Bail commercial – Preuve de l’objet du bail – La preuve de l’étendue des locaux loués ne peut être rapportée par témoins contre l’écrit contractuel (Cass. com. 2020)

Réf : 44845

Identification

Réf

44845

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

524/2

Date de décision

26/11/2020

N° de dossier

2018/2/3/1682

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le contrat de bail, en tant qu'acte juridique, ne visait qu'un local commercial déterminé, une cour d'appel retient à bon droit que la preuve de l'étendue de la location ne peut être rapportée par témoins contre les termes de cet écrit. Elle en déduit exactement que les témoignages produits par le preneur pour établir que le bail portait également sur un local adjacent non mentionné au contrat sont irrecevables.

En conséquence, le rejet de la demande de mesure d'instruction formée par le preneur pour prouver des faits contraires à l'acte écrit se trouve légalement justifié.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/524، المؤرخ في 2020/11/26، ملف تجاري عدد 2018/2/3/1682

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/09/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الله (ج.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1372 الصادر بتاريخ 2018/03/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8232/6096.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/11/05.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/11/26.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد انس لوكيلي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أن المدعي المطلوب في النقض تقدم بدعوى امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيها انه يملك المحل التجاري الكائن (...) الذي يكريه للمدعى عليه احمد (غ.) الذي انشأ (م. غ.) ثم بعد وفاته تم تجديد هذا العقد مع السيد عياد (ك.) كممثل لها و كان موضوع العقد تخصيص المحل كمخزن ، وان الشركة استغلت غيابه خارج ارض الوطن و قامت بالترامي على المحل المجاور و الحامل رقم 16 و الذي لا يشمله عقد الكراء و قامت بهدم الجدار الفاصل بينهما و احتلاله دون سند قانوني كما قامت الشركة المكترية بتشييد سدة تربط المحلين ملتمسا انهاء احتلال المدعى عليها و طردها من المحل الكائن برقم 16 مع غرامه تهديدية قدرها 500 د، و بعد اتمام الاجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن (...) ، استأنفته الطالبة و بعد تبادل المذكرات واتمام الإجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون المتمثل في الفصول 32 و 50 و 55 و 67 و 336 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه أدلى أمام المحكمة بعشرات الاشهادات التي توضح أن المحل ببابين ولم يكن هناك اي حائط يفصل بينهم و انها أدلت أيضا بإشهاد يثبت نفس الوقائع ، وان المحكمة لم تلزم المطلوب باثبات تواجد الحائط بين المحلين و لم تلتفت الى كون الترقيم كان لاحقا على واقعة الكراء التي شملت الرقم 18 الذي كان به الباب الذي خصصت له المقاطعة الرقم 16 و بالتالي فقد توجب على المحكمة انذار المكري لإثبات مزاعمه أمام اثباتها أن المحل له بابين ، كما أن المحكمة لم تشر إلى مستنتجاتها ووسائل دفاعها خاصة بعد اثباتها لعدم تواجد أي حائط، وأنه بعد إدلائها بمعاينة في الموضوع التمست إجراء معاينة قضائية للتأكد من كون معالم المحل لا زالت كما هي ، فهي لم تكلف نفسها عناء البحث في الترقيم الذي جاء بعد إبرام عقد الكراء و اعتمدت في تعليلها فقط على عقد الكراء السابق إبرامه على ترقيم المحلات التي قامت به المقاطعة و أنها وأمام عدم إدلاء المطلوب بالتصميم قامت بإجراء معاينات وإنذارات وحصلت على التصميم في غشت 2018 و الذي يتبين منه عدم وجود أي حائط ، والقرار المطعون فيه جاء بذلك خارقا للفصول المحتج بها مما يعرضه للنقض.

لكن لما كان الثابت للمحكمة من وقائع الدعوى المعروضة عليها أن المطلوب في النقض ينسب للطالبة احتلال المحل الحامل لرقم 16 المجاور للمحل المكترى الحامل لرقم 18 الأمر الذي نازعت بشأنه الطالبة مدعية استغلاله على وجه الكراء استنادا الى الشهود استبعدت الإثبات المعروض من طرفها بناء على ملاحظتها عن صواب أن عقد الكراء باعتباره تصرفا قانونيا لا يجوز إثباته ببينة الشهود بل بحجة كتابية محددة لالتزامات الطرفين وهو ما عجزت الطالبة عن إثباته مما لم يكن من واجبها إجراء بحث أو تحقيق لإثبات خلاف ما ضمن بعقد الكراء الذي محله المحل الحامل لرقم 18 خاصة ان المطلوب ينفي ارتباطه بالطالبة بأي علاقة كرائية بخصوص المحل المدعى فيه وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يساير الواقع ويطابق قواعد الإثبات و كان ما بالوسائل المستدل بها غير جدير بالاعتبار و يبقى ما تم الإدلاء به من وثائق لأول مرة أمام محكمة النقض دليلا جديدا وغير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux