Contrat administratif – L’action en paiement découlant de son exécution relève de la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2005)

Réf : 18771

Identification

Réf

18771

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

761

Date de décision

19/10/2005

N° de dossier

2140/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'une action en paiement de sommes dues au titre de l'exécution d'un contrat administratif. Un tel litige, bien que tendant à l'exécution d'une obligation pécuniaire, est en effet indissociable du contrat qui en est la source, l'examen de ses clauses étant nécessaire pour statuer sur la demande. Il entre par conséquent dans le champ des litiges relatifs aux contrats administratifs dont la connaissance est attribuée à la juridiction administrative par l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs.

Résumé en arabe

إن النزاع وإن كان ينصرف إلى أداء مبالغ مالية فإنه ناشئ عن العلاقة العقدية بين الطرفين التي جسدها العقد الإداري المبرم بين الإدارة والغير والمتعلق بأشغال بناء مقر تابع للمؤسسة العمومية اختصاص القضاء الإداري – نعم –

Texte intégral

القرار عدد : 761، ملف إداري : القسم الأول، الملف عدد: 2140-4-1-2005، المؤرخ في 19/10/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 19-10-2005، إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص مديره / مقره بـ 649 شارع محمد الخامس الدار البيضاء.
ينوب عنه الأستاذ عبد الكبير طبيح المحامي بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنف
وبين : شركة جيط ألمنيوم في شخص رئيسها / مقرها بـ 78 الحي الصناعي التقدم الرباط.
– الدولة المغربية في شخص الوزير الأول – الوزارة الأولى الرباط.
– وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في شخص السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الرباط.
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
– السيد وزير التجهيز – وزارة التجهيز الرباط
المستأنف عليهم
الوقائـع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26/07/2005 من طرف المستأنف المذكور بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكبير طبيح والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2005 في الملف عدد : 1246-04.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/10/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فاطمة الحجاجي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2005 في الملف عدد 1246-2004 أنه بناء على مقال مؤرخ في 24/4/2004 عرضت المدعية شركة جيط ألمنيوم أنها أبرمت صفقة مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تحت عدد 25-2000 قصد القيام بأشغال النجارة والألمنيوم بقيمة 1.318.353,00 درهم بقي منها مبلغ 77.805,78 درهم بذمة الصندوق رغم انتهاء الأشغال كما لازال محتفظا بالضمانة قيمتها 39.600,00 درهم لدى البنك الشعبي و95.000,00 درهم لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية والتمست الحكم لها بالمبلغ المتبقى من أجل الصفقة والحكم برفع اليد على الضمانة وأداء تعويض تقدره في مبلغ 20.000 درهم وبعد دفع الصندوق بعدم اختصاص القضاء الإداري أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب فاستأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أسباب الاستئناف :
حيث جدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمسكه بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية وأن النزاع يهم الأداء كما هو واضح من المقال والمادة 8 من قانون المحاكم الإدارية لا تتعلق بدعاوي الأداء المبينة على عقود إدارية وإنما يتكلم عن النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية وأن المستأنف الصندوق أدى المبالغ التي هو دائن بها.
لكن حيث ان النزاع وان كان ينصرف إلى طلب أداء مبالغ مالية فإنه ناشئ عن العلاقة العقدية بين الطرفين التي جسدها العقد الإداري المبرم بين الصندوق المستأنف والشركة المستأنف عليها المتعلق بأشغال بناء مقر تابع للمؤسسة العمومية ولا يمكن البت في طلب تنفيذ الالتزام بالأداء دون الاستناد لبنود ذلك العقد وعليه فإن المحكمة لما اعتبرت الاختصاص بنظر النزاع يرجع للقضاء الإداري عملا بالمادة الثامنة من القانون 41-90 تكون قد طبقت الفصل المذكور تطبيقا سليما وما انتهى إليه الحكم في محله.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء لمواصلة النظر فيه :
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : فاطمة الحجاجي مقررة، عبد الحميد سبيلا، حسن مرشان وابراهيم زعيم وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة                   المستشار المقرر          كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile