Contrat de concession : Le concédant ne peut se prévaloir du non-respect des procédures par le concessionnaire s’il n’a pas soulevé d’objection dans le délai contractuel (Cass. com. 2019)

Réf : 46133

Identification

Réf

46133

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

646/3

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2017/3/3/2133

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise et des pièces du dossier, que le contrat de concession imposait au concédant de notifier au concessionnaire toute lacune dans les pièces justificatives d'une demande de remboursement dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit que le concédant qui ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à une telle notification après réception des factures est mal fondé à invoquer ultérieurement un prétendu non-respect des procédures contractuelles pour refuser le paiement.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/646، الصادر بتاريخ 2019/12/25 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2133

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/10/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عزيز (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4115 الصادر بتاريخ 2017/07/13 في الملف عدد 2017/1463 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/12/04 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/25

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ق. أ.) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها، أنه تربطها بالطالبة (ر. م. ل.) عقدتي امتياز تجاري مؤرختين في 2009/08/24 بخصوص العلامتين التجاريتين (ر.) و (د.) ، تكلفت المدعية بموجبهما بتوزيعهما بمدينة بني ملال والمدن المجاورة لها . كما اتفقتا على العروض التشجيعية الشهرية كالتخفيضات. وأنها كانت تتوصل شهريا بالتخفيضات الواجب إعمالها ، مع تحديد نصيب المدعى عليها في مبلغ التخفيض . ذاكرة أنه بعد بيع السيارة بالتخفيض الممنوح ، يبقى من حق المدعية المطالبة بمبلغ الوجيبة التي تعهدت بها المدعى عليها . غير أنه ومنذ شهر مارس 2013 والمدعى عليها تتماطل في أداء نصيبها من العروض التشجيعية ، والتخفيضات الاستثنائية ، بعدما تحملتها المدعية . وقد تخلد بذمتها عن الفترة من مارس 2013 إلى أبريل 2014 مبلغ 4.265.204،10 دراهم . وبخصوص الإصلاحات المقامة في إطار الضمان ، فإنها وحسب البند 18 من العقد ، تقع على عاتق المدعى عليها ، بشرط إعداد فاتورة بذلك . وقد سبق للمدعية أن قامت بإصلاح مجموعة من الأعطاب اللاحقة بالسيارات المبيعة ، بعد احترام المسطرة المنصوص عليها بالعقد ، وأصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 289.961،21 درهما عن الإصلاحات المقامة خلال السنوات من 2011 إلى 2013 . والتمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 4.555.165،31 درهما ، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق كل فاتورة ، ومبلغ 450.000،00 درهم . وبعد الجواب ، أدلت المدعية بمذكرة تعقيبية مقرونة بمقال إضافي، أكدت فيهما أن المدعى عليها أدت لها ثلاث فواتير ، 18 و 21 و 23 بمجموع 73000،00 درهم ، والتمست تعديل طلبها الأصلي بجعل المبلغ المطلوب هو 4.482.156،31 درهما . وبخصوص الطلب الاضافي ، التمست الحكم على المدعى عليها بأداء قيمة الفواتير 35 و 36 و 39 و 40 و 41 و 42 ، بمبلغ 432.940،00 درهما، وتعويضا عن التماطل قدره 40.000،00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة. فأجرت المحكمة خبرة حسابية، ثم قضت بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 4.494.033،38 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ 2014/06/10، ورفض باقي الطلبات، بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها :

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت الخبرة المأمور بها ابتدائيا دون الجواب على دفوعها المرتكزة على الخروقات التي ارتكبها الخبير ، خصوصا خرقه للحكم التمهيدي. وأكدت أن العقود الرابطة بين الطرفين تحدد شروط ومساطر خاصة يجب احترامها من طرف المطلوبة. وكان على المحكمة إلا تعتبر أي فاتورة إلا بعد التأكد من احترام المساطر المذكورة. غير أنها صادقت على الخبرة دون تعليل، سيما وأن الحكم التمهيدي كلف الخبير بالاطلاع على العقدين الرابطين بين الطرفين، والتأكد من احترام المطلوبة للمساطر المنصوص عليها فيهما. لكن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت الفواتير دون مراقبة مدى احترامها لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، أو مراقبة ما إن كانت تتعلق بالدائرة الترابية المحددة للمطلوبة وهي مدينة بني ملال. وبذلك كان تعليل المحكمة فاسدا .

كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، حينما صادقت على الخبرة، فإنها مست حقوق الطاعنة في الدفاع . فالخبير أكد أن هذه الأخيرة ترفض أداء الفواتير بسبب عدم احترام المطلوبة للمساطر المتفق عليها. لكن المحكمة أعطت تفسيرا خاطئا للبند المتعلق بهذه المساطر، وهو التفسير الذي تم نقله مما جاء في الرسالة التي توصل بها الخبير من المطلوبة. وتجاهلت موقف الطاعنة الذي عبرت عنه كتابة، من خلال رسالتها الالكترونية للخبير المؤرخة في 2016/12/06 التي أوضحت فيها سبب رفض أداء كل فاتورة على حدة . غير أن الخبير لم يناقش تلك الوثائق ، ذاكرة أنها أثارت تلك الدفوع أمام المحكمة، لكن هذه الأخيرة لم تجب عنها، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس، وسيء التعليل منزلا منزلة الانعدام ، ويستوجب نقضه.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما يلي : " إن الطاعنة تعيب على الحكم المستأنف كونه اعتمد فيما قضى به على تقرير الخبير الغالي (خ.) رغم الانتقادات التي وجهتها له، ذلك أن الخبير كان عليه ألا يعتبر أي فاتورة إلا بعد التأكد من احترام المساطر الخاصة المشار إليها بالعقود الرابطة بين طرفي النزاع، وأنه اعتمد فواتير مجردة دون أن يراقب مدى احترامها لما تم الاتفاق عليه وكما فرض عليه ذلك الحكم التمهيدي وقام بجرد فقط الفواتير. وأنها وجهت له رسالة الكترونية في 2016/12/06 مرفقة بالوثائق التي تدعم موقفها، وأن الخبير لم يناقش هذه الوثائق ولم يرد عليها ولم يشر إليها في تقريره ، وان المحكمة مصدرة الحكم عوض أن ترتب الأثر القانوني عن ذلك استبعدت رسالتها وحججها بتعليل غير سليم ، الأمر الذي يستوجب اللجوء إلى خبرة حسابية جديدة. وإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير الغالي (خ.) يتبين أن الخبير المنتدب للتأكد من المديونية الناتجة عن التخفيضات أو الإصلاحات إعمالا للضمان اطلع على الوثائق المدلى بها ومنها العروض الشهرية التي تشير إلى نصيب كل منهما في التخفيضات وكذا الرسائل الإلكترونية للتأكد من وجود اتفاق بمنح تخفيضات استثنائية، وهي التخفيضات التي مكنت المستأنف عليها الزبناء منها حسب ما هو مبين بفواتير البيوعات وورقة الشروع في استخدام السيارة بنفس المراجع المشار لها بفاتورة البيع، واطلع أيضا على العقدين الرابطين بين الطرفين على خلاف ما تمسكت به الطاعنة وعلى ضوء الوثائق المشار إليها بالتقرير خلص الخبير في تقريره إلى أن المستأنف عليها بناء على توصلها بالعروض التشجيعية الشهرية الواجب منحها للزبناء مع تحمل كلا الطرفين نصيبا في العروض المذكورة وكذا الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين قامت المستأنف عليها بمنح التخفيضات المتفق عليها سواء أتعلق الأمر بالعروض الشهرية التشجيعية أو بالتخفيضات الاستثنائية كما هو ثابت من فواتير البيوعات وكذا ورقة الشروع في استخدام السيارة التي تحمل نفس المراجع المشار لها بفاتورة البيع. وبخصوص الفواتير التي رفضت الطاعنة أداء قيمتها لعدم احترام المستأنف عليها لمسطرة استرداد النصيب في التخفيض وخاصة النقص في الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها فإن الخبير تطرق لهذه النقطة أيضا في تقريره الصفحة 4 والفقرة 1 من الصفحة 5 ، موضحا أن المسطرة المتمسك بها من طرف المستأنفة (ر. م. ل.) والواجب إتباعها لاسترداد مبلغ التخفيضات للزبناء تشير في بندها " B" حسب كل حالة إلى ضرورة إخبار الموزع بتدارك النقص في الوثائق بعد التوصل بها وفي حالة استمرار الإغفال فإن (ر. م. ل.) تخبر الموزع برفض أداء مبلغ الفاتورة المتوصل بها. وبخصوص رفض أداء تحملات الإصلاحات في إطار الضمان، فإن الخبير أشار في الصفحة 6 من تقريره إلى أن مبررات المستأنفة واهية من قبيل أن الفاتورة لا تظهر بمستخرج السيارة، وهو شيء لا يكذب القيام الفعلي بالإصلاح بعد الحصول على موافقة (ر. م. ل.) حسب ما هو ثابت من الوثيقة المستخرجة من النظام المعلوماتي المتداول بين الطرفين بنفس المعلومات ويتطابق مع الإصلاحات المشار لها بالفواتير. ويتبين مما تقدم أن الخلاصة التي انتهى لها الخبير وعلى خلاف ما أثارته الطاعنة اعتمد فيها على الوثائق المقدمة له من الطرفين، وأن دفع الطاعنة بأن المستأنف عليها لم تدل ببونات الطلب، ولم تسلك المسطرة الخاصة الواجب إتباعها لاسترداد مبلغ التخفيضات للزبناء، فإن البند B المذكور نص على ضرورة إخبار الموزع بتدارك النقص في الوثائق بعد التوصل بها. وأن الطاعنة لم تدل بما يثبت أنها طالبت المستأنف عليها بتدارك الإغفال أو تكملة النقص في الوثائق المدلى بها، كما أنها لم تشعرها برفض الملفات موضوع فواتير الأداء حسب ما تلزمها بذلك المسطرة التي تتمسك بها رغم التوصل بالفاتورات موضوع النزاع كما هو ثابت من تأشيرة التوصل بها دون أن تبدي أي ملاحظة بخصوص أي نقص في الوثائق داخل أجل 30 يوما المتفق عليه. وبخصوص عدم احترام المنطقة الترابية المخصصة للمستأنف عليها، فإن الطاعنة لم تدل بما يثبت أن المستأنف عليها قد تجاوزت المنطقة الترابية المحددة لها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الطاعنة لم يسبق لها أن نازعت في البيوعات المنجزة للسبب المذكور، وأن منازعتها وكما هو ثابت من معطيات الملف هو رفض أداء بعض الفاتورات لعدم سلوك المسطرة الخاصة المنصوص عليها في البند B من العقدين " وهو تعليل غير منتقد تضمن جوابا كافيا عن دفوع الطالبة موضوع الوسيلة، التي لم تبين مكمن انعدام أساسه القانوني، أو وجه السوء الذي عابته عنه ، والوسيلة غير مقبولة .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial