Réf
74103
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2971
Date de décision
20/06/2019
N° de dossier
2019/8227/1806
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Siège social du défendeur, Renvoi de l'affaire, Loi sur les juridictions de commerce, Exception d'incompétence, Contrat commercial, Compétence territoriale, Clause attributive de juridiction, Annulation du jugement, Accord des parties
Base légale
Article(s) : 10 - 12 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une clause attributive de compétence territoriale face aux règles de compétence de droit commun. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social du défendeur, écartant l'application de la clause contractuelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la convention des parties, laquelle désignait expressément les juridictions de Casablanca pour connaître de tout litige relatif à l'exécution du contrat de fourniture. La cour relève que le contrat liant les parties contient bien une clause claire attribuant compétence aux tribunaux de Casablanca. Elle retient que cette stipulation est parfaitement valable au visa de l'article 12 de la loi 53-95 instituant les juridictions commerciales, lequel autorise les parties à convenir de la juridiction territorialement compétente. Dès lors, en saisissant la juridiction désignée par le contrat, le demandeur avait respecté la convention des parties. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce de Casablanca compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/3/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1126 في الملف التجاري عدد 12456/8201/2018 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للنظر في الدعوى و احالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط مع حفظ البث في الصائر .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/12/2018 ومن خلاله تعرض بواسطة دفاعها انها مختصة في مجال استغلال المقالع و انها بحكم طبيعة العمل فانها مرتبطة مع المكتب الوطني للكهرباء بعقدة عدد 3568320 بموجبها يزود هذا الاخير العارضة بمادة الكهرباء الحيوية بالنسبة لتدبير اشغال المقالع و انه من بينها المقلع الكائن بدوار [العنوان] و انه فوجئت بتاريخ 6/5/2012 بالتيار الكهربائي يعرف نقصانا في قوة الضغط التي هي محل التعاقد و الاتفاق مما تسبب في خسائر مادية قدرت في مبلغ 100.000 درهم يوميا منذ 6/5/2012 الى الان و لازال الضرر مستمرا فيما نجم عنه خسائر مادية مهولة و ان هذا الانقطاع كان دون سابق انذار مما تسبب في تعطيل اليات يتناسب تشغيلها مع قوة الضغط على المقاس و انها كاتبت المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء بمراكش الا ان تلك المراسلات بقيت دون جدوى و انها استصدرت امرا عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش لاجراء خبرة في اطار الفصل 149 ق م م و انتهت باعداد تقرير للخبير السيد محمد نور الدين لحبابي الذي خلص الى فقدان العارضة 80 بالمائة من انتاجية المقلع لمدة 147 يوما محددا حجم الاضرار حسب التقرير المرفق و ان العارضة تقدمت بدعوى امام المحكم التجارية بمراكش ملف عدد 1554/8201/2016التي قضت بعدم اختصاصها محليا و احالة القضية على المحكمة التجارية بالبيضاء ملف عدد 7443/8202/17و التي قضت بعدم قبول طلب التعويض وانها تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لها تعويض قدره 2.352.000,00 درهم ترميما لحجم الضرر و الخسائر التي لحقت العارضة من جراء ضعف التيار الكهربائي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على عاتق المدعى عليهم
و ارفقت المقال بصورة من رخصة الاستغلال و لشكايات للمكتب الوطني للكهرباء و جواب المكتب و لاتفاقية التزويد الكهربائي و صورة طبق الاصل لملحق تعديلي للاتفاقية و صورة من تقريري خبرة
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه اثار فيها اساسا الدفع بعدم الاختصاص المكاني على اعتبار ان المقر الاجتماعي للمكتب بالرباط و ايضا باقي الاطراف و بالتالي فان المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة محليا و احتياطيا في الموضوع انه يدفع بخرق الفصل 440 ق ل ع لكون المرفقات مجرد صور شمسية غير مصادق عليها و كذا الدفع ببطلان الخبرة لخرقها الفصل 63 ق م م و انها من باب تهيئ الحجة للخصم و احتياطيا جدا في الموضوع ان عقد الاشتراك المحتج به من المدعية تم ابرامه مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بتاريخ 23/6/2010 و ان المكتي ظل وفيا لالتزاماته وتزويد المدعية بالطاقة الكهربائية حسب القوة المتعاقد عليها حيث كانت القدرة المكتتبة حسب عقد الاشتراك بالكيلوغولت 380.00 و انها لم تقم بابرام ملحق العقد لتصبح القدرة المكتتبة بالكيلو قولت امبير 460 الا بتاريخ 21/5/2012 أي تاريخ لاحق على الاعلام بقطع التيار مؤقتا بالتاريخ المذكور و ان الادعاء بنقصان قوة الضغط فيه تجاهل لبنود العقد و ان عقد الاشتراك نص في بنده السادس المتعلق بالتزود بالتيار الكهربائي بسبب اشغال الصيانة او التدخلات التقنية بالشبكة شريطة اخبار الزبون مسبقا خلال 72 ساعة الا في حالة وجود قوة قاهرة و انه بتاريخ 6/5/2012 كانت الانقطاعات مبرمجة مع اشعار اصحاب المنشات المعنيين بالامر بواسطة الجرائد اليومية و على امواج الاذاعة راديو بلوس و انه من جهة اخرى مان المكتب مضطرا الى التوقف عن التزويد مشتركيه لاسباب خارجة عن ارادته كحدوث اعطال بالمنشات الكهربائية _ فيضان _ جفاف شديد _زلزال _حريق الى غيرها من الحوادث الفجائية لذا فان قطع التيار الكهربائي بمنطقة الحوز كان مبرمجا في التاريخ المذكور و تم الاعلان عنه بالوسائل المشار اليها كما ان المنشاة الكهربائية التي تزود الشركة المدعية و مشتركين اخرين من التوتر المنخفض و التوتر المتوسط كفندق (ا.) و فندق (ام.) و فندق (ق. ت. ر.) و مجموعة من المطاعم لم تتوصل باية شكاية منهم بخصوص الانقطاع الحاصل بالتاريخ المذكور و انه من خلال ما ذكر فان المكتب لا يتحمل اية مسؤولية عن الضرر المزعوم حصوله للمدعية و لا يمكنها المطالبة باية تعويضات طبقا للفصل 6 من عقد الاشتراك و الفصل 13 الخاص بالشروط العامة للخدمة المنصوص عليها بدفتر التحملات الخاص بالمكتب و انه يلتمس لاجله اساسا الحكم بعدم الاختصاص المحلي و احالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتواجد الموطن الحقيقي للمكتب بهذه المدينة و احتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و تحميل المدعية الصائر و ارفق المذكرة بمراسلات و اشعار بقطع الكهرباء و نسخة من الشروط العامة للخدمة.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بعدم اختصاصها للبث في هذه الدعوى مكانيا بعلة ان المقر الإجتماعي للمدعى عليه يوجد بمدينة الرباط، وان ما علل به الحكم المطعون فيه قد جاء ناقصا ذلك ان المستأنف عليه يحاول التقاضي بسوء نية على اعتبار انه لما كان النزاع معروض على انظار المحكمة التجارية بمراكش في اطار الملف عدد 1554/8201/2016 تقدم بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص المحلي استنادا الى عقد الإشتراك الرابط بين العارضة والمستانف عليه الذي جاء فيه ببنده السادس عشر، فقضت المحكمة التجارية بمراكش بعدم اختصاصها مكانيا واحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر، وان المستأنف عليه ولما عرض النزاع على انظار هذه المحكمة تمسك من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للدار البيضاء مكانيا، وانه علاوة على كون هذا الدفع نابع من التقاضي بسوء نية فانه يتعارض تماما مع البند السادس عشر من عقد الإشتراك الذي يربط العارضة بالمستأنف عليه والذي حصر الإختصاص لتسوية المنازعات حول تنفيذ العقد بمحاكم الدار البيضاء، وبالتالي يكون الحكم القاضي بعدم الإختصاص المكاني للمحكمة التجارية للدار البيضاء للبث في هذا الملف في غير محله وجاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه.
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بارجاع الملف للمحكمة التجارية ابتدائيا للبت فيه طبقا للقانون وتحميل المستانف عليه الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من عقد الإشتراك وصورة من مذكرة جوابية وصورة من حكم عدد 2651.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/5/2019 جاء فيها ان الطاعنة عابت على الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وسوء تقاضي المستأنف عليه، لأنه لما كان النزاع معروضا على انظار المحكمة التجارية بمراكش تقدم بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص المحلي استنادا الى عقد الإشتراك ولما احيل الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء دفع بانعدام الإختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، واحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط ، ومن جهة ثانية ان الدفع بانعدام اختصاص المحكمة التجارية مكانيا للبث في الدعوى المحالة عليها، دفع جدي ومبني على اساس قانوني سليم، ذلك ان المقر الإجتماعي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو الكائن بشارع [العنوان] الرباط وهو نفس العنوان الوارد بالمقال الإفتتاحي للدعوى والمقال الإستئنافي المقدمين من طرف المستأنفة وانه حسب المادة 10 من القانون رقم 95.53 القاضي باحداث محاكم تجارية يكون الإختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي او المختار للمدعى عليها، وان العارض دفع طبقا للمادة المذكورة بانعدام للمادة المذكورة بانعدام اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء المحال عليها الملف بانعدام اختصاصها مكانيا للبث فيه والتمس احالته على المحكمة التجارية بالرباط المختصة مكانيا، وان الدفع اثير بحسن نية في التقاضي ومن حقها اثارته ، خلافا لما دفعت به المستأنفة.
لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/6/2019 حضرها الاستاذ (ب.) عن المكتب الوطني للكهرباء و تخلف و توصل نائب المستانفة بكتابة الضبط وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/6/20189.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون عقدة الإشتراك الرابطة بين الطرفين تنص على منح الإختصاص لمحاكم الدار البيضاء.
وحيث ان طلب المستأنفة في مواجهة المستأنف عليه ينصب على عقدة الإشتراك الرابطة بين الطرفين والحاملة لرقم 3568320 , وبالرجوع الى الفصل 16 منها يتبين بان الطرفين اتفقا على إسناد الإختصاص القضائي بالبث في أي نزاع يثور بينهما بمناسبة تنفيذ العقدة المذكورة لمحاكم الدار البيضاء، وهذا المقتضى يتماشى مع ما نصت عليه المادة 12 من قانون 95/53 المنظم للمحاكم التجارية من إمكانية اتفاق الأطراف على تحديد المحكمة المختصة مكانيا بنظر النزاع، وبذلك فإن المستانفة وبرفعها للنزاع أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون قد احترمت مقتضيات العقد وكذا المادة 12 من قانون احداث المحاكم التجارية ، وتكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة مكانيا بنظر النزاع.
وحيث يتعين اعتبار الإستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا بنظر النزاع وارجاع الملف اليها للإختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025