Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur un litige relatif à un bail commercial fondé sur la loi n° 49-16, la nature de l’activité exercée relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80808

Identification

Réf

80808

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5709

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8227/5444

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la compétence des juridictions commerciales en matière de baux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait cette compétence au motif que le local loué n'abritait aucune activité commerciale, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la compétence d'attribution se détermine au regard de l'objet de la demande initiale. Dès lors que l'action du bailleur était fondée sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 35 de ladite loi. La cour ajoute que la question de la nature effective de l'activité exercée dans les lieux constitue une question de fond, dont l'examen suppose que la compétence du juge saisi soit préalablement reconnue, et ne saurait être invoquée comme un moyen d'incompétence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أكرت للمدعى عليه محلا تجاريا والذي تخلف عن أداء واجبات كرائه.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 3000.00درهم واجب الكراء مع إفراغه من المحل موضوع النزاع.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحل موضوع الدعوى يعتبر قبوا للمتلاشيات ولايمارس به أي نشاط تجاري، بإعتبار أن الملف خال من أية حجة تثبت ذلك.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بسلا.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/11/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/11/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون المحل موضوع الدعوى يعتبر قبوا للمتلاشيات ولايمارس به أي نشاط تجاري، بإعتبار أن الملف خال من أية حجة تثبت ذلك.

وحيث إن مناط تحديد الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها الحكم على المستأنف بأداء واجبات كراء الدكان موضوع النزاع مع إفراغه منه، مستندة في ذلك على وإنذار وجه له في إطار مقتضيات القانون 16.49.

وحيث إن المادة 35 من القانون المذكور نصت على إختصاص المحاكم التجارية للبت في النزاعات المتعلقة بتطبيقه، فضلا على أن البت في واقعة ما إذا كان المحل موضوع النزاع يكتسي طابعا تجاريا يبقى دفعا سابقا لأوانه بإعتبار أن المحكمة لن يتسنى لها ذلك إلا بعد إنعقاد الإختصاص لها أصلا للبت في الدعوى، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع. .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile