Contrainte par corps : L’autorité de la chose jugée attachée au titre exécutoire interdit tout réexamen du fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58961

Identification

Réf

58961

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5739

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8213/4511

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables à une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelant, débiteur condamné, soulevait d'une part l'existence d'une garantie financière détenue par le créancier et devant s'imputer sur la dette, et d'autre part l'irrégularité du jugement de condamnation initial. La cour écarte le premier moyen en relevant que les contrats de gérance produits ne liaient pas les mêmes parties ou que la garantie visait à couvrir des charges spécifiques, telles que les factures et impôts, dont le débiteur n'établissait pas s'être acquitté. Elle ajoute que le débiteur n'avait formé aucune demande en compensation. La cour rejette ensuite le second moyen en rappelant que le jugement de condamnation, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne pouvait plus être discuté ni dans ses motifs ni dans sa procédure dans le cadre d'une instance ultérieure portant sur les seules mesures d'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم سيني (د.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07/08/2024 يستأنف من خلاله الحكم عدد 6311 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2024 في الملف عدد 667/8202/2024 القاضي بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه بخصوص الحكم الابتدائي عدد 11439 الصادر بتاريخ 17/11/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف تجاري عدد 2022/8201/9678 مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون بتاريخ 23/7/2024 وفق ما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 7/8/2024, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن أمين (ح.) تقدم بتاريخ 17/11/2022 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنه استصدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم عدد 11439 في ملف تجاري عدد 2022/8201/9678 قضى لفائدته بأداء المدعى عليه سيني (د.) و مبلغ 75.000,00 درهم مقابل الأرباح 500,00 عن المدة الممتدة من 2022/05/01 إلى غاية 2022/09/30 ومبلغ 1500,00 درهم كتعويض عن التماطل ، إلا أن المدعى عليه امتنع عن التنفيذ كما هو ثابت من محضر الامتناع عن التنفيذ وعدم وجود ما يحجز موضوع ملف تنفيذ عدد 2023/8511/3404، و قد وجه له إنذارا بلغ به بتاريخ 202315/6/2023 , دون جدوى ملتمسا الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه سيني (د.) الحامل لبطاقة الإقامة عدد BE10669R‏ بخصوص الحكم الابتدائي عدد 11439 الصادر بتاريخ 2022/11/17 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف تجاري عدد 2022/8201/9678 الحائز قوة الشيء المقضي به، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل،و البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون، مدليا بنسخة من الحكم وشهادة بعدم الاستئناف ومحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز ونسخة من الإنذار مع محضر تبليغه.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه أن المستأنف عليه يتوفر بين يديه على ضمانة بقيمة 100000 درهم بمقتضى عقد التسيير المتفق على نهايته في 30/06/2024، و قد تم التواصل بين الطرفين بعلة تجاوز محنة كوفيد 19, إلى أن فوجئ بحكم موضوع المطالبة بتحديد مدة الإكراه البدني، منازعا في التبليغ, باعتبار أن المطعم يتواجد به مياوم وحيد منذ سنة 2009، موضحا انه أفرغ و سلم المفاتيح لمأمور التنفيذ بعد جرده للمنقولات، و أن موضوع المطالبة بتحديد مدة الإكراه البدني غير ذي موضوع لاعتماد الحكم على أسس لا تمت للواقع بصلة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفض الطلب، وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 17/10/2024 جاء فيها أن المبالغ المتخلذة بذمة المستأنف كانت بعد انتهاء فترة كوفيد عن المدة الممتدة من شهر ماي 2022 إلى غاية شهر شتنبر 2022، وأن فسخ العقد واسترجاع المستأنف عليه لمحله التجاري كان بمقتضى حكم قضائي نهائي, لعدم أداء المستأنف للأرباح الشهرية سواء بتاريخ حلولها أو بعد تبليغه بالإنذار بالتحلل منها، مؤكدا امتناع المستأنف التعسفي عن تنفيذ الحكم القاضي في حقه بفسخ عقد التسيير الحر والأداء , ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنف صائر استئنافه وفق ما يقتضيه القانون، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 07/11/2024 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف رغم الإمهال، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/11/2024, و خلال المداولة ادلت نائبة المستانف بمذكرة جاء فيها أن المستانف عليه توجد بين يديه ضمانة 100000.00 درهم للالتزامات المالية المستحقة على المحل, ملتمسة اجراء بحث, و مدلية بنسخ لعقود تسيير, نسخة شهادة تسليم و نسخة اشهاد.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى توفر المستأنف عليه على ضمانة بقيمة 100000 درهم , و منازعا في تبليغ الحكم موضوع المطالبة بتحديد مدة الإكراه البدني, و في الأسس المبني عليها, موضحا انه أفرغ و سلم المفاتيح لمأمور التنفيذ بعد جرده للمنقولات.

و حيث انه فيما يخص السبب الأول المؤسس عليه الطعن و المتعلق بتوفر المستأنف عليه على ضمانة بقيمة 1000000,00 درهم, فان الملف خال مما يفيد أن المستأنف عليه تحصل عند توقيع العقد على ضمانة بقيمة 100.000,00 درهم لضمان أداء المبالغ المستحقة عن واجبات التسيير,إذ أن نسخ عقود التسيير المدلى بها خلال المداولة المؤرخة في 8/7/2009 و 24/6/2010 و 2/7/2014 يتضح أنها مبرمة مع المستأنف وشركة ش. – س.- و ليس مع المستأنف عليه أمين (ح.) بصفته الشخصية, أما بخصوص عقدي التسيير المبرمين بتاريخ 5/7/2019 و 1/7/2021, فإنه و لئن تم التنصيص, على ضمانة 750.000,00 درهم, فان ذلك المبلغ يتعلق بضمان تجهيزات المحل و معداته و التحملات المالية للمحل المتعلقة بفواتير الماء و الكهرباء و جبايات الجماعة المحلية, و المبالغ الناتجة عن التأخير في دفع الأرباح, كما أن الطاعن لم يتقدم بأي طلب مقاصة بشأنها, ولم يثبت براءة ذمته من التحملات المتعلقة بفواتير الماء و الكهرباء و الضرائب, وبكون تجهيزات المحل و معداته سليمة, باعتبار أنحقه في تلك الضمانة يسقط في حال عدم الوفاء بتلك الالتزامات, ليبقى الدفع المثار على غير اساس.

و حيث انه و بخصوص السبب الثاني المؤسس عليه الطعن و المتعلق بالمنازعة في تبليغ و سند الحكم القاضي بالأداء و الإفراغ, فانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح أن الحكم المؤسس عليه الدعوى لطلب تحديد الإكراه البدني , الصادر بتاريخ 17/11/2022 تحت رقم 11439 ملف رقم 9678/8201/2022, نهائي حسب الثابت من نسخة شهادة عدم الطعن بالاستئناف,و بالتالي له قوة الشيء المقضي به, و لا يمكن مناقشة إجراءات سير تلك الدعوى و لا ما بني عليه بشان الفسخ و الأداء, لان من شان مناقشة تلك الوقائع المساس بحجية الحكم المذكور, و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الشأن, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين تأييده , و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile