Contrat de réparation automobile : Indemnisation du préjudice de jouissance en cas de retard dans la restitution du véhicule (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58653

Identification

Réf

58653

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5553

Date de décision

13/11/2024

N° de dossier

2024/8201/3410

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire.

Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage né de la privation de jouissance du bien. La cour retient que si la complexité des réparations et la nécessité d'importer des pièces détachées peuvent moduler l'appréciation de la faute du professionnel, le retard excessif par rapport au délai convenu engage néanmoins sa responsabilité.

Écartant la nécessité d'une nouvelle expertise, elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et se conformant à l'obligation de motivation imposée par la juridiction suprême, la cour fixe l'indemnité réparant la privation d'usage du véhicule.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour allouer une indemnité au client.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد مصطفى (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 2558 بتاريخ 10/7/2017 في الملف عدد 3494/8201/2016، والقاضي برفض طلبه وتحميله الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 30/10/2017 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان السيد مصطفى (ب.) تقدم بواسطة دفاعه، والمؤدى عنه بتاريخ 17/11/2016 عرض فيه أنه اقتنى من المستأنف عليها سيارة ذات الدفع الرباعي من نوع لوند روفيرLAND ROVER جديدة ذات الصحيفة الحاملة حاليا لرقم 15-أ-95735 بثمن لم يقل عن 1031054.00 درهم وانه بتاريخ 12-04-2016 وعلى اثر تعرض هاته العربة لحادثة سير فقد عهد بسيارته للبائعة قصد تنفيذ اشغال الاصلاح وحاز منها جوابا على طلبه كتابا بمعاينة دخول العربة لاوراش الشركة حاملا لذات التاريخ متضمنا لالتزام بانجاز الاشغال داخل امد لا يتعدى 45 يوم باستثناء غير المتوقع وانه على الرغم من كون الاشغال المطلوب تنفيذها لا تتعدى في مجملها وطبق الوارد بتقرير الخبير المنتدب والمرفق برسالة التحمل بالمصاريف استبدال الاجراء التي تعرضت للتلف جراء الحادث باخرى جديدة ورغم ادائه تسبيق 100.000 درهم على ذمة الاصلاح فان الشركة المدعى عليها ظلت ورغم انصرام مدة الاصلاح المتفق عليها والذي يوازي يوم 22-05-2016 تماطله في تسليم عربته مما اضطره نظرا لحاجته لوسيله تنقل الى اقتناء عربة جديدة كلفته مصاريف اضافية بعدما تردد عدة مرات على الشركة لمعرفة مآل الاصلاح مما اضطره الى استصدار امر عن السيد رئيس المحكمة من اجل معاينة بتاريخ 10-11-2016 انتهى بتحرير محضر بامتناع مسؤولي الشركة وتابعيها من تمكين المفرض القضائي من انجاز المطلوب وان المدة تجاوزت 6 اشهر ومرشحة للارتفاع وانه تضرر ماديا ومعنويا من خطأ المستأنف عليها من جراء مصاريف التنقل من فاس الى الرباط والمكالمات الهاتفية واضطراره لمقاضاتها ملتمسا الحكم بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وانتداب احد الخبراء لتعيين قدر التعويض المستحق من جراء تماطل المدعى عليها في تنفيذ التزامها وفي موازاة معه حرمانه من استغلال عربته اضافة للاضرار الاخرى المصاحبة وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته و بتسليمها له عربته من نوع لوند روفير ذات الصحيفة رقم 15-أ-95735 تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5000 درهم يوميا تحتسب من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميلالمستأنف عليها الصائر، وادلى بصورة شمسية من معاينة ودية لحادث اصطدام مادي وكتاب بقبول اصلاح السيارة وصورة شمسية طبق الاصل من DEVIS مؤشر عليه من طرف الخبير المحلف زمن توصيل بمبلغ 100.000 درهم ومن فاتورة وكتاب شركة التأمين ونسخة من عقد التأمين ومحضر امتناع بتاريخ 10-11-2016.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 09-01-2017 والتي اوضحت خلالها كون المدعي يتقاضى بسوء نية من خىل محاولته تحميلها مسؤولية التأخير في اصلاح سيارته ذلك انه ارتكب حادثة سير خطيرة بتاريخ 12-04-2016 وتم منحه كتاب حددت في مدة 45 يوم مع التحفظ وانه بعد عرض السيارة على المصلحة التقنية تم اعداد DEVIS بتاريخ 02-05-2016 وتم عرضه على المدعي وشركة التأمين التي انتدبت خبيرها المستشار لذلك والذي لم تتم الموافقة على لائحة الاصلاحات الا بتاريخ 13-07-2016 من طرف باعتبار كون شركة التامين تتحمل مبلغ 265.618,56 درهم وبما أن قيمة الاصلاح تتجاوز المبلغ الذي قبلت به شركة التأمين فتم الاتصال بالمدعي لاداء ما تبقى من المبلغ والمقدر في 100.000 درهم وهو ما تم فعلا بتاريخ 13-07-2016 وانه لا يمكن الشروع في اصلاح السيارة واستيراد قطع الغيار من المصنع الا بعد الحصول على الموافقة المبدئية وانه فور تسلم المدعي لسيارته بتاريخ 22-12-2016 وات الكتاب المستدل به سلم بهدف تقديمه لشركة التأميم من اجل استفادته من سيارة في حال وقوع حادثة سير وكذا اعلامها من كون السيارة توجد بالمرآب من اجل الاصلاح قصد معاينتها من طرف الخبير المنتدب وتحديد قيمة الخسائر والاصلاح ومهما يكن فانها تؤمن مسؤوليتها لدى شركة ت.م. وتلتمس الحلول محلها في الاداء ملتمسة رفض الطلب وادلت بوصل الاداء وفاتورتي الاصلاح وصورة شمسية من موافقة الخبير على قيمة الاصلاح.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 06-02-2017والتي اوضح من خلالها كون ما زعمته المستأنف عليها تضحده وثائق الملف وكذا الوثائق المحتج بها من طرف الشركة نفسها المسلم له بتاريخ 12-04-2016 " نسجل دخول سيارتكم للاصلاح الميكانيكي والهيكلي ....ان العربة توجد حاليا متوقفة باوراشنا لمدة 45 يوم باستثناء فير المتوقع، وفي هذا السياق وباستقراء مضمون الشروط العامة للبيع والخدمات والضمان الخاصة بشركة ر.ا. المدلى بها لا سيما الفصل 3 منها والمعنون بالفصل 3 الامر بالاصلاح الذي ينص على ان الزبون الذي يعطي امرا بالاصلاح يرخص صراحة لشركة ر.ا. بالعمل وتنفيذ جميع الاصلاحات الموصوفة والتي يصرح كونه اشعر مسبقا بشأنها وتضيف الفقرة 2 ان الامر بالاصلاح يولد تلقائيا الموافقة الصريحة التي لا رجوع فيها سواء على المبلغ المالي اللازم لتغطية مصاريف الاصلاح او على الشروط الخاصة للبيع من دون مناقشة او طلب مراجعة....والتي لا مجال للمدعى عليها بالتدرع للحصول على الموافقة المبدئية من طرف المدعي او مؤمنته وانها اهملت السيارة طيلة المدة المتوقفة ويعتبر اهمالا وتقصيرا من جانبها خاصة وان الامر لا يتعلق بسوى استبدال الاجزاء المتضررة بأخرى يتم استرادها وانها العملية التي استغرقت 7 اشهر مما ألحق به ضررا جسيما يقتضي تعويضه بالنظر الى طبيعة عمله كمقاول وان حجم الضرر لا يمكن ان يقل عن مقابل كراء عربة مماثلة لعربته ملتمسا الامر باجراء خبرة وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها وتحميل المدعى عليها الصائر وادلى بصورة شمسية من شهادة التسجيل بالسجل التجاري مؤرخة في 15-01-2016 ومن شهادة جبائية من شهادة برقم الاعمال عن سنة 2015 و 2016 واوامر خدمة تخص 5 صفقات عمومية.

وبجلسة 06-03-2017 ادلى المستأنفعليها بمحضر معاينة مجردة مؤرخ في 22-12-2016 وادلت المدعى عليها بمذكرة جواب بواسطة دفاعها اوضحت من خلالها كون الاهمال غير وارد لكونه لا يمكن الشروع في الاصلاح الا بعد الحصول على الموافقة الكتابية لمالك السيارة وشركة التأمين ملتمسة رد جميع الدفوعات والحكم وفق ملتمساتها.

وحيث إنه بتاريخ 06/02/2018 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 680 في الملف عدد 5700/8202/2017 و القاضي في الشكل:بقبول الاستئناف و في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر

وحيث طعن السيد مصطفى (ب.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

وحيث انه بتاريخ 14/10/2020 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 365/3 ملف عدد 594/3/3/2019 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة '' أن المحكمة لم تناقش دفع الطالب المضمن بمذكرته المدلی بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة2017/02/06، والمرتكز على أن الأمر بالإصلاح الذي أعطاه المطلوبة يرخص لها بإصلاح السيارة ويعد موافقة تلقائية صريحة منه لا رجوع فيها على المبلغ المالي اللازم لتغطية مصاريف الإصلاح، يغني عن موافقة شركة التأمين على فاتورة الإصلاح ، بالرغم مما قد يكون لذلك من أثر على وجه قضائها ، فجاء بذلك قرارها منعدم التعليل بخصوص ما ذكر، عرضة للنقض "

و بجلسة 24/04/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة مستنتجات بعد النقض جاء فيها إنه تم نقض القرار موضوع الملف الحالي ، بناء علیکون الزبون بمجرد التوقيع على الأمر بالإصلاح، فإنه يوافق بصفة نهائية لا رجعة فيها على مقابل العملية دون إمكانية مناقشة و مراجعة قدر ذلك المقابل ، و أن تجاوز تلك المدة المحدد في الاتفاق يشكل خطأ نجم عنه ضرر جسيم يوجب تعويضه و إن محكمة النقض اختلط عليه الأمر بين الأمر بإيداع السيارة لدى المستأنف عليها من اجل جرد الخسائر اللاحقة بها من جراء الحادثة، و بين الموافقة أو التوقيع على الأمر بالإصلاح، حيت إن ما تمسك به المدعي و الذي سايرته في ذلك محكمة النقض يتعلق بالأمر بإيداع السيارة لدى المصلحة التقنية من أجل تحديد الخسائر اللاحقة بها، و أنه لا يعتبر أمر بالإصلاح حسب الشروط النموذجية المتمسك و إن الأمر بالإصلاح لم تتم الموافقة و التوقيع عليه إلا بعد مراجعة المدعية لشركة التأمين مؤمنة المسؤولية على اعتبار أن الأمر يتعلق بحادثة سير و انتداب خبير من طرفها لمعاينة السيارة و تحديد الخسائر اللاحقة بها و التي يجب إصلاحها و التي تتحمل أداءها لفائدة العارضة ، مما يكون معه أن الأمر بالإصلاح يأتي بعد إجراء خبرة من طرف المؤمنة و التأشير و الموافقة على الأمر بالإصلاح من طرفها و إن التوقيع على الأمر بالإصلاح، لن يتم في مثل هاته الحالات إلا بعد موافقة شركة التأمين على حدود الإصلاحات التي تدخل ضمن مسؤوليتها و تحديد الجزء الذي يبقى على عاتق المدعي، و أن الأمر بالإصلاح يكون بعد جرد الخسائر اللاحقة بالسيارة Diagnostic، و أن هذا الأمر في حالات حوادث السير يجب التوقيع عليه من طرف مالك السيارة و كذا شركة التأمين المؤمنة و إنه يمكن القول بصحة ما تمسك به المدعي إن هو بادر إلى إصلاح سيارته دون لجوءه إلى طلب تحمل شركة التأمين لمصاريف الإصلاح، مما يكون معه تاریخ توقيع الأمر بالإصلاح هو التاريخ الذي عاين فيه الخبير المعين من طرف شركة التأمين السيارة و قام رفقة العارضة بتحديد الخسائر اللاحقة بها و الواجب إصلاحها ، وانه ليس هو التاريخ المتمسك به من طرف المدعي ، لأنه بهذا التاريخ وقع فقط أمر بإيداع السيارة من اجل تحديد الخسائر اللاحقة بها و إن التاريخ المتمسك به من طرف المدعي و الذي اعتبره أمرا بالإصلاح ليس صحيحا، و أنه يعتبر فقط أمرا بإيداع السيارة لدى المصلحة التقنيةللمستأنف عليها من اجل إجراء ما يعرف Diagnostic و أنه بعد ذلك تم تحديد الخسائر اللاحقة بالسيارة و قيمة إصلاحها، و بعدها تم توقيع على الأمر بالإصلاح و إنه في مثل هاته الحالات فإن التوقيع و الموافقة على الإصلاح يكون من صاحب مالك السيارة و كذا من طرف شركة التأمين المؤمنة باعتبارها هي من تتحمل مصاريف الإصلاح حسب عقد التأمين ، لذلك تلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به من رفض الطلب.

و بجلسة 20/09/2021 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة مستنتجات على ضوء قرار محكمة النقض جاء فيها أن محكمة النقض اعتبرت أن قرار محكمة الاستئناف بعدم جوابه على دفع المنوب عنه فقد ورد منعدم التعليل و أنه حسب الثابت من وثائق الملف فقد تمسك المستأنف ضمن مذكرته التعقيبية المؤرخة في 16-01-2017 والمدلى بها ابتدائيا بجلسة 06-02-2017 بمضمون کتاب شركة ر.ا. المسلم للمنوب عنه المؤرخ في 12 أبريل 2016 الذي ورد به وبالحرف: " سيدي تبعا لطلبكم، نسجل دخول سيارتكم للإصلاح الميكانيكي والهيكلي ... إن العربة توجد حاليا متوقفة بأوراشنا لمدة 45 يوما باستثناء غير المتوقع " وقد أضاف من جهة أخرى وفي هذا السياق أنه وباستقراء مضمون الشروط العامة للبيع والخدمات والضمان الخاصة بشركة ر.ا. المدلى بها رفقة المذكرة المعقب عتها لاسيما الفصلالثالت من تلك الشروط والمعنون بالفصل 3 الأمر بالإصلاح نجده ينص وبالحرف على أن الزبون الذي يعطى أمرا بالإصلاح، يرخص صراحة لشركة ر.ا. بالعمل وتنفيذ جميع الإصلاحات الموصوفة و التي تصرح كونه أشعر مسبقا بشأنها، في حين تضيف الفقرة 2 من هذا الفصل على أن هذا الأمر يولد تلقائيا الموافقة الصريحة التي لا رجوع فيها سواء على المبلغ المالي اللازم لتغطية ريف الإصلاح أو على الشروط الخاصة للبيع من دون مناقشة أو طلب المراجعة إذ استنتج المستأنف كذلك وعلى ضوء السابق أنه ليس للشركة المدعى عليها أن تتذرع كما أوردته بمذكرتها المعقب عنها بكونها لا يمكنها الشروع في إصلاح السيارة واستيراد قطع الغيار إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من طرف المدعي أو مؤمنته ما دامت الشروط الخاصة المذكورة تولد تلك الموافقة المبدئية للمنوب عنه على نوع الإصلاحات وقيمتها وأضاف أنه وما دام بإمكان المدعي عليها، التي تحوز عربة المنوب عنه التي تشكل في حد ذاتها ضمانا لمقابل الإصلاح، وفي جميع الحالات الأخرى أيضا، الحصول على ذلك المقابل بجميع السبل المتاحة قانونا. وتبعا له أن المدعي عليها أهملت عربة المنوب عنه دون إصلاح داخل أوراشها طيلة المدة الفاضلة عن 45 يوما التي التزمت بها ضمن كتابها المؤرخ في 12-04-2016 وأن هذا الإهمال يعتبر تقصيرا من جانبها ويظل غير مبررا بالنظر لانصرام الأجل الاتفاقي من جهة واعتبارا لكون طبيعة الإصلاحات التي كان من المتعين تنفيذها لم تتعدى حسب مضمون الفاتورة الأولية استبدال الأجزاء المتضررة بأخرى جديدة و أنه التمس بناء على ذلك الأمر بالخبرة التعيين حجم الأضرار اللاحقة به جراء خطأ المدعى عليها وقيمة التعويض اللازم لجبر تلك الأضرار و أن القرار المنقوض لم يناقش دفوعات المنوب عنه هاته رغم ما قد يكون لها من تأثير بين على ماقضیبه ، لذلك يلتمس الأمر بالخبرة و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء التقرير الذي سينجز وتحميل المدعى عليها الصائر و أدلى بنسخة من المذكرة.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 412 بتاريخ 17/5/2022 القاضي باجراء خبرة ميكانيكية.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بملف النازلة .

وبناء على مذكرة المستأنف عليها المدلى بها من قبل محاميها بجلسة 20/9/2022 والتي جاء فيها ان الخبير خلص إلى أن الخسائر موضوع فاتورتي الإصلاح ليست موضوع خلاف بتصريح و اتفاق الطرفين وقد تم إصلاح جميع الأضرار اللاحقة بالسيارة وان هذه الإصلاحات تحتوي على العديد من التفاصيل والاجزاء الصغيرة ومدى الاضرار التي لحقت بالسيارة يمكن تصنيفها بمتوسطة التعقيد وقد تحتاج فترة متوسطة حددها في 45 إلى 60 يوما إذا توفرت كل الأجزاء المطلوب تغیيرها، و حول قيمة الإصلاحات هي محددة بفاتورتي الإصلاح و التي لم تكن موضوع خلاف بتصريح و اتفاق الطرفين و أن مجموع قيمة الإصلاحات وصلت إلى مبلغ 377.52665 درهم وان ما خلص إليه الخبير جاء منطقيا ومقبولا بالنظر إلى الوثائق المدلى بها من الطرفين، إلا انه في تحديده فترة الإصلاح و الذي حصرها ما بين 45 إلى 60 يوما لم يكن دقيقا في ما وصل إليه إذ يفهم من خلال تقريره أن فترة الإصلاح بالمصلحة التقنية لدى المستانف عليها وذلك بعد موافقة أطراف القضية و خاصة المدعي و شركة التأمين و بعد توفر قطع الغيار، إلا انه لم يحدد المدة الزمنية للإجراءات الإدارية مع المدعي و شركة التأمين وكذا مدة استيراد قطاع الغيار وأنه عند إيداع السيارة حددت له مدة 45 يوما للإصلاح قابلة للتجديد، وانه نظرا لخطورة الخسائر اللاحقة بالسيارة سواء من حيث إطارها وكذا محركها، وبعد إجراء بما يسمى الفحص التقني الدقيق بواسطة آلات جد متطورة حددت المستأنف عليها قيمة الخسائر ومنحت المدعي طلبية بذلك بتاريخ 02/05/2016 ، و طلبت منه الموافقة على ذلك، قبل الشروع في استيراد قطع الغيار و القيام بالإصلاحات الضرورية وانه وبطلب من المدعي فإنه لا يمكن الشروع في الإصلاحات إلا بعد موافقة لشركة المؤمنة و التي راسلت خبيرها المستشار بتاريخ 18/05/2016 ، اي بعد شهر من إيداع السيارة، و الذي لم يقم بالمعاينة و تحديدمعه الخسائر التي ستتكلف بها شركة التأمين، و ان المدعي لم يعطي موافقته على بداية الإصلاح إلا بتاريخ 13/07/2016 و انه وكما جاء في تقرير الخبرة ومن خلال فاتورتي الإصلاحات فان قيمة الاصلاحات ونوعيتها تحدد الخسائر الجسيمة التي لحقت السيارة، والتي تتطلب من المستأنف عليها استيراد قطع الغيار من الشركة المصنعة بانجلترا التي تتطلب وقتا معينا يتعلق بالنقل البحري أو الجوي وكذلك اللوجستيك، وانه عند توصلها بقطع العيار شرعت في القيام بالإصلاحات هذا فضلا عن أنها لم تلتزم بوقت محدد للإصلاح وإنما اعتبرت أن ذلك قابلا للتجديد وانه بالنظر إلى ما سبقت الإشارة إليه فان الخبير ومن خلال ما نص عليه الأمر التمهيدي كان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار المدة الذي تتطلبها موافقة شركة التأمين بل واطلاعها على أنوع الإضرار وقيمة إصلاحها وتخابرها مع مستشارها التقني وكذا موافقة مالك السيارة، هذا بالإضافة إلى المدة المطلوبة لاستيراد قطع الغيار وذلك من تاريخ إيداع مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ 100.000,000 درهم، وهو بمثابة تاريخ الموافقة المبدئية على إصلاح السيارة من طرف مالكها ومن تم يكون قد استجاب لمقتضيات الأمر التمهيدي فيما يخص تحديد مدة الإصلاح خصوصا وأن الخسائر اللاحقة بالسيارة معقدة و دقيقة تهم هيكلها الحديدي وكذا محركها و ليست متوسطة التعقيد كما جاء في تقرير الخبرة، وبالتالي فإن المدة المحددة من طرفه تبقى نسبية وتتعلق فقط بالإصلاحات المنجزة بمرآب المستأنف عليها وذلك بعد استيفاء الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتامين و موافقة المالك وكذا بعد استيراد قطع الغيار وتوصل المستأنف عليها بها، خصوصا وانه لا يربطها بالمدعي عقد سابق تتعهد بموجبه بمدة محددة للإصلاح وإنما هي تقدم خدمة وفق شروط معينة هي تعرضها بعد موافقة طالب الخدمة عليها وهذا ما تم فعلا إذ انه بعد موافقة المدعي على الشروط النموذجية المقررةمسبقا، من المستأنف عليها تكون في حل عن اي مقتضى يمكن فرضه عليها وانه يتبين للمستأنف عليها أن السيد الخبير قد جانب الصواب فيما يخص تحديد مدة الإصلاح، ولم يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المتعلقة بالتامين وموافقة المالك ومدة استيراد قطع الغيار وتوصل المستأنف عليها بها لهذا فان تقريره جاء مجانبا للصواب بهذا الخصوص مما يتعين معه إحالة المهمة عليه من جديد للأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات .

لذلك تلتمس الامر بإجراء المهمة الى الخبير من جديد للقيام بها وفق الامر التمهيدي وبناء على ما فصل أعلاه وحفظ حقها في التعقيب عليها .

وادلت بمراسلة شركة التامين وصورة من طلبية ووصل إيداع وصورة فاتورة وصورة من الشروط النموذجية .

وبناء على المذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 16/11/2022 والتي جاء فيها ان المنوب عنه لم يتوصل بنص تقرير خبرة الخبير بوعبيد البدوي من اجل التعقيب عليه الا صبيحة يوم 14/11/2022 ومع ذلك ورغم ضيق الحيز الزمني فان المستأنف يبدي ملاحظاته حول هذا الاجراء وانه وقبل ذلك يؤكد مضمون مذكرته على ضوء قرار محكمة النقض جملة وتفصيلا ومن جهة اخرى فان المستأنف لا يزال يعيب على الامر التمهيدي الحالي الصادر بعد النقض والاحالة وحسبما يبدو اهماله تكليف الخبير بالإضافة لتعيين المدة الزمنية الملائمة لتنفيذ الاصلاحات بالنظر لطبيعتها وحجمها أيضا قدر التعويض المستحق لجبر الاضرار اللاحقة بالمنوب عنه جراء التأخير والتماطل في تنفيذ تلك الإصلاحات وتبعا له حرمانه من استعمال عربته خلال الفترة الزمنية الزائدة عن المدة المناسبة وان المستأنف والحال ما ذكر، يرجو تسجيل ما أكدته الخبرة من حيث كون الإصلاحات المنجزة متوسطة التعقيد وتحتاج فترة متوسطة قام بتحديدها بين 45 و 60 يوما وانه باحتساب مدة الاصلاحات المذكورة انطلاقا من تاريخ إيداع السيارة وحيازة الشركة المستأنف عليها للأمر بالإصلاح وتبعا له ثبوت الموافقة الصريحة للمستانفعلى قيمة الاصلاحات الموازي ليوم 12-04-2016 يظل من الثابت أن مدة تماطل هاته الأخيرة وهي الفاصلة بين تاريخ انتهاء ولو 60 يوما على أكثر تقدير وتاريخ حيازة المستانفلعربته بعد أخذ ورد ورفض الشركة المطعون ضدها دخول المفوض القضائي من أجل معاينتها الموالي ليوم 10-11-2016 والحيازة الفعلية لتلك العربة الموازية ليوم 22-12-2016 ناهزت 6 أشهر و من وجه آخر وبالنسبة لتدبير قطع الغيار اللازمة فإن الكتاب بمعاينة دخول العربة لأوراش الشركة الحامل لتوقيع رئيس مصلحة الخدمة بعد البيع ومصلحة قطع الغيار والمتضمن لمدة الاصلاح يفترض توفر تلك المصلحة على القطع المطلوبة أو على إمكانية توفيرها داخل الأجلالمضروب و في الوقت الذي يبقى فيه سبب التماطل ذاتيا يخص الشركة المطلوبة فإن الضرر اللاحق بالمستأنف يتجلى في حرمانه من استعمال عربته طيلة 6 أشهر المذكورة واضطراره لاقتناء عربة جديدة من أجل استعمالها في قضاء مآربه لاسيما وأنه يشتغل مقاولا وقد أدلى بما يفيد وانه يتعين على ضوء ما سبق الأمر بإرجاع المأمورية من جديد للخبير المنتدب السيد بوعبيد البدوي وتكليفه بتعيين قدر التعويض المستحق للمستأنف عن حرمانه من استغلال عربته طيلة الفترة الفاصلة بين نهاية 60 يوما التي عينتها الخبرة كمدة قصوى لتنفيذ الاصلاحات وتاريخ حيازة العربة أو حتى الأمر بخبرة جديدة لتحديد قدر ذلك التعويض مع حفظ حق المستأنف في إبداء مستنتجاته.

لذلك يلتمس بعد الأمر بإرجاع المأمورية للخبير وتكليفه بتحديد قدر التعويض المستحق للمنوب عنه من جراء تماطل المستأنف عليها في تنفيذ التزامها أو حتى الأمر بخبرة جديدة من أجل الحسم في هذاالموضوع و حفظ حق المنوب عنه في إبداء مستنتجاته وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على مذكرة المستأنف عليها المدلى بها من قبل محاميها بجلسة 7/3/2023 والتي اكد فيها نفس ما جاء في المذكرة المدلى بها بجلسة 20/9/2022 جملة وتفصيلا

وحيث إنه بتاريخ 13/06/2023 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 3925 في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها شركة ر.ا. لفائدة المستأنف تعويضا قدره (5000,00 درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة

وحيث طعن السيد مصطفى (ب.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

وحيث انه بتاريخ 13/02/2024 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 115/3 ملف عدد 2308/3/3/2023 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى

وبناء على مذكرة المستنتجات المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 17/7/2024 جاء فيها أن القرارين حسما في نقطتين مهمتين الأولى وبموجب القرار الأول الحامل لعدد 3/365 وتاريخ 13-10-2020 الصادر في الملف عدد 2019/3/3/594 الذي عاب على محكمة القرار المنقوض عدم مناقشتها كون الأمر بالإصلاح الذي أعطاه العارض للمطلوبة، يعد موافقة تلقائية وصريحة منه لا رجوع فيها على المبلغ المالي اللازم لتغطية مصاريف الإصلاح، وتغني عن موافقة شركة التأمين على فاتورة الإصلاح، مما يعني أن شركة ر.ا. اكتسبت صلاحية التدخل لتنفيذ ذلك الإصلاح مباشرة بعد صدور الأمر به وأضحت في موازاة معه ملزمة بالتنفيذ منذ التاريخ المذكور، والثاني وبموجب القرار الأخير هو أن كل تقدير لمبلغ التعويض تتبناه محكمة الموضوع يجب أن يكون مقرونا بإبراز العناصر التي استندت إليها في تحديد مقدار ذلك التعويض المحكوم به وكذا الأسس التي استخلصت منها تناسبه مع ما لحق العارض من أضرار نتيجة إخلال المطلوبة بالتزامها والكل مما لم تعره محكمة القرار المنقوض أي اهتمام عندما اختارت تعويض العارض على أساس مبلغ لم يتعدى 5000 درهما وهو المبلغ الذي لا يغطي ولو أجرة الخبير التي أداها العارض والتي بلغت 4000 درهما رغم ما شاب معطيات الأمر التمهيدي القائل بها من بعد عن النقاط النزاعية وأثر سلبا على نتيجة الخبرة إلى غير ذلك مما لن يخفى على نباهة هاته المحكمة ، وبناء على ما سبق، فإنه يظل من الثابت قانونا ومما تمت تزكيته قضاء أن شركة ر.ا. قد أخطأت في حق المنوب عنه عندما تلكأت في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها معه طيلة الفترة الفاصلة بين 12-04-2016 و 12/22 من ذات السنة وأن الضرر اللاحق بالعارض من جراء هذا هو حرمانه من استعمال عربته التي يناهز ثمنها مليون درهم طيلة الفترة المذكورة وأن مقدار التعويض لن يقتل كيفما كان الحال عن أجرة كراء مثل تلك العربة طيلة الفترة المذكورة، ناهيك عن يقية الأضرار الأخرى الموازية أقلها بقاء تلك العربة مركونة بمستودعات الشركة المطلوبة دون استعمال مما أثر سلبيا وبالنظر لانصرام الزمن على ثمنها ، وان العارض وهو إذ يستدل بمعية هاته المستنتجات بما يفيد مقدار كراء مثل عربته، فإنه يلتمس من جديد الأمر بانتداب أحد الخبراء المختصين وتكليفه وبعد الاطلاع على أوراق سيارة المنوب عنه ومواصفاتها التقنية تحديد مقابل حرمان العارض من استغلال تلك السيارة طيلة فترة التوقف الغير المبررة الفاصلة بين 22-04-2016 و 12/22 من ذات السنة، وكذا بقية الأضرار الموازية ، ملتمسا الأمر بالخبرة مع تعيين نقاط المأمورية بما يوازي مجمل النقاط القانونية التي حسمت فيها قرارات محكمة النقض السابقة والمحيلة نظرا للارتباط وحفظ حق العارض في إبداء مستنتجاته على ضوء نتيجة الخبرة وتحميل شركة ر.ا. كافة المصاريف.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/9/2024 جاء فيها إن قرار الإحالة ركز على عدم إبراز العناصر التي استندت عليها محكمة الاستئناف في الاستئناف في تقدير مبلغ التعويض، وإنه بالرجوع إلى ملف القضية نجد أن العارضة لم تكن مسؤولة عن التأخير في إصلاح سيارة المدعي، ويكفي الرجوع إلى محررات العارضة السابقة، هذا فضلا عن أن الخبرة المأمور بها أشارت إلى أن مدة الإصلاح قد تصل إلى 60 يوما في حالة وجود قطع الغيار أما وأن تم استيرادها من الشركة المصنعة فإن هذه المدة قد تطول، الشيء الذي يتوفر في نازلة الحال، و إن طلب التعويض غير مستحق خصوصا أمام عدم إثبات المدعي للضرر الحاصل له والذي يبقى منعدما للعناصر المذكورة أعلاه ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي.

و بناء على قرار المحكمة باخراج الملف من المداولة قصد اشعار نائب المستانف بتحديد مطالبه النهائية و اداء الرسوم القضائية الواجبة مع الادراج بجلسة 23/10/2024

وبناء على مذكرة اضافية بالمستنتجات على ضوء قرار محكمة النقض المؤدى عنه الرسوم القضائية و المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2024 جاء فيها انه بإعمال مضمون القرارين الصادرين عن محكمة النقض الأول الحامل الرقم 3/65 وتاريخ 2020-10-14 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/594 والثاني الذي تمخض عنه الملف الحالي يتضح أن العارض محق في مطالبة المستأنف عليها بتعويضه عن حرمانه من استغلال عربته طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ انتهاء مدة الإصلاح موضوع التزام شركة ر.ا. الوارد برسالة الاعتماد المؤرخة في 12 أبريل 2016 الموازي ليوم 27 ماي 2016 وتاريخ استرداد العربة الموافق ليوم 22-12-2016 - الوارد بمحضر المعاينة المنجز بذات التاريخ وقوام تلك المدة 6 أشهر و 22 يوما أي 202 يوما من جهة وبالنسبة للقرار الأول ومن جهة أخرى أن التعويض يجب أن يوازي قدر الضرر الحاصل للعارض من جراء خطأ المستأنف عليها المتمثل في إخلالها بالتزامها المتعلق بمدة الإصلاح والذي يجب ألا يقل عن مقابل الكراء مثل عربة المنوب عنه طيلة المدة الآنفة وأن احتسابه يكون كمايلي: 202 يوما x 1000 درهما الثمن الأدنى للكراء اليومي للسيارة من نوع رونج روفر)= 202.000,00 درهما ، ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه و الغاؤه جزئيا فيما قضى به بالنسبة لمبلغ التعويض وبعد التصدي الحكم بالرفع منه إلى مبلغ مئتي واثنين ألف درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وإلى غاية التنفيذ وتحميل المطلوبة الصائر

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ان محكمة النقض اصدرت بتاريخ 13/02/2024 قرارها عدد 115/3 ملف عدد 2308/3/3/2023 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوبة المصاريف و ذلك بعلة مفادها ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه الغت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب و قضت من جديد للطالب بتعويض عما اصابه من ضرر نتيجة تاخر المطلوبة في اصلاح سيارته و تجاوزها بذلك المدة المتفق عليها في ذلك محددة التعويض في مبلغ 5000 درهم استنادا الى سلطتها التقديرية و الى عدم ادلاء الطالب بما يفيد حجم الضرر اللاحق به دون ان تبرز العناصر التي استندت اليها في تحديد التعويض المحكوم به في المبلغ المذكور و لا الاسس التي استخلصت منها تناسبه مع ما حاق الطالب من اضرار نتيجة اخلال المطلوبة بالتزامها فجاء بذلك قرارها موسوما بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض

وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية, التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق م م . و عدم البت بما يخالف تلك النقطة , دون أن يغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى , باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض .

و حيث ان الثابت من اوراق الملف ان المدعي المستانف اسس دعواه الرامية الى التعويض على وجود خطأ من جانب المستانف عليها يتمثل في تماطلها في تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها طيلة الفترة الفاصلة بين 12/4/2016 و 22/12/2016 مما الحق به ضررا يتمثل في حرمانه من استغلال عربته التي يناهز ثمنها مليون درهم مبرزا ان مقدار التعويض لن يقل عن اجرة كراء مثل تلك العربة طيلة الفترة المذكورة الى جانب باقي الاضرار الموازية اقلها بقاء العربة مركونة بمستودعات الشركة دون استعمال مما اثر على قيمتها سلبا لانصرام الزمن على ثمنها و التمس لاجله الامر باجراء خبرة حسابية لتقدير التعويض المناسب و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة

حيث انه من جهة اولى فان البين بمطالعة اوراق الملف و استقراء الوثائق المدلى بها ان السيارة موضوع الاصلاح كانت قد تعرضت لحادث سير و انقلبت مما الحق بها اضرارا همت تقريبا جميع اجزائها الخارجية كما هو مضمن بفاتورتي الاصلاحات التي وصلت في مجموعها مبلغ 377.526,65 درهم مما يعكس حجم الاضرار الفادحة التي لحقت بالسيارة و التي تم وصفها من طرف الخبير الميكانيكي المنتدب السيد بوعبيد البداوي بمتوسطة التعقيد قد تحتاج حسب تقديره فترة متوسطة ما بين 45 و 60 يوما اذا توفرت كل الاجزاء المطلوب تغييرها مما يفيد ان المدة المقدرة قد تتجاوز ذلك اذا ما تم استقطاب و جلب قطع غيار جديدة من الشركة الام المتواجدة بالخارج ناهيك على ان طبيعة الاضرار و الخسائر اللاحقة بالسيارة كانت تستدعي خبرة تقنية و فنية عالية كما تستدعي ايضا حيزا زمنيا مهما لاعادة ترميم تلك الاعطاب وتركيب الاجزاء و قطع الغيار الجديدة بدلا من المتهالكة من جراء الحادث حتى تسترجع السيارة رونقها و جمالها الخارجي

و حيث انه و في كافة الاحوال و تقيدا بنقطة الاحالة المتعلقة بتقدير التعويض المناسب لحجم الضرر الناجم عن تاخر المستانف عليها في اصلاح السيارة فان الامر لا يتطلب انتداب خبير حيسوبي لتقدير هذا التعويض و انما يبقى الامر موكولا للسلطة التقديرية للمحكمة التي تتوفر انطلاقا من معطيات النازلة على العناصر الكافية و الضرورية للاحاطة بحجم الضرر المدعى به جراء التاخر في تنفيذ الاصلاح المتفق عليه و الذي ادى الى حرمانه من الانتفاع بسيارته طوال المدة المدعى بها و لو في غياب اي اتفاق بين الطرفين على تحديد مدة معينة او تاريخ محدد كاجل اقصى للتسليم مما اضطره الى الاستعاضة بسيارة اخرى عن طريق التاجير ليس بالضرورة من نفس النوع و القيمة و ما يتطلبه الامر من مصاريف اضافية

و ان المحكمة اعمالا للسلطة التقديرية المخولة لها قانونا فقد ارتات حصر التعويض في مبلغ قدره 50.000 درهم مما يستوجب التصريح بالغاء الحكم فيما قضى به من رفض طلب التعويض و الحكم من جديد باداء المستانف عليها لفائدة المستانف تعويضا قدره 50.000 درهم وتاييده في الباقي

حيث انه بالنظر لظروف القضية فقد اقتضى نظر المحكمة جعل الصائر على عاتق المستانف عليها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

بناء على قرار محكمة النقض عدد 115/3 الصادر بتاريخ 13/02/2024 في الملف التجاري عدد 2308/3/3/2023

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب التعويض و الحكم من جديد باداء المستانف عليها لفائدة المستانف تعويضا قدره 50.000 درهم وتاييده في الباقي و تحميل المستانف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial