Compétence matérielle : Le prêt bancaire lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70156

Identification

Réf

70156

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

321

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2020/8227/347

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de contrats de prêt et d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence.

L'établissement bancaire appelant soutenait que toutes les opérations bancaires constituent des actes de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats de prêt litigieux, bien que consentis à un non-commerçant, sont intrinsèquement liés à un compte courant ouvert auprès de la banque.

Elle rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, le compte courant est un contrat bancaire et, par conséquent, un contrat commercial relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour juge que ce lien de connexité suffit à attirer l'ensemble du litige dans le champ de la compétence commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur.

Le jugement est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ20/11/2019 تحت عدد 11069 في الملف التجاري عدد 10809/8222/2019 القاضي بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي للبث في الدعوى .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24-10-2019 والذي عرض من خلاله أن المدعى عليه استفاد من قرض عقاري مبلغه 1.200.000,00 درهم مقابل أدائه على شكل اقساط شهرية إضافة على فائدة اتفاقية وأنه توقف عن تسديدها فتخلذ بذمته أصلا وفوائدا مبلغ 1.215.879,41 درهم كما أنه استفاد من قرض شخصي بمبلغ 150.000,00 درهم تزقف أيضا عن أداء أقساطه فتخلذ بذمته أصلا وفوائدا بموجب هذا القرض مبلغ 165.741,58 درهم كما تخلذ بذمته مبلغ 38.533,27 درهم عن الحساب الجاري وأن المدعى عليهما نبيل رجا (م.) ورشيق (ج.) منحا المدعي كفالة شخصية تضامنية في حدود مبلغ الدين وأن جميع المحاولات لاستخلاص مبلغ الدين بما فيها الإنذار الموجه للمدعى عليهما لم تأت بنتيجة ملتمسا الحكم على المدعى عليه وكفيليه بأدائهم لفائدته مبلغ 1.215.879,41 درهم عن عقد القرض العقاري ومبلغ 165.741,58 درهم عن القرض الشخصي ومبلغ 38.533,27 درهم عن الحساب الجاري مع الفوائد القانونية بالنسبة لمبلغي القرض ابتداء من 22/10/2019 وكذا الضريبة على القيمة المضافة والفوائد البنكية بموجب الرصيد السلبي ابتداء من 01/08/2014 بنسبة 12,90% وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر، مرفقا المقال بصور شمسية من عقدي القرض وكشوف حساب رسائل إنذار ومحاضر إخبارية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان ما اعتمدته المحكمة التجارية في حيثياتها لا يرتكز على أي أساس ذلك ان كل المعاملات التي تقوم بها الابناك تدخل في خانة المعاملات التجارية ، وان الأطراف التي تتعامل معها يكتسبون بدورهم صبغة التاجر ، وان اجتهادات المحكمة التجارية قد دأبت في عدة قرارات متواترة وفي نوازل متشابهة على اعتبار العمل تجاري وأصدرت عدة احكام تقضي باختصاص المحكمة التجارية وان الحكم المستأنف يكون بالتالي مجانبا للصواب .

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة واحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20/1/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/1/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile