Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71447

Identification

Réf

71447

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1108

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1228

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence pour les litiges relatifs aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le fonds de commerce n'était pas encore légalement constitué, faute d'une exploitation d'une durée suffisante. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige relève de l'application de la loi n° 49.16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal. Au visa de l'article 35 de cette loi, elle rappelle que les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs à son application. La compétence de la juridiction commerciale est donc déterminée par la nature du bail et non par l'état de constitution du fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/1/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/11/2018 تحت عدد 820 في الملف رقم 2445/8206/2018 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا بالبث في الطلب وحفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/06/2018 والذي تعرض فيه انها المالكة للعقار ذي الرسم عدد 26488/13 وهو عبارة عن متجر مرحاض مساحته 155 متر مربع الكائن بعمارة [العنوان] القنيطرة، وقد ابرم عقد كراء بهذا المحل مع المدعى عليه بسومة شهرية وصلت بعد الزيادة الأخيرة الى مبلغ 7700 درهم وخصصه المدعى عليه مقهى ومطعم (م.) وان عقد محرر من طرف الموثق (ط.)، وانه تخلذ بذمته عدة مبالغ من قبل الكراء وضريبة نظافة وانه توصل بالإنذار بتاريخ 15/05/2018 وان المبلغ الوارد في الإنذار هو 25906 كمتخلف كراء ومبلغ 9702 متخلف ضريبة وانه لم يبادر الى اداء كافة المبالغ ، ملتمسة في ذلك، الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعية مبلغ 25808 درهم المتخلذة بذمته من قبل واجبات الكراء وضريبة النظافة الى غاية تقديم هذا المقال مع النفاذ المعجل والحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه بتاريخ 15/05/2018 والقول تبعا لذلك بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري مقهى (م.) الكائن عمارة [العنوان] القنيطرة.

وبناء على الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/10/2018، تخلف نائب المدعى عليه عن الجواب رغم الإمهال، مما تقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 31/10/2018.

وبناء على قرار المحكمة باخراج الملف من المداولة بعد ان ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة تتضمن دفعا بعدم الإختصاص النوعي لكون الأصل التجاري لم يكون بعد حتى تمتد الحماية التجارية له.

وبناء على احالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها بخصوص الدفع.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه ينبغي التذكير ان اختصاص المحاكم التجارية النوعي محدد في المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية ، وان المجمع عليه فقها وقضاءا ان المقصود بالمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية هي تلك التي يكون الاصل التجاري بجميع عناصره موضوعا لها وحسبما هي محددة في مقتضيات المادة 79و80 من مدونة التجارة ولا تشمل دعوى المنازعات في الاداء المتعلق بالسومة وضريبة النظافة التي ليست اصلا من عناصر وموجبات الاختصاص التجاري للمحكمة التجارية وفضلا عن ذلك فانه ولما كان من الثابت من الوثائق الملفاة في الملف ان الاصل التجاري من جهة لم يتشكل بعد حتى تمتد له الحماية القانونية مما تكون معه المدة المتطلبة لتأسيس اصل تجاري والمحددة في سنتين في حالة وجود عقد كتابي غير موجودة في الملف.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في الملف.

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ينصب النزاع على إفراغ محل تجاري في إطار مقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للإستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي ، والذي تنص المادة 35 منه على انه تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون المذكور، وبالتالي فإن المحكمة التجارية بالرباط تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستدعي رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل: .

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile