Société de fait : la preuve de son existence par témoins est admise sans limitation de montant (Cass. com. 2004)

Réf : 17677

Identification

Réf

17677

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1322

Date de décision

01/12/2004

N° de dossier

487/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 443 - 982 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 88 - 89 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’une société de fait, se fonde sur des témoignages. En effet, l’existence d’une telle société constitue un fait juridique dont la preuve est libre en matière commerciale et peut être rapportée par tous moyens, y compris par la preuve testimoniale, sans que puisse y faire obstacle la disposition de l’article 443 du Dahir des obligations et des contrats qui limite le recours à cette preuve pour les obligations excédant un certain montant.

Résumé en arabe

شركة الواقع تثبت بجميع وسائل الإثبات (نعم).
الشركة التي نشأت بفعل الواقع يمكن إثبات وجودها بجميع وسائل الإثبات المتاحة. بما في ذلك تصريح الشهود، عملا بأحكام الفصل 982 من ق.ل.ع والمادتين 88 و89 من القانون المتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
يخضع الأمر لإثبات وجود الشركة من عدمها طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة وليس لإثبات االشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

Texte intégral

القرار عدد: 1322، المؤرخ في: 01/12/2004، الملف التجاري عدد: 487/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مكناس تحت عدد 2313 بتاريخ 09/10/01 في الملف عدد 702/01/1، أن المطلوب الدقاقي محمد تقدم بمقال لابتدائية مكناس عرض فيه أنه دخل في شركة مع الطالب كريم الجيلالي في دكان الجزارة الكائن برقم 7 السويقة سيدي عمرو، على أساس أن يساهم هو بالدكان وشريكه بخبرته وتسييره، والتزم المدعي بأداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء، غير أن المدعي عليه لم يمكنه من نصف الأرباح منذ يوليوز 1994 إلى الآن، ملتمسا إجراء خبرة لتحديد نصيبه في الأرباح بعد خصم المصاريف وحفظ حقه في التعقيب عليها، وبعد حكمها بإجراء خبرة، قضت المحكمة الابتدائية بالمصادقة على تقرير الخبرة المؤرخ في 01/03/2000 والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعى نصيب في أرباح الشركة وقدره 96.900,00 درهم عن المدة من 15/7/94 إلى متم فبراير 2000 ورفض باقي الطلبات، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل بدعوى أن المحكمة لم تستند في تعليلها على أساس قانوني سليم ولم تشر للنصوص القانونية التي اعتمدتها مما ينبغي نقض قرارها.
لكن، حيث إنه لا يعيب القرار عدم ذكر النصوص القانونية المطبقة، مادامت المحكمة اعتمدت مضمونها، وهي باعتبارها « أن المدعي أدلى بعقد كرائه المحل من نظارة الأحباس، وأن المدعى عليه يقر بذلك، وأن الوثائق المدلى بها من طرف هذا الأخير لا تقوم مقام عقد الكراء، وأن التلقية المدلى بها من المدعي يؤكد شهودها قيام الشركة « كون قد اعتمدت مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع الناص على أن إثبات الالتزام على مدعيه، فجاء قرارها معللا ومرتكز على أساس والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثانية والخامسة،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 454 من ق.ل.ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب، بدعوى أنه ليس شريكا للمطلوب وإنما يعمل لحسابه الخاص، ولقد دعم موقفه بإدلائه بالرخصة المسلمة له لممارسة الجزارة وهي صادرة سنة 1996 عن الجهة المختصة، كما أدلى بوثائق أخرى مثبتة لذلك، وهي قرينة تثبت عدم وجود الشركة، غير أن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفع ولم تجب عنه بمقبول مما ينبغي نقض قرارها.
لكن، وخلافا لما أوردته الوسيلتان فالقرار المطعون فيه رد على ما أثير في موضوعهما بما مضمنه « أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف لا تقوم مقام عقد الكراء المدلى بها خصوصا وأنه يقر باكتراء المدعي الدكان الذي ساهم به في الشركة من إدارة الأحباس حسبما هو ثابت من الالتزام المؤرخ في 11/03/1998 » فهما غير مقبولتين.
في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 443 و982 من ق.ل.ع ونقصان التعليل، بدعوى أنه دفع طيلة مراحل النزاع بعدم وجود أية شركة بين الطرفين لما يتطلبه الأمر من وجود عقد مكتوب في محرر ثابت التاريخ وهو ما عجز عنه المطلوب، فأقرت المحكمة تصريح شاهد واحد رغم اضطراب شهادته، وبذلك خرقت الفصل 982 المذكور، وخرجت عن الاجتهاد، وخرقت الفصل 443 المذكور، لعدم جواز اعتماد الشهادة في نزاع يتجاوز مبلغه 250 درهما، وأمام تخلف المطلوب عن الإدلاء بالحجة المدعمة لادعائه، فجاء قرارها مخالفا للمقتضيات المذكورة ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن الشركة التي نشأت بفعل الواقع يمكن إثبات وجودها بجميع وسائل الإثبات المتاحة بما في ذلك تصريح الشهود عملا بأحكام الفصل 982 من ق.ل.ع والمادتين 88 و89 من القانون رقم 96/5 المتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أبرزت في قرارها « أن المدعي أدلى لها بتلقية مضمنة بعدد 311 صحيفة 196 شهد شهودها بقيام شركة بين الطرفين بخصوص بيع اللحوم بمحل النزاع، وأن محكمة الدرجة الأولى استمتعت للشاهد بحيحي خليفة أحد شهود اللفيف الذي أكد على قيام الشركة بين طرفي النزاع واقتسام الربح مناصفة بينهما، وبأنه حضر الاتفاق الحاصل بينهما، وبالتالي فالشركة كواقعة مادية ثابتة لا مجال لإثارة أي دفع بشأنها »، تكون قد سايرت المبدأ المذكور مطبقة صحيح أحكام المادة 334 من م.ت مادام الأمر يتعلق بإثبات وجود الشركة من عدمها، وليس إثبات اتفاق تجاوزت قيمته مبلغ 250 درهما، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإبقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial