Contrat de bail : la clause prévoyant la restitution de la chose louée permet de déduire sa délivrance initiale (Cass. com. 2005)

Réf : 19140

Identification

Réf

19140

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

99

Date de décision

02/02/2005

N° de dossier

750/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - 335 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé, d'une part, qu'une clause du contrat de location d'une licence de transport stipulait l'obligation pour le preneur de la restituer à son propriétaire à l'expiration du bail et, d'autre part, que le preneur n'avait initialement soulevé aucun moyen tiré de la non-délivrance de ladite licence, une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, en déduit à bon droit que la licence a bien été remise au preneur. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne ce dernier au paiement des loyers impayés.

Résumé en arabe

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها « بأن البند الرابع من عقد الكراء ينص على أن المكتري يلتزم عند انتهاء الأجل المحدد في العقد بالإفراغ و تسليم الرخصة إلى صاحبها دون قيد و لا شرط و أنه يتضح جليا من هذا البند أن الرخصة سلمت للمكتري الذي أجاب في المرحلة الابتدائية بأن المدعي لم يثبت التماطل في الأداء، و أنه يتجلى من محضر البحث الذي أجري مع الطرفين أن المستأنف عليه  صرح  بأنه  سلم  الرخصة  للمستأنف  بعد  إبرام العقد مباشرة و أنه اعتبارا لذلك فإن الأسباب المثارة استئنافيا غير جديرة بالاعتبار و غير  مثبتة  بدليل  قانوني  « تكون  قد ناقشت ما تمسك به الطاعن أمامها من كون رخصة النقل لم تسلم له من المطلوب وهو تعليل لم تناقشه  الوسيلة  ولم توضح وجه عدم ارتكازه على أساس.

Texte intégral

القرار عدد: 97 المؤرخ في: 02/02/2005، ملف تجاري عدد: 750/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 2 فبراير 2005، إن  الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى  في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: عبد الله السحات فلاح، الساكن بدوار الحوانت قيادة باب مرزوقة دائرة و إقليم تازة، النائب عنه الأستاذ السلامي محمد المحامي بتازة، و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
و بين: بوحميدي عبد القادر فلاح، الساكن بحي العلويين مجموعة 5 تازة.
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 1/4/04 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبة الأستاذ السلامي محمد المحامي بتازة و الرامية إلى نقض القرار رقم 468 الصادر بتاريخ 30/10/03 في الملف عدد: 231/02 عن محكمة الاستئناف بتازة.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 24/11/2004
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/12/2004
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة زبيدة التكلانتي، و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تازة 30/10/03 تحت عدد 468 في الملف عدد 231/02 أن السيد بوحميدي عبد القادر تقدم بمقال لدى ابتدائية تازة بتاريخ 23/5/2001 يعرض فيه أنه بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 27/8/1999 أكرى المدعى عليه السيد عبد الله السحات رخصة سريع النقل المزدوج ملف رقم 807 نقطة الانطلاق مكناسة بثمن قدره 1200 درهم شهريا و أن المدعى عليه امتنع من الأداء و ترتب بدمته مبلغ 24.000 درهم عن المدة من شتنبر 1999 إلى نهاية أبريل 2001 ملتمسا الحكم بأدائه له المبلغ المذكور و تحديد مدة الإكراه البدني الأقصى فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغا 224.000 درهم كواجب كراء رخصة النقل عن المدة من 1/9/1999 إلى متم أبريل 2001 و تحديد مدة الإجبار في الأدنى استأنفه المحكوم فأيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه مؤسس على عقد الكراء مع أنه لا ينكر دلك العقد و إنما أساس النزاع أن المطلوب لم يسلم له رخصة النقل ولم يثبت أنه سلمها له و هو ما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس.
لكن، حيث إن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها « بأن البند الرابع من عقد الكراء ينص على أن المكتري يلتزم عند انتهاء الأجل المحدد في العقد بالإفراغ و تسليم الرخصة إلى صاحبها دون قيد ولا شرط و انه يتضح جليا من هدا البند أن الرخصة سلمت للمكتري الذي أجاب في المرحلة الابتدائية بأن المدعي لم يثبت أتماطل في الأداء، و أنه يتجلى في محضر البحث الجلي أجري ع الطرفين  أن المستأنف عليه صرح بأنه سلم الرخصة للمستأنف بعد إبرام العقد مباشرة و أنه اعتبارا لدلك فإن الأسباب المثارة استئنافيا غير جديرة بالاعتبار و غير مثبتة بدليل قانوني » تكون قد ناقشت ما تمسك به الطاعن أمامها من كون رخصة النقل لم تسلم له من المطلوب وهو تعليل لم تناقشه الوسيلة و لم توضح وجه عدم ارتكازه على أساس فتكون على غير أساس.
في شان الفرع الأول من الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل بدعوى أنه من خلال تصفح وثائق الملف المؤسس عليها القرار المطعون فيه يظهر أن الطاعن أدلى بعدة مذكرات دون فيها عدة دفوع و أدلى بغلاف مغلق يتضمن الإنذار الدي وجهه المطلوب و التمس من المحكمة فتحه وأن المطلوب النقض أدلى بدوره بما يثبت أن الطاعن اتخذ عدة مساطر لإرغامه على تسليمه الرخصة و باقي الوثائق لاستغلال رخصة النقل المكراة إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش دلك ولم تقيمه مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث لم يوضح فرع الدفوع التي أثارها الطاعن ضمن مذكراته و الوثائق المدلى بها من المطلوب و لم تناقشها المحكمة أو تقيمها و أن ما ورد به حول إدلاء الطاعن بغلاف مغلق يتضمن الإنذار الموجه للمطلوب فالمحكمة التي استنتجت مما ورد في البند الرابع من عقد الكراء ومن جواب الطالب في المرحلة الابتدائية الدي اقتصر فيه على الدفع بعدم إثبات المطلوب لتماطل و من تصريح هدا الأخير بجلسة البحث الدي أكد فيه تسليمه الرخصة للطاعن مباشرة بعد إبرام العقد، كون الرخصة سلمت للمكتري تكون قد استبعدت ضمنيا الإنذار المدلى به من الطاعن و يكون قرارها معللا تعليلا كافيا و الفرع غير مقبول في شقه الأول و على غير أساس في الباقي.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القار ضعف التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه ورد في السطر الثامن من الصفحة الثالثة من القرار أنه « بعد تعقيب الطرف المستأنف و تأكيد ما سبق قررت المحكمة ما يلي »مع انه كان على المحكمة أن تدون في قرارها ما عقب الطاعن و ما أبداه و ما لاحظه حتى تسهل مراقبته من لدن مجلس الأعلى و القول بما إدا كان القرار المطعون فيه قانونيا أم عكس دلك مما يعتبر ما علل به القرار جد هزيل و ينزل منزلة انعدامه.
لكن، حيث لم يوضح الفرع من الوسيلة ما هي الدفوع التي عقب بها و أبداها و لم تتعرض لها المحكمة عند استعراضها لوقائع القضية فيكون غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث  ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، خرق مقتضيات الفصل  335 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه لم يصدر أمرا بالتخلي ولم يبلغ للطرفين يدل على دلك ما ورد في السطر الثامن من الصفحة 3 منه من « أنه يعد تعقيب الطرف المستأنف قررت المحكمة ما يلي » في حين أن الفصل 335 المذكور أوجب على السيد المستشار المقرر إذا ما أتم تحقيق الدعوى و اعتبر الدعوى جاهزة إصدار أمر بتخليه عن الملف و تبليغه للأطراف طبقا للفصول 37و38و39 و هو ما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث نص القرار في صفحته الثانية على صدور أمر بالتخلي بتاريخ 16/9/2003 و تبليغه بصفة قانونية للطرفين وهو ما تؤكده أوراق الملف أن السيد المستشار المقرر أصدر أمرا بتخليه عن القضية بلغ لنائبي الطرفين مع استدعاء لجلسة 2/10/03 و توصلا به بتاريخ 26/09/2003 مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع و غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري و المستشارين السادة: زبيدة التكلانتي و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و نزهة جعكيك و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil