Quittances de loyer : Défaut de base légale de l’arrêt qui omet de vérifier le caractère intégral du paiement contesté par le bailleur (Cass. com. 2020)

Réf : 44776

Identification

Réf

44776

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

561/2

Date de décision

17/12/2020

N° de dossier

2017/2/3/651

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui retient le paiement des loyers sur la base de quittances produites par le preneur, sans examiner le moyen du bailleur qui, s'appuyant sur ces mêmes documents, faisait valoir que les sommes versées étaient inférieures au montant du loyer convenu et ne constituaient donc qu'un paiement partiel. En omettant de vérifier si les paiements couvraient l'intégralité de la dette locative contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/561، المؤرخ في 2020/12/17، ملف تجاري عدد 2017/2/3/651

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/02/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5627 الصادر بتاريخ 2016/10/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/2791.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/11/26.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/12/17.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض الحسين (ر.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري من الطاعن ميلود (ح.) المحل التجاري الكائن (...) بسومة شهرية قدرها 900 درهم وانه توصل منه بتاريخ 2015/01/07 بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 باشر على إثره دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه ، وبموجب هذه الدعوى ينازع في سبب الإنذار باعتبار أن المدعى عليه وجه اليه إنذارا سابقا اقترح فيه رفع السومة الكرائية الى 2.000 درهم في الشهر دون الإفصاح عن نيته في الإفراغ ، فتم صلح بينهما على إثره تنازل المدعى عليه عن الإنذار واتفقا على رفع السومة الكرائية الى مبلغ 1.100 درهم ، الا انه يفاجئ بدعوى المصادقة على الإنذار موضوع الأمر عدد 11/132 الذي سبق أن تنازل عنه والتمس الحكم ببطلان الإنذار لعدم جدية السبب ، أجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل بأنه يتراجع عن التنازل المحتج به لعدم التزام المدعي بأداء واجبات الكراء وانه يلتمس رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعي بأدائه له واجبات الكراء عن المدة من شهر يونيو 2011 الى متم دجنبر 2012 وتسعة أشهر عن سنة 2014 ومن يناير 2015 الى متم يونيو 2015 مع إفراغه المحل التجاري المدعى فيه ، فصدر حكم قضى برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بإفراغ المدعي من المحل التجاري المشار الى عنوانه أعلاه ورفض باقي الطلبات . ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي ومن افراغ والحكم من جديد ببطلان الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 2015/01/07 ورفض الطلب المقابل وتأييده في الباقي ، بقرارها المطلوب نقضه.

حيث من جملة ما عابه الطاعن على المحكمة في وسائله خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن التماطل غير ثابت في حق المطلوب مادام أثبت الأداء بواسطة وصولات الكراء ، والحال أن هذه الوصولات اعتراها تناقض في مضمونها الذي عرف تغييرا وتشطيبا في بعض الأحيان ، ويتجلى ذلك في كون المطلوب سبق له أن أقر بأن السومة الحقيقية المتفق عليها منذ شهر يونيو 2011 محددة في مبلغ 1.100 درهم شهريا في حين أن وصولات الشهور المحتج بها من 2011/06/01 الى 2011/12/01 لا تحمل سوى مبلغ 1.000 درهم وهو ما يعبر عنه بالاداء للجزئي والناقص لهذه المدة ، كما أن وثائق الملف خالية مما يفيد أداء كراء شهري مارس و شتنبر من سنة 2012 ، وان وصولات شهور يناير وفبراير وأبريل من سنة 2012 لا تحمل سوى مبلغ 1.150 درهم ، ووصولات شهور ماي ويونيو ويوليو وغشت من سنة 2012 حاملة فقط لمبلغ 1.100 درهم وأن نفس المبلغ تحمله وصولات كل شهور سنة 2013 والشهور الممتدة من يناير الى متم نونبر من سنة 2014 ، اما عن شهر يناير 2015 موضوع الإنذار فانه لم يتم اداؤه الا من خلال محضر العرض العيني والايداع المنجز بعد 4 أشهر من توصل المطلوب بالإنذار المذكور ، بينما العرض المتعلق بالشهور من 2015/01/01 الى 2015/06/30 المنجز بتاريخ 2015/05/25 تم من خلاله عرض جزئي فقط من الوجيبة الكرائية بحساب 900 درهم شهريا بدلا من مبلغ 1.100 درهم الذي أقر به المطلوب ، كما أن العرض والإبداع موضوع الأمر عدد 15/303 يشمل أيضا مبالغ ناقصة مقارنة بالأداءات السابقة وان العرض الناقص ينزل منزلة انعدام العرض الذي يترتب عنه انهاء عقد الكراء والإفراغ ، والمطلوب لم يؤد كل الواجبات الكرائية المطلوبة داخل الأجل المضروب له في الإنذار الذي توصل به بتاريخ 2015/01/07 بل حتى العروض العينية المحتج بها تمت خارج الأجل المحدد للأداء وان الطاعن نازع في الوصولات المستدل بها لانها من جهة غير صادرة عنه ومن جهة ثانية كونها تحمل مبالغ ناقصة ولا تشمل كل الشهور المطلوبة وتمسك باستبعادها إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذه الدفوع وأخذت بالوصولات رغم ما يعتريها من تناقض واعتبرت أن الأداء تم داخل الأجل وان التماطل غير ثابت في حق المطلوب فأتى قرارها على هذا النحو متسما بانعدام التعليل وخارقا للمقتضيات المحتج بها مما يعرضه للنقض.

حقا حيث إن الطاعن تمسك في مذكرته الجوابية المؤرخة في 2016/09/01 المدلى بها بجلسة 2016/09/07 بأن المطلوب أدى جزء من الوجيبة الكرائية وامتنع عن أداء الباقي حسب السومة الكرائية الجديدة التي أقر بها والمحددة في مبلغ 1.100 درهم شهريا ، الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة أنه " بالاطلاع على الملف الابتدائي تبين أن المستأنف أدلى بمجموعة من وصولات كرائية لغاية 2014/11/01 تحمل في مجموعها سومة كرائية محددة في مبلغ 1.100 درهم كما ادلى أمام هذه المحكمة بوصولات أخرى تبتدئ من 2011/06/01 وتنتهي في يناير 2015 وان آخر وصل مؤدى يتعلق بيناير 2015 مما يفيد أداء المدد السابقة عملا بمقتضيات الفصل 253 من ق. ل . ع وان هذه الوصولات لم تكن موضوع منازعة من طرف المكري .... والحال أن الطاعن نازع في مذكرته الجوابية في الوصولات المستدل بها وكونها لا تشمل مبلغ الزيادة المتفق عليه والمحدد في مبلغ 1.100 ابتداء من يونيو 2011 الذي أقر به المطلوب نفسه في محرراته علما بأن الوصولات المستدل بها من طرف المطلوب والمرفقة بمقاله الاستئنافي وفي جزء منها المتعلق بالمدة من يونيو 2011 الى متم دجنبر 2011 تحمل فقط مبلغ 1.000 درهم وليس 1.100 درهم وبذلك لم تتحقق المحكمة بما فيه الكفاية من الوصولات المحتج بها وما اذا كانت تستغرق كل المدد المطلوبة حسب السومة الكرائية ومبلغ الزيادة الذي عرفته تدريجيا فأتى قرارها على هذا النحو ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux