Réf
44716
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
451/1
Date de décision
15/10/2020
N° de dossier
2019/1/3/1980
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validation de congé, Travaux non autorisés, Rejet, Rapport d'expert, Preuve, Pouvoir souverain d'appréciation, Obligations du preneur, Modifications non autorisées, Force probante de l’expertise, Expertise judiciaire, Congé, Charge de la preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 55 - 62 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Le bailleur qui fonde son congé sur la réalisation par le preneur de modifications non autorisées dans les lieux loués supporte la charge de prouver que ces modifications sont bien le fait du preneur et postérieures à la conclusion du bail. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de validation du congé, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise dont elle apprécie souverainement la valeur probante, et qui établit, sur la base d'une visite des lieux, de documents techniques et de correspondances administratives, l'antériorité des aménagements litigieux au contrat de bail.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/451، الصادر بتاريخ 15-10-2020، في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1980
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 4 أكتوبر 2019 من طرف الطالبات المذكورات بواسطة نائبهن الأستاذ أحمد (ز.)، والرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في الملف رقم 5821-8206-2017، الأول تمهيدي تحت عدد 381 بتاريخ 10-05-2018، والثاني قطعي تحت عدد 151 بتاريخ 17-01-2019.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 17 - 09 -2020.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 -10-2020
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين محمد (ق.) ومراد (غ.) تقدما بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضا فيه أنهما توصلا بإنذار من الطالبات سعاد (ف.) ومن معها من أجل إفراغ المحل المكترى من لدنهما، بعلة إحداث تغييرات به دون إذنهن تشكل خطرا محدقا بالبناية برمتها، وهو سبب غير صحيح اعتبارا لأن كافة التغييرات التي تمت بالمحل أحدثت من قبل المدعيات ملتمسين الحكم ببطلان الإنذار، وأدلت المدعيات بمقال مقابل التمست فيه رفض الطلب الأصلي، مع المصادقة على الإنذار وعدم تجديد عقد الكراء دون تمكين المدعيين الأصليين من أي تعويض. وبعد استنفاذ كل طرف لأوجه دفاعه، صدر الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي ورفض الطلب المقابل، استأنفته المدعى عليهن فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة، وبعد إنجازها والتعقيب عليها، صدر القرار القطعي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض إلى جانب القرار التمهيدي.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث تعيب الطاعنات القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والفصول 399 و400 و401 من قانون الإلتزامات والعقود، وفساد ونقصان وانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه استند لتأييد الحكم المستأنف إلى تقرير الخبرة دون تمحيصه، وأهمل عقد الكراء الذي هو عقد شراء الأصل التجاري، علما أن العقد هو المصدر الأول لمصادر الإلتزام، والعلاقة الرابطة بين الأطراف هي علاقة شراء أصل تجاري مع كراء المحل موضوعه، هذا العقد الذي حدد العين المكتراة بدقة، الحامل للرقم 1227 وموقعها والملك المتواجدة به "دار (ف.)"، والرسم العقاري والمساحة، وقبل المطلوبان البيع المقرون بالكراء، ولا يتضمن العقد وجود السدة التي تم إحداثها من قبلهما، مما تكون معه المحكمة ملزمة بالأخذ بالعقد وليس الإستناد إلى خبرة سطحية خلص بموجبها الخبير إلى أن تاريخ إحداث السدة يفوق 22 سنة دون إجراء تحاليل مختبرية على عينات الخرسانة لتحديد التاريخ بدقة، كما أن الطالبات أدلت بمحضر حجز تنفيذي، اقتصرت المحكمة لاستبعاده بقولها" إنه لا يتضمن أي وصف للمحل، وتعلق بإجراء حجز تنفيذي على الرسم العقاري الموجود به المحل، دون أن يشير إلى أن ما يتضمنه من سدة أو عدمها، مما يتعين معه استبعاده"، وهو تعليل ناقص وفاسد، لأن المحضر تضمن وصفا دقيقا للعقار وذكر مشتملاته دون ذكر السدة، وتأسيسا على ذلك تكون الطالبات قد أثبتت وجود السدة، غير أن المطلوبين عجزا عن إثبات أنها كانت متواجدة قبل إبرام عقد الكراء، ما عدا المراسلة المؤرخة في 31 يناير 2018 ، التي تضمنت أن السدة قديمة، والمحكمة لما لم تستجب للطلب المقابل تكون قد قلبت عبء الإثبات، هذا فضلا عن أن مراسلة عامل مقاطعة ابن مسيك تبقى دون أثر، ما دام أنها غير معززة بمحضر معاينة بمجرد اكتشاف عدم قانونية السدة، ولم يتخذ أي إجراء من أجل إزالتها، واكتفت بالغرامة دون استصدار حكم من أجل الهدم، كما أنها تضمنت تناقضا اعتبارا لأن السلطة المحلية لم تخبر كتابة الضبط المعنية بارتكاب مخالفة البناء لاتخاذ الإجراءات القانونية، والمحكمة باعتمادها على المراسلة المذكورة على حالتها تكون قد جعلت قرارها غير مؤسس.
كذلك إن القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة جاء قاصرا، لأن تحديد تاريخ البناء ليس من اختصاص مهندسي الدولة، وإنما يدخل ضمن اختصاص مختبرات الأشغال العمومية، التي لها من الإمكانيات ما يمكنها من تحديد ما ذكر، والخبير المعين حدد تاريخ إحداث السدة دون أن يدلي بأي محضر صادر عن مختبر عمومي، مستندا فيما انتهى إليه إلى المراسلة رقم 957، والمحكمة باعتمادها على تقريره على حالته تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن الطالبات أسست الإنذار بالإفراغ على إحداث تغييرات بالمحل موضوع الكراء بإحداث سدة على مستوى نصف المحل، ولما ثبت لها أيضا أن المطلوبين نازعا في تاريخ إحداث السدة، مؤكدين أنها كانت موجودة قبل إبرام عقد الكراء في 2005، أمرت في إطار إجراءات التحقيق المخولة لها بموجب الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية بإجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير إلى أن تاريخ بناء السدة يعود لأكثر من 22 سنة، أي قبل كراء المطلوبين للمحل، مستندا فيما انتهى إليه بهذا الخصوص إلى المعاينة التي قام بها، والتصميم الهندسي للبناء، ومراسلة عامل عمالة مقاطعة ابن مسيك رقم 957 المؤرخة في 31 يناير 2018، والموجهة إلى الطالبات التي تضمنت أنه" بعد إجراء بحث واعتمادا على جواب رئيس الملحقة الإدارية 59، تبين أن السدة قديمة، إذ كان والدكم يرغب في استغلالها كطاحونة حسب ما يروج وسط أبناء الحي بناء على ما ورد في جواب السلطة المحلية"، وهو ما ذهب بالمحكمة وعن صواب للمصادقة على تقرير الخبرة تأسيسا على ما استفاه الخبير - بشكل فني مقبول لم تثبت الطالبات خلافه - اعتمادا على كافة الوثائق المدلى بها من لدن الطرفين بما فيها المعاينات، ولم يكن من شأن ما أثير من عدم قيام الخبير بتحاليل مختبرية للتأكد من تاريخ إحداث السدة، النيل من موضوعية الخبرة، ما دام أن الوثائق التي كانت معروضة عليه كانت كافية للوصول إلى الخلاصة السالفة الذكر، ولا ينال من حجية المراسلة رقم 957 عدم إرفاقها بمحضر معاينة أو اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبناء بدون رخصة، ما دام أنها حسمت في قدم تاريخ بناء السدة، وليس في استبعاد المحكمة لمحضر الحجز التنفيذي أي خرق قانوني، ما دام أنه غير منتج في نازلة الحال، لكونه انصب على الرسم العقاري المتواجد به المحل، ولم يتضمن أي عنصر قد يفيد في النازلة الماثلة، في ظل عدم حسمه في وجود أو عدم وجود السدة، وموقف المحكمة المنوه عنه تضمن استبعادا لعقد شراء الأصل التجاري، لكونه لا يتضمن وصفا للمحل حتى يتسنى لها الجزم في وجود السدة قبل تاريخ العقد أو بعده، وليس فيه ما ينبئ عن قلبها عبء الإثبات، ما دام أن الطالبات من المدعيات بإحداث المطلوبين للسدة بعد إبرام عقد الكراء، ومن ثم فإنهن الملزمات بإثبات ما ذكر، اعتبارا لأن البينة على من ادعى، ولم يسبق للطالبات أن تمسكت بمقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بالتجريح في الخبير من أجل تعيينه في غير مجال اختصاصه، ومن ثم لم تخرق أي مقتضى وجاء قرارها مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبات.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025