Réf
58187
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5265
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8201/3939
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des sommes versées, Résiliation du contrat, Réforme partielle du jugement, Présomption d'exécution, Paiement par échéances, Inexécution partielle, Dommages et intérêts, Demande de paiement anticipé, Contrat de prestation de services, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées.
L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur restitution. La cour opère une distinction entre les deux acomptes versés.
Elle retient que le paiement de la première échéance, intervenu postérieurement à la date de livraison contractuelle du premier livrable, constitue une présomption de bonne exécution de l'obligation correspondante, en l'absence de toute contestation ou réserve émise par le client. En revanche, la cour considère que le second acompte doit être restitué dès lors que le prestataire, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir exécuté la prestation afférente et qu'il est établi que le versement a été sollicité de manière anticipée pour couvrir des frais.
Le montant des dommages-intérêts alloués en première instance est jugé proportionné au préjudice et maintenu. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation à restitution étant réduite de moitié.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 12/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5796 الصادر بتاريخ 13/05/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3380/8201/2024 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وإرجاع المدعى عليه للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 120.000,00 درهم عن مبلغ المدفوع للتنفيذ وأدائها لفائدتها مبلغ 12.000,00 درهم عن التعويض عن الضرر وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 08/07/2023 وبادر الى استئنافه بتاريخ 12/07/2024 اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن منظمة ف.ا.س. تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/03/15، والذي تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد خدمات بتاريخ 2022.11.14 من أجل إعداد دراسة خرائطية حول العمل النقابي في القطاع الصناعي بالمغرب مشروع رقم 2671 ) وتم الاتفاق على تقديم المدعى عليه للخدمات محل الاتفاق بين الأطراف، بغلاف مالي قدره 200.000 درهم تدفع على شكل دفعات وذلك على النحو التالي: الدفعة الأولى: 30% من المبلغ الأساسي أي 60,000 درهم شاملة للضريبة عند تقديم الورقة الميتودولوجية خلال أجل أقصاه 2022.11.14 والدفعة الثانية : 30% من المبلغ الأساسي أي 60.000 درهم شاملة للضريبة عند تقديم التقرير المتعلق بسير الخدمات داخل أجل أقصاه 2023.01.31 والدفعة الثالثة 40% من المبلغ الأساسي أي 80.000 درهم شاملة للضريبة عند تقديم التقرير النهائي والمصادقة عليه، والملخص التنفيذي المقرر تسليمهما داخل أجل أقصاه 2023.03.31، كما قامت بتنفيذ التزاماتها بحيث تم تسليم المدعى عليه الدفعتين الأولى بمقتضى الشيك عدد 9580990 المسحوب عن بنك أ. التابع لمجموعة ب.م.ت.خ. بقيمة 60.000 درهم وذلك بتاريخ 2022.11.17 ، والثانية بمقتضى الشيك عدد 2219025 المسحوب عن بنك أ. التابع لمجموعة ب.م.ت.خ.، والبالغ قدره كذلك 60.000 درهم بتاريخ 2023.04.05، أي أنها قامت بمنح المدعى عليه ما مجموعه 120.000 درهم وأن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ التزاماته العقدية بحلول الأجال الاتفاقية المحددة ضمن العقد بحيث أنه التزم بتسليم الورقة الميتودولوجية خلال أجل أقصاه .2022.11.14، وأنه على الرغم من حلول هذا الأجل إلا أن المدعى عليه لم يف بالتزام اتجاه العارضة كما أنه التزم بتقديم التقرير المتعلق بسير الخدمات بتاريخ 2023.01.31، غير أنه بدوره لم يتم تسليمه إلى غاية يومنا هذا وحاولت العارضة حث المدعى عليه في عدة مناسبات من أجل الوفاء بالتزاماته التعاقدية عبر مجموعة من الرسائل الالكترونية، الأمر الذي تفاعل معه المدعى عليه الذي طلب منها أجلا إلى غاية 2023.05.06 من أجل البدء في التنفيذ، كما سيتضح ذلك من خلال الرسائل الالكترونية، وأن الغاية التي تعاقدت العارضة من أجلها مع المدعى عليه لم يعد بالإمكان تحقيق الفائدة المرجوة منها ما دام أن أجل الالتزام بالتنفيذ مر عليه ما يزيد عن السنة، وأنها كانت قد تعاقدت معه على أساس تنفيذ المشروع رقم 2671 الذي يتقيد ببرمجة زمنية محددة، وأن مطل المدعى عليه يكون بذلك ثابت في نازلة الحال طبقا لمقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود بمجرد حلول الأجال المقررة في السند المنشئ للالتزام ، وقامت بعد تماطل المدعى عليه في تنفيذ التزاماته إلى توجيه إنذار بتاريخ 2023.12.15 من أجل حثه على تنفيذ التزاماته، وهو الإنذار الذي توصل به المدعى عليه شخصيا ورد المدعى عليه على الإنذار الذي وجهته اليه من خلال رسالة مؤرخة في 2023.12.26 يطلب فيها منها أجلا إضافيا من أجل تنفيذ التزاماته العقدية داخل أجل أقصاه 2024.01.16، غير أنه لم يحترمه بدوره، وهو ما يثبت التسويف والمماطلة من جانب المدعى عليه على نحو يثبت سوء النية من جانبه، ملتمسة فسخ العقد واسترجاع مبلغ 120.000 درهم الذي تحصل عليه المدعى عليه وأدائه لها تعويضا عن عدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية تقدره بكل اعتدال في مبلغ 30.000 درهم مع شمول الحكم النفاذ المعجل. وعزز طلبه ب نسخة من عقد الخدمات، ونسخة من توقيع المدعى عليه على توصله بواسطة شيك، ونسخة من الشيك موقع عليها من طرف المدعى عليه، ونسخ من الرسائل الالكترونية بين الطرفين، ونسخة من الإنذار ومحضر ،تبليغه، ونسخة من رسالة المدعى عليه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 2024/04/22، والتي جاء فيها أنه بتاريخ 2022/9/12 عند بداية التعاقد تم اجتماع لتحديد الإطار العام للدراسة المطلوبة حضره السادة أنس (ح.) عن المدعية و(ب.) و(ب.) وتم الاتفاق فيه على تحديد مجال الدراسة في مجال السيارات والطائرات وطبيعة الوجود النقابي بها، وفي هذا الاجتماع طرح المدعى عليه بأن الحقل الصناعي المقصود يتميز بوجود مركزيات نقابية ذات طابع تقليدي في ممارستها مما يعيق إمكانية الشراكة مع المؤسسات الأجنبية وليس لهذه النقابات استراتيجية واضحة ومحددة بخصوص هذه الشراكات، وحتى عندما تكون شراكات معها فإنها تتمحور حول تمويل برامج التكوين، كما تمت الإشارة في هذا الاجتماع من الجهة المدعية بأن هناك عدة مستثمرين ألمان يريدون الاستثمار في المغرب ويبحثون عن الوضوح في مجال العلاقات المهنية، وأن هذه الورقة التقديمية الموثقة في محضر اجتماع 12/9/2022 تعتبر جزءا من المهمة المسندة له وبتاريخ 4/10/2022 تم عقد اجتماع ثان في إطار المهمة حضره السيد محمد (ب.) وانس (ح.) ومانييل (ك.) عن الجانب الألماني المدعي حيث تم إعادة التذكير بهذه الدراسة وهو طبيعة الوجود النقابي بقطاعي السيارات والطائرات بالمغرب والمواكبة الفعالة لهذه النقابات كما أشار الجانب المدعى عليه أي العارض الى وجود صعوبات تعترض الدراسة متمثلة أساسا في غياب المعلومات والمعطيات لدى المركزيات النقابية المغربية سواء محليا أو وطنيا وغياب أطر لدى هذه النقابات متمكنة ومتابعة للملفات الاجتماعية بكل أنواعها، وبذلك يكون العارض ومنذ 12/9/2022 و 4/10/2022 قد أنجز وقام ببعض مهام الدراسة المتفق معه على إنجازها، وبتاريخ 21/2/2023 تم عقد اجتماع ثالث حضره السادة انس (ح.) ومانييل (ك.) عن المؤسسة المدعية والسادة محمد (ب.) وعبد الصمد (ب.) المكلفان بالدراسة وكان موضوع هذا الاجتماع هو متابعة أطوار انجاز هذه الدراسة والحصول على ملاحظات المدعية حيث طلبت المدعية من العارض في هذا الاجتماع أن يأخذ في الاعتبار لانجاز الدراسة بعدما تبين استحالة انجازها في الأجل المتفق عليه مراعاة ما يلي : إضافة جوانب ومهام أخرى للدراسة متمثلة في إدخال البعد والنوع الاجتماعي ( رجال ونساء وسط الأجراء) ومراعاة السن بالاعتماد على سن الأجراء وكذا الإعاقة والبيئة وهي كلها مهام وشروط لم تكن متفق عليها في عقدة الإطار كما طالبت المدعية إدخال مسألة الوجود النقابي في قطاع السيارات والطائرات على المستوى الجهوي وعلى مستوى بعض المواقع الصناعية كطنجة المتوسط والقنيطرة والنواصر ، وكذا على مستوى المعامل وهي مهام جديدة لم يتم الاتفاق عليها في العقدة كما طالبت المدعية من العارض والجانب المكلف بانجاز الدراسة بالعمل على اقتراح محاور للتكوين معتمدة أساسا على الحاجيات الحقيقية للنقابات مما يتطلب القيام بدراسة أخرى جديدة لم يتم الاتفاق عليها مسبقا كما طالب الجانب المدعي في اجتماع 21/2/2022 من العارض انجاز قاعدة بيانات في صورة إكسيل Excel، وأنه من الأسباب المؤثرة والخارجية التي عطلت وأخرت انجاز الدراسة المتفق على انجازها بإعداد تقرير نهائي لها بعدما أنجز المدعى عليه والفريق المكلف بانجاز الدراسة بتقديم الورقة الميتدولوجية قبل أجل 14/11/2022 وهو العمل الذي أنجزه وتوصل على مقابله المتمثل في مبلغ 60.000.00 درهم الذي يمثل %30 المتفق عليه، وأنه بعد انجازه للعمل المطلوب منه لتغطية ولتبرير سداد مبلغ نسبة 30% من المبلغ المتفق عليه وقدره 60.000.00 درهم قام بانجاز الشطر الثاني من المهمة المكلف بها قبل أجل 31/1/2023 وتوصل بدفعة ثانية قدرها 30% أي ما مجموعه 60.000.00 درهم المشار إليه في مقال المدعية، وأن أداء الدفعة الأولى والثانية كان نتيجة انجاز لما كلف بانجازه وأنه لا يعقل أن تقوم المدعية بتمكينه من هذين المبلغين دون انجاز للعمل المتفق عليه في حدود نسبة المبلغ والمهمة المتفق عليها في العقدة، وأنه فيما يخص ما تبقى من المهمة المكلف بها في الدراسة ونسبتها 40 % فإن سبب تأخره في انجازها يرجع لأسباب خارجة عن إرادته وتتمثل في : -تزامن الدراسة وما تم المطالبة وإضافته لاحقا مع حركية شاملة للمديرين الجهويين والإقليميين بمفتشيات التشغيل وهم مصدر أساسي لبعض المعلومات المطلوبة إضافة إلى عدم توفر هذه المديريات للتشغيل والمركزيات النقابيات على قاعدة وبيانات رسمية تتضمن معلومات حول الوجود النقابي بقطاع السيارات والطائرات بالمغرب، كما أن مديريات المناطق الحرة بطنجة والقنيطرة تحارب وتحرم كل عمل نقابي داخل هذه المناطق الحرة، وتمنع ولوج أي مسؤول نقابي أو مكلف بإعداد أية دراسة بعلة الأمن الاقتصادي للمنطقة وتجنبا لأي عمل استخباراتي لأي طالب لمثل هذه الدراسة أو المعلومات عن الشركات المتواجدة بهذه المناطق الحرة العاملة في ميدان السيارات والطائرات وهو ما تشكل عائقا واستحالة ثانية كذلك في تأخر الجزء الثالث من الدراسة المطالب بانجازها منه، وأنه من الصعوبات والعوائق التي حالت دون انجاز الشطر الثالث من الدراسة هو كون الجانب أو الفرق المطالب بالدراسة يتمثل في الجانب الألماني في حين أن الدول المستثمرة في المناطق الحرة الصناعية تتمثل في الجانب الأمريكي والفرنسي والكندي والسويسري وهو ما شكل عائقا واستحالة في إتمام انجاز الشطر الثالث من الدراسة في الوقت المحدد وهو الوقت الذي لم تراع فيه المدعية للعراقيل والصعوبات التي واجهت عمل العارض سواء الأمنية أو الإدارية في صعوبة الحصول على المعلومة التي غالبا ما يواجه بها العارض بكونها ذات طابع استخباراتي لم يفطن إليه أثناء التعاقد ولم تشاهد الجهة المدعية بعد حصولها على الشطر الأول والثاني من الدراسة ومطالبتها له بإضافة عدة نقط ومهام لمهامه إلى تعرضه لاستحالة زمنية ووقتية وفي بعض الأحيان أمنية والسماح له بتمديد اجل انجاز الشطر الثالث من الدراسة في ظروف ملائمة للصعوبات والاكراهات التي واجهته أثناء تنفيذه لالتزامه، وأنه مما يؤكد انجازه لجزء غير يسير من مهامه المتعاقد بشأنها هو أنه لما طلب منه انجاز تقرير حول طبيعة الوجود النقابي بالشركات الألمانية بالمغرب قام بتاريخ 12/12/2022 بتقديم طلبية للغرفة أ.ت.ص.م. وأدى مبلغ 1500 درهم مقابل تزويده بالمعلومات، وأنه بعد توصله بنتيجة طلب المعلومات قام بتسليم الجانب المدعي بقائمة الشركات الألمانية بالمغرب في قطاع السيارات والطائرات التي تم استخراجها من اللائحة العامة التي تم الحصول عليها من الغرفة التجارية والصناعية الألمانية، وذلك قبل توصله بالدفعة الثانية المطلوب انجاز خدماتها قبل 31/1/2023 كما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى، وأنه بعد انجازه للشطر الأول والثاني من المهام المكلف بها في عقدة الدراسة قام بتاريخ 27/4/2023 ببعث رسالة الكترونية عبر بريده الالكتروني الى السيد انس (ح.) ممثل الجهة المدعية والمكلف بالتواصل معه، الذي بعث له بجدولين يمثلان جزءا من الشطر الثالث للدراسة ويتضمنان لائحة للشركات بقطاع السيارات بالمغرب ولائحة أخرى لقطاع الطائرات بالمغرب تتضمن كلاهما اسم الشركة ووضعها القانوني ورقم هاتفها وتاريخ إنشائها ونشاطها وموطنها الأصلي وعدد أجرائها كما تتضمن اللائحتين معلومات حول وجود قانون داخلي بها او من عدمه، وكذا النقابة المتواجدة بها وعدد مناديب الأجراء والممثلين النقابيين بها وبرتوكولات الاتفاق الموقعة بين النقابات والشركة بها، وكذا النزاعات الاجتماعية بها وأنه رغم انجازه لجزء غير يسير من الشق الثالث من الدراسة فإن المدعية لم تتفهم طبيعة القطاع المطلوب انجاز الدراسة عليه والإكراهات الأمنية والاستخباراتية والموضوعية التي اعترضت في انجاز التقرير النهائي داخل الأجل المطلوب من المدعية، وأنه مستعد لإتمام جميع المعطيات المحصل عليها بعد بحثه المضني والذي لم يتوقف الى حدود الساعة، وأنه مستعد لمد المدعية بالتقرير النهائي للدراسة جامعا ومتضمنا لهذين القطاعين والقطاعات المحيطة بهما في قطاع السيارات والمتمثلة في ثمانية أنشطة صناعية محيطة بها وتتمثل في : - الكابلاج خيوط وأسلاك السيارات، - القطاع المكلف بتجهيز داخل السيارات والمقاعد - القطاع المكلف بالحديد، - القطاع المكلف بانجاز بطاريات السيارات - قطاع هياكل الشاحنات والسيارات - قطاع انجاز المحركات وأدوات الدوران الآلي لمحرك السيارات - القطاع أو الشركات المزودة لشركة ر.، - القطاع أو الشركات المزودة لشركة ب.س. سابقا، كما تم إحصاء تسع شركات أساسية في قطاع السيارات والتي كان ينوي تضمينها في تقرير الدراسة النهائي الذي اعترضت ظروف قاهرة وأجنبية عن انجازه في وقته المتفق عليه، مما يعتبر تأخير انجاز الدراسة ناتجا عن سبب خارجي وأجنبي عن العارض وكذا عن سوء فهم المدعية لظروف وإكراهات المجال الصناعي بالمناطق الحرة بالمغرب وما يعرفه القطاع النقابي من تدبير تقليدي وما عرفته مندوبية التشغيل من حركية وتنقيل لمديرها الاقليميين والجهويين مما آخر في حصول العارض على المعلومات في الوقت المحدد والمعقول ليتمكن من انجاز دراسته في الأجل المطلوب منه وهو ما يجعل مسؤولية تأخيره في انجاز ما تم الاتفاق عليه خارج عن إرادته وبالتالي القول برفض الطلب، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا القول برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 2024/05/06، والتي جاء فيها أن المدعى عليه لم يبين من جهة طبيعة الإكراهات التي يدعيها ضمن مذكرته الجوابية، وانه لم يبين علاقة هذه الإكراهات المزعومة بالشق الثالث من الدراسة موضوع العقد دون باقي المراحل الأخرى السابقة، وأن الدفع الذي تقدم به المدعى عليه ما هو إلا محاولة منه لتبرير خطئه العقدي المتمثل في تماطله في تنفيذ العقد، وأنها غير معنية بأي إكراهات مدعى بها، خاصة أن الأطراف اتفقت على تحديد تاريخ معين من أجل إنجاز الدراسة، وأن المدعى عليه تعاقد معها عن بينة من طبيعة العمل المطلوب منه وعلى دراية تامة بالصعوبات التي من الممكن أن تعترض عمله على اعتبار أنه مختص في مجال عمله، وبالتالي لا يمكنه التذرع بمثل هذا الدفع ، ثم إنه تفاوض على تحديد الأجل التعاقدي لإنجاز الدراسة المطلوبة دون أن يكون له أي اعتراض أو تحفظ على ذلك، وهو بذلك ملزم اعتبارا على القاعدة العامة القائلة بأن العقد شريعة المتعاقدين، ومن جهة أخرى أن المدعى عليه التزم بتسليم الورقة الميتودولوجية داخل أجل أقصاه 2022.11.14 وتقديم التقرير المتعلق بسير الخدمات بتاريخ 2023.01.31 غير أنه لم يحترم أي أجل من هذه الآجال ولم يقدم العمل المطلوب منه، وأن المدعى عليه طلب من المدعية منحه أجلا إلى غاية 2023.05.06 من أجل الشروع في التنفيذ، كما سيتضح من خلال الرسائل الالكترونية بين الطرفين وبادرت إلى إنذار المدعى عليه بتاريخ 2023.12.26 من أجل البدء في تنفيذ التزاماته العقدية غير أنه طلب أجلا إضافيا إلى غاية 2024.01.16 ، غير أن الأخير على الرغم من الأجال الإضافية الممنوحة له إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ التزاماته العقدية خاصة أن تنفيذه ليس بالأمر المستحيل، بل من الممكن تنفيذه وأن عبء تنفيذه يقع على المدعى عليه وحده ولا يمكن مساءلتها عن شيء، وأنها كانت مقيدة بتنفيذه خلال جدولة زمنية محددة تقيد عملها، وبالتالي فإن تنفيذ العقد بينها والمدعى عليه لم يعد بالإمكان تحقيق الفائدة المرجوة منه خاصة بعد أزيد من سنة على الأجل المحدد لتنفيذ العقد، مؤكدة ما جاء ضمن مقالها الافتتاحي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه تم خرق الفصل 3 من ق م م والحكم بما لم يتم طلبه ذلك أنه يتضح من المقال الافتتاحي أنه يتضمن ملتمس فسخ العقد واسترجاع مبلغ 120000.00 درهم وأداء تعويض قدره 30000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأنه رغم عدم تضمين المقال الافتتاحي طلب الحكم بالصوائر فإن المحكمة قضت بتحميل العارض الصائر رغم عدم المطالبة به من طرف المدعية في مقالها الافتتاحي للدعوى وهو ما يجعل الحكم المستأنف حكما مخالفا للقانون ومن جهة ثانية أنه بالرجوع إلى عقدة الخدمة المؤرخة بتاريخ 2022/11/14 وإلى الصفحة الثانية من المقال الافتتاحي للدعوى سيلاحظ أن الدفعة الأولى البالغة مبلغ 60000.00 درهم اتفق على أدائها وصرفها عند تقديم الورقة الميتودولوجية، وأن العقدة اشترطت لأداء مبلغ 60000.00 درهم القيام بمقابل للعمل يتمثل في انجاز الورقة الميتودولوجية وأن هذا المبلغ الذي يمثل نسبة 30% من المبلغ المتفق عليه لا يمكن صرفه إلا بعد انجاز الخدمة المتفق عليها وأنه تم تسليم الورقة الميتودولوجية للمستأنف عليها التي بعد توصلها بها قامت بصرف مبلغ 60000.00 درهم للعارض وهو المبلغ المستحق له نتيجة انجازه لشطر أو لجزء من مشروع الخدمة مما يجعل الحكم الابتدائي غير معلل لعدم تأكده وأخذه بعين الاعتبار أن خدمة تقديم الورقة الميتودولوجية قد تم انجازها وتقديمها للمدعية التي بعد توصلها بها قامت بصرف مبلغ 60.000,00 درهم للعارض وهو المبلغ الذي يتعين إلغاء إرجاعه للمستأنف عليها لتوصلها بالخدمة المطلوبة من العارض في حدود 30 % الممثل لمبلغ 60.000,00 درهم وأن استحالة إتمامه لانجاز ما تبقى من العمل أو من المشروع في حدود نسبة 40 الممثلة لمبلغ 80.000,00 درهم وهو المبلغ الذي لم يتم صرفه للعارض لاستحالة انجازه لهذا العمل لظروف خارجة عن إرادته فإن فسخ العقدة بسبب هذه الاستحالة لا يجعل المستأنف عليها محقة في استرجاع مبلغ 120.000,00 درهم الممثل للعملين المنجزين من طرف العارض وبالتالي فإنه اعتبارا لعدم أحقية العارض للمبلغ المتبقي من أشطر المشروع لا يعطي للمستأنف عليها المطالبة باسترجاع مقابل العمل الذي تم إنجازه وان كان لها الحق المطالبة بفسخ العقد والمطالبة بالتعويض نتيجة عدم إتمام المشروع وهو التعويض الذي كان مبالغا في الحكم به من طرف المحكمة التجارية التي لم تعتبر أن العارض قام بانجاز الشطر الأول والثاني من المشروع وأن المبالغ المتوصل بها من طرفه كانت مقابل انجازه لهذا العمل وأن الأداء لم يتم إلا بعد توصل المستأنف عليها بالعمل المتفق عليه حسب العقدة والممثل للشطر الأول والثاني وهو ما يطبع طابع المشروعية على استحقاق العارض لهذا المبلغ وبالتالي عدم مشروعية المطالبة باسترجاعه من طرف المدعية التي لها الحق فقط في المطالبة بفسخ العقد فيما تبقى من البنود التي لم يتم انجازها وفي المطالبة بالتعويض عن عدم انجاز الشطر الثالث وليس المطالبة بالتعويض عن الأشطر الثلاثة رغم توصلها بالشطرين الأول والثاني المنجزين من طرفه لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم بإرجاعه للمستأنف عليها مبلغ 120.000,00 درهم والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه والقول بخفض التعويض عن عدم انجاز الشطر الثالث من الخدمة الى مبلغ 3000,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2024 جاء فيها حول ادعاء خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م انه غير ذي أساس على اعتبار ان الفصل 124 من ق.م.م ينص على انه يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص او ادارة عمومية الشيء الذي جعل الحكم المستأنف عندما قضى بتحميل المدعى عليه الصائر مرتكزا على أساس قانوني سليم وحول الدفع بعدم التأكد من مشروعية جميع الطلبات ان العارضة أبرمت مع المستأنف عقد خدمات بتاريخ 14/11/2022 من أجل اعداد دراسة خرائطية حول العمل النقابي في القطاع الصناعي بالمغرب (مشروع رقم 2671) والذي تم بموجبه الاتفاق على تقديم المدعى عليه للخدمات محل الاتفاق بين الاطراف بغلاف مالي قدره 200.000 درهم تدفع على شكل دفعات وذلك على النحو التالي: -الدفعة الأولى: 30% من المبلغ الأساسي أي 60,000 درهم شاملة للضريبة عند تقديم الورقة الميتودولوجية خلال أجل أقصاه 2022.11.14 - الدفعة الثانية : 30% من المبلغ الأساسي أي 60.000 درهم شاملة للضريبة عند تقديم التقرير المتعلق بسير الخدمات داخل أجل أقصاه 2023.01.31 - الدفعة الثالثة 40% من المبلغ الأساسي أي 80.000 درهم شاملة للضريبة عند تقديم التقرير النهائي والمصادقة عليه، والملخص التنفيذي المقرر تسليمهما داخل أجل أقصاه 2023.03.31 وأن الثابت من خلال المقال الاستئنافي المدلى به أن المستأنف اقر بشكل صريح أنه تسلم مبلغ 120.000,00 درهم وأنه لم يقم بتنفيذ التزامه العقدي بحلول الآجال الاتفاقية المحددة ضمن العقد بحيث أنه التزم بتسليم الورقة الميتودولوجية خلال أجل أقصاه 14/11/2022 وانه على الرغم من حلول هذا الاجل الا ان المدعى عليه لم يف بالتزامه اتجاه العارضة كما أنه التزم بتقديم التقرير المتعلق بسير الخدمات بتاريخ 31/01/2023 غير انه لم يتم تسليمه الى غاية اليوم وهو الشيء الذي اقر به من خلال جميع مراحل التقاضي وهو ما يجعله في حالة مطل وأن حسن نية العارضة دفعها الى سلوك جميع الطرق الحبية من اجل حثه على الوفاء بالتزاماته التعاقدية اذ قامت بتوجيه انذار بذلك بتاريخ 15/12/2023 وهو الانذار الذي توصل به المدعى عليه شخصيا ورد عليه من خلال رسالة مؤرخة في 26/12/2023 يطلب فيها من العارضة أجلا اضافيا من اجل تنفيذ التزاماته العقدية داخل أجل أقصاه 16/01/2024 غير انه لم يحترمه بدوره وهو ما يثبت التسويف والمماطلة من جانبه وحول الدفع باستحالة تنفيذ المشروع لظروف خارجية يبقى غير ذي اساس وذلك لاعتبارين الاول انه لم يتجز العملين المرتبطين بالدفعتين اللتين توصل بمبلغيهما وانه الى حدود الساعة لم يعمد الى تسليم ما يفيد ان العارضة توصلت بهذه الاعمال التي يزعم انه نفذها اما الاعتبار الثاني فان المستأنف لم يبين طبيعة الاكراهات التي يدعيها ضمن مقاله الاستئنافي الشيء الذي يثبت ان الامر لا يعدو ان يكون مجرد محاولة للتملص من المسؤولية الثابتة في حقه ومن جهة ثانية لم يبين علاقة هذه الاكراهات المزعومة بالشق الثالث من الدراسة موضوع العقد دون باقي المراحل الأخرى السابقة وأن العارضة غير معينة باي اكراهات خاصة وان الاطراف اتفقت على تحديد تاريخ معين من أجل انجاز الدراسة وانه تم التفاوض على تحديد الاجل التعاقدي لانجاز الدراسة المطلوبة دون ان يكون له اي اعتراض او تحفظ على ذلك وان ما ضمن بالمقال او خلال المرحلة الابتدائية يبقى مجرد تصريحات لا اساس لها لذلك تلتمس العارضة تاييد الحكم المستأنف.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/10/2024 حضر دفاع المستانف عليها وأدلى بمذكرة مرفقة بوثائق وتخلف دفاع المستأنف رغم الاعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه وفق ما ورد أعلاه.
وحيث إن من جملة ما تمسك به الطاعن خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م حينما قضى بتحميله الصائر دون أن يضمن الطلب بمقال الدعوى.
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه ان المحكمة قد استجابت لمطالب المستأنف عليها والزمته بالاداء واعتبرته تبعا لذلك خاسرا للدعوى وهو ما يوجب تحميله الصائر وفقا للفصل 24 من ق.م.م وأن ما قضت به يوافق مقتضيات الفصل المذكور ولم تخالف اي مقتضى قانوني.
وحيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب باستجابته لما هو غير مستحق ودون التأكد من مشروعية جميع الطلبات باعتبار ان أداء الدفعتين الأولى والثانية كان مقابل انجاز العمل المتفق عليه بخصوصهما.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد الخدمات المبرم بين طرفي النزاع أنه قد جرى الاتفاق بينهما على أداء المبلغ المتفق عليه مقابل الخدمات المسداة من قبل الطاعن على ثلاث دفعات على أن تؤدى الدفعة الأولى عند تقديم الورقة الميتودولوجية والدفعة الثانية عند تقديم التقرير المتعلق بسير الخدمات على ان تؤدى الدفعة الثالثة عند تقديم التقرير النهائي ولما كانت الدفعة الاولى مرهونة بتقديم الورقة الميتودولوجية خلال أجل اقصاه 14/11/2022 فان تسليم الطاعن مقابل هذه الدفعة وقدره 60.000,00 درهم وبتاريخ لاحق على التاريخ المتفق عليه لتسليم الورقة أي بتاريخ 17/11/2022 كما هو ثابت من توصيل الاداء المرفق بالعقد يعد قرينة على تنفيذه لالتزامه المقابل طالما لم يكن محل منازعة وفي غياب ما يفيد تحفظها بخصوص ذلك وبالتالي فان المبلغ المذكور يعد مستحقا له أمام تمسكه بانجاز المهمة بخصوصه وان المحكمة قد جانبت الصواب حينما ألزمته بارجاعه.
وحيث انه وبالنسبة للدفعة الثانية وقدرها 60.000,00 درهم فلئن كان الاتفاق على ان تسلم مقابل تقديم الطاعن للتقرير بسير الخدمات وداخل أجل اقصاه 31/01/2023 فانه لم يستدل باي حجة تثبت تنفيذه لالتزامه باعتباره الملزم بالاثبات خاصة وان تسلمه لهذه الدفعة كان بناء على طلب منه حسب الثابت من الرسالة الالكترونية الصادرة عن بريده الالكتروني بتاريخ 31/03/2023 والتي التمس بموجبها تسليمه الدفعة المذكورة بشكل استباقي لتغطية نفقات تنقلاته عبر المدن المعنية بالدراسة لأجل تنفيذ مهمته وأن محكمة البداية كانت على صواب حينما الزمته بارجاع المبلغ المذكور.
وحيث انه وتأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وحصر المبلغ الواجب اداؤه فيما قدره 60.000,00 درهم.
وحيث انه وبالنسبة للتعويض فان المبلغ المحكوم به يعد مناسبا لجبر الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الطاعن لالتزامه والمنازعة بشأنه تبقى على غير أساس.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن المدفوع للتنفيذ في 60.000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025