Réf
77929
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4593
Date de décision
15/10/2019
N° de dossier
2019/8205/4223
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Redevance de gérance, Qualification du contrat, Preuve par écrit, Intuitu personae, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Confirmation du jugement, Calcul de la redevance, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 152 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les modalités de calcul des redevances impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation, l'expulsion des héritiers du gérant et le paiement des redevances. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial et contestait le montant alloué, faute de recours à une expertise comptable. La cour écarte la demande de requalification en se fondant sur les termes clairs du contrat écrit, qui qualifiait expressément la relation de gérance libre et identifiait le propriétaire du fonds. Elle juge ensuite qu'une expertise comptable n'est pas nécessaire dès lors que le contrat fixe un montant mensuel précis pour la redevance, rendant le calcul de l'arriéré purement arithmétique. Les autres moyens étant jugés non fondés, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة ورثة الحسن (إ.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/06/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/19 تحت رقم 3055 في الملف رقم 12154/8205/18 و القاضي :
في الشكل : بقبول مقالي الدعوى .
في الموضوع :
في الطلب الاصلي : بفسخ عقد التسيير المبرم بين مورث المدعين اصليا و مورث المدعى عليهم اصليا و بافراغ (المستأنفين (المدعى عليهم اصليا) هم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سيدي البرنوصي بالدار البيضاء و بأدائهم لفائدة المدعين اصليا مبلغ (180.000,00 درهم) واجبات التسيير عن المدة من 23/05/12 إلى غاية 30/09/2018 و الاكراه البدني في الادنى و تحميلهم الصائر و رفض الباقي .
في الطلب المضاد : برفضه و تحميل رافعيه الصائر.
في الشكل :
حيث حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفين بلغوا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/07/2019 و تقدموا بالاستئناف بتاريخ 06/08/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ومستوفي لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/12/2018 يعرضون من خلاله أن مورثهم المرحوم قيد حياته ابراهيم (م.) مالك للأصل التجاري بموجب عقد كراء وتنازل عن الحق في الكراء من السيد محمد (خ.) بتاريخ 17 نونبر 1992 بخصوص المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سيدي البرنوصي الدار البيضاء والمخصص لمزاولة النشاط التجاري المتمثل في محلبة وأنه عهد الى السيد لحسن (إ.) بتسيير المحلبة مقابل ثلث من الأرباح محدد في مبلغ 2500 درهم شهريا وأن هذا الأخير قد انتقل إلى عفو الله سنة 2013 وان ورثته المدعى عليهم رفضوا تسلیم المحلبة للعارضين رغم جميع المحاولات الحبية معهم وان عقد التسيير الحر ينبني على الاعتبار الشخصي اذ تراعى فيه كفاءة المسير وحنكته وقدرته على التسيير وتوفر عنصر الثقة للحفاظ على عناصر الأصل التجاري وأن المدعى عليهم ومنذ وفاة مورثهم رفضوا تسليم المحل للعارضين وقاموا باستغلاله دون وجه حق وأن العارضين هم من يؤدون الواجبات الكرائية للمكري وجميع الضرائب والالتزامات المتعلقة بالمحل التجاري وأنهم وجهوا لهم إنذارا من أجل أداء واجبات الاستغلال عن المدة من 23/05/2012 إلى 30/09/2018 وجب فيها مبلغ 190.000 درهم مع إفراغ المحل على اعتبار أنهم يستغلونه دون وجه حق ولا قانون وقاموا بتغيير النشاط المزاول فيه إلا أنهم لم يبادروا إلى أداء ما بذمتهم دون مبرر مشروع كما أنهم لم يقوموا بإفراغ المحل رغم مرور الأجل المضروب لهم في الإنذار لذلك يلتمس العارضون الحكم بطرد المدعى عليهم وفسخ عقد التسيير المبرم بين مورثهم ومورث العارضين وإفراغهم هم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سيدي البرنوصي الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وبادائهم للعارضين مبلغ 190.000,00 درهم واجبات الاستغلال المتعلقة بالمحل عن المدة من 23/05/2012 إلى 30/09/2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وعزز المقال بعقد تسيير، عقد كراء، تنازل عن حق الكراء، وثائق اداء ضريبة على محل تجاري، نسخة مصادق عليها من اراثة، نسخة مصادق عليها من وكالة، صور تواصيل كرائية، صورة من ترخيص بمزاولة نشاط تجاري، إنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المؤدى عنهما الرسم القضائي والمدلى بهما من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبتهم بجلسة 16/01/2019 جاء فيها أنهم يسيرون المحل التجاري عبارة عن محلبة الكائنة بزنقة [العنوان] سيدي البرنوصي مقابل 1000 درهم تعطى لسيد حميد (خو.) صاحب الملك و 1900 درهم تعطى لسيدة فاضمة (أ.) بصفتها زوجة المرحوم ابراهيم (م.) منذ 2013 وأن ورثة لحسن (إ.) توصلوا بإنذار من اجل الأداء والإفراغ بتاريخ 09/10/2018 وبادروا الى عرض مستحقات التسيير الا انهم رفضوا فقام العارضين بوضعها في صندوق المحكمة المتمثلة في اربعة أشهر وفي المقال المضاد أن العارضين استمروا في التسيير للمحل مدة ستة سنوات باتفاق مع ورثة ابراهيم (م.) مقابل 1900 لهم و 1000 درهم للسيد (خو.) وقاموا بتطوير المحلبة وحافظوا على السمعة وقامو بكسب زبائن أكثر لذلك يلتمسون الحكم بإجراء بحث بحضور الشهود و في المقال المضاد الامر تمهيديا بإجراء خبرة لتقويم المجهودات المبذولة والزبائن على ضوءخبرة مع تحميل المدعيين الأصليين الصائر.
وبعد تعقيب المستأنف عليهم أمرت المحكمة بإجراء بحث وبعد التعقيب على مجرياته صدر الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنفون على الحكم المستأنف مجانبته للصواب حينما قضى بأداء ورثة لحسن (إ.)
180000درهم عن واجب التسيير من 23/05/2012 إلى غاية 30/09/2018 إذ أن ما ذهبت إليه المحكمة الإبتدائية في تعليلها لا يرقى إلى درجة التعليل القانوني المطلوب في الأحكام والقرارات القضائية .
و أن محكمة الإستئناف تعتبر محكمة موضوع وتعيد نشر النزاع من جديد أمامها فإن العارضين من حقهم أن يتقدموا باوجه إستئنافهم ودفوعاتهم إذ أنه وبعد وفاة السيد لحسن (إ.) إتفق المستانف عليهم مع ورثته من أجل البقاء في المحل التجاري مقابل 1900درهم لهم و1000 درهم لسيد حميد (خو.) صاحب الملك , كما أن العلاقة التي كانت قائمة بين المرحومين أنذاك ((م.) و(إ.)) لا علم للعارضين بها فالإتفاق كان على أساس الكراء وهذا ما أكدته زوجة لحسن (إ.) في البحث. فالمحكمة الإبتدائية جانبت الصواب بإعتبار عقد التسيير هو عقد يوافق عليه مالك الأصل التجاري او مستغله على كرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته كما نصت على ذلك المادة 152 من مدونة التجارة فكتابة عقد التسيير يستلزم النشر في الجريدة الرسمية كما أن المحكمة حين قضت بأداء 180000درهم لم تستند في قرارها لا على خبرة حسابية ولا على فواتير مقدم من طرف المستأنف عليهم فالعارضين أدلوا باشهادات تفنذ مزاعم المستأنف عليهم وتؤكد بان السيدة فاضمة (أ.) كانت تأخذ عند كل بداية الشهر الواجب المتفق عليه كما أن المدة المطالب بها قد طالها التقادم .لذلك يلتمسون أساسا التصريح و القول بالغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 27/03/2019 تحت عدد 3055 في الملف 12154/8205/2018 وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب الأداء و الافراغ و احتياطيا الحكم ببحث يستدعى له الشهود مع تحميل المستأنف عليه الصائر، و أدلوا بنسخة حكم و طي التبليغ .
و بجلسة 24/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها أن ما جاء في الاستئناف من دفوعات لا يرتكز على اي أساس قانونی او واقعي ذلك أن غاية المستانفين هو المماطلة والتسويف حيث دفع المستانفون بان العلاقة الرابطة بين مورث العارضين ومورثهم هي علاقة كرائية مدعمين دفعهم بان المستأنفة زوجة لحسن (إ.) صرحت بذلك خلال جلسة البحث إلا أن هذا مردود من أساسه ذلك أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة تسيير حسب عقود التسيير الرابطة بين الطرفين والمحددة المدة أولها يبتدئ في 1998 وينتهي في متم يونيو 1999 وأن مورث العارضين هو المالك الأصلي للمحلبة حسب الثابت من عقد الكراء و التنازل عن الحق في الكراء الرابط بينه وبين المالك وكذا التواصيل الكرائية التي تفيد أن العارضين هم من يؤدون الواجبات الكرائية لفائدة المالك و أن مزاعم المستأنفين غير مرتكزة على أساس وأنهم يقرون في مقالهم الاستئنافي أنهم لا علم لهم بطبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين. وأن الإشهادين المدلى بهما هما من صنعهما وذلك قصد ذر الرماد في العيون ومحاولة تغليط المحكمة بوقائع لا أساس لها أصلا وان محكمة الدرجة الأولى قد وقفت على الحقيقة خلال جلسة البحث المأمور بها تمهيديا وأن واقعة التسيير ثابتة بموجب عقد التسيير الرابط بين الطرفين و ان ذمة المدعى عليهم عامرة بالمبالغ المطالب بها ولازالت هناك واجبات أخرى لغاية يومه وأن وثائق الملف تدحض دفوعاتهم الواردة ضمن مقالهم الاستئنافي وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به وجاء معللا تعليلا قانونيا سليما ومسايرا للعديد من النوازل الصادرة عن محاكم الاستئناف التجارية مما يتعين معه رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 24/09/2019 حضرها ذ / (ح.) عن المستأنف عليهم وأدلى بمذكرة جوابية التمس بمقتضاها تأييد الحكم المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث بخلاف ما يدفع به المستأنفين بكون العلاقة القائمة بين مورثيهم هي علاقة الكراء فإن الثابت من وثائق الملف و خاصة عقد التسيير الحر المدلى به خلال المرحلة الاولى يتبين أن العلاقة الرابطة بين مورث المستأنفين و مورث المستأنف عليهم هي علاقة تسيير التزم بمقتضاه مورث المستأنفين على تسيير المحل الكائن بزنقة [العنوان] سيدي البرنوصي الدار البيضاء مقابل وجيبة شهرية قدرها (2500درهم) ولمدة محددة في العقد كما نص في بنده الأول على أن مورث المستأنف عليهم هو المالك للأصل التجاري للمحل موضوع التسيير مما يبقى الدفع المثار على غير أساس .
وحيث بخصوص الدفع بكون المحكمة لم تستند في قرارها على خبرة حسابية و لا على فواتير و قضت بمبلغ 180.000 درهم فإن الأمر لا يحتاج لاجراء خبرة أو الادلاء بوثائق مادام أن طرفي العقد كان قد حددا في البند 4 من العقد واجب التسيير في 2500 درهم شهريا و باجراء عملية حسابية بضرب هذا المبلغ في عدد الشهور المستحقة و خصم مبلغ (11.600درهم) المودع من طرف المستأنفين لفائدة المستأنف عليهم بصندوق المحكمة يبقى المبلغ المحكوم به هو المستحق الأمر الذي يتعين معه رد الدفع .
وحيث إن باقي ما اثاره المستأنفين لا يرقى الى درجة الاعتبار و المحكمة لا ترى حاجة في الرد عليها لأن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا و سليما يستوجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025