Réf
53218
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
150/1
Date de décision
21/04/2016
N° de dossier
2013/1/3/907
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Transporteur, Transport maritime, Tiers responsable, Sanction, Police flottante, Opposabilité au tiers, Nullité, Intérêt à agir, Déclaration tardive d'expédition, Contrat d'assurance par abonnement, Contrat d'assurance, Cassation, Assurance, Action subrogatoire
Il résulte de la combinaison des articles 363 et 368 du Code de commerce maritime qu'il convient de distinguer le régime de la nullité de l'assurance conclue après la perte de la chose assurée de celui applicable au contrat d'assurance par abonnement, ou police flottante. Dans ce dernier cas, les sanctions prévues en cas de déclaration tardive d'une expédition par l'assuré sont édictées au seul profit de l'assureur. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action de l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré, retient la nullité du contrat en se fondant sur la postériorité de la déclaration de l'expédition par rapport au sinistre, alors que le transporteur, tiers responsable, n'a pas qualité pour se prévaloir de cette tardiveté.
وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة (ت. و.) تقدمت تاريخ 21-02-2008 بمقال أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أن شركة (ل.) أمنت لديها أخطار نقل بضاعة عبارة عن أدوية وفق الفاتورة المحررة من طرف الشركة السويسرية (ن.) بمبلغ 19.032،00 أورو، وأن البضاعة تم نقلها وفق وثيقتي النقل المحررتين على مطبوع المطلوبة الثانية (ج. س.)، وشركة (أ.)، عهد بمقتضاهما إلى المطلوبة الأولى (إ. د. ف. م.) بنقل تلك البضاعة على متن الباخرة (م.) من ميناء قاديس الإسباني إلى ميناء الدار البيضاء، إلا أن حريقا شب بنصف المقطورة بتاريخ 17-01-2007 أتى على كل البضاعة. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما (إ. د. ف. م.) و(ج. س.) بأدائهما لها مبلغ 211.090،00 درهما مع الفوائد القانونية. وأدلت المدعى عليها الأولى بمقال رام إلى إدخال شركة (أ.) في الدعوى، والحكم بإحلالها محلها في الأداء، مع التصريح ببطلان عقد التأمين، لأن تاريخ طلب التأمين جاء لاحقا لتاريخ وقوع الحريق، وتقدمت (ج. م.) بمذكرة التمست فيها التصريح بعدم قبول الدعوى لكونها مستقلة عن (ج. س.)، ولكون مقرها لم يكن محل مخابرة مع هذه الأخيرة. فصدر حكم بعدم قبول الطلب. استأنفته شركة القانون التجاري البحري ينص على أن "التزامات التأمين استئنافا أصليا، ذاكرة أن الفطرة المؤمن له التي لها علاقة بعقد التأمين تكمن في التصريح بالإرساليات خلال مدة سريان العقد داخل الأجل المحدد في ثلاثة أيام من تسلم الإعلام الوأن المادة 32 من الشروط العامة للبوليصة البحرية الفرنسية مددت هذا الأجل إلى ثمانية أيام، كما أن جزاء التأخير في التصريح ينصرف إلى طرفي الإبتدائي لم يصرح ببطلان استدعاء (إ. د. ف. م.) الذي وجه للمستأنفة فرعيا بعنوانها بالمغرب.
فصدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بأداء شركتي (إ. د. ف. م.) و(ج. س.) بالتضامن ل(ت. و.) مبلغ 211.090،00 درهما مع الفوائد القانونية. نقضته محكمة النقض على إثر الطعن فيه من طرف (إ. د. ف. م.)، بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 21-06-2012 تحت عدد 656 في الملف رقم 1382-3-1-2011 بعلة ( أن الطالبة تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد التأمين استنادا منها إلى أن البضاعة هلكت يوم 17 يناير 2007، ولم يتم تأمينها إلا في اليوم الموالي، مما ترتب عنه عدم استفادة المستأنفة من الحلول القانوني المنصوص عليه في الفصل 47 من مدونة التأمين، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بسبب بطلان عقد التأمين لإبرامه في تاريخ لاحق لهلاك البضاعة، وقضت من جديد وفق طلب شركة التأمين المدعية، معللة ما انتهت إليه " بأن الأمر يتعلق بعقد تأمين مفتوح ، وأن جزاء البطلان الذي قرره المشرع سواء تعلق الأمر بتأمين في ميدان النقل البحري، أو في ميدان النقل البري، هو جزاء يستفيد منه المؤمن، ومقرر لمصلحة هذا الأخير، وليس لمصلحة الناقل الذي يبقى مسؤولا عن الأضرار التي تلحق البضاعة التي يتولى نقلها"، في حين الثابت لقضاة الموضوع من خلال الفصل 9 من عقد التأمين، أنه يتعين توجيه الأمر بالتأمين بمجرد علم المرسل بواقعة شحن البضاعة، وأثبت القرار المطعون فيه أن الأمر بالتأمين صدر بتاريخ 2007-01-18، وحررت شهادة التأمين يوم 22-01-2007، مع أن الحادثة وقعت بتاريخ 17- 2007-01، أي في تاريخ سابق لإصدار الأمر بالتأمين. وفي حين كذلك فإنه بمقتضى الفصل 363 من القانون التجاري البحري، فإن كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار، يكون باطلا إذا ثبت أن خبر هلاكها أو إصابتها بعوار، قد وصل إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له، قبل أن يعطي الأمر لإبرام عقد التأمين، أو إلى المكان الذي أبرم فيه العقد قبل إمضائه"، ومن ثم يحق لكل متضرر من عقد تأمين أبرم في مثل هذه الظروف التمسك بهذا البطلان، وهو ما لم تراعه المحكمة في قرارها، ولم تبحث في ظروف إبرام عقد التأمين، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض).
وبعد عرض النزاع على محكمة الإحالة، وتعقيب الطرفين، أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو موضوع الطعن الحالى من لدن (ت. و.) بخمس وسائل.
في شأن الوسيلة الأولى حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنه " طبق مقتضيات الفصل 363 من القانون التجاري البحري"، والحال أن الفصل الواجب التطبيق هو 368، اعتبارا لأن الأمر يتعلق بعقد تأمين مفتوح أو بعقد الإشتراك، والذي يوجب أن يصرح المؤمن الفائدة المؤمن وليس لفائدة المتسبب في الضرر أو الغير، مما يناسب التصريح بنقضه.
حيث نقضت محكمة النقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 07-07-2011 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بأداء شركتي (إ. د. ف. م.) و(ج. س.) بالتضامن ل(ت. و.) مبلغ 211.090،00 درهما مع الفوائد القانونية، بعلة ( أن الطالبة تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد التأمين استنادا منها إلى أن البضاعة هلكت يوم 17 يناير 2007، ولم يتم تأمينها إلا في اليوم الموالي، مما ترتب عنه عدم استفادة المستأنفة من الحلول القانوني المنصوص عليه في الفصل 47 من مدونة التأمين، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بسبب بطلان عقد التأمين لإبرامه في تاريخ لاحق لهلاك البضاعة، وقضت من جديد وفق طلب شركة التأمين المدعية، معللة ما انتهت إليه " بأن الأمر يتعلق بعقد تأمين مفتوح ، وأن جزاء البطلان الذي قرره المشرع سواء تعلق الأمر بتأمين في ميدان النقل البحري، أو في ميدان النقل البري، هو جزاء يستفيد منه المؤمن، ومقرر لمصلحة هذا الأخير، وليس لمصلحة الناقل الذي يبقى مسؤولا عن الأضرار التي تلحق البضاعة التي يتولى نقلها"، في حين الثابت لقضاة الموضوع من خلال الفصل 9 من عقد التأمين، أنه يتعين توجيه الأمر بالتأمين بمجرد علم المرسل بواقعة شحن البضاعة، وأثبت القرار المطعون فيه أن الأمر بالتأمين صدر بتاريخ 2007-01-18، وحررت شهادة التأمين يوم 22-01-2007، مع أن الحادثة وقعت بتاريخ 17- 2007-01، أي في تاريخ سابق لإصدار الأمر بالتأمين. وفي حين كذلك فإنه بمقتضى الفصل 363 من القانون التجاري البحري، فإن كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار، يكون باطلا إذا ثبت أن خبر هلاكها أو إصابتها بعوار، قد وصل إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له، قبل أن يعطي الأمر لإبرام عقد التأمين، أو إلى المكان الذي أبرم فيه العقد قبل إمضائه"، ومن ثم يحق لكل متضرر من عقد تأمين أبرم في مثل هذه الظروف التمسك بهذا البطلان، وهو ما لم تراعه المحكمة في قرارها، ولم تبحث في ظروف إبرام عقد التأمين، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض).
وبعد عرض النزاع على محكمة الإحالة، أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف بعلة" أن محكمة النقض قضت بنقض القرار الإستئنافي، بعلة أن محكمة الاستئناف لم تراع مقتضيات الفصل 363 من القانون التجاري البحري، ولم تبحث في ظروف إبرام عقد التأمين، وأن الثابت أن الحادث الذي تعرضت له الحمولة وقع بتاريخ 2007-01-17، إلا أن عقد التأمين لم يبرم إلا بتاريخ 2007-01-22 بناء على أمر صادر بتاريخ 18-01-2007، أي أنه لم يتم تأمينها إلا بعد هلاكها، مما يجعله عقدا باطلا تطبيقا لمقتضيات الفصل المذكور، ومن ثم فإن الأساس التي بنيت عليه الدعوى من حق المؤمن في الرجوع على الغير المتسبب في الضرر أصبح غير ذي أساس"، في حين ابتداء من فاتح أبريل 1985 ويتجدد تلقائيا، نظمه المشرع بموجب الفصل 368 من قانون التجارة البحرية الذي يلزم المؤمن بأن يصرح بجميع الإرساليات الموجهة تجاهها لحساب الغير خلال مدة سريان العقد وداخل أجل أقصاه ثلاثة أيام تحت طائلة احتفاظ المؤمن بحق فسخ العقد أو المطالبة بوجيبات التأمين المترتبة عن الإرسالية التي لم يصرح بها، ومفاده أن الإخلال بالإلتزام مقرر لفائدة المؤمن وليس للأغيار، وبذلك فالناقل البحري لا مصلحة له في التمسك بما ذكر، فجاء بذلك القرار فاسد التعليل، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
55597
Assurance transport : L’assureur est fondé à refuser sa garantie pour un dommage qualifié de vice propre par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2024
56613
L’intermédiaire d’assurance est tenu de reverser les primes encaissées, la preuve du non-encaissement ou du reversement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2024
57615
L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
58375
La résiliation d’un contrat d’assurance, notifiée dans le délai contractuel, fait obstacle à sa tacite reconduction et prive de fondement la demande en paiement des primes pour la période postérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/05/2024
59549
La comptabilité régulièrement tenue de l’assureur constitue une preuve suffisante de la créance de primes d’assurance non payées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2024
55667
Assurance-emprunteur : La clause d’arbitrage insérée dans un contrat d’adhésion est une clause abusive inopposable à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
56655
Assurance-crédit : L’assureur ne peut invoquer une clause d’exclusion de garantie pour litige sur la qualité des marchandises sans rapporter la preuve d’un différend sérieux et formalisé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
57617
Assurance accidents du travail : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale, rendant inopérant tout acte interruptif postérieur à son acquisition (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
58479
Tiers payant : L’émission d’une prise en charge engage l’assureur envers la clinique, l’inobservation d’un délai de transmission des pièces non assorti de sanction étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024