Concours de créanciers délégataires sur une indemnité d’assurance : le paiement s’effectue selon l’ordre chronologique des délégations en application du droit commun, et non par répartition proportionnelle selon le Code des assurances (Cass. com. 2014)

Réf : 52851

Identification

Réf

52851

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

755/2

Date de décision

21/12/2014

N° de dossier

2012/2/3/693

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Transport

Résumé en français

Ayant constaté que les créanciers bénéficiaires de plusieurs délégations successives portant sur une indemnité d'assurance future n'avaient pas la qualité de créanciers privilégiés ou hypothécaires, une cour d'appel en déduit exactement que les dispositions spécifiques de l'article 48 du Code des assurances ne sont pas applicables. C'est donc à bon droit qu'elle juge que le paiement de l'indemnité par l'assureur, après la réalisation du risque, doit s'effectuer entre les créanciers délégataires selon l'ordre de priorité fixé par l'antériorité de la date de chaque délégation, en application de l'article 226 du Dahir des obligations et des contrats.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2011/4828 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/11/21 في الملف عدد 09/2302 ادعاء المطلوبة في النقض (ع. م. ل.) أنها دائنة لشركة (ع. م.) بمبالغ مالية مهمة، وان هذه الأخيرة أبرمت عقد تأمين على معملها ضد الحريق لدى (أ. ت. م.)، وانه لضمان أداء ديونها فإن (ع. م.) (سواك) صادقت لفائدتها على إنابة بشان التعويضات التي قد تعود لها إذا ما شب حريق بالمعمل وتحقق الخطر المؤمن عليه، وأن الإنابة شملت مبلغ 3.000.000,00 درهم حسب الملحق رقم 4 بوليصة التأمين المؤرخ في 00/1/24، وانه بتاريخ 06/05/12 شب حريق بالمعمل المؤمن عليه وأن مبلغ التعويض الذي كان سيدفع للمؤمن لها لولا وجود الإنابة هو 2.886.315,20 درهما، وأن المدعية عندما طالبت شركة التأمين بالأداء واجهتها بوجود إنابات أخرى صادقت عليها (ع. م.) لفائدة دائنين آخرين وهم (م. ل. و.)، و(ع. م. ل.) والصندوق الوطني للقرض الفلاحي و(ش.)، وان (أ. ت. م.) عوض ان توزع التعويض على الدائنين بالأولوية قامت بالتوزيع النسبي لمبلغ التعويض خلافا لمقتضى المادة 226 من ق ل ع . وانه يتعين تمتيع (م. ل. و.) بصفته المستفيد من الإنابة الأولى بمبلغ 843.000,00 درهم ثم تمتيع المدعية بما تبقى من التعويض وهو 2043315,20 درهم والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من 06/08/15 وبمبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وبعد جواب المدعى عليها بأن مقتضيات المادة 226 من ق ل ع تطبق على الإنابة بشأن الديون الحالة والثابتة ولا تنطبق على

أصدرت المحكمة التجارية حكما على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 2043315,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض باقي الطلبات وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها مجتمعة بخرق الفصلين 345 و 359 من ق م م والفصول 230 و226 و 524 و 1243 و195 و 197 و 198 من ق ل ع والمادة 48 من مدونة التأمينات وانعدام الأساس القانوني ذلك ان الانابات المتنازع في شأنها كانت تتضمن الالتزام بتطبيق المادة 37 من مرسوم 1934/11/28 التي حلت محلها المادة 48 من مدونة التأمينات، وانه كان يجب تطبيق هذا النص التشريعي الذي ينظم الإنابة مادام أن الأمر يتعلق بعقد تأمين يخضع للقانون الخاص، وان استبعاد المحكمة تطبيق المادة المذكورة يشكل خرقا للفصل 230 من ق ل ع. كما أن المحكمة طبقت الفصل 226 من نفس القانون على إنابة لها طابع احتمالي بسبب أن هذا الحق قد أصبح عند إبرام الإنابة حقا موجودا فعليا وثابتا، في حين أن التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار من أجل معرفة هل يتعلق الأمر بعقد احتمالي أم لا ليس هو تاريخ تحقيق الخطر وتحقيق الدين بل تاريخ العقد وذلك مع اعتبار مقتضيات الفصل 425 من ق ل ع و كما انه كان ينبغي اعتبار مقتضيات الفصل 220 الذي ينص على ان الإنابة لا تجوز في الحقوق الاحتمالية ، وأن عقد التأمين هو عقد احتمالي ولا يمكن أن يخضع إلا للتشريع المتعلق بالتأمين وقد ذكرت الطاعنة محكمة الاستئناف بكون المادة 48 المشار إليها مطابقة لدين فقط للتشريع الفرنسي بل لتشريعات أجنبية أخرى بما في ذلك التشريع التونسي، وزودتها بمقتطفات من كتاب كل من الأستاذ (ب.) والأستاذة الزوهرة (ب.)، إلا انها أكدت في تعليل قرارها أنه لا يمكن تطبيقها على النازلة مع ان قواعد التأمين متشابهة في أغلبية أقطار العالم، ومن جهة أخرى ان المحكمة استبعدت تطبيق الماد 48 من مدونة التامين بعلة أن وثائق الملف لا تدل على وجود أي دائن ممتاز، في حين ان الانابات في حد ذاتها تعتبر امتيازات خاصة، وقد عرف المشرع الامتياز في الفصل 1243 كحق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين وانه بالرجوع الى الانابات يلاحظ أنها تتضمن التزام الطاعنة بالأداء دون أية شروط ودون حضور المؤمن له أو موافقته ، وبصرف النظر عن ديون هذا الأخير إزاء بقية الدائنين، وأن الابناك المستفيدة من الانابات أصبحت تتوفر على حق مباشر ومطلق بالنسبة للتعويضات التي يمكن أن تكون مستحقة وناتجة عن حادث محتمل. كما تم الاعتماد في هذا الالتزام على وجود ضمانة العقد، وهذه الضمانات تشكل في حد ذاتها امتيازات ينفرد بها المستفيدون من الانابات، كما أن هذا الامتياز ناتج عن طبيعة العقد الذي هو عقد التامين وهو ما يبرر تطبيق المادة 48 من مدونة التامين وأن التعليل الذي

جهة ثانية ان المحكمة لم تجب على دفع الطاعنة المستمد من الفقرة الثانية من المادة 48 المشار اليها التي تنص على أنه << تعتبر صحيحة الاداءات التي تمت بحسن نية قبل التعرض" حيث انه بمجرد ما لم يتقدم البنك المدعي بأي تعرض رسمي على التعويضات المستحقة والناتجة عن الحريق الذي تحملت أعباءه الطاعنة، وبمجرد ما كانت نيتها حسنة فإن الاداءات التي تمت لفائدة الابناك الأربعة تعتبر صحيحة. وهذه القاعدة منصوص عليها كذلك في الفصل 198 من ق ل ع ذلك أن الحوالة إذا لم يتم تبليغها فإن المدين لا يسأل عن ما يكون قد دفعه للمحيل، وهذه القاعدة التي أكدها المشرع في ميدان التأمين تجعل مسألة الديون الممتازة المعتمد عليها في القرار المطعون فيه منعدمة الفائدة، بالإضافة الى ان المحكمة اعتبرت ان الفصول 195 و 197 و198 من ق ل ع غير قابلة للتطبيق ما دامت الطاعنة قد قبلت الانابات الأربعة، في حين أنه لا وجود من جهة لأية حجة على كون الطاعنة قد قبلت بصفة صريحة الانابات المتنازع في شأنها، وأن الفصل 195 يشترط بأن يتم القبول في محرر ثابت التاريخ وهو غير متوفر في النازلة الشيء الذي يجعل الامتياز المتمسك به منعدم اتجاه الطاعنة، وأنه بالنسبة للفصلين 197 و 198 فإنه مادام أن الأمر يتعلق بانتقال حقوق من شخص لآخر فانه كان يجب كذلك مراعاة مقتضياتهما وبصفة خاصة الفصل 198 الذي يعفي المدين إذا لم يطبق الامتياز الذي يمكن ان يكون مخولا لأحد الأطراف، وان الطاعنة أثبتت بما فيه الكفاية حسن نيتها ، وأنه كيفما كان التوزيع فإنه لا يمكن ان ينفعها أو يضرها بما انها قد دفعت المبلغ الإجمالي المستحق للمؤمن له كاملا تنفيذا للعقد الذي يربطها به.

لكن لما كان الثابت لقضاة الدرجة الأولى وعلى إثرهم قضاة الاستئناف التجارية من خلال الوثائق المدلى بها في الملف أن الأمر في النازلة يتعلق بانابات صادقت عليها (ع. م.) لفائدة أربعة ابناك بشان التعويضات التي قد تعود لها إذا ما شب حريق بمعملها اعتبروا عن صواب أن موضوع الدعوى هو الإنابة في الدين التي نظمها المشرع في الفصول من 217 الى 227 من ق ل ع وأنهم من خلال علل الحكم الابتدائي والتي جاء فيها " انه بالاطلاع على أحكام المادة 48 من م التامين اتضح أنها تنظم كيفية دفع تعويضات التأمين بخصوص الدائنين الممتازين أو المرتهنين أو إلى اللذين ثم تفويت الديون الرهنية إليهم أو تحويلها إليهم بصفة صحيحة، وأن المبلغ محل النزاع لا يتعلق بالديون محل المادة المذكورة، وإنما يتعلق بديون لها امتياز ناتج عن الترتيب، وأنه تطبيقا للفصل 226 من ق ل ع في حالة تعدد الانابات الصادرة من مدين وأحكر لعدة أشخاص حدد كأساس للأولوية تاريخٍ حصولها، وأنه إعمالا لأحكام هذا الفصل يتعين على المدعى عليها الطاعنة تمكين

لكونه يقل عن مبلغ دينها المستحق على (ع. م.) كما هو محدد بكشف الحساب المرفق بالمقال، كما ان الدفع بأحكام الفصل 195 من ق ل ع غير مؤسس لأن أحكام الإنابة استثنتها من التطبيق بصريح الفصل 225 من نفس القانون وان ما تمسكت به الطاعنة من كون الوثائق المعتمدة في الطلب غير حاملة لأي توقيع صادر عنها أصبح متجاوزا بإقرارها كونها عرضت على المدعية (المطلوبة في النقض) مبلغا معينا تنفيذا لأحكام تلك الوثائق " ومن خلال علل القرار الاستينافي المطعون فيه والتي جاء فيها " أن الطاعنة لا يمكنها الاستناد إلى الفصول المتعلقة بانتقال الالتزامات وتبليغ حوالة الحق مادامت أنها قبلت إنابات الابناك الأربعة بل تعدت ذلك إلى تنفيذ مضمون هذه الانابات وعرضت أداء مبلغ 247.197,00 درهما على المطلوبة في النقض كما أن الطعن في صحة الإنابة لكونها لها طابع احتمالي غير مؤسس مادام أن الطاعنة نفسها لم تعتبر هذه الإنابة باطلة بدليل انها هي التي أصدرتها على أوراقها التجارية كما أنها قامت بقبولها والموافقة عليها وتسديد مبلغها إلى باقي البنوك الثلاثة، وخلافا لما تتمسك به الطاعنة فان النازلة تطبق عليها أحكام الفصل 226 من ق ل ع إذ ان هناك أكثر من مدين واحد وهم أربعة أبناك مختلفين مع وجود سابق ولاحق حسب تاريخ كل سند، كما انه لا توجد انابات مؤرخة في نفس اليوم، وان الأمر في النازلة يتعلق بديون لها امتياز ناتج عن الترتيب، وان مقتضيات المادة 48 من مدونة التأمين لا علاقة لها بالحالة المذكورة أعلاه بل تتعلق بالدائنين الممتازين أو المرتهنين وأن وثائق الملف لا تدل على وجود أي دائن ممتاز أو مرتهن كما انه لا توجد أية ديون رهنية " يكونون قد جعلوا قرارهم معللا بما يطابق الواقع و القانون ولم يخرقوا في ذلك المقتضيات القانونية المحتج بها ، وكان ما استدلت به الطاعنة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil