Réf
76366
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
None
Date de décision
02/01/2019
N° de dossier
2018/8206/5263
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction de l'indemnité, Pouvoir d'appréciation du juge, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Droit au bail, Contestation du rapport d'expertise, Congé pour usage personnel, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 62 - 63 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 80 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 357 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé de son évaluation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure et contestait le montant alloué, tout en formant une demande nouvelle en compensation avec des loyers impayés. La cour écarte le moyen de nullité, considérant que la convocation des parties par l'expert purge le vice tiré du défaut de notification du jugement avant dire droit. Elle déclare ensuite la demande en compensation irrecevable, la créance d'indemnité, soumise à l'appréciation du juge, n'étant pas de même nature qu'une créance de loyers certaine et exigible. Sur le fond, la cour rappelle que le droit au bail est un élément indemnisable du fonds de commerce même en l'absence de versement d'un pas-de-porte initial. Exerçant toutefois son pouvoir souverain d'appréciation, elle minore le montant de l'indemnité en révisant les frais de déménagement et de réinstallation estimés par l'expert. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الحسن (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 09/09/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2018 تحت عدد 5871 ملف عدد 12488/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي للدعوى والمقال المضاد وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمكترين بتاريخ 11/08/2017 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مقابل منحه تعويضا كاملا عن الافراغ قدره 334.000,00 درهم مع تحميل الطرفين الصائر مناصفة وبرفض باقي الطلبات
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
وفي طلب اجراء المقاصة:
حيث لئن طلب المقاصة يجوز التقدم به امام هذه المحكمة اعمالا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م إلا ان المقاصة خصص لها المشرع فصول من 357 الى 370 من ق.ل.ع للاستجابة اليها والطلب المقدم من طرف المستأنف هو اداء الكراء اما الطلب المقدم من طرف المستأنف عليه هو التعويض فهما دينين مختلفين، فطلب اداء الكراء ان كان مستحقا وحالا فإن طلب التعويض يخضع في تقديره لسلطة المحكمة فهما مختلفين وليس من نفس النوع مما يتعين معه عدم قبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الحسن (أ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/12/2017 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بعنوانه اعلاه بسومة كرائية شهرية قدرها 1210,00 درهم و انه وجه إنذارا إلى هذا الأخير من اجل الإفراغ توصل به بتاريخ 11/08/2017 بدعوى الاستعمال الشخصي، لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 11/08/2017 و التصريح بوضع حد للعلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين و بإفراغه ومن يقوم مقامه من جميع مرافق المحل مع ما يستتبع ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير و تحميله الصائر مع النفاذ المعجل؛ وعزز المقال بعقد كراء – إنذار – محضر تبليغه.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة جواب بجلسة 07/02/2018 جاء فيها انه تقاعد عن العمل في ديار المهجر لمدة تفوق ستة سنوات و انه دخل بصفة نهائية إلى ارض الوطن مما يكون معه السبب المبني عليه الإنذار جديا و مؤسسا قانونا و واقعا، مشيرا أن المدعى عليه لم يدل بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و الموجبة لتحديد قيمة الأصل التجاري.
لأجله يلتمس استبعاد الدفوع المثارة من قبل المدعى عليه و الحكم وفق الطلبات المضمنة في المقال الافتتاحي للدعوى و برفض الطلب المضاد لعدم جديته و عدم احترامه لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و تحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/02/2018 تحت عدد 259 القاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير أحمد (أ. ا.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه إلى تحديد التعويض المستحق في مبلغ 334.000,00 درهم.
وبناء على تعقيب دفاع الطرفين على الخبرة المأمور بها ابتدائيا.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الحسن (أ.).و جاء في أسباب استئنافه أنه طالب في مقاله الافتتاحي بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبني على سبب الاستعمال الشخصي طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، وأن الحكم الابتدائي جاء موافقا للصواب في الشق المتعلق بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 11 غشت 2017، ومجانبا للصواب في شقه القاني والمتعلق بمنحه تعويضا كاملا عن الافراغ قدره 334.000 درهم مستندا في ذلك على الخبرة التقويمية لتحديد التعويض المنجزة من طرف الخبير أحمد (أ. ا.) لكون التصريحات الضريبية وإن تعلقت بقيمة الاصل التجاري كمنطلق لتحديد التعويض المقابل له وليس كأساس وحيدا أو حذا لهذا التحديد، وأنها لا تتحلق بباقي الركائز الأخرى التي يعتمد عليها رعيا لتحديد قيمة التعويض الاجمالي مقابل الافراغ والمنصبة على ما انفقه المكتري من مبالغ لإضافة تحسينات أو القيام بإصلاحات ضرورية إضافة الى ما فقده من عناصر الأصل التجاري كما هو الحال بالنسبة للزبناء والسمعة التجارية والعناصر الأخرى كالحق في الكراء والاسم التجاري، وأن عدم التوفر على التصريحات الضريبية لا يعني بالضرورة حرمان المكتري بصفة مطلقة من التعويض على اعتبار أن كيفية التقييم عملا بالمادة السابعة من قانون الكراء تشمل مجموعة من العناصر ، ان تقرير الخبرة الذي استند عليه الحكم المستأنف والتعليلات التي تضمنها كلها فاسدة وغير قانونية وتأويل خاطئ للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في النصوص القانونية الواجبة التطبيق وخاصة الفصل 62 و63 من قانون المسطرة المدنية والمادة 7 من القانون رقم 16-49، وان الحكم المطعون فيه قد خالف وخرق كل تلك المقتضيات، واستند على خبرة أقل ما يقال عنها أنها خبرة مجاملة ولم تستند على أي أساس من القانون سواء في إجراءاتها الشكلية أو الموضوعية ، من حيث إجراءات الخبرة فإن الخبير (أ. ا.) قد قام بإنجاز المهمة المسندة له دون القيام باستدعاءه بجلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2018 والتي انتقل فيها الى المحل موضوع الدعوى طبقا لما ينص عليه الفصل 63 من المسطرة المدنية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن عدم احترام اجراءات الخبرة المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، يجعل هذه الاخيرة معيبة مما يستوجب معه صرف النظر عنها لأنها غير قانونية، فإن الحكم التمهيدي لابد أن يبلغ للطرفين معا وذلك قصد فتح أجل لهما معا للتجريح في الخبير المعين، عملا بأحكام الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها'' ويتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير ، وأن الحكم التمهيدي الذي انتدب الخبير لم بلغ الى المستأنف قصد الاطلاع عليه وتمكينه من بيان موجبات التجريح المراد اثارتها ليتأتى للمحكمة بسط رقابتها وتقدير موضوعية الخبرة، وأنه من الثابت اجتهاد أن الاخلال بهذا الاجراء الجوهري المتمثل في عدم تبليغ الحكم التمهيدي للأطراف يترتب عنه بطلان كافة إجراءات الخبرة، وان هذا ما سار عليه اجتهاد قضاء محكمة النقض في العديد من قراراتها من بينها القرار عدد 350 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1976 في الملف 1995/40330، وأن تشبث من له المصلحة ببطلان تقرير الخبرة بسبب عدم تبليغه الحكم التمهيدي القضائي بإجراء هذه الخبرة، كما هو الشأن في نازلة الحال، يؤول وجوبا الى بطلان الاجراءات الموالية، وأن هذا ما أكده المجلس الأعلى في العديد من القرارات من ضمنها القرار عدد 91 الصادر بتاريخ 28 يناير 1999 في الملف عدد 1080/96، وأنه تأسيسا على ذلك فإنه يلتمس التصريح ببطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ. ا.) والتي صادق عليها الحكم المطعون فيه بالاستئناف وذلك للاسباب الواردة أعلاه والحكم تبعا لذلك بالغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به في هذا الشأن ، ومن حيث تقرير الخبرة فإنها قد قامت بتحديد التعويض المستحق مقابل الافراغ في مبلغ 334.000,00 درهم ، والكل دون ان تبين في تقريرها هذه المعطيات الكافية التي أسست عليها مستنتجاتها ودون أن تعتمد على التصاريح الضريبية للأربع سنوات الأخيرة طبقا لما تنص عليه المادة 7 من القانون 49.16 ، وأنه بالاضافة الى ذلك فالخبير لم يعتمد في تقريره لتقويم الاصل التجاري على أي معطيات علمية وقانونية ومحاسبتية وضريبية للوصول للتعويض الحقيقي المستحق، وأن كل ما قام به مجرد تحريات غير مبنية على أي اساس خاصة عند تقريره لدخل المكتري الشهري دون الاستناد على أي وثيقة تذكر وكذلك عندما استند على تصريحين ضريبيين مهنيين يرجع تاريخهما لسنة 2006/2007 عوض أن يستند على التصريحات الضريبية على الارباح السنوية للأربع سنوات الاخيرة والتي تعتبر الأساس القانوني والواقعي الواجب الاعتماد عليه لمعرفة الدخل الشهري الحقيقي للمكتري وقيمة الأصل التجاري الحقيقية، وأن المشرع المغربي لو أراد الاعتماد على مجرد تحريات وتقديرات لتقويم الأصول التجارية المراد إفراغها لما أوجب في المادة السابعة من القانوني 49.16 الاعتماد على التصريحات الضريبية على الارباح للسنوات الأربع الاخيرة وذلك لما لها من مصداقية في التقويم عوض ترك المجال لتقديرات يمكن أن تكون فيها محاباة لطرف على آخر، وأن في غياب اي معطيات قانونية واضحة تبين أساس التعويض المقابل لافراغ المستأنف عليه فإن هذه الخبرة تكون غير ذات مصداقية، ومن حيث التعليل فإن التعليلات الحكم المستأنف فيما يخص الشق المتعلق بالتعويض المقابل للافراغ جاءت فاسدة وخارقة لكل المبادئ القانونية ذلت الصلة بموضوع الدعوى وخاصة المادة السابعة من القانون 49.16 ، وأن المادة السابعة المذكورة اعلاه اوجبت عند تقدير التعويض الاعتماد على التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة لما لهذه من مصداقية عوض التقديرات الجزافية، وان الحكم الابتدائي اعتبر هذه التصريحات مجرد منطلق لتحديد التعويض المقابل للافراغ وليس كأساس ، في حين أن المشرع لم لم تتجه الى اعتبارها أساسا لما أوجب الاعتماد عليها وادرجها في أول النص كاول معطى يجب الاعتماد عليه قبل الاعتماد على المعطيات الأخرى، وإن المستأنف عليه لم يدلي بما يفيد إدخاله لأي تحسينات تذكر على الاصل التجاري لا يستحق عنها أي تعويضات وأن الأصل التجاري بقي على حاله كما تسلمه أول مرة من طرفه ، وأنه بالاضافة الى ذلك فالمستأنف عليه لا يستحق أي حق ايجار ولا تكاليف شراء الأصل التجاري ، لكونه يوم ابرام عقد الكراء لم يدفعه أي مبلغ كمقابل للحق في الكراء، ومن حيث المقاصة فإن المستأنف عليه يكتري محل موضوع الدعوى بسومة كرائية شهرية قدرها 1210.00 درهم وأنه لم يؤد ما بذمته للمستأنف من واجبات كرائية منذ تاريخ مارس 2017 الى غاية تاريخ يومه لذا يلتمس أساسا بالغاء الحكم المستأنف جزئيا في الشق المتعلق بالتعويض المقابل بالافراغ والمقدر بمبلغ 334.000,00 درهم واحتياطيا القول ببطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ. ا.) لعدم استنادها على أساس والحكم من جديد بإجراء خبرة تقويمية جديدة، والحكم بإجراء مقاصة للمبالغ الكرائية التي تدين بها للمستأنف عليه منذ تاريخ مارس 2017 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 1210.00 درهم الى غاية تاريخ صدور الحكم وجعل الصائر على المستأنف عليه وأرفق مقاله بأصل الحكم المستأنف
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 12/12/2018 جاء فيها انه بتفحص مقال الاستئناف ، تبين أنه دفع أساسا بنفس دفوعه الواردة بمذكراته الابتدائية حول الخبرة، وأن الشيء الجديد الذي أضافه بمقتضى هذا الاستئناف يخص إجراءات الخبرة، والتي لم يسبق أن دفع بأي خرق شكلي حولها فهذه المرة الأولى التي تشير الى ذلك ، مدعيا ان انجاز المهمة تم دون استدعائه ودون تبليغه بالحكم التمهيدي، وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب يتبين أنه جاء واضحا حول قيام هذا الأخير باستدعاء جميع الأطراف لجلسة الخبرة والذي حضر إليها رفقته، وقرأ السيد الخبير رسالة توصل بها من نائبا المستأنف فحواها أنه توصل بالاستدعاء وأن موكله في عطلة وقد اخبره واعلمه بانجاز الخبرة والمهمة المسندة من طرف المحكمة ولا لا يرى مانعا من قيام الخبير بمهمته، وأنه بالرجوع الى مرفقات تقرير الخبرة فإن المحكم ستجد الرسالة الموجهة للسيد الخبير ومضمونها الذي مفاده التوصل والعلم، وعلى الاستدعاءات المبلغ للأطراف والتي جاءت متضمنة لمنطوق الحكم التمهيدي جملة وتفصيلا حول النقط والمهام الواجب على الخبير القيام بها، ويكون المستأنف ونائبه قد بلغ باستدعاء للخبيرة وبلغ بيان موجبات الحكم التمهيدي ورسالته الموجهة للخبير دليل كافي للتوصل والعلم بموجبات الحكم التمهيدي، وانه يكفي القول أن المستأنف قد تغاضى عن الدفع بأي دفع يخص التبليغ والحكم التمهيدي خلال المرحلة الابتدائية لعلمه ويقينه باحترامها من طرف السيد الخبير ، وبعد صدور حكم يمنح تعويضا له، أصبح المستأنف غير عالم بالخبرة وغير عالم بموجبات حكمها التمهيدي، وبخصوص موضوع الخبرة فقد كرر المستأنف عليه عدم استناد الخبرة على أي اساس علمي وقانوني ومحاسبتي وضريبي، متجاهلا مضمون ما ورد بتقرير السيد الخبير وما تضمنه من وثائق و معطيات جادة ومعمول بها في مثل هذه الخبرات، والذي خلص الى استنتاجه بعد اطلاعه على وثائق تخص المحل ومحاسبته وبعد انتقاله لعين المكان وإجرائه بحثا مدينا لموقع المحل ولمحلات مماثلة متواجدة بشارع [العنوان] والمحكمة الابتدائية يبق أن أجابت عن دفوع لمستأنف المذكورة بشكل مستفيض مركزة على أن التقرير قد احترم المادة السابعة من قانون الكراء وأنه وبالرغم من المبلغ المقترح من السيد الخبير ، فإنه يجد نفسه عاجزا عن الحصول على محلل مماثل ويطل على شارع كبير مثل شارع [العنوان]، وتبقى دفوع المستأنف غير مرتكزة على اساس الواردة حول شكليات الخبرة ومضمونها وتبعا له يلتمس الحكم باستبعادها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا ، وبخصوص طلب المقاصة قيبقى طلبا جديدا لم يسبق ان طالب به المستأنف خلال المرحلة الابتدائية مما يتعين استبعاده ، لذا يلتمس الحكم باستبعاد دفوع المستأنف وفي المقابل الحكم وفق ما قضى به الحكم الابتدائي حول الخبرة والتعويض وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/12/2018 جاء فيها انه من المبادئ القانونية المتعارف عليها أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، وأن المستفاد من مقتضيات الفصل أنه لا يمنع تقديم طلبات المقاصة أو الطلبات التي لا يعدو أن تكون دفاعا في الدعوى الأصلية اثناء مرحلة الاستئناف، وإنه فيما يخص واجبات الكراء فالمستأنف عليه لم يدلي بما يثبت كونه قد أدى الواجبات الكرائية للفترة الممتدة من تاريخ فاتح مارس 2017 الى متم 2017، وأنه يؤكد للمحكمة عدم توصله بالواجبات الكرائية منذ فاتح مارس 2017 الى غاية تاريخ يومه لذا يلتمس التصريح برد دفوع المستأنف عليه لعدم جديتها والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي، وتحميل المستأنف عليه الصائر
و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 26/12/2018 الفي بالملف مذكرة تعقيب مقدمة من طرف ذ/ جهاد (ا.) وكوثر (ج.) عن الطرف المستأنف أشير إلى مضمونها أعلاه وحضرت نائبة المستأنف عليه وتسلمت نسخة من المذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه.
حيث نازع المستأنف بصفته المكري في الخبرة المأمور بها ابتدائيا وكذا الحكم المستأنف الذي اعتمدها سواء من الناحية الشكلية او الموضوعية فمن حيث الشكل فقد خرق الخبير مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ذلك ان الخبير احمد (أ. ا.) قام بانجاز المهمة دون ان يستدعي المستأنف كما ان مقرر الخبرة كان لزاما ان يبلغ للطرفين لفتح مجال اجل التجريح وسلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 62 من نفس القانون.
حيث انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير اعلاه يتبين اولا انه قام باستدعاء جميع الاطراف ومن بينهم المستأنف الذي توصل بواسطة مستخدمه كما هو ثابت من محضر التبليغ بتاريخ 6/4/2018 فضلا ان نائب هذا الاخير توصل كذلك بنفس التاريخ كما ان الاستاذ جهاد (ا.) بواسطة رسالة صادرة عنه وموجهة للخبير يستفاد منها ان المستأنف مسافر يتواجد خارج البيضاء وانه تم اخباره بتاريخ انجاز الخبرة وكذا بالمهمة المسندة إلى الخبير وان موكله لايرى مانعا من القيام بالمهمة وبالتالي ما تمسك به المستأنف من خرق لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لا يرتكز على اساس اما بخصوص ما احتج به من مقتضيات الفصل 62 من القانون اعلاه فإن نائب المستأنف لو رغب في سلوك الاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل لما فعل ذلك امام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تبت في الطلب في هذا الإطار خاصة ان كل من المستأنف ونائبه توصلا بالاستدعاء من طرف الخبير ( اطلعوا على قرار المجلس الاعلى- محكمة النقض حاليا الذي جاء فيه - " عدم تبليغ القرار التمهيدي لإتاحة الفرصة للتجريح في الخبير ليس فيه اي خرق لحقوق الاطراف حيث يمكنهم التجريح بمجرد توصلهم بالاستدعاء لحضور اجراءات الخبرة " قرار 1084 الصادر بتاريخ 16/9/99 مما يتعين معه استبعاد كل ما تمسك به لعدم جديته.
حيث انه بالنسبة لما اثاره المستأنف بخصوص موضوع الخبرة فإن الخبير اعطى وصفا كاملا وشاملا للعين المكتراة من حيث المساحة التي لا تتعدى 22 متر مربع وبسومة كرائية قدرها 1210 درهم اي ضئيلة بالمقارنة مع الموقع اذ يتواجد المحل التجاري بشارع [العنوان] غير بعيد من ملتقى شارع الجولان وهو شارع متميز من حيث اتساعه واتصاله بشبكة الطرق الرئيسية في مختلف الاتجاهات والحركة السكانية الكثيفة وطول مدة استغلاله منذ سنة 2003 مما يجعل من الحق في الكراء يحتل مرتبة مهمة اضافة الى النشاط الممارس فيه والمتمثل في تغليف مقاعد السيارات والخبير كان صائبا لما اقترح التعويض عن الحق في الكراء في مبلغ 250.000 درهم بالنظر للموقع المتميز وضآلة السومة الكرائية اما بخصوص مصاريف التنقل بما فيها تكاليف شراء اصل تجاري آخر ومصاريف التفكيك والتجهيز فهي في مجموعها مغالا فيها والمحكمة غير مقيدة بالنتيجة التي توصل اليها الخبير لان الخبرة في جميع الاحوال لها طابع تقني ولا تأثير لها على ما سيحكم به قضاة الموضوع كما استقر على ذلك اجتهاد المحكمة النقض والخبير لم يحدد التعويض عن التحسينات والاصلاحات حتى يمكن الاحتجاج بها لانه لم يحدد اي تعويض عنها ولا نزاع في ان التصاريح الضريبية هي الاساس في تقدير التعويض عن فقدان الربح او الزبناء والسمعة التجارية وبما ان المستأنف عليه يخضع للتصريح الجزافي فإن الخبير لا يمكن تحديد عنصر الزبناء الا انطلاقا من التصاريح الضريبية المنصوص عليها في المادة 7 من ق 16/49 فضلا ان عنصر فوات الربح وهو ما يدخل في عنصر الزبناء حدد الخبير فقط في مبلغ 48000 درهم ولذا فإنه يتعين تخفيض التعويض الى مبلغ 31300 درهم باعتبار ان المصاريف المشار اليها اعلاه لا يمكن ان تتجاوز مبلغ 15000 درهم بالمقارنة مع النشاط الممارس.
حيث ان عدم دفع اي مبلغ مالي كمقابل للحق في الكراء وبالتالي لا يستحق مالك الاصل التجاري اي تعويض هو قول مردود باعتبار ان المكتري محق في المطالبة بالتعويض عن حق الايجار الذي يعتبر من العناصر المكونة للأصل التجاري بمفهوم المادة 80 من م.ت واذا كان المكتري قد ادى مبلغ مالي عن هذا الحق في بداية العلاقة الكرائية فإن التعويض الممنوح لهذا الأخير لا يمكن ان يكون اقل من المبلغ المؤدى مسبقا للمكري طبقا لما جاء في الفقرة الاخيرة من المادة 7 من ق 16/49.
حيث إنه لا مجال للإستجابة لطلب الأمر باجراء خبرة مادام ان هذه المحكمة استجمعت جميع العناصر من خلال الخبرة المنجزة ابتدائيا لتحديد التعويض المستحق للمستأنف عليه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا:
-و بعدم قبول طلب اجراء المقاصة.
- في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 313000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025