل بما يفيد الانتهاء من الخدمات موضوع الاتفاق إما بناء على محضر تسليم الأشغال او بونات التوصل بالأعمال وأن الفاتورة محررة بعد نشوء النزاع.
وحيث إن الخبرة المأمور بها تمهيديا قد استوفت جميع عناصرها الشكلية والموضوعية وأن المستأنفة ولئن نازعت فيما خلص اليه الخبير من استنتاجات فقد استنكفت عن اثبات ما يخالفها أو يدحض ما جاء فيها وبالتالي فان ما تطالب به من دين متبقي عن الخدمات موضوع الاتفاق فليس بالملف ما يثبت انجازها بالكامل وتسليمها تسليما نهائيا لفائدة المستأنف عليها لاسيما وأن الفاتورة الحاملة لمبلغ الدين المتبقي جاءت خالية مما يثبت قبولها ممن يحتج بها عليها وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع وبالتالي فان ما ذهبت اليه محكمة البداية من عدم اثبات للدين قد جاء مصادفا للصواب وهو ما يوجب بالتالي رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024