Bail – Résiliation – La restitution des clés par le preneur doit suivre les formes légales de l’offre réelle pour être libératoire (Cass. com. 2019)

Réf : 46079

Identification

Réf

46079

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

493/2

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2018/2/3/1003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le preneur, qui prétendait avoir mis fin au bail, n'avait pas suivi les procédures légales de l'offre réelle pour la restitution des clés du local loué, ni justifié de leur consignation, la cour d'appel en a exactement déduit que la simple proposition de remise des clés, même au mandataire du bailleur, était dépourvue d'effet juridique. Dès lors, le preneur n'est pas libéré de son obligation au paiement des loyers tant que le bailleur n'a pas recouvré la possession effective des lieux.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/493، الصادر بتاريخ 2019/10/10 في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1003

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/04/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ لحسن (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6372 الصادر بتاريخ 2017/12/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/8206/4493؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/9/26.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/10.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة نجاة (خ.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أن المدعى عليه هشام (و.) يكتري منها المرآب الكائن (...) بسومة شهرية قدرها 1300 درهم وانه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة التي تبتدئ من 2011/6/1 الى غاية 2016/1/31 رغم إنذاره وإمهاله ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 71500 درهم مجموع الواجبات المذكورة وبتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المرآب موضوع الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 71500 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 2011/6/1 الى 2016/1/31 ومبلغ 2500 درهم تعويضا عن التماطل وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس بدعوى انه ركز استئنافه على كونه قام بتسليم المفاتيح بتاريخ 2015/6/22 إلى والد المدعية المسمى امحمد (خ.) بصفته وكيلا عنها حسبما هو ثابت من عقد الكراء إلا أنه امتنع عن تسلم المفاتيح المذكورة مما حدا به إلى تقديم طلب للمحكمة يرمي الى توجيه اليمين الحاسمة لوكيل المكرية المذكور حول تسليم مفاتيح المحل المكترى له أواخر شهر يونيه 2015 إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن إجراء العرض العيني للمفاتيح يجب أن تتبع بشأنه المساطر القانونية المقررة قانونا ويجب أن يتم الى الشخص المعني بصفة شخصية وليس لشخص لم يتم الإدلاء بما يثبت صلاحيته القانونية للقيام به كوكيل عن الشخص المعني به والحال أن محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على عقد الكراء الذي يتضمن أن المسمى امحمد (خ.) قد ابرم عقد الكراء نيابة عن المدعية بوكالة تحت عدد 96/1448، كما أن المحكمة لم تلتفت إلى مقتضيات الفصل 891 من ق ل ع الناصة على أن الوكالة الخاصة لا تمنح صلاحية العمل إلا بالنسبة للقضايا أو التصرفات التي تعينها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها أو العرف المحلي، لأن إنهاء عقد الكراء يعتبر من التوابع الضرورية لهذا العقد خاصة أن المالكة توجد بمدينة تازة والطاعن لا يتعامل سوى مع وكيلها ووالدها امحمد (خ.) مما يتضح معه أن تعليل المحكمة المشار اليه يعتبر تعليلا فاسدا وناقصا يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس يتعين نقضه.

لكن حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن بأن العلاقة الكرائية التي كانت تربطه بالمطلوبة قد تم فسخها بعد أن قام بعرض مفاتيح المحل على وكيلها الذي رفض تسلمها ردت ما تم التمسك به بعلة << أن العرض الذي لم تتبع بخصوصه الإجراءات القانونية يبقى عديم الأثر فيما يخص فسخ العقد وإنهاء أثاره القانونية بالإضافة الى خلو الملف من أي حجة تثبت كون المستأنف عليها استرجعت المحل وأن الطاعن أفرغه وسلمه لها >> التعليل الذي يساير وثائق الملف كما كانت معروضة على المحكمة والتي يتضح منها أن الطاعن لم يدل بما يثبت حصول العرض الحقيقي للمفاتيح على المطلوبة في النقض أو إيداعها وفقا للطرق المقررة قانونا، وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها معللا بما يكفي لتبريره وركزته على أساس. وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار، ويبقى ما تناولته الوسيلة بخصوص مناقشة مقتضيات الفصل 891 من قانون الالتزامات والعقود والذي لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار إثارة جديدة وغير مقبولة لأول مرة أمام محكمة النقض./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux