Bail commercial – Congé pour modifications du local – Il incombe au bailleur de prouver que les modifications ont été réalisées par le preneur (Cass. com. 2020)

Réf : 44716

Identification

Réf

44716

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

451/1

Date de décision

15/10/2020

N° de dossier

2019/1/3/1980

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 55 - 62 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le bailleur qui fonde son congé sur la réalisation par le preneur de modifications non autorisées dans les lieux loués supporte la charge de prouver que ces modifications sont bien le fait du preneur et postérieures à la conclusion du bail. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de validation du congé, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise dont elle apprécie souverainement la valeur probante, et qui établit, sur la base d'une visite des lieux, de documents techniques et de correspondances administratives, l'antériorité des aménagements litigieux au contrat de bail.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/451، الصادر بتاريخ 15-10-2020، في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1980

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 4 أكتوبر 2019 من طرف الطالبات المذكورات بواسطة نائبهن الأستاذ أحمد (ز.)، والرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في الملف رقم 5821-8206-2017، الأول تمهيدي تحت عدد 381 بتاريخ 10-05-2018، والثاني قطعي تحت عدد 151 بتاريخ 17-01-2019.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 17 - 09 -2020.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 -10-2020

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين محمد (ق.) ومراد (غ.) تقدما بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضا فيه أنهما توصلا بإنذار من الطالبات سعاد (ف.) ومن معها من أجل إفراغ المحل المكترى من لدنهما، بعلة إحداث تغييرات به دون إذنهن تشكل خطرا محدقا بالبناية برمتها، وهو سبب غير صحيح اعتبارا لأن كافة التغييرات التي تمت بالمحل أحدثت من قبل المدعيات ملتمسين الحكم ببطلان الإنذار، وأدلت المدعيات بمقال مقابل التمست فيه رفض الطلب الأصلي، مع المصادقة على الإنذار وعدم تجديد عقد الكراء دون تمكين المدعيين الأصليين من أي تعويض. وبعد استنفاذ كل طرف لأوجه دفاعه، صدر الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي ورفض الطلب المقابل، استأنفته المدعى عليهن فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة، وبعد إنجازها والتعقيب عليها، صدر القرار القطعي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض إلى جانب القرار التمهيدي.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث تعيب الطاعنات القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والفصول 399 و400 و401 من قانون الإلتزامات والعقود، وفساد ونقصان وانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه استند لتأييد الحكم المستأنف إلى تقرير الخبرة دون تمحيصه، وأهمل عقد الكراء الذي هو عقد شراء الأصل التجاري، علما أن العقد هو المصدر الأول لمصادر الإلتزام، والعلاقة الرابطة بين الأطراف هي علاقة شراء أصل تجاري مع كراء المحل موضوعه، هذا العقد الذي حدد العين المكتراة بدقة، الحامل للرقم 1227 وموقعها والملك المتواجدة به "دار (ف.)"، والرسم العقاري والمساحة، وقبل المطلوبان البيع المقرون بالكراء، ولا يتضمن العقد وجود السدة التي تم إحداثها من قبلهما، مما تكون معه المحكمة ملزمة بالأخذ بالعقد وليس الإستناد إلى خبرة سطحية خلص بموجبها الخبير إلى أن تاريخ إحداث السدة يفوق 22 سنة دون إجراء تحاليل مختبرية على عينات الخرسانة لتحديد التاريخ بدقة، كما أن الطالبات أدلت بمحضر حجز تنفيذي، اقتصرت المحكمة لاستبعاده بقولها" إنه لا يتضمن أي وصف للمحل، وتعلق بإجراء حجز تنفيذي على الرسم العقاري الموجود به المحل، دون أن يشير إلى أن ما يتضمنه من سدة أو عدمها، مما يتعين معه استبعاده"، وهو تعليل ناقص وفاسد، لأن المحضر تضمن وصفا دقيقا للعقار وذكر مشتملاته دون ذكر السدة، وتأسيسا على ذلك تكون الطالبات قد أثبتت وجود السدة، غير أن المطلوبين عجزا عن إثبات أنها كانت متواجدة قبل إبرام عقد الكراء، ما عدا المراسلة المؤرخة في 31 يناير 2018 ، التي تضمنت أن السدة قديمة، والمحكمة لما لم تستجب للطلب المقابل تكون قد قلبت عبء الإثبات، هذا فضلا عن أن مراسلة عامل مقاطعة ابن مسيك تبقى دون أثر، ما دام أنها غير معززة بمحضر معاينة بمجرد اكتشاف عدم قانونية السدة، ولم يتخذ أي إجراء من أجل إزالتها، واكتفت بالغرامة دون استصدار حكم من أجل الهدم، كما أنها تضمنت تناقضا اعتبارا لأن السلطة المحلية لم تخبر كتابة الضبط المعنية بارتكاب مخالفة البناء لاتخاذ الإجراءات القانونية، والمحكمة باعتمادها على المراسلة المذكورة على حالتها تكون قد جعلت قرارها غير مؤسس.

كذلك إن القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة جاء قاصرا، لأن تحديد تاريخ البناء ليس من اختصاص مهندسي الدولة، وإنما يدخل ضمن اختصاص مختبرات الأشغال العمومية، التي لها من الإمكانيات ما يمكنها من تحديد ما ذكر، والخبير المعين حدد تاريخ إحداث السدة دون أن يدلي بأي محضر صادر عن مختبر عمومي، مستندا فيما انتهى إليه إلى المراسلة رقم 957، والمحكمة باعتمادها على تقريره على حالته تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن الطالبات أسست الإنذار بالإفراغ على إحداث تغييرات بالمحل موضوع الكراء بإحداث سدة على مستوى نصف المحل، ولما ثبت لها أيضا أن المطلوبين نازعا في تاريخ إحداث السدة، مؤكدين أنها كانت موجودة قبل إبرام عقد الكراء في 2005، أمرت في إطار إجراءات التحقيق المخولة لها بموجب الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية بإجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير إلى أن تاريخ بناء السدة يعود لأكثر من 22 سنة، أي قبل كراء المطلوبين للمحل، مستندا فيما انتهى إليه بهذا الخصوص إلى المعاينة التي قام بها، والتصميم الهندسي للبناء، ومراسلة عامل عمالة مقاطعة ابن مسيك رقم 957 المؤرخة في 31 يناير 2018، والموجهة إلى الطالبات التي تضمنت أنه" بعد إجراء بحث واعتمادا على جواب رئيس الملحقة الإدارية 59، تبين أن السدة قديمة، إذ كان والدكم يرغب في استغلالها كطاحونة حسب ما يروج وسط أبناء الحي بناء على ما ورد في جواب السلطة المحلية"، وهو ما ذهب بالمحكمة وعن صواب للمصادقة على تقرير الخبرة تأسيسا على ما استفاه الخبير - بشكل فني مقبول لم تثبت الطالبات خلافه - اعتمادا على كافة الوثائق المدلى بها من لدن الطرفين بما فيها المعاينات، ولم يكن من شأن ما أثير من عدم قيام الخبير بتحاليل مختبرية للتأكد من تاريخ إحداث السدة، النيل من موضوعية الخبرة، ما دام أن الوثائق التي كانت معروضة عليه كانت كافية للوصول إلى الخلاصة السالفة الذكر، ولا ينال من حجية المراسلة رقم 957 عدم إرفاقها بمحضر معاينة أو اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبناء بدون رخصة، ما دام أنها حسمت في قدم تاريخ بناء السدة، وليس في استبعاد المحكمة لمحضر الحجز التنفيذي أي خرق قانوني، ما دام أنه غير منتج في نازلة الحال، لكونه انصب على الرسم العقاري المتواجد به المحل، ولم يتضمن أي عنصر قد يفيد في النازلة الماثلة، في ظل عدم حسمه في وجود أو عدم وجود السدة، وموقف المحكمة المنوه عنه تضمن استبعادا لعقد شراء الأصل التجاري، لكونه لا يتضمن وصفا للمحل حتى يتسنى لها الجزم في وجود السدة قبل تاريخ العقد أو بعده، وليس فيه ما ينبئ عن قلبها عبء الإثبات، ما دام أن الطالبات من المدعيات بإحداث المطلوبين للسدة بعد إبرام عقد الكراء، ومن ثم فإنهن الملزمات بإثبات ما ذكر، اعتبارا لأن البينة على من ادعى، ولم يسبق للطالبات أن تمسكت بمقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بالتجريح في الخبير من أجل تعيينه في غير مجال اختصاصه، ومن ثم لم تخرق أي مقتضى وجاء قرارها مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة، فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبات.

Quelques décisions du même thème : Baux