Compétence matérielle : le litige portant sur la rescision d’une vente de Zina d’un local abritant un fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77707

Identification

Réf

77707

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4508

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2019/8227/4622

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de droits immobiliers portant sur un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'acte, qualifié de cession de "zina", relevait du droit civil et que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. L'appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue dès lors que la cession avait pour objet un local abritant un fonds de commerce immatriculé. La cour d'appel de commerce retient que le litige présente un caractère mixte, se rapportant à la fois à un droit réel immobilier et à un fonds de commerce. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux fonds de commerce. La cour ajoute qu'au visa de l'article 9 de la même loi, la juridiction commerciale saisie d'un litige dont l'objet principal est commercial est également compétente pour statuer sur l'ensemble de ses aspects civils connexes. Dès lors, la nature commerciale du litige, liée au fonds de commerce, l'emporte et fonde la compétence du tribunal de commerce. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/6 /2019 تحت عدد 6366 في الملف رقم 3997/8201/2019 القاضي بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/03/2017 والذي يعرض من خلاله انه بمقتضى عقد بيع زينة مؤرخ في 30 اکتوبر 2013 اشترت موكلته السيدة سعيدة (ح.) زينة الطابق الأرضي من زينة الدار الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء والمشتمل على محل تجاري صرحت البائعة اصالة عن نفسها ونيابة عن باقي الورثة بأنه مغلق ولم يمارس به أي نشاط تجاري ما يزيد عن 16 عاما سلفت وأنه آل اليها عن طريق الإرث الى جانب باقي الورثة وانه اكدت هذه الأخيرة البائعة وصرحت موكلته المشترية بمجلس العقد أن المبيع عبارة عن محل تجاري مغلق لم يمارس به أي نشاط تجاري وأنه خال من امتعة وشواغل البائعين اشتراء تاما وبيعا قاطعا جائزا منجزا دون شرط يفسده ولا ثنيا ولا خيار ما لذلك من المنافع والمرافق وكافة الحقوق الداخلة والخارجة، غير أنه تبين أن للغير حقوقا على المبيع تمثل في علاقة كرائية قائمة بين البائعين من جهة وبين المسمى جمال (و.) الذي عمد الى استصدار حكم قضائي في مواجهة البائعين قضى بإرجاع المحل المكترى المذكور الى المكتري السيد جمال (و.) وان البائعة اخفت عن موكلته المشترية واقعة ان للغير حقوقا كرائية على المحل اخفاء ما كان لموكلته التعاقد لو كانت عالمة به لما فيه من نقص كبير لمزايا المبيع فضلا عن تأثير ذلك على ثمن البيع وأن تصرف المدعی عليها الحق ضررا كبيرا بموكلته يتمثل في حرمانها من استعمال واستغلال مشتراها وفق لما أعد له والتماطل في اصلاح الوضعية الخاطئة التي تسببت فيها وهو تماطل ثابت بمقتضى الانذار بالأداء وفسخ عقد المؤرخ في 2017/03/15 والذي توصلت به بتاريخ 2017/03/13 كما و ثابت من محضر التبليغ وانه ورغم المحاولات الودية التي سلكتها موكلته لتسوية النزاع فإن المدعي عليها تقاعست عن ذلك مما تكون معه في حالة مطل وفقا لمقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود وان افعال المدعى عليها والوضعية الخاطئة التي تسببت فيها بتصرفها الغير قانوني ألحق ضررا كبيرا بالذمة المالية لموكلته وانه استنادا لمقتضيات الفصول 549 / 532 / 498 من قانون الالتزامات والعقود؛ لذلك فهو يلتمس قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بفسخ العقد العدلي المضمن بالعدد 218 كناش رقم 60 المؤرخ في 30 اکتوبر 2013 موضوع عقد بيع زينة محل تجاري بالطابق الأرضي من الدار الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء والحكم على المدعى عليها السيدة فتيحة (ا.) اصالة عن نفسها ونيابة عن باقي الورثة بإرجاعها للعارضة مبلغ 360.000 درهم المتمثل لثمن البيع الذي تسلمته بكامله منها كما هو ثابت من العقد المذكور أعلاه وبأدائها تعويضا عن الضرر اللاحق بها قدره بكل اعتدال في مبلغ 50.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر .

وبناء على طلب الاشهاد بالإدلاء بوثائق المقدم من طرف نائب المدعي لجلسة 2017/04/27 والذي ارفقه بنسخة طبق الأصل لعقد بيع زينة ونسخة طبق الأصل للإنذار واصل محضر تبليغه والتمس ضمها لملف النازلة والحكم وفق الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل المقدمة من طرف نائب المدعى عليها لجلسة 2017/05/11 والتي دفع فيها بكون الطلب مقدم من غير ذي صفة وأن المدعي لم يثبت صفته كوكيل عن السيدة سعيدة (ح.) ولم يدل بأي وكالة بهذا الخصوص وان الصفة من النظام العام طبقا لمقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة المدنية وان هذه الأخيرة لم تعد لها الصفة القانونية بدورها من اجل التقاضي لأنها لم تعد مالكة للمحل موضوع النزاع بعد بيعه للسيد محمد (و.) والسيد فؤاد (ح.) بتاريخ 2014/06/10 اي بعد مرور ثمانية أشهر من شرائه وان المشتري الجديد هو الذي يحل محلها في كافة الحقوق والالتزامات منذ هذا التاريخ وان المدعي قد رفع دعواه في إطار المادة 549/532/498 من قانون الالتزامات والعقود والمتعلقة بالالتزام بتسليم الشيء المبيع وضمانه وان الدعوى الحالية قد طالها التقادم تطبيقا للمادة 531 و 573 من القانون اعلاه والتي تنص على أن دعوى فسخ العقد يلزم رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد لبدء انتفاع المشتري أو التسليم وان العقد الرابط بين الطرفين نجده مؤرخ في 2013/09/27 ای بد مرور اربع سنوات، كما أن الدعاوي الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان او عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها تتقادم بمرور 365 يوما بعد التسليم بالنسبة للعقارات و 30 يوما بالنسبة للمنقولات وان زعم المدعي ان البائعة قد اخفت على موكلته العلاقة الكرائية التي تربطها بالمسمى جمال (و.) الشيء الذي اعتبره حرمانا من استعمال واستغلال مشتراها وفقا لما اعد له، لكن البائعة كانت حسنة النية لما قامت بإبرام عقد البيع المذكور وان المحل كان فلا مغلقا منذ ما يزيد عن 14 سنة وتم استرجاعه بمقتضى حكم قضائي استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل وان لها كامل الصلاحية والتصرف بعد استرجاع حيازتها للمحل وانها قامت ببيعه للسيدة سعيدة (ح.) والتي تسلمته فارغا وبدون أية مشاكل وقامت هذه الأخيرة ببيعها بدورها للأغيار الذين تسلموه ومارسوا فيه نشاطا تجاريا وبالتالي فإنها قد وفت بالتزاماتها تجاه المدعية تطبيقا لمقتضيات المادة 490 من قانون الالتزامات والعقود والمتعلقة بتسليم الشيء المبيع وضمانه وان المدعية لم تثبت للمحكمة واقعة الضرر المزعوم وما إذا كانت سببا فيه وتتحمل تبعاته وانه وتطبيقا لمقتضيات المادة 532 من القانون اعلاه فإن المدعية قد حازت الشيء المبيع بلا معارض وأي عيب كما قامت ببيعه للأغيار بمبلغ 460.000,00 درهم أي أنها حققت ربحا ماديا من هذا المحل على عكس ادعائها كما أنه وفي جميع الأحوال فإنها غير ملزمة بأي ضمان أصلا إذا حصل الإنتزاع بفعل السلطة وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 546 من القانون اعلاه، وان المحل قد تم استرجاعه بمقتضى حكم قضائي وان مأمور التنفيذ التابع للمحكمة التجارية هو من قام باسترجاع المحل وانتزاع حيازته من المدعية وتسليمه الى الأغيار؛ لذلك التمست التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا بسقوط الدعوى الحالية للتقادم وبرفض الطلب، وارفقت مذكرتها بنسخة من عقد شراء ونسخة من محضر المفوض القضائي ونسخة من حكم استعجالي ومحضر استرجاع حيازة المحل.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي لجلسة 08/06/2017 والتي عقب فيها بكون المدعي قد أدلى بوكالة عرفية مصححة الامضاء صادرة عن السيدة سعيدة (ح.) وبخصوص الدفع بانعدام

صفة المدعية فإن صفتها مستمدة من العقد الرابط بينهما بصفتها مشترية وهي دعوى ناشئة عن اخلال بالتزام عقدي يخول لها المطالبة بفسخ العقد لما لحقها من أضرار نتيجة الكتمان وتدليس المدعى عليها في صفة وجوهر وطبيعة المبيع واخفاء الالتزامات وحقوق الغير المثقل بها والتي لها علاقة مؤثرة سواء في قيام وابرام عقد البيع او في شروطه خاصة الثمن ،وبخصوص التقادم فإن مقتضيات الفصل 573 من قانون الالتزام والعقود تنظم الأجال بالنسبة للعقود المبرمة وفقا للضوابط القانونية والواقعية الواضحة بين الطرفين وضوحا ثابتا لا غبار عليه وذلك حماية لاستقرار المعاملات خلافا للعقد موضوع الدعوى الحالية الذي استعملت فيه المدعى عليها اساليب احتيالية واخفاء بسوء نية لحقوق الغير المثقل بها العقار وان الفصل 574 من القانون أعلاه فإنه لا يحق للبائع سيء النية التمسك بدفع التقادم المقرر في الفصل 573 كما لا يحق له التمسك بي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقررة علية ويعتبر سيء النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها، وان المدعى عليها استعملت اساليب احتيالية بسوء نية بأنها صرحت بأن المبيع خال من أية مشاكل او حقوق للغير وان المبيع عبارة عن محل تجاري مغلق لم يمارس فيه أي نشاط ما يزيد عن 16 سنة خلت وانها باعت المبيع فارغا من جميع شواغلها وامتعتها بيعا قاطعا جائزا منجزا دون شرط يفسده، وهي اوصاف ثبت جليا عدم صحتها باسترجاع السيد جمال (و.) لمكتراه بحكم وأن له حقوقا شرائية ثابتة على المحل كما تعلم علم اليقين انها لم تباشر مسطرة فسخ العقدة الكرائية الرابطة بينها وبين السيد جمال (و.) وان الفصل 556 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص أنه إذا ثبت الضمان بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن وانها تعلم علم اليقين باسترسال سریان عقد الكراء قانونيا ما دامت لم تباشر المسطرة القانونية اللازمة لإنهاء العلاقة الكرانية الرابطة بينها وبين المكري الأصلي السيد جمال (و.) وأن استرجاع المدعية لحيازة المحل في أطار مسطرة خاصة لا يرتب انهاء العلاقة الكرائية قانونا والتي يبقى حق المكري قائما في مباشرة المساطر القانونية الرامية الى استرجاع مكتراه وأنه بتاريخ 16/01/2012 استصدرت المدعى عليها ومن معها عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء امرا استعجاليا تحت عدد 167 في الملف عدد 2011/1/1856 قضى بالاذن لهم باسترجاع حيازة المحل المكترى تأسيسا على كون المكتري السيد جمال (و.) اغلق المحل المكترى ولهمله وتوارى عن الأنظار وبتاریخ 14/06/2013 تقدم المكتري السيد جمال (و.) أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال رام الى استرجاع الحيازة استصدر بمقتضاه امرا استعجاليا تحت عدد 1439 في الملف عدد 2013/1/1912 قضى بارجاع المدعى عليها للمدعي المحل المكترى وبتاريخ 2013/10/30 عمدت المدعى عليها الى بيع وتفويت العقار لموكلته رغم علم البائعة بالواقعة الاول وهي عدم مباشرة مسطرة وضع الحد للعقدة الكرائية الرابطة بينها بصفتها مكرية وبين جمال (و.) بصفته مكتري والواقعة الثانية ظهور المكتري جمال (و.) ومطالبته باسترجاع حيازة محله المكترى الذي قامت المدعي عليها باسترجاعه عن طريق مباشرة مسطرة خاصة تعلم يقينا انها لا تضع حدا للعقدة الكرائية وبخصوص تسليم المبيع فارغا بدون أية مشاكل في اطار المادة 498 من قانون الالتزامات والعقود فإن المدعى عليها تعلم علم اليقين انها لم تباشر مسطرة الغاء العقدة الرابطة بينها وبين السيد جمال (و.) وأن استرسال واستمرار أثار العقدة الكرائية الرابطة بينهما لم تلغى وانها تتقاضی بسوء نية حيادا عن مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وبخصوص عدم ثبوت الضرر فإن موكلته اشترت المحل الذي هو عبارة عن اصل تجاري معد كمقهى بثمن اجمالي يرتفع الى 360.0000 درهم وانها دخلت عليه اصلاحات وتكاليف ارتفعت الى حدود 150.000 درهم لتأهيله حتى يكون في وضعية مناسبة لما اعد له وأنه بعد ظهور المكتري الاصلي السيد جمال (و.) واسترجاعه لحيازة مكتراه تبين أنه يكتري المحل بثمن بخس جدا لا يتجاوز مبلغ 120.00 درهم شهريا وان السومة الكرائية للمحل المحددة في 120.00 درهم شهريا لا يمكنها تغطية ثمن البيع والنفقات التي صرفت عليه بمرور 3 قرون ونصف فعل يمكن تصور اي ضرر أكثر من هذا؟. وبخصوص الانتزاع تم بفعل السلطة فإن انتزاع حيازة المبيع تم تنفيذا لمسطرة قانونية باشرها من له الحق ولا علاقة للسلطة العمومية بالانتزاع ذلك أن المبيع لم تباشر فيه لا عملية نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ولا أية مسطرة من المساطر الامتيازية للسلطة و بالتالي فإن دفع المدعى عليها لا يرتكز على اساس قانوني سليم لذلك التمس الحكم برد دفوعاتها والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي ومحرراته السابقة وارفق مذكرته بنسخة من الامر الاستعجالي عدد 167 ونسخة من الامر الاستعجالي عدد 1439.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائبة المدعى عليها لجلسة 29/06/2017 والتي أكد فيها ما جاء في محرراتها السابقة والتمست الحكم برفض طلب المدعية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق المقدمة من طرف نائب المدعي لجلسة 13/07/2017 والتي عقب فيها أن عقد بیع الزينة المؤرخ في 30 اکتوبر 2013 المؤسس للدعوى هو عقد قانوني مرتب لآثاره القانونية بين عاقديه ما لم تدل المدعي عليها بما يفيد الغاءه او أبطاله وان تصرف موكلته بالبيع المزعوم المتمسك به من طرف المدعى عليها وزعمها جني ارباحا من ذلك لا اساس له ذلك انه بعد استرجاع المكتري الأصلي للمحل المبيع تقدم المشتريان في مواجهة موكلته ووكيلها زوجها بشكاية في مواجهتهما من اجل النصب والمشاركة فيه بناء على استرجاع المكتري الأصلي للمحل وتوبعت هي ووكيلها زوجها من اجل النصب وادينا بعقوبة حبسية وغرامة مالية مع تعويض الطرف المشتري بمبلغ يرتفع الى 500.000 درهم وتبعا لذلك ألا يجب التساؤل عن ماهية الأرباح المزعومة المدعاة من طرف المدعى عليها والتي جنتها موكلته وعن أية عملية مربحة تتحدث، وأن الدعوى الحالية هي دعوي الرجوع على المتسبب فيما لحقها من أضرار مادية ومعنوية ونفسية نتيجة التصرف الغير مشروع المبني على سوء النية للمدعى عليها وعزز دفوعاته بنسخة لقرار ، لذلك التمس رد دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفقا لما ورد بالمقال الافتتاحي جملة وتفصيلا وارفق مذكرته بنسخة لقرار جنحي ونسخة لقرار صادر عن محكمة الاستئناف ونسخة لامر استعجالي عدد 1439 ونسخة لشكاية.

وبناء على المنكرة الجوابية المقدمة من طرف نائبة المدعى عليها لجلسة 07/09/2017 والتي دفعت فيها بأن أطراف القرار الجنحي هي السيد محمد (و.) وشريكه باعتبارهما مطالبان بالحق المدني وهما اللذان تقدما بشكاية الى السيد وكيل الملك من اجل النصب والمشاركة فيه في مواجهة السيدة سعيدة (ح.) وزوجها مما يتبين انهما خصوم في هذه القضية واننا نتفاجأ في الدعوى الحالية أن هؤلاء اصبحوا حلفاء في مواجهة موكلتها وان المطالب بالحق المدني السيد محمد (و.) اصبح وكيلا للظنين السيدة سعيدة (ح.) ويدافع عن مصالحها بعد أن استصدر حكما في مواجهتها وان عدم الالتزام بقواعد حسن النية والاعتدال في بسط أوجه الدفاع تتحدث عنها المدعية من خلال مذكرتها هو سلوك تتبعه أثناء رفع الدعوى الحالية عن طريق وكيل لا زال خصما لها وان سوء نيتها في التقاضي جعلها تخفي هذه الواقعة عن المحكمة منذ بدء سريان الدعوی ولم تكشف عنها إلا من خلال هذه المذكرة الجوابية لعلمها اليقين انه لا يجوز قانونا للخصوم أن يوكلوا بعضهم البعض أمام المحاكم إلا بعد تسوية النزاع فيما بينهم مما تعتبر معه إخلالا بقواعد التقاضي المتعارف عليها وتظل وكالة السيد محمد (و.) في هذا الملف باطلة، وأن القرار الجنحي يتعلق بواقعة النصب والمشاركة فيه وان التعويض المحكوم به يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي اصاب المطالب بالحق المدني من جراء اخفاء واقعة صدور حكم بالافراغ رغم العلم به وأن الأمر لا يتعلق بفسخ عقد البيع بين طرفي النزاع الموجب للتعويض وانه ليس للمدعية الرجوع على البائعة ومطالبتها بفسخ عقد البيع الرابط بينهما والمطالبة باسترجاع الثمن في حين أن العقد الذي أبرمته مع السيد محمد (و.) لا زال قائما وساري المفعول ولم يصدر أي حكم قضائي بفسخه أو التعويض بشأنه وان هذا القرار الاستئنافي هو قرار غيابي في مواجهة الظنينة السيدة سعيدة (ح.) وهو قرار غير نهائي من جهة لكونه قابل للتعرض والنقض وانها لم تدل بشهادة بعدم التعرض او النقض مما يفترض معه أن النزاع بين الطرفين لا زال قائما ولم يصدر أي حكم نهائي قابل للتنفيذ في شأنه كما انها لم تدل بما يفيد تنفيذها لهذا القرار وتسليمها للمطالب بالحق المدني مبلغ 500.000 درهم كتعويض حتى يتسنى لها الرجوع على موكلتها في إطار دعوى الضرر ومطالبتها بفسخ العقد الرابط بينهما لذلك التمست الحكم وفق المذكرة الحالية والمحررات السابقة.

وبناء على الطلب الرامي الى اخراج الملف من المداولة مرفق بمقال اصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية طبقا للقانون بتاريخ 09/11/2017 والذي التمس فيها اصلاحه للمقال الافتتاحي الذي ورد فيه أن الدعوي موجهة ضد السيدة فتيحة (ا.) أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي الورثة دون تحديد دقيق للورثة وبذلك يتدارك هذا الإغفال ويلتمس الأشهاد له بإصلاحه.

وبناء على رسالة اسناد النظر المقدمة من طرف نائبة المدعى عليها لجلسة 30/11/2017 30 والتي أكدت فيها ما جاء في محرراتها السابقة وأسندت النظر للمحكمة.

وبناء على الحكم رقم 5741 الصادر بتاريخ 21/12/2017 في الملف رقم 1646/1201/2017 والقاضي بعدم الاختصاص نوعيا للبت في القضية واحالتها بدون صائر على المحكمة التجارية بدون صائر.

وبناء على احالة الملف على هذه المحكمة فتح له الملف تحت مراجعه طرته.

وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 04/06/2019 والتي جاء فيها أن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء قضت بتاريخ 21/12/2017 بمقتضى حكم عدد 5741 في الملف المدني عدد 1646/1201/2017 بعدم اختصاصها نوعيا للبت يف القضية التي تقدم بها السيد محمد (و.) في مواجهتها مع احالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن هذا الحكم استند في تعليله على كون العقد موضوع طلب الفسخ يتعلق بمحل تجاري مما يجعلها غير مختصة للبت في الطلب لكن أن ما قضت به المحكمة الابتجائية فيما يتعلق بعدم اختصاصها للبت في الطلب يبقى غير مرتكز على اساس لأنها المحكمة التي لها الولاية العامة للبت في القضايا كيفما كان نوعها وأن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة التجارية الا استثناءا و بمقتضى المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية ذلك أنها تدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال الموافق ل 12 فبراير 1997 المعتبر بمثابة قانون احداث المحاكم التجارية وأن الدعوى الحالية لا تدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية بصريح هذه المادة وأن الدعوى الحالية لا تدخل في هذا النطاق ذلك أن المدعي ليس تاجرا كما أن المدعى عليها بدورها ليست تاجرا وأن أطراف النزاع هم اشخاص طبيعيون مما تبقى معه المحكمة للبت في النزاع هي المحكمة الابتدائية المدنية كما أن الأمر لا يتعلق بنزاع بخصوص محل تجاري كما جاء في تعليل الحكم المتخذ بل أن موضوع الدعوى يتعلق بفسخ عقد عدلي و هو عقد بيع زينة لطابق ارضي من عقار و لا يتعلق بيع اصل تجاري حتى ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية وأن المحل التجاري هو جزء فقط من مشتملات الطابق الارضي من زينة الدار الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء و يتبين جليا من خلال ما ذكر بأن الأمر يتعلق بنزاع حول عقد بيع زينة عقار و ليس بيع اصل تجاري كما جاء في الحكم المتخذ و لا يدخل في نطاق المادة 5 من احداث المحاكم التجارية ، لذلك يلتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة للبت في النزاع مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص و حفظ حقها للجواب في الموضوع بعد البت في الدفع بعدم الاختصاص .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها لجلسة 11/06/2019 والرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان تعليل المحكمة فيه تحريف كبير للوقائع والحقائق الثابتة ثبوتا قطعيا لا جدال فيه كما هو ثابت من الحقائق والوقائع ذلك ان المبيع هو عبارة عن محل تجاري مستغل فيه اصل تجاري كما هو وارد من صريح عبارات عقد البيع وهي مشترية منها زينة الطابق الأرضي من زينة الدار الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء المشتمل زينة الطابق الأرضي على محل تجاري مغلق لم يمارس به أي نشاط منذ ما يزيد عن 16 عاما سلفت وهو مسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء [المرجع الإداري] باسم البائعة فتيحة (ا.) وان المحل التجاري موضوع عقد بيع الزينة يشغل جميع مساحة الطابق الأرضي وبالتالي فان العقد موضوع طلب الفسخ موضوعه الوحيد هو المحل التجاري ولاينصب الى غيره من الحقوق وان بيع المحل التجاري في شكل عقد زينة فرضته الوضعية القانونية للعقار باعتباره عقدا غير محفظ ترجع ملكية الأرض المقام عليها حق الزينة لإدارة الأملاك المخزنية وان المبيع هو عبارة عن اصل تجاري مسجل بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء [المرجع الإداري] باسم البائعة فتيحة (ا.) كما هو مذكور بعقد البيع وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق لها ان ثبت بخصوص نفس المحل بخصوص مسطرة استرجاع البائعة للمحل التجاري المغلق وقضت فيه وفق الطلب بمقتضى الامر عدد 131/2011 الصادر بتاريخ 23/11/2011 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1856/1/2011 بعدما عمدت الى تعليق اعلان قانوني على المحل في اطار مسطرة استرجاع حيازة محل مغلق، وان نفس المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق لها ان بثت أيضا بخصوص نفس المحل بخصوص مسطرة استرجاع المكري الأصلي للمحل بعد ظهوره في اطار حقوقه المكفولة قانونا بعد استرجاع المالكة للمحل في اطار مسطرة استرجاع محل مهجور وقضت فيه وفق الطلب بمقتضى الامر عدد 1439/2013 الصادر بتاريخ 16/4/2014 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1912/1/2013 .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاختصاص النوعي واحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والتصريح تصديا من جديد بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المطعون فيه للبث في الملف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم عدد 6366 ونسخة من عقد بيع زينة محل تجاري ونسخة من سجل تجاري ونسخة اعلان ونسخة من محضر تعليق اعلان ونسخة من الحكم عدد 1439.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2019/10/3والفي بالملف مستنتجات النيابة العامةوتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن النزاع في جزء منه مرتبط بالاصل التجاري المستغل بالمحل التجاري الى جانب كونه في جزء منه منصب على زينة المحل التجاري كحق عيني عقاري ، و مادام أن المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية تعطي لهذه الاخيرة اختصاص البت في النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية و ما دام من جهة أخرى أن المادة 9 من نفس القانون تجعل تلك المحاكم مختصة نوعيا بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا ، فإن النزاع يبقى من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء .و هو ما يستدعي اعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستانف مع الحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للإختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile