Concurrence déloyale par imitation : le risque de confusion s’apprécie au regard des ressemblances d’ensemble et non des différences de détail (Cass. com. 2004)

Réf : 17630

Identification

Réf

17630

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

572

Date de décision

12/05/2004

N° de dossier

2034/3/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات

Résumé en français

Pour apprécier l'existence d'une concurrence déloyale par imitation de produit, les juges du fond doivent se fonder sur les ressemblances de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, et non sur les différences existant entre les produits. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui rejette une demande d'indemnisation en retenant que le produit argué de contrefaçon ne correspond pas en tous points au produit original et présente des différences, sans vérifier si les similitudes relevées, notamment quant à la forme extérieure et aux lignes décoratives, n'étaient pas de nature à induire le public en erreur.

Résumé en arabe

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت أنه وإن كانت هناك منافسة من طرف المستأنف عليها بصنع منتوج يماثل منتوج المدعية الأصلية فإن الثابت من محضر العون القضائي المدلى به من طرفها أن هذا المنتوج لا يتطابق وجميع أوصاف منتوج المدعية ولا يماثله بالشكل الذي من شأنه إيقاع الجمهور في الخطأ لاختلاف الاسم في كل منهما وبعض الخطوط التزيينية … واستنتجت من ذلك أن عناصر المنافسة غير المشروعة غير متوفرة، في حين أن العبرة هي لأوجه التشابه بين المنتوجين والتي من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ والخلط بين المنتوجين وليس لأوجه الاختلاف وأن المحضر المنجز من طرف العون القضائي يشير لوجود تشابه بين المنتوجين على مستوى الشكل الخارجي مع تشابه الكاباري وخطوط التزيين الجانبية، مما يكون معه القرار الذي أيد الحكم المستأنف بالعلة المذكورة دون التأكد من أوجه التشابه المشار لها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 572 المؤرخ في: 12/05/2004، ملف تجاري عدد: 2034/3/1/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 12 ماي 2004، إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول ـ بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة سونيفاك، شركة مجهولة الاسم في شخص مديرها وأعضاء مجلس إدارتها، مقرها بالحي الصناعي سيدي إبراهيم فاس.
نائبها الأستاذ عبد العلي السلاوي المحامي بفاس، والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالبة
وبين: مؤسسة فيلالي مقدم إدريس في شخص ممثلها القانوني  مقرها بـ: 1314 الحي الصناعي عين النقبي طريق سيدي احرازم فاس.
المطلوبة
بناء على الطعن بالنقض المقدم بتاريخ 04/10/2000 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ السلاوي ـ محام بفاس ـ في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 05/09/2000 في الملف عدد: 503/2000.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/03/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/04/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 24/05/1999 بدعوى تعرض فيها أنها مختصة في صناعة لوازم الأحذية وخاصة الجزء الأسفل منها « السوميل » وأنها سجلت المنتوج بمكتب حماية الملكية الصناعية بكل من طنجة والدار البيضاء بتاريخ 12/05/1998، وأن المطلوبة عمدت إلى تقليد المنتوج حسبما هو ثابت من محضر الحجز الوصفي، الأمر الذي ترتب عنه إصابتها بعدة أضرار، لذلك التمست الحكم عليها بأداء تعويض بمبلغ خمسين ألف درهم واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الضرر، فأصدرت المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 17/05/2000 حكما قضى برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
فيما يهم الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
ذلك أن القرار المطعون فيه خلص إلى وجود فارق بين منتوج السوميل للشركة المطلوبة والشركة الطاعنة دون أن يكون قائما على أساس لأن المحضر المنجز من العون القضائي ضمنه أوجه التطابق وليس به ما يفيد أوجه الاختلاف، كما أنه من البديهي أن  يتضمن منتوج المطلوبة اسم الطالبة لأن الهدف الأساسي هو تقليد السوميل في شكله وسمكه ومنعرجاته وخطوطه الجانبية الظاهرة للمشتري، وماعدا ذلك فيعتبر من قبيل الإيهام بالاختلاف، كما أن ادعاء انعدام الضرر أو عدم إثباته، فإن التقليد هو نفسه مبعث الضرر، وكان حريا بمحكمة الاستئناف إجراء خبرة لمعرفة أوجه التطابق والخلاف لأن المحضر الذي أنجزه العون وإن كان يتضمن أوجه التناسب إلا أنه لا يرقى لمعرفة الخبير وأن أوجه التشابه هي التي توقع الجمهور في الغلط وهذه قائمة في محضر الإثبات ومحكمة الاستئناف حينما استخلصت وجود فوارق بين المنتوجين دون حجة ودون أن تأمر بإجراء خبرة تقنية في الموضوع تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه يعله عرضة للنقض.
حيث إن الطالبة التمست الحكم لها بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء تقليد منتوجها من السوميل مستندة في ذلك إلى أن المحضر المنجز من طرف العون القضائي توصل بمقتضاه هذا الأخير إلى وجود تشابه كامل على مستوى الشكل الخارجي وتشابه الكاباري وخطوط التزيين الجانبية وإلى أنها قامت بتسجيل منتوجاتها لدى مكتب حماية الملكية الصناعية بطنجة والبيضاء بتاريخ 12/05/1998 إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت « أنه وإن كان هناك منافسة من طرف المستأنف عليها بصنع منتوج يماثل منتوج المدعية الأصلية فإن الثابت من محضر العون القضائي المدلى به من طرفها أن هذا المنتوج لا يتطابق وجميع أوصاف منتوج المدعية ولا يماثل بالشكل الذي من شأنه إيقاع الجمهور في الخطأ لاختلاف الاسم في كل منهما وبعض الخطوط التزيينية … » واستنتجت من ذلك أن عناصر  المنافسة غير المشروعة غير متوفرة في حين أن العبرة هي لأوجه التشابه بين المنتوجين والتي من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ والخلط بين المنتوجين وليس لأوجه الاختلاف وأن المحضر المنجز من طرف العون القضائي بتاريخ 13/05/1999 يشير لوجود تشابه بين المنتوجين على مستوى الشكل الخارجي مع تشابه الكاباري وخطوط التزيين الجانبية مما يكون معه القرار الذي أيد الحكم المستأنف بالعلة المذكورة دون التأكد من أوجه التشابه المشار لها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة لطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 05/09/2000 في الملف 503/2000 وإحالة ملف النازلة على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف مشبال مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial