Réf
45013
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
431/2
Date de décision
15/10/2020
N° de dossier
2018/2/3/1599
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Reconnaissance de la relation locative, Procédure de conciliation, Preuve, Prescription, Opposabilité, Offres de paiement, Obligations du preneur, Loyer, Eviction, Défaut de paiement, Contrat de bail, Bail commercial, Aveu implicite
Source
Non publiée
Une cour d'appel retient à bon droit qu'en engageant une procédure de conciliation et en effectuant des offres de paiement après avoir reçu un congé pour non-paiement des loyers, l'occupant d'un local reconnaît implicitement sa qualité de preneur et l'existence d'une relation locative. En l'absence de preuve contraire apportée par ce dernier quant au montant du loyer, la cour peut valablement se fonder sur le contrat de bail versé aux débats par le bailleur pour fixer les arriérés dus, même si le preneur en conteste l'opposabilité.
المملكة المغربية، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/431، المؤرخ في 2020/10/15، ملف تجاري عدد 2018/2/3/1599
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2122 الصادر بتاريخ 2018/04/24 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/5659.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/09/24.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/10/15.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد انس لوكيلي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أن المدعي طالب النقض تقدم بدعوى عرض فيها أنه توصل بتاريخ 2015/5/8 من المدعى عليهم المطلوبين في النقض بإنذار من أجل إفراغ المحل المكترى له بحجة عدم أداء الواجبات الكرائية و ان السبب المبني عليه الإنذار غير صحيح و أنهم أدلوا بعنوانهم الخاص دون تحديد العنوان الكامل للمحل و لا رقمه و أنه سبق له أن أدى كل الواجبات الكرائية بناء على وصولات ومحاضر العرض العيني المدلى بها في دعوى الصلح و أن الإنذار تضمن شهورا سبق أداؤها والتمس عدم قبول الانذار شكلا وببطلانه موضوعا ، وأجاب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء فيها أن الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني ومن حيث الموضوع كون مناط الدعوى هو الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2006 الى ماي 2015 بسومة قدرها 950 د كما هو ثابت من خلال عقد الكراء الرابط بين مورثهم وسلف المدعي ، وان المدعي توصل بالإنذار ولم يستجب ووجب عن المدة مبلغ 112100 درهم ، وبخصوص المقال المضاد فان المدعى عليه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس 20006 الى غاية شهر ماي 2015 و التمسوا الحكم على المدعى عليه الفرعي بأداء مبلغ 112100 د و الحكم بإفراغه من المحل الكائن (...) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 د ، وبعد تبادل المذكرات وإتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 104500 كراء المدة من فاتح مارس 20006 الى غاية ماي 2015 وبإفراغه من المحل موضوع الدعوى ، استأنفه الطالب وبعد تبادل المذكرات وإتمام الإجراءات المسطرية صدر القرار القاضي باعتبار الحكم جزئيا مع تعديله وذلك بحصر مبلغ الكراء المحكوم به في 49400 عن المدة من ماي 2011 الى غاية ماي 2015 مع تأييده في الباقي، و هو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام وفساد التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت عقدة كراء لا علاقة للطالب بها لتقول على ضوئها بأن السومة الكرائية هي الواردة في العقدة ودون الوقوف على أسماء الأطراف المتعاقدة، فمن خلال استقراء حيثيات القرار فان المحكمة اعتبرت أن هناك عقد يربط بين السيد حمادي (ل.) بصفته مكري والسيد محمد (ر.) بصفته مكتري دون أن تبحث في وجود ما يفيد حصول حوالة الحق حتى يمكنها تطبيق مقتضيات العقد المذكور ، وما يؤكد أن العقد المذكور لا علاقة له بالطالب هو ان السيد محمد (ر.) سبق له أن تنازل لفائدة السيد الحسن (أ.) عن هذا المحل و أن ذلك كان بتاريخ 2001/2/12 في حين أن العقد المعتمد من طرف المحكمة أبرم بتاريخ 2000/6/22 بمعنى ان السيد محمد (ر.) غادر المحل و ما تواجد الطالب بالمحل الا على ضوء اتفاق وتعاقد جديد ، كما ان ما قضت به المحكمة بخصوص التقادم كان يمكن القبول به لو قضت بتقادم السومة الحقيقية و ليس السومة التي لم يسبق للطالب أن اكترى بها المحل ، ويكون القرار بناء على ذلك معرضا للنقض.
لكن حيث انه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالب الذي توصل بالإنذار الموجه اليه من طرف المطلوبين بادر الى مباشرة مسطرة الصلح و صدر مقرر بعدم نجاحه كما أن جميع محاضر العرض والإيداع صادرة بمبادرة منه خلصت وعن صواب الى كون الطالب هو المكتري الظاهر للمحل موضوع الدعوى ، فمباشرة الطالب للمساطر القضائية المذكورة لا يمكن الا أن يعتبر إقرارا منه بالعلاقة الكرائية وبتواجده بالمحل ، كما أنها لما قضت بتقادم السومة الكرائية عن المدة من 2006 الى 2011 اعتمدت السومة المذكورة بالعقد المضمن بالملف وهي 950 درهم خاصة وأن الطالب لم يثبت السومة الكرائية التي يدعيها وهي بنهجها ذلك تكون قد ركزت قرارها على أساس من القانون وأجابت بما يكفي على ما جاء في الوسيلة وما استدل به غير جدير بالاعتبار./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca