Réf
57655
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4940
Date de décision
21/10/2024
N° de dossier
2024/8201/3605
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Union des copropriétaires, Tribunal de commerce, Syndic de copropriété, Recouvrement de créance, Qualité pour défendre, Preuve en matière commerciale, Force probante de la facture, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Compétence matérielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndic de copropriété professionnel au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la qualité de débiteur du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement.
L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le bénéficiaire final des prestations était une copropriété, entité de nature civile, et contestait sa qualité de débiteur, arguant avoir agi en tant que simple mandataire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités respectives.
Sur le fond, la cour relève que le contrat de prestations a été directement signé par la société appelante, en sa qualité de syndic, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers le prestataire. La cour ajoute que la facture, dont la force probante est reconnue en matière commerciale, et le procès-verbal de réception des travaux signé par le syndic suffisent à établir la réalité de la créance.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 03/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2024 تحت عدد 7159 ملف عدد 13027/8235/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى ووفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 25500,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها المصاريف.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها شركة متخصصة في القيام بأعمال الحراسة، وأنه بناء على معاملة تجارية بينها وبين المدعى عليها فقد قامت بمهام الحراسة لفائدة هذه الأخيرة باعتبارها سنديك تعزلة ب.ب. الرقم 13 باب المريسة ميناء سلا متفق عليها بناء على عقد يعتبر سند الطلبية بحيث وصلت مديونيتها اتجاهها إلى مبلغ 25500 درهم كما يتضح ذلك من خلال الفاتورة المرفقة بالمقال والمؤشر عليها من طرف الشركة المدعى عليها، وأن الفاتورة المدلى بها تشكل حجة للإثبات طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وأن المدعى عليها وبعد استفادتها من الخدمات المذكورة امتنعت عن أداء ما أخلد بدعتها . من مبالغ مالية، وأنها تضررت كثيرا من تماطل المدعى عليها، وأنها حاونت تسوية الوضعية بجميع الطرق الحبية عن طريق بعث الدار إلى المدعى عليها قصد الأداء إلا أنه بقي دون الجدوى، وأن الاختصاص المكاني ينعقد محاكم الدار البيضاء باتفاق الطرفين في العقد، وأن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية بها وفق المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية باعتبار أن النزاع هو بين شركتين تجاريتين ويتعلق بأعمالهما التجارية ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ 25500,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الذي هو 2018/12/31 إلى غاية الأداء مع تحميلها الصائر. وأرفقت المقال بأصل العقد الرابط بين الطرفين، والفاتورة رقم FP2018121709 مؤرخة في 2018/12/31 بمبلغ 25500,00 درهم ووصل تسليم الخدمات، ونموذج ج للمدعى عليها.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 2024/02/20 بمقال إصلاحي ملتمسة فيه الإشهاد لها بإصلاح مقالها الافتتاحي فيما يخص عنوان المدعى عليها والقول أن العنوان الصحيح لهذه الأخيرة هو ما جاء مضمن ضمن ديباجة الحكم.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه من حيث الاختصاص بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب على اعتبار إنه من خلال الاطلاع على العقد المدلى به يتبين أنه يربط المدعية باتحاد الملاك المشتركين لإقامة ب.ب. 13N وأن اتحاد الملاك المشتركين هو شخص مدني خاضع لمقتضيات القانون 2018 بمثابة نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية وأن مقتضيات المادة 26 من القانون أعلاه قد حددت مهام وكيل الاتحاد على سبيل الحصر والتي ليس من بينها أن يكون كفيلا أو متضامنا مع اتحاد الملاك المشتركين وبالتالي فلا يمكنه أن يتحمل ديونه وأن تتم مقاضاته بدلا للاتحاد الملاك المشتركين مما يجعل المحكمة المختصة نوعيا للبت في الطلب هي المحكمة المدنية التي تقع في دائرة نفوذها الملكية المشتركة وليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن العقد المدلى به لا يحمل طابع الطاعنة وغير موقع من طرف ممثلها القانوني وهو نفسه ما يقال عن الفواتير وأن الطاعنة وان كانت قد تولت مهام وكيل اتحاد الملاك المشتركين للإقامة أعلاه لمدة معينة فإنها استفاد من الخدمات موضوع المديونية المزعومة وأن المحكمة لم تعر أي اهتمام لمذكرة الطاعنة ولم تناقش دفوعها وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع ومن حيث فساد التعليل وأنه فإنه وخلافا لما عللت به المحكمة حكمها المطعون فيه فالعقد المدلى به إنما تم ابرامه بين اتحاد الملاك المشتركين لإقامة ب.ب. 13 والمستأنف عليها كما هو ثابت من ديباجته وأنه غير موقع لا من طرف الطاعنة ولا من طرف اتحاد الملاك باعتباره المستفيد من خدمات الحراسة و قد عللت المحكمة حكمها أنه قد تبين لها أن الفواتير المدلى بها هي ناتجة عن العقد موضوع الدعوى في حين أن المدعية لم تدلي إلا بفاتورة واحدة وهي موجهة لاتحاد الملاك المشتركين المذكور وهي غير مؤشر على قبولها أو تسلمها لا من طرفها ولا من طرف اتحاد الملاك المشتركين لإقامة باب للمستأنفة البحر N .13 وأنه من جهة أخرى ودون الخوض في صحة المديونية المزعومة فبالإطلاع على محضر تسليم الأشغال نجد أنه يحمل طابع اتحاد الملاك المشتركين لإقامة ب.ب. N 13 وليس الطاعنة وأن عرض الخدمات المدلى به من طرف المستأنف عليها موجه لاتحاد الملاك المشتركين لإقامة ب.ب. N 13 وليس للطاعنة وبالتالي فخدمات الحراسة أنجزت لفائدة اتحاد الملاك المشتركين لإقامة ب.ب. 13 Nوأن الحكم المطعون فيه لم يراعي قواعد الاختصاص النوعي ولا المكاني على اعتبار أن اتحاد الملاك المشتركين الخاضع لمقتضيات القانون 18-00 بمثابة نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ليس تاجرا وبالتالي يجب مقاضاته أمام المحكمة الابتدائية التي تقع الملكية المشتركة في دائرة نفوذها أي المحكمة الابتدائية بسلا مما يتضح معه أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حينما قضى بأداء الطاعنة لفائدة المستأنفة المبلغ المطلوب علما أنها ليست من استفاد من الخدمات موضوع المديونية المزعومة وأنه لا يربطها أي عقد بالمدعية وأن مهامها كشخص معنوي يمارس مهنة تسيير العقار كمهنة حرة حددها المشرع في المادة 26 القانون 18-00 بمثابة نظام الملكية المشتركة على سبيل الحصر والتي ليس من بينها أداء واجبات تسيء المشترك نيابة عن اتحاد الملاك المشتركين و بالتالي فإن الدعوى قد أقيمت في مواجه غير ذي صفة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم عدد 7159 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024-06-11 في الملف عدد 2023/8235/13027 والقول بعد التصدي في الاختصاص بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الطلب وفي الشكل بعدم قبول الطلب شكلا .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 07/10/2024عرض فيها من حيث الادعاء بخرق حقوق الدفاع فإن الحكم المطعون فيه و على خلاف ما جاء على لسان المستأنف عليها ليس فيه أي خرق لحقوق الدفاع ذلك انه بقراءة المحكمة للفقرة الأخيرة من سرد الوقائع في الحكم نجد ما يلي : " و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 2024/6/4 حضر نائب المدعية و تخلف نائب المدعى عليها رغم الامهال فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 2024/6/11 وان وقائع الحكم تعتبر من مشتملات هذا الأخير وجزء لا يتجزا منه و هي تكتسي نفس الحجية التي للحكم وان المحكمة التجارية مصدرة الحكم بتت في الملف على الحالة التي هو عليها امامها و كانت محقة حين لاحظت غياب المستانفة عن جلسة 2024/6/4 و عدم ادلائها باي جواب رغم امهالها لأجل ذلك لعدة جلسات و اعتبرت بناء عليه القضية جاهزة للحكم و ان المستأنفة لم تدل بالمذكرة المحتج بها " بجلسة 2024/6/4" - كما ورد في الفقرة الأخيرة من الصفحة 3 من مقالها - لأنها لم تكن حاضرة بالجلسة من الأصل وانما ادلت بها بكتابة الضبط للجلسة المذكورة وشتان ما بين الامرين وان " هيئة الحكم " التابعة للسلطة القضائية لا مسؤولية عليها ان لم يتم الحاق مذكرة لاحد الأطراف بالملف ادلي بها بكتابة الضبط التابعة إداريا لوزارة العدل و لم يتم الحضور بالجلسة امام الهيئة من اجل تأكيدها او تأكيد تواجدها و أنه ليس قانونيا طلب الغاء حكم صادر عن هيئة مشكلة بشكل قانوني وبنت في الملف بشكل قانوني أيضا على الحالة التي هو عليها و ان الحكم صدر وفق القانون و لم يكتنفه أي خرق لحقوق دفاع المستأنفة و وجب تاييده،وحول زعم فساد التعليل تدعي المستأنفة ان لا علاقة لها بالتعاقد الرابط بين الطاعنة و اتحاد الملاك المشتركين لإقامة البحر N3 وان العقد المحتج به لا يخصها و لا يحمل طابعها و لا توقيع ممثلها القانوني و ادلت بما اسمته نسخة من العقد و أن التقاضي يجب ان يكون بحسن نية وان المستأنفة تعمدت الادلاء رفقة مقالها بنسخة من العقد "مشوهة " و " مبتورة " من اجل إخفاء طابعها وتوقيع ممثلها القانوني عليها و ايهام المحكمة المعروض عليها الملف بصحة مزاعمها التي لا تمت الى الصدق بصلة وان المستأنفة ادلت بنسخة من العقد خالية من الصفحة الأخيرة منه المرقمة بالرقم 5 و التي تحمل طابع الشركة الطاعنة وتوقيع ممثلها القانوني و أيضا طابعها هي و توقيع ممثلها القانوني وانه يكفي الطاعنة ان هيئة الحكم بالمحكمة التجارية قد عاينت فعلا وجود العقد الكامل بصفحته الاخيرة التي تحمل توقيع الطرفين المتعاقدين [شركة ك.] و[شركة ط.] و رتبت على ذلك الأثر القانوني اللازم وان الطاعنة تعيد الادلاء امام المحكمة بالعقد الكامل بجميع صفحاته بما فيه الصفحة الأخيرة في حالة غيابه من الملف اما بشكل كلي او بشكل جزئي و أن الثابت من العقد المؤرخ في 2018/1/1 الرابط بين الطاعنة واتحاد الملاكين باب البحر فإنه اوكل للمستأنفة القيام بمهام وكيلة الاتحاد و هو العقد الموقع بين الطرفين و ان هذه الأخيرة تعاقدت مع الطاعنة من اجل الاستفادة من خدمات هذه الأخيرة لتنفيذ التزاماتها العقدية اتجاه اتحاد الملاكين وان العقد يحمل توقيع المستأنفة و طابعها بما يفيد قبولها بمضمونه و بمحتواه و بالالتزامات المتبادلة المتضمنة فيه و قد عززت الطاعنة طلبها الى جانب العقد المذكور بأصل فاتورة ناتجة عن العقد موضوع الدعوى و التي تثبت قيمة المبلغ الذي لازال متخلدا بذمة المستأنفة ويترتب على كل ذلك أن الدفع بعدم الاختصاص لا محل له و لا موجب لكون النزاع حاصل بين شركتين تجاريتين بمناسبة اعمالهما التجارية و تبقى المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للنظر في الطلب و ان الشركة المستأنفة هي التي تتحمل الواجبات المستحقة لفائدة الطاعنة بإعتبارها وكيلة الاتحاد تفعيلا للعقد الرابط بين الطرفين و الذي يحمل توقيعهما معا ، ملتمسة رفض الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى وتحميل المستأنفة جميع الصائر.
أرفقت ب: نسخة أخرى من العقد المبرم بين الطاعنة و المستأنفة .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 07/10/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 14/10/2024 مددت لجلسة 21/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق حقها في الدفاع لإدلائها بجلسة 4/6/2024 بمذكرة جوابية فهو مردود طالما أن الطاعنة قم استدعاؤها لعدة جلسات حيث حصر نائبها بجلسة 14/5/2024 وأدلى بطلب تسجيل نيابته عنها وأمهل للجواب لجلسة 4/6/2024 و التي تخلف عنها رغم الامهال وبالتالي فالطاعنة لم تدل بالمذكرة بالجلسة المعنية لها وإنما أودعتها بكتابة ضبط المحكمة وبالتالي فالمحكمة لم تخرق أي مقتضى قانوني ولم ترتكب اي خطأ إجرائي طالما أن الطاعنة لم تحضر أمام الجلسة من أجل تأكيد المذكرة .
وحيث إنه و فضلا على ذلك وعملا بقاعدة أن الاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف فإنه وبخصوص تمسك الطاعنة لعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع فهو مردود طالما أن الأمر يتعلق بنزاع بين شركتين تجاريتين وأن النزاع إنما هو قائم بمناسبة أعمالهما التجارية مما تبقى معه يبقى معه المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبت في النازلة.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن العقد غير موقع من طرفها ولا من طرف اتحاد الملاك وبأنها ليست مستفيدة من الخدمات موضوع المديونية ولا يرتبطها أي عقد بالمدعية فهي دفوعات مردودة على مثيرتها طالما أنه بمراجعة العقد المدلى به تبين أن موضوعه يتعلق بخدمات الحراسة التي قامت بها المستأنف عليها لفائدة الطاعنة بصفتها وكيل اتحاد الملاكين لباب البحر وأن العقد جاء موقعا من طرف الطاعنة مما يتأكد معه قيام علاقة تعاقدية ثابتة بين الطاعنة باعتبارها وكيلة اتحاد الملاكين و المستأنف عليها وأن قبولها للعقد وبمضامينه تجعلها ملزمة تجاه المستأنف عليها بتشريف و تنفيذ التزاماتها المترتبة على الالتزام المذكور .
وحيث إن الفاتورة المدلى بها تبقى لها حجيتها في الإثبات في المادة التجارية باعتبارها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها طالما لم يثبت ما تخالفها .
وبالنظر لثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين وثبوت الدين بمقتضى فاتورة و التي تكتسي حجيتها القانونية في مواجهة الطاعنة و دليلا قانونيا على استفادتها من الأشغال موضوع النزاع بصفتها وكيلة عن السانديك وهي من تسلمت الاشغال وأشرت بتوقيعها على محضر التسليم النهائي الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025