Compétence matérielle : Le contrat de prêt consenti par une banque, étant lié à un compte courant, constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72354

Identification

Réf

72354

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2058

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2183

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. En première instance, le juge avait écarté sa compétence au motif que le litige ne portait pas sur un contrat commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions et de l'article 6 du code de commerce. La cour retient que le contrat de prêt, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est indissociablement lié à ce dernier. Or, le compte bancaire constituant un contrat commercial au sens du code de commerce, le contrat de prêt qui s'y rattache doit suivre la même qualification. La cour souligne que cette solution s'applique indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant de l'emprunteur. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé, la compétence matérielle du tribunal de commerce est affirmée et le dossier lui est renvoyé pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/04/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ21/12/2018 تحت عدد 13377 في الملف رقم 11840/8221/2018 القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبث في الدعوى و بحفظ البت في الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ30/12/2018 الدي تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ اجمالي قدره 537.714,32 درهما كما يثبت دلك كشوفات الحساب المرفق طيه والمشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة وان جميع المساعي الحبية التي أجريت مع المدعى عليه لحته على أداء ما بدمته لم تسفر عن اية نتيجة بما فيها رسالة الاندار مع محضر التبليغ لدا تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه للعارضة مبلغ الدين أي 537.714,32 درهما بالإضافة الى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء التام والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا عن التماطل تقدره بكل اعتدال في مبلغ 5.000,00 درهم والصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى .

وادلت المدعية بواسطة نائبتها 1- كشف حساب 2- اصل عقد قرض عقاري 3-اصل عقد ممنوح في اطار ضمان السكن 4-أصل عقد توثيقي 5-رسالة اندار مع محضر تبليغ

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة أن المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بعلة أن النزاع يتعلق بعقد قرض عقاري و ليس عقدا تجاريا لكن أن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن الموضوع يتعلق بأداء مديونية ناتجة عن قرض ، أن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن هذه المحاكم تختص في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية و بما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فإن النزاع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية و أنه بالاضافة الى ذلك فإن عملية البنك منح القروض و التسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة و كذلك فإن المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا و قضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا صحيحا ، و أن المحكمة قرر أن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في الدعوى فإن المستأنفة تلتمس إحالة القضية و أطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر ، لذا تلتمس الحكم بإلغاء الحكم عدد 13377 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و بعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب و ارجاع الملف اليها للبت فيه و الحكم بإخالة القضية و أطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر ، مرفقا أصب نسخة تبليغية من الحكم المستأنف.

و بناء على مستنجات النيابة العامة الرامية الى إلغاء الحكم المستانف و التصريح من جديد بإنعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و ب‘رجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون و بدون صائر.

وبناء على إدراج الملف اخيرا بجلسة 25/4/2019 حضرتها نائبة المستانفة و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile