Contrainte par corps : distinction entre le refus de payer et l’incapacité de paiement au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Cass. civ. 1971)

Réf : 16761

Identification

Réf

16761

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1971

Date de décision

13/12/2000

N° de dossier

99/2/3/1401

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 11 - Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques conclu à New York

Source

Revue : مجلة المحامي | Page : 165

Résumé en français

La contrainte par corps demeure compatible avec l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour suprême juge que ce texte n’interdit l’emprisonnement que s’il est fondé sur la seule incapacité avérée du débiteur à payer sa dette.

Par conséquent, la mesure reste une voie d’exécution valide contre le débiteur qui s’abstient de payer sans prouver son insolvabilité. La charge de cette preuve pèse sur le débiteur lui-même.

Résumé en arabe

ـ اكراه بدني ـ قدرة المدين على الوفاء غير مفترضة ـ اثبات ذلك ـ نعم.
ـ اذا كانت المادة 11 من الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية المؤرخة في 1966/12/16 والمصادق عليها في المغرب بتاريخ 18/11/1979 تحظر سجن شخص على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، فان ذلك يفيد انه متى كان هذا الشخص قادرا على الوفاء بالتزامه ومع ذلك امتنع عن الوفاء يجوز سجنه لاجباره على الوفاء.
ـ ان عدم قدرة المدين على الوفاء غير مفترضة، بل يجب عليه اثبات ذلك.

Texte intégral

عدد 1971، الصادر في الملف المدني عدد 1401/3/2/99 ، بتاريخ 2000/12/13
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه4111 الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 20 ابريل99 في الملف 9697/98 ان المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 8 يناير1998 لدى ابتدائية عين الشق الحي الحسني بالدار البيضاء بمقال عرض فيه انه استصدر امرا بأداء الطاعن له مبلغ 80,000 درهم وامتنع هذا الأخير عن الاداء طالبا تحديد الاكراه البدني في الأقصى.
وبعد تمام الإجراءات استجابت المحكمة للطلب بتحديد الاكراه البدني في الادنى بحكم ايدته محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعن في الوسيلة الفريدة على القرار انعدام الأساس ذلك ان طلب تحديد الاكراه البدني لم يعد مشروعا لكون الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان المؤرخة في 16/2/66 المصادق عليها من طرف المغرب لا تجيز سجن مدين بدين مدني، وانه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فان إلغاء النصوص المتعلقة بالاكراه البدني في القضايا المدنية ناتج عن تغليب المعاهدة الدولية بعد مصادقة المغرب عليها مما يعتبر إلغاء ضمنيا لمقتضيات ظهير 20 فبراير61 مما يوجب نقض القرار.
لكن حيث انه من جهة فان المحظور طبقا للفصل11 من الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية المؤرخة بتاريخ 16 دجنبر1966 والمصادق عليها في المغرب بتاريخ 18 نوفمبر79 هو سجن شخص على أساس عدم قدرته فقط على الوفاء بالتزام تعاقدي، اما اذا كان قادرا على الوفاء بالتزامه ومع ذلك امتنع من الوفاء به فانه يجوز سجنه لاجباره على الوفاء مادامت عدم قدرته على الوفاء غير مفترضة لوجوب اثباته لذلك الشيء الذي لم يقع في النازلة وان هذه العلة القانونية المحضة المطبقة على الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلل المنتقدة ويكون ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : بودي بوبكر مقررا وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile