Congé pour reprise : l’occupation par le bailleur d’un logement dont il n’est pas propriétaire ne fait pas obstacle à l’exercice de son droit (Cass. civ. 2005)

Réf : 17069

Identification

Réf

17069

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3016

Date de décision

23/11/2005

N° de dossier

1206/1/6/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 13 - 14 - Dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Source

Revue : Revue de l'avocat مجلة المحامي

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 14 du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur en reprise de son bien pour l'habiter personnellement, retient que son besoin n'est pas établi au motif qu'il occupe un logement de fonction. En effet, la condition légale du besoin est remplie dès lors qu'il est établi que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant pour ses besoins normaux, peu important qu'il soit par ailleurs locataire ou occupant d'un logement appartenant à un tiers.

Résumé en arabe

يكون الاحتياج قائما طبقا للفصل 14 من قانون 25/12/1980
– إذا كان المكري – طالب الإفراغ  للسكنى – لا يستغل سكنى في ملكه.
إذا كان يشغل سكنا في ملكه لكنه لم يعد كافيا لحاجياته العادية  تكون المحكمة  قد طبقت الفصل 14 أعلا ه تطبيقا فاسدا لما اعتبرت أن المدعي – طالب الإفراغ – لا يسكن في محل بملكه،  ورغم ذلك استخلصت أن حالة الاحتياج غير قائمة .

Texte intégral

القرار عدد: 3016، المؤرخ في : 23/11/2005، ملف مدني عدد: 1206/1/6/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23/11/2005، إن الغرفة المدنية: ق6 من المجلس الأعلى في جلستها العلنية  أصدرت القرار الآتي نصه:
 بين حمة الحجوي
الساكن: بتكنة الدرك الملكي بالرباط
نائبه الأستاذ  بولمان محمد المحامي بمراكش.
والمقبول للترافع أمام المحلس الأعلى.
الطالب
وبين : مولاي مصطفى عبد السميع
الساكن : بالفيلا رقم 18  أسيف « د »  مراكش
نائبه الأستاذ محمد الحبيب موفق المحامي بمراكش
والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ  31/1/2003 من  طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ بولمان محمد والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 77/10/2002 في الملف عدد: 2439/01/2001
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 3/7/2003 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه محمد الحبيب موفق والرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27/7/2005.
وبناء على الإعلام  بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/11/2005.
وبناء  على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد مخليص والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
فيما يخص الوسيلة في فرعها الثاني الموجب للنقض :
حيث أن الاحتياج بمقتضى الفصل المذكور هو أن يكون المكري أو أصوله أو فروعه حسب الأحوال لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2/10/2002 تحت عدد 3180 في القضية المدنية عدد 2439/01/2001 أن طالب النقض حمو الحجوي تقدم بمقال إفتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه يملك الفيلا الكائنة برقم 18 أسيف  » د » مراكش يكتريها منه المطلوب في النقض مصطفى عبد السميع ولأنه محتاج للسكنى المذكورة ليقطنها وجه للمكتري إنذار في الموضوع توصل به بتارين 8/5/2005 ولم يستجب له ملتمسا المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم يقع فيه التأخير عن التنفيذ، وأدلى بنسخة الإنذار وصورة شمسية من محضر إنذار استجوابي وشهادة المحافظة العقارية وشهادة عمل وعقد ازدياد وصورة شمسية لعقد كراء ملك الدولة الخاص .
وأجاب المدعى عليه بعدم شمول الإنذار لمجموع المحلات وعدم ثبوت واقعة التماطل ووجود فيلا أخرى بنفس الصك العقاري وأن الدعوى سابقة لأوانها لأن المدعة لم يحل بعد على التقاعد أو على الأقل يوجه له إنذار لإخلاء الملك المسلم له من قبل الملك الخاص للدولة .
فصدر الحكم عدد : 1231 بتاريخ 21/3/2001  في الملف عدد: 1446/1/2000 قضى بالمصادقة على الإنذار ورفض باقي الطلب .
استأنف المدعى عليه الحكم المذكور مؤكدا جوابه الابتدائي ومضيفا أن الحكم المطعون فيه بني على التخمين بملكه من الغير. وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء بحث بين الطرفين وإدلاء المستأنف عليه بإشهاد ضريبي وشهادة مديرية الأملاك المخزنية حول العقار المكرى من قبله وتعقيب المستأنف ، صدر القرار أعلا ه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب  بعلة : أنه صح ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف من كونه اعتمد مجرد التخمين والتنبؤ بقوله أن المستأنف سيحال على التقاعد بين الفينة والأخرى والحال أن المستأنف عليه المذكور صرح بجلسة البحث بأنه لم يحل بعد على التقاعد وأنه في حكم ووضع المتقاعد أنه لا قضاء مع مجرد الاحتمال وغلبة الظن وأن دعوى إفراغ العين المكراة  للإحتياج سابقة لأوانها فضلا عن تصريح المستأنف عليه بجلسة البحث بأنه يكتري سكنا وظيفيا من إدارة الأملاك المخزنية بموجب عقد كراء قابل للتجديد لم يثبت لهذه الهيئة إفراغه منه بسبب إحالته على التقاعد فعلا ويكون الاحتياج غير قائم .
وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض .
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 13 و14 من ظهير 25/12/1980، ذلك أنه بنى طلبه على الاحتياج للسكن شخصيا في المحل المطلوب فراغه ولكونه لا يشغل سكنا في ملكه وإنما يشغل سكنا وظيفيا وسيحال على التقاعد ولا يملك بمدينة مراكش إلا المحل المطلوب إفراغه،  وأدلى بما يفيد تملكه للمحل منذ عشرين سنة كما أدلى بما يثبت تجاوزه لحد سن التقاعد ولا يملك سوى المحل المطلوب إفراغه وتكون دعواه مستوفية لكافة شروط الفصل 14 أعلاه ويكون القرار خارقا لفصلين المذكورين من ظهير 25/12/1980.
حيث يتبين صحة ما عابته الوسيلة ذلك أن الفصل 14 اعتبر احتياج المكري طالب الإفراغ للسكنى بنفسه بالمحل متوفر إذا كان يشغل سكنا في ملكه لكنه لم يعد كافيا لحاجياته العادية والمحكمة بتعليلها أعلاه لما اعتبرت أن المدعي طالب الإفراغ لا يسكن في محل بملكه ورغم ذلك استخلصت أن حالة الاحتياج غير قائمة تكون قد طبقت الفصل 14 أعلا ه تطبيقا فاسدا وعرضت ما قضت به للنقض.
لهذه الأسباب
وبغض النظر عن بقية ما أثير
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة للبث فيه وفقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره  هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الحق خالص والمستشارين السادة : محمد مخليص مقررا وأحمد بلبكري والحسن أبا كريم وميمون حاجي وبمحضر المحامي العام  السيد عبد الرحمان  الفراسي وبمساعدة  كاتب الضبط السيد بناصر  معزوز.
الرئيس       المستشار  المقرر     الكاتب

Quelques décisions du même thème : Baux