Contrat de partenariat : L’associé reste tenu au paiement de sa quote-part du loyer malgré la fermeture du local et son inexploitation personnelle (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58061

Identification

Réf

58061

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5185

Date de décision

29/10/2024

N° de dossier

2024/8205/3321

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges.

L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa force obligatoire et que l'obligation de payer le loyer pour conserver le bail commercial incombait aux deux associés, indépendamment de l'exploitation effective du fonds. La cour fait droit à ce moyen et retient que le contrat de société constitue la loi des parties et que, faute de preuve de sa résolution amiable ou judiciaire, il continue de produire tous ses effets juridiques.

Dès lors, la cour considère que la cessation d'activité du fonds de commerce est sans incidence sur l'obligation contractuelle de chaque associé de contribuer aux charges, notamment au paiement des loyers nécessaires à la préservation du bail. La cour relève en outre qu'il n'est pas démontré que l'inexploitation du fonds soit imputable à une faute de l'appelante.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne l'associé défaillant au paiement de sa quote-part des loyers.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (ا.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5641 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2024 في الملف عدد 1090/8205/2024 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيدة فاطمة (ا.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه سبق للمدعية وأن أبرمت مع المدعي عقد شراكة منذ سنة 2009/4/23 في تسيير الأصل التجاري الكائن بالبنايات الجديدة للتنشيف الرقم 265 خريبكة و هي عبارة عن مصبنة تسمى "مصبنة ح." كما هو ثابت من العقد واتفق الطرفان على أداء واجبات الكراء بينهما مناصفة وأن العارضة ظلت تسدد واجبات الكراء بانتظام للمكرية عائشة (ر.) مالكة المحل بمشاهرة قدرها 1100 درهم وأن العارضة أدت للمكترية واجبات الكراء عن المدة من 2016/1/1 إلى متم 2022/12/31أي مدة 84 شهرا وجب فيها : 92400,00 = ( 84 × 1100) / 2 = 46200,00 درهم مما يتعين الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضة واجبه من واجبات الكراء التي سدتها العارضة للمكرية ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضة مبلغ 46200,00 درهم والذي يمثل حصته من واجبات كراء الأصل التجاري موضوع عن المدة من 2016/1/1 إلى 2022/12/31 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على مذكرة مرفقة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 21/02/2024 جاء فيها أنها تدلي بالوثائق المشار إليها بالمقال الافتتاحي ملتمسة ضمها إلى الملف والحكم وفق الطلب.

أرفقت ب: نسخة من عقد الشراكة وأصل وصولات الكراء عن المدة من 2016/1/1 إلى 2023/12/31 وإشهاد صادر عن المكرية بأداء العارضة لواجبات الكراء.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2024 جاء فيها أن المدعية تلتمس الحكم على العارض بأدائه لها مبلغ 46.200 درهم والذي يمثل حصته من واجبات كراء الاصل التجاري موضوع الدعوى عن المدة مر 2016/1/1 الى 2022/12/31 وأن المدعية نسيت او تناست ان العارض قد سبق ان تقدم بدعوى امام المحكمة التجارية الدار البيضاء يعرض فيها انه تربطه مع المدعية عقد شراكة منذ تاريخ 2009/4/23 وأن العارض بين في دعواه ان المدعية بقيت تشتغل في المحل ( مصبنة) لوحدها دون ان تجري اية محاسبة مع العارض منذ سنة 2010 ولذلك طالب بنصيبه في الارباح فقضت المحكمة ابتدائيا بأداء المدعية للعارض مبلغ 30.192 درهم كنصيبه من الارباح عن المدة من يناير سنة 2010 الى متم سنة 2015 الا ان المدعية قامت باستئناف هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف في الملف تجاري عدد: 2022/8202/125 بتاريخ 2023/5/15 وأن العارض يفاجا اليوم بهذه الدعوى التي تطالب فيها المدعية بأداء نصف واجبات الكراء عن المدة من 2016/1/1 الى متم 2022/12/31 وبالتالي تبقى هذه الدعوى غير ذي اساس قانوني خصوصا وان العارض لم يستغل المصبنة ولو يوما واحدا وان اداء واجب الكراء يكون مقابل الانتفاع من العين المكراة طبقا لمقتضيات الفصل 627 من ق .ل .ع وأنه من خلال القرار الاستئنافي المدلى به سيتضح ان العارض لم يشغل العين المكراة منذ بداية سنة 2010 الى حد الآن ولم يتسلم نصيبه في الارباح منذ ذلك التاريخ الى الان ورغم صدور قرار استئنافي في الموضوع وخاصة بعد امتناع المدعية عن تنفيذ هذا القرار وأن المدعية هي التي بقيت تستغل المصبنة لوحدها وتحتفظ بأرباحها كل هذه السنين وتطالب الآن بأداء نصف واجبات الكراء مما يعد محاولة منها للإثراء على حساب الغير ولذلك يتعين رفض طلبها وأن المدعية نسيت او تناست ايضا انها سبق ان تقدمت بنفس الدعوى عن طريق مقال مضاد في الملف التجاري عدد 2018/8204/10205 وطالبت بالحكم على العارض بأدائه لها واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 2016/1/1 الى 2017/7/1 بما قدره مبلغ 10355 درهم وواجبات ضريبة النظافة من سنة 2002 الى 2016 بحسب 9156 درهم وأنه بعد مناقشة القضية تبين للمحكمة التجارية ان المدعية ادلت بشهادة ادارية تفيد ان المصبنة توقفت عن الاشتغال منذ يناير سنة 2016 وان استمرار كراء المصبنة من قبل المدعية فرعيا رغم توقفها يلزمها وحدها فقط طالما ان المصبنة موضوع الشراكة اصبحت متوقفة عن العمل في ظل تواجد المدعى عليه خارج ارض الوطن بتصريح المدعية فرعيا ولهذا السبب قضت المحكمة الابتدائية التجارية برفض الطلب المضاد بتاريخ 2019/1/17 وأنه تبعا لذلك تبقى المقدمة حاليا سبق البت فيها برفض الطلب مما يتعين معه رفضها ايضا وأن العارض يدلي لكم لخبرة تبين العملية الحسابية التي قام بها السيد الخبير لتبيان ان العارض لم يسبق له ان تغل المصبنة وان الذي بقي يسيرها ويحتفظ بأرباحها هي المدعية الآن وأن المدعية سبق ان ادلت ضمن وثائق الحكم السابق بشهادتين اداريتين الأولى مؤرخة في 2016/12/23 بان المصبنة توقفت عن العمل منذ 2016/1/1 والشهادة الثانية مؤرخة في 2021/2/23 تفيد ان المصبنة مغلقة منذ سنة 2016 ونه تبعا لذلك سيتضح لكم ان المدعية تحاول الاثراء على حساب الغير ويبقى طلبها غير ذي اساس قانوني نظرا للاعتبارات السابقة الذكر مما يتعين رفض طلبها ، ملتمسا أساسا الحكم برفض طلب المدعية لسبقية البت فيه واحتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم استناده على اسس قانونية او واقعية وتحميل المدعية الصائر.

أرفقت ب: نسخة حكم ونسخة حكم وصورة لبحث إداري وصورة لشهادة ادارية ونسخة حكم ومحضر امتناع.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 03/04/2024 جاء فيها أن المدعى عليه زعم أنه استصدر قرارا قضى بالحكم على العارضة بأدائها له نصيبه من الأرباح عن المدة من سنة 2010 إلى 2015 و أنه لم يشغل المصبنة و لم ينتفع بالعين و لم يتسلم نصيبه من الأرباح و أن المصبنة متوقفة عن العمل لتواجده خارج أرض الوطن وأن الدعوى سبق البث فيها ملتمسا الحكم برفض الطلب فإن ما جاء برد المدعى عليه عديم الأساس و يتعين رده وأنه من المقرر قانونا و قضاء أن عدم أداء واجبات الكراء التي حل أجلها يعد إخلالا بالتزام تعاقدي يستوجب فسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المكتري من المحل وأن العارضة تربطها علاقة كرائية بمالكة العقار عائشة (ر.) وأن المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء التي حل أجلها من أجل إبراء الذمة اتجاه المكري وأنه بمناسبة إبرام العارضة لعقد شراكة مع المدعى عليه تم الاتفاق كتابة على أداء واجبات الكراء مناصفة وأنه من التزم بشيء لزمه وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 ق ل ع وأن المدعى عليه ملزم بتنفيذ ما التزم به و أداء نصيبه من واجبات الكراء التي سددتها العارضة للمكرية وأنه خلافا لمزاعم المدعى عليه فإن عقد الشراء الرابط بينه و بين العارضة لازال قائما ومنتجا لكافة آثاره القانونية مادام أنه لم يتم فسخه رضائيا و لا قضاء وأن المدعى عليه هو من يتحمل مسؤولية إغلاق المصبنة بسبب المشاكل والعراقيل التي ما فتئ يضعها اتجاه العارضة و عدم قيامه بواجباته اتجاهها و إخلاله بالتزاماته و عدم قيامه بما تفرضه الشراكة من تواجد يومي بالمصبنة و تسييرها بشكل بطبيعي وان إغلاق المصبنة لا يعني المكرية ( مالكة المحل ) في شيء و أن المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء بغض النظر عن المشاكل الحاصلة بين شركاء الأصل التجاري طالما أن الشراكة لم يتم فسخها و لم يتم فسخ العلاقة الكرائية وتسليم مفاتيح المحل لصاحبه وسبق للعارضة و أن تقدمت بتاريخ 2017/1/31 بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة من أجل فسخ عقد الشراكة الرابطة بين الطرفين بسبب عدم تحمل المدعى عليه لمسؤوليته وأن المدعى عليه تقدم بمذكرة جوابية بواسطة دفاعه وأشار بها كما يلي أن العقد المدلى به ملزم للطرفين و يتواجد بالسجن بالديار الإيطالية منذ سنة 2010 و لا يمكن فسخ عقد الشراكة من جانب و شأن مداخيل المحل منذ سنة 2009 إلى الآن..... مما يبق الطلب غير ذي أساس و التمس برفض الطلب" وأن المحكمة أصدرت حكم تحت عدد 86 بتاريخ 2017/4/10 في الملف عدد 2017/1201/30 قضى بعدم الاختصاص وأن الأحكام القضائية حجة على الوقائع التي تثبتها قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ تماشيا و مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع وأن المدعى عليه يقر بأن الشراكة لازالت قائمة و لا يمكن فسخها كما جاء برد المدعى عليه فإن العقد ملزم للطرفين وأن العارضة نفذت التزامها بأداء واجبات الكراء للمكرية باعتبار أن العارضة هي المكرية للأصل التجاري وأن المدعى عليه ملزم بتنفيذ التزامه بأداء واجبه من الكراء للعارضة وأنه خلافا لمزاعم المدعى عليه فإن الحكم الصادر بتاريخ 2019/1/17 غير نهائي وغير حائز لقوة الشيء المقضي به مما يتعين استبعاده من الملف لعدم نظاميته، هذا فضلا على أن تواجد المدعى عليه خارج أرض الوطن لا يعني العارضة في شيء طالما أن عقد الشراكة لازال قائما و منتج لكافة آثاره القانونية و ملزم للطرفين وأن العارضة لا يمكنها فسخ عقد الكراء من جانب واحد و إلا ستتحمل مسؤولية فسخ عقد الشراكة و ما ينتج عن ذلك من وضع نهاية للمشروع الرابط بين الطرفين مع ما يترتب عن ذلك من مسؤوليتها في هذا الشأن وكذا الحق في التعويض للطرف الآخر وأن دفوع المدعى عليه في غير محلها و يتعين ردها ، ملتمسة رد دفوع المدعى عليه لعدم جديتها و الحكم وفق الطلب.

أرفقت ب: صورة من المقال الافتتاحي ونسخة حكم عدد 86.

وبعد واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما انتهى إليه وغير مرتكز على اي اساس وفاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين الغاؤه من حيث استمرار عقد الشراكة اعتبرت المحكمة أن المحل المدعى فيه قد تم إغلاقه وتوقف عن الاستغلال منذ 2016 ولم يعد ثمة أرباح وأن استمرار المدعية في أداء واجبات الكراء بعد توقف المحل يلزمها لوحدها لأنها هي التي تسير المحل خلال المدة السابقة عن الإغلاق، لكن التعليل غير مرتكز على أي أساس. فمن جهة فإنه خلافا لما جاء بحيثيات الحكم المستأنف ولما تمسك به المستأنف عليه فإن عدم أداء العارضة لواجبات الكراء التي حل أجلها بعد اخلالا بالتزامها التعاقدي مع المكرية يؤدي بالضرورة إلى فسخ العلاقة الكرائية وإفراغها هي أو من يقوم مقامها وأن تلك العلاقة الكرائية أوجبت على العارضة أداء واجبات الكراء بانتظام دوت مماطلة. و حيث إن العارضة تربطها بالمستأنف عليه عقد شراكة من أجل تسيير الأصل التجاري المذكور فيما بينهما و اقتسام الأرباح مناصفة بما في ذلك أداء كل واحد من الشريكين لنصف السومة الكرائية الشهرية للمكرية و أن العقد شريعة المتعاقدين انسجاما و مقتضيات الفصل 230 ق ل ع و أنه من التزم بشيء لزمه وأن المستأنف عليها التزمت بأداء واجبها من واجبات الكراء للمكرية بالرغم من إغلاق المحل و عدم تحقيقه للأرباح مادام أن عقد الشراكة لازال قائما و منتجا لكافة آثاره القانونية و لم يتم فسخه لا رضائيا و لا قضاءا وأن من شأن توقف العارضة عن أداء واجبات الكراء سيودي بالضرورة إفراغ المحل و ما قد يترتب عنه من مسؤولية العارضة في فقدان الأصل التجاري باعتباره أساس الشراكة وأنه خلافا لما جاء بحيثيات الحكم المستأنف فإن استمرار العارضة في أداء واجبات الكراء لا يلزم العارضة لوحدها وإنما التزام يلزم الشريكين معا لأنهما التزما صراحة بأداء واجبات الكراء للمكرية خاصة أن الأداء أوجبه الالتزام العقدي الرابط أولا بينها و بين المكرية و ثانيا بينها و بين شريكها في تسيير الأصل التجاري أن تواجد المستأنف عليه بإيطاليا و عدم استغلاله للمحل لا يغير من واقع الأمر شيئا ولا يفقد عقد الشراكة لحجيته الآثار القانونية الذي لازالت سارية وأن واقعة إغلاق المحل بسبب تواجد المستأنف عليه بإيطاليا لا يعني العارضة في شيء مادام أن حقه كشريك في تسيير الأصل التجاري قائم و لا نزاع فيه و لم يصادره أحد و أنه يتحمل مسؤولية إغلاق المحل وعدم استغلاله مادام أن العارضة لم تمنعه من ذلك و لا دليل يفيد منعه من الاستغلال أو التسيير لئن تواجد المستأنف عليه بإيطاليا و لا يرغب في استغلال المحل فإن ذلك شأن شخصي ولا يعني العارضة في شيء و هو مسؤول عن أفعاله و عن نتائجها و أن ذلك لن ينال من عقد الشراكة الرابطة بينهما التي لازالت قائمة ومنتجة لكافة آثارها بغض النظر عن واقعة الإغلاق و المسؤول عنها مادام أنه لم يتم فسخها و وضع حد لها وأن أداء واجبات الكراء غير مرتبط بوجود أرباح لأن أداء واجبات الكراء عقدي بغض النظر عن الربح أو الخسارة أو توقف الأصل التجاري أو إغلاقه وأن العارضة تبقى محقة في استرجاع نصيبها من واجبات الكراء و التي سددتها للمكرية انسجاما و التزاماتها التعاقدية وأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما انتهى إليه و يتعين إلغائه و الحكم وفق الطلب ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا باعتباره و إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و تصديا الحكم على المستأنف عليه بأدائه للعارضة مبلغ 46200,00 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل للحكم المستأنف عدد 5641.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/10/2024 والذي أوضح أن المستأنفة لازالت تدفع في مقالها الاستئنافي باستمرار عقد الشراكة المبرم بينها وبين العارض كما تتمسك بالمطالبة بنصف واجبات الكراء وانه بالرجوع الى الحكم الابتدائي ستجدون أنه جاء معللا تعليلا سليما وقد اجاب عن الدفوعات المتمسك بها من طرف المستأنفة واستخلص بان اداء واجبات الكراء بعد توقف المحل يلزمها لوحدها خصوصا وأنها هي كانت تسير المحل خلال المدة السابقة عن الاغلاق. وحيث انه من خلال الاحكام المدلى بها من طرف العارض ابتدائيا سيتضح لكم انه لم يسبق له ان استغل المصبنة ولو يوما واحدا لتواجده بالديار الايطالية كما انه من خلال وثائق الملف لم ينتفع لعارض من المحل لكون المستأنفة تشغله لوحدها ودون ان تجري أي محاسبة معه حيث انه لهذا السبب تقدم بدعوى للمطالبة بنصيبه من الارباح بعد خصم واجبات الكراء على المدعى عليها بأدائها للعارض مبلغ : 30.192 درهم كنصيبه من الارباح حسب الحكم المدلى به ابتدائيا وانه بعد تنفيذ العارض لهاذا الحكم امتنعت المستأنفة عن الاداء حسب محضر الامتناع المدلى به وانه من خلال ذلك سيتضح للمحكمة ان المستأنفة هي التي كانت تستغل المحل وتستفيد من المداخيل لوحدها وهي التي اغلقت المحل بعد رفع موكلي دعوى مع ان هذا الاخير لم يتسلم ولو درهم واحدا منذ سنة 2010 الى الان وان اداء واجبات الكراء يكون مقابل الانتفاع من العين المكراة طبقا لمقتضيات الفصل 627 من ق ل ع ولذلك يبقى طلب المستأنفة غير جدير بالاعتبار لعدم انتفاع العارض من المصبنة موضوع الدعوى منذ سنة 2010 كما سبق الشرح وكما تثبت ذلك الاحكام المدلى بها في الملف ولخلو الملف بما يفيد مسؤولية العارض عن الاغلاق وأن المستأنفة اقرت في عدة مناسبات بتواجد العارض بالديار الايطالية وانفرادها باستغلال المصبنة موضوع الدعوى ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر .

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 15/10/2024 ألفي بالملف نيابة وكذلك مذكرة جوابية رامية للتأييد للأستاذ القسيس وحضر الأستاذ بنعمرو عن الأستاذ زيدة وتسلم نسخة والتمس مهلة،فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به من رفض الطلب، على اعتبار أن المحل المدعى فيه قد تم إغلاقه وأن استمرار أداء المستأنفة لواجبات الكراء يلزمها لوحدها.

وحيث صح ما عابته الطاعنة ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة عقد الشراكة المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 23/04/2009 يتبين أنهما قد اتفقا على اقتسام الأرباح بينهما بعد أداء واجبات الكراء والماء والكهرباء وكل توابع المحل (المصبنة). وطالما أنه ليس بالملف ما يفيد أن عقد الشراكة أعلاه قد تم فسخه أو تعديله فإنه لازال ساري المفعول ومرتبا لكافة الآثار القانونية ويعد شريعة بين متعاقديه طبقا للفصل 230 من قانون المسطرة المدنية. وأن واقعة إغلاق المحل لا تعد مانعا من أداء واجبات الكراء التي استمرت المستأنفة بأدائها وفق التواصيل المدلى بها بالملف والتي تثبت أداء مجموع مبلغ 92.400,00 درهم. كما أن المستأنف عليه لم يثبت أن إغلاق المحل وعدم استغلاله راجع لتقصير المستأنفة أو أن عدم انتفاعه بالمحل يعود سببه للطاعنة وبالتالي فإن من التزم بشيء لزمه وأن التزام المستأنف عليه من خلال عقد الشراكة بتقاسم الأرباح والخسائر فإن عليه أداء حصته من واجبات الكراء بحسب مبلغ 46.200,00 درهم، ويبقى معه ما ذهب إليه الحكم المستأنف غير صائب ويتعين إلغاؤه.

وحيث إن طلب الإكراء البدني مبرر طالما أنه وسيلة قانونية لإجبار المدني على تنفيذ التزامه مما يتعين الاستجابة له في حق المستأنف عليه في الأدنى.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر اعتبارا لما آل إليه الطعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد على المستأنف عليه نور الدين (ل.) بأدائه لفائدة المستأنفة مبلغ 46.200,00 درهم حصته من واجبات كراء الأصل التجاري وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial