Bail commercial : La notification d’un commandement de payer par le clerc de l’huissier de justice est valable (Cass. com. 2019)

Réf : 45913

Identification

Réf

45913

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

208/2

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2017/2/3/1216

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, en retenant, d'une part, que le paiement d'un loyer d'un montant inférieur à celui définitivement fixé par une précédente décision de justice constitue un paiement partiel valant manquement à l'obligation de paiement. D'autre part, elle juge valablement que la notification du commandement de payer effectuée par un clerc de l'huissier de justice est régulière, dès lors que l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice autorise ce dernier à déléguer l'acte de signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité.

Texte intégral

محكمة النقض، القرار عدد 2/208، المؤرخ في 2019/04/18، ملف تجاري عدد 2017/2/3/1216

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.05.08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ شاكر الناصري أحمد (ر.) الى نقض القرار رقم : 1384 الصادر بتاريخ 2017.03.07 في الملف رقم 2016.8206.445 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهم والتي التمسوا من خلالها الحكم برفض الطلب .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019.03.28.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/4/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة وطبقا للقانون .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالبين تقدموا بواسطة دفاعهم بتاريخ 2016.3.29 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن مورثهم ميلود (خ.) كان يكتري من مورث المدعى عليهم المحل التجاري الكائن ب(...) بسومة شهرية قدرها 220 درهم شاملة لضريبة النظافة, وأنهم بتاريخ 2015.07.06 توصلوا بإنذار من أجل أداء الكراء عن المدة من 2014.4.1 إلى غاية متم شهر مارس 2015 وجب عنها مبلغ 30000 درهم بحسب سومة شهرية قدرها 250 درهم وأنهم تقدموا بدعوى الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله وان السبب المؤسس عليه الإنذار غير جدي لكونهم سبق لهم أن عرضوا واجبات الكراء على المدعى عليهم ولما رفضوا التوصل بها حرر بذلك محضر امتناع وتم إيداعها بصندوق المحكمة والتمسوا الحكم أساسا ببطلان الإنذار واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم مقابل الإفراغ وبعد تقديم المدعى عليهم لمذكرة جوابية ومقال مقابل جاء فيه أن السومة الكرائية محددة في 250 درهم وليس 220 درهم وان المحكمة الابتدائية أصدرت حكما بتاريخ 2015.10.20 قضى برفعها من 250 درهم إلى 350 درهم ولم ينازعوا في السومة التي تم رفعها بمقتضى الحكم المذكور والمحددة في 250 دررهم وبما أن أداء واجبات الكراء كان جزئيا وناقصا التمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم فرعيا بتاريخ 2015.07.06 وبإفراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل موضوع النزاع وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم قضى برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم ورثة ميلود (خ.) وبإفراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل موضوع النزاع استأنفه المدعون وبعد تمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

حيث ينعى الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل بدعوى أن محكمة الاستئناف اعتمدت في إصداره على حكم قضائي سبق وان قضى بالزيادة في الكراء من 250 درهم إلى 350 درهم معتبرة أن السومة الكرائية الأصلية كانت محددة في 250 درهم وليس 220 درهم خلافا لما هو ثابت من محاضر العروض العينية وتواصيل الإيداع بصندوق المحكمة وكذا التواصيل الكرائية السابقة مما يعتبر إيداعا جزئيا وتماطلا في الأداء موجبا للإفراغ, لكن محكمة الاستئناف التجارية لم تتفحص الوثائق المذكورة جيدا، إذ أن الملاحظ بما لا يدع مجالا للشك أن السومة الكرائية المتفق عليها هي 220 درهم كما هو ثابت من الوصولات الكرائية المدلى بها في الملف وان الحكم الابتدائي القاضي بالزيادة جعلها تبتدئ من 2015.04.22. وبالاطلاع على الإنذار الرامي إلى الأداء والإفراغ الذي توصلوا به يتضح أن المدة المطالب بها هي الممتدة من 2014.04.01 إلى غاية مارس 2015 أي أن الإنذار يتعلق بمدة سابقة للمدة التي سيبتدئ فيها سريان الحكم القاضي بالزيادة في السومة الكرائية وأن الحكم بالزيادة جاء لاحقا عن تاريخ تبليغ الإنذار بما يزيد عن ثلاثة أشهر وبالتالي من البديهي أن يتم العرض العيني لواجبات الكراء بالسومة القديمة المتفق عليها وهي 220 درهم وان اعتماد محكمة الاستئناف على الحكم القضائي المذكور دون تفحص محتواه ودون مقارنته بالحجج المدلى بها ومسايرة المطلوبين في ادعائهم يشكل سوء التعليل الموازي لانعدامه ويعرض قرارها للنقض .

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد اطلاعها على وثائق الملف المعروضة عليها وخاصة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية المدينة بالدار البيضاء تحت عدد 3494 وتاريخ 2015.10.20 في الملف رقم 2015.1301.3113 والذي يعتبر حجة على الوقائع التي يثبتها عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع استخلصت عن صواب أن السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع محددة في مبلغ 250 درهم شهريا وليس 220 درهم كما تمسك بذلك الطاعنون, والتي كان معمولا بها قبل توصلهم بالإنذار بعدما تبين لها من مراجعة الحكم المذكور الذي قضى برفع السومة من 250 درهم الى 350 درهم أن المستأنفين الذين تمت مقاضاتهم من أجل رفع السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع من 250 درهم الى 1500 درهم لم ينازعوا في سومة 250 درهم بل ناقشوا فقط مبلغ السومة المقترحة, وأن الحكم القاضي بالزيادة ناقش وقائع النازلة على اساس 250 درهم كسومة كرائية والتي تم رفعها الى 350 درهم ابتداء من 2015.04.22 واعتبرت أن أداءهم لواجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار المبلغ لهم بتاريخ 2015.07.06 حسب سومة 220 درهم شهريا وليس بسومة 250 درهم شهريا المعمول بها, يشكل أداء جزئيا لهذه الواجبات ويترتب عنه ثبوت التماطل في حقهم, وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لهم وبإفراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل موضوع النزاع تكون بنهجها ذلك قد عللت قراراها تعليلا كافيا وكان ما استدل به الطاعنون في الوسيلة غير جدير بالاعتبار .

وينعون عليه في الوسيلة الثانية خرق القانون بخرق المادة 15 من القانون رقم 81.03 بدعوى أن الإنذار بلغ لهم بواسطة كاتب المفوض القضائي سهاب (ع.) ومن المعلوم أن الإنذارات يجب أن تبلغ بواسطة المفوض القضائي شخصيا لا عن طريق كاتبه وأن قيام كاتب المفوض بتبليغه يجعل الإنذار باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض في قراراتها وهذا التوجه أكده القانون رقم 49.16 من خلال ما ورد في المادة 34 منه التي جاء فيها << يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي ...>> وأن جواب محكمة الاستئناف على هذه النقطة جاء مبهما بل وأقر بكون الإنذار يجب أن يبلغ بواسطة مفوض قضائي ومع ذلك لم يصرح ببطلانه مما تكون معه قد خرقت المقتضيات القانونية وما تواتر عليه الاجتهاد القضائي ويكون قرارها المطعون فيه فاسد التعليل ومخالفا للقانون عرضة للنقض .

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف المعروضة عليها والإنذار موضوع الدعوى أنه بلغ للطاعنين من طرف كاتب المفوض القضائي سهاب (ع.) في إطار مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين التي تجيز للمفوض القضائي تبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة وتخوله الحق في أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بالتبليغ, اعتبرت عن صواب أن إجراءات تبليغ الإنذار قد أنجزت وفقا للقانون الواجب التطبيق, ورتبت عن ذلك آثاره القانونية في مواجهة الطاعنين وان ما جاء في ردها على ما تضمنته الوسيلة لم يكن مبهما ولم يرد به أن الإنذار يجب أن يبلغ بواسطة المفوض القضائي فقط فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا سليما وكان ما استدل به الطاعنون في الوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux