Bail commercial : L’engagement d’une procédure de conciliation par le preneur suite à un congé vaut reconnaissance de la relation locative (Cass. com. 2020)

Réf : 45013

Identification

Réf

45013

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

431/2

Date de décision

15/10/2020

N° de dossier

2018/2/3/1599

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Une cour d'appel retient à bon droit qu'en engageant une procédure de conciliation et en effectuant des offres de paiement après avoir reçu un congé pour non-paiement des loyers, l'occupant d'un local reconnaît implicitement sa qualité de preneur et l'existence d'une relation locative. En l'absence de preuve contraire apportée par ce dernier quant au montant du loyer, la cour peut valablement se fonder sur le contrat de bail versé aux débats par le bailleur pour fixer les arriérés dus, même si le preneur en conteste l'opposabilité.

Texte intégral

المملكة المغربية، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/431، المؤرخ في 2020/10/15، ملف تجاري عدد 2018/2/3/1599

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2122 الصادر بتاريخ 2018/04/24 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/5659.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/09/24.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/10/15.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد انس لوكيلي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أن المدعي طالب النقض تقدم بدعوى عرض فيها أنه توصل بتاريخ 2015/5/8 من المدعى عليهم المطلوبين في النقض بإنذار من أجل إفراغ المحل المكترى له بحجة عدم أداء الواجبات الكرائية و ان السبب المبني عليه الإنذار غير صحيح و أنهم أدلوا بعنوانهم الخاص دون تحديد العنوان الكامل للمحل و لا رقمه و أنه سبق له أن أدى كل الواجبات الكرائية بناء على وصولات ومحاضر العرض العيني المدلى بها في دعوى الصلح و أن الإنذار تضمن شهورا سبق أداؤها والتمس عدم قبول الانذار شكلا وببطلانه موضوعا ، وأجاب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء فيها أن الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني ومن حيث الموضوع كون مناط الدعوى هو الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2006 الى ماي 2015 بسومة قدرها 950 د كما هو ثابت من خلال عقد الكراء الرابط بين مورثهم وسلف المدعي ، وان المدعي توصل بالإنذار ولم يستجب ووجب عن المدة مبلغ 112100 درهم ، وبخصوص المقال المضاد فان المدعى عليه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس 20006 الى غاية شهر ماي 2015 و التمسوا الحكم على المدعى عليه الفرعي بأداء مبلغ 112100 د و الحكم بإفراغه من المحل الكائن (...) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 د ، وبعد تبادل المذكرات وإتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 104500 كراء المدة من فاتح مارس 20006 الى غاية ماي 2015 وبإفراغه من المحل موضوع الدعوى ، استأنفه الطالب وبعد تبادل المذكرات وإتمام الإجراءات المسطرية صدر القرار القاضي باعتبار الحكم جزئيا مع تعديله وذلك بحصر مبلغ الكراء المحكوم به في 49400 عن المدة من ماي 2011 الى غاية ماي 2015 مع تأييده في الباقي، و هو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام وفساد التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت عقدة كراء لا علاقة للطالب بها لتقول على ضوئها بأن السومة الكرائية هي الواردة في العقدة ودون الوقوف على أسماء الأطراف المتعاقدة، فمن خلال استقراء حيثيات القرار فان المحكمة اعتبرت أن هناك عقد يربط بين السيد حمادي (ل.) بصفته مكري والسيد محمد (ر.) بصفته مكتري دون أن تبحث في وجود ما يفيد حصول حوالة الحق حتى يمكنها تطبيق مقتضيات العقد المذكور ، وما يؤكد أن العقد المذكور لا علاقة له بالطالب هو ان السيد محمد (ر.) سبق له أن تنازل لفائدة السيد الحسن (أ.) عن هذا المحل و أن ذلك كان بتاريخ 2001/2/12 في حين أن العقد المعتمد من طرف المحكمة أبرم بتاريخ 2000/6/22 بمعنى ان السيد محمد (ر.) غادر المحل و ما تواجد الطالب بالمحل الا على ضوء اتفاق وتعاقد جديد ، كما ان ما قضت به المحكمة بخصوص التقادم كان يمكن القبول به لو قضت بتقادم السومة الحقيقية و ليس السومة التي لم يسبق للطالب أن اكترى بها المحل ، ويكون القرار بناء على ذلك معرضا للنقض.

لكن حيث انه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالب الذي توصل بالإنذار الموجه اليه من طرف المطلوبين بادر الى مباشرة مسطرة الصلح و صدر مقرر بعدم نجاحه كما أن جميع محاضر العرض والإيداع صادرة بمبادرة منه خلصت وعن صواب الى كون الطالب هو المكتري الظاهر للمحل موضوع الدعوى ، فمباشرة الطالب للمساطر القضائية المذكورة لا يمكن الا أن يعتبر إقرارا منه بالعلاقة الكرائية وبتواجده بالمحل ، كما أنها لما قضت بتقادم السومة الكرائية عن المدة من 2006 الى 2011 اعتمدت السومة المذكورة بالعقد المضمن بالملف وهي 950 درهم خاصة وأن الطالب لم يثبت السومة الكرائية التي يدعيها وهي بنهجها ذلك تكون قد ركزت قرارها على أساس من القانون وأجابت بما يكفي على ما جاء في الوسيلة وما استدل به غير جدير بالاعتبار./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux