Contrat de courtage : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge du fond fixe souverainement la rémunération du courtier (Cass. com. 2014)

Réf : 52795

Identification

Réf

52795

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

514/1

Date de décision

30/10/2014

N° de dossier

2014/1/3/1009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 419 du Code de commerce, il appartient aux juges du fond, en l'absence d'accord des parties ou d'usage fixant la commission du courtier, de déterminer souverainement le montant de celle-ci. Échappe dès lors au contrôle de la Cour de cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, usant de son pouvoir d'appréciation, fixe ladite rémunération en considération de la nature des services rendus et des circonstances particulières de l'opération.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2013/5287 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/12/05 في الملف رقم 9/2012/535 ، أن الطالبة شركة (ف. ت.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنها قامت بالوساطة بخصوص بيع العقار الكائن ب(...) ذي الرسم العقاري عدد 26/11287 بين المطلوبين البائعين ماموني (م.) ومحمد (ل.) والمشترية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، وأن ثمن البيع هو 3.679.000,00 درهم غير أن البائعين امتنعا عن أداء واجب السمسرة للمدعية، لأجله تلتمس الحكم عليهما بأداء مبلغ 283.000,00 درهم، والفوائد القانونية. وأجاب المدعى عليه ماموني (م.) نافيا أن يكون قد كلف المدعية بالوساطة في بيع عقاره، وعاب على الإشهاد المدلى به من قبل المدعية بأنه لا قيمة له من الناحية القانونية. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم برفض الطلب. استأنفته المدعية فأجرى بحث بين طرفي النزاع بحضور الشاهدين محمد (ب.) ومحمد (ز.). وبعد التعقيب عليه أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما للمستأنفة مبلغ 40.000,00 درهم و الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ القرار، وهو المطعون فيه من طرف شركة السمسرة.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 19 و231 و 476 و 730 من ق ل ع والمواد 405 و 415 و 418 و 419 من مدونة التجارة، و الفصل 345 من ق م م، ونقصان التعليل وعدم الجواب على مستنتجات مقدمة بكيفية قانونية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة بعد أن أقرت بأحقية الطاعنة في استحقاق أجرة السمسرة أعملت سلطتها طرف المحكمة بناء على سلطتها التقديرية فان ذلك يكون مشروطا بالاعتماد على ما يجري به العمل في الخدمات المماثلة، غير أن المحكمة لم تراع ذلك، خاصة في الخدمات المماثلة الذي يقضي بتحديد أجر السمسار في نسبة 5% يؤديها طرفا العقد مناصفة بينهما، وبما أن الطرف الذي كلف الطاعن، هو المطلوبان ، فإنهما فإنهما يتحملان واجب السمسرة كاملا أو على الأقل نصفه الذي يجب فيه مبلغ 91.975,00 درهما، وليس 40.000,00 درهم، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث أن المحكمة عللت قرارها بما مضمنه " انه مادات الطاعنة لم تدل بما يثبت اتفاق المستأنف عليهما على المبلغ المطلوب، فانه في هذه الحالة يتعين إعمال مقتضيات المادة 419 من مدونة التجارة الناصة على انه إذا لم يحدد مقدار أجرة السمسار باتفاق أو بعرف فعلى المحكمة تحديده إما حسب سلطتها التقديرية الخاصة أو استنادا إلى رأي الخبراء اعتمادا على ما يجري به العمل في الخدمات المماثلة مع مراعاة ظروف العملية الخاصة كالوقت الذي تطلبته، وطبيعة الخدمة وإن المحكمة إعمالا منها لسلطتها التقديرية ارتأت تحديد المبلغ المستحق للطاعنة في مبلغ 40.000,00 درهم .. " فتكون قد أعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل، وهي لما اعتمدت في ذلك الخدمات المماثلة وظروف العملية الخاصة أي العناصر المحددة في المادة 419 من مدونة التجارة تكون قد صادفت الصواب ولا ينال من تعليلها ما ينعاه الطاعن في الوسيلة، لكونه لم يثبت أن العرف الجاري به العمل يحدد أجر السمسار عن الخدمة التي قام بها في 5% عملا بما يقضي به الفصل.476 من ق ل ع وبذلك عللت قرارها بما يكفي لتبرير منطوقه، دون أن تخرق المقتضيات المحتج بخرقها و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile