Compétence matérielle : Le cautionnement civil d’une obligation commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce en raison de son caractère accessoire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61207

Identification

Réf

61207

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3557

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2098/8227/2023

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur un effet de commerce et dirigée conjointement contre une société commerciale et sa caution personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'entier litige. L'appelante soutenait que la présence d'un défendeur non commerçant, en l'occurrence la caution, devait entraîner la compétence de la juridiction civile en raison du caractère mixte de l'obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur des effets de commerce, relève par nature de la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions. Elle ajoute que l'engagement de la caution, bien que de nature civile, est l'accessoire d'une dette commerciale principale, ce qui justifie la compétence du juge commercial pour connaître de l'ensemble du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث بتاريخ 08/05/2023 تقدمت شركة (ش.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 3558 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2023 في الملف عدد 2685/8203/2023 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر

في الشكل : حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن (ب.) تقدم بمقال عرض فيه أنه دائن لشركة (ش.) المدعاة باختصار " (ش.) " بمبلغ اصلي يرتفع إلى 157.712,35 درهم ناتج عن عدم تسديد لقيمة كمبيالة حالة الاجل بما مجموعه 151.946,00 درهم تضاف اليها فوائد التأخير المترتبة عنها والضريبة على القيمة المضافة كما يتجلى ذلك من كشف الحساب الموقوف في 23/01/2023 بمبلغ 157.712,35 درهم ذلك ان الكمبيالة سلمت للعارض من طرف شركة (ش.) المدعاة باختصار " (ش.) " على سبيل الخصم والتي قد تسلمتهم بدورها من طرف شركة ا.م. ارجعت بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص كما يتجلى ذلك من شهادة بعدم الأداء بيانه كالتالي كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 30/06/2022 بمبلغ 151.946,00 درهم وأن الفصل 171 من مدونة التجارة ينص على انه " لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستندة من علاقاتهم الشخصية بالساحب او بحامليها السابقين .." وأن الفصل 201 من نفس القانون ينص على أنه " يسأل جميع الساحبين للكمبيالة او القابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل ويحق للحامل أن . الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى او جماعة دون أن يكون ملزما بإتباع الترتيب الذي صدر يوجه به التزامهم 11 ولضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (ش.) المدعاة باختصار عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود مبلغ 200.000.000,000 درهم وذلك بمقتضى عقد الكفالة " (ش.) " قبل محمد (ف.) منح العارض كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح المصادق على توقيعه في 13/07/2011. و أن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الانذارات شبه قضائية الموجهة للمدعى عليهم لم يسفروا عن اية نتيجة ايجابية وان صمود المدعى عليهم وامتناعهم التعسفي عن الأداء الحق بالعارض اضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده العارض من جراء ذلك من خسائر وتفويت الفرض الأرباح. أن العارض يقدر التعويض عن هذه الاضرار بكل اعتدال في مبلغ 4000,00 درهم ويتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين ب كمبيالة حالة الأجل، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية. وان الاختصاص النوع حيث نص الفصل 5 من القانون رقم 95-49 المحدث للمحكمة التجارية أنها مختصة للبت في الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية. ذلك انه يستفاد من القسم الأول من الكتاب الثالث لمدونة التجارة أن الكمبيالات تعتبر من ضمن الاوراق التجارية مما تكون معه هذه المحكمة مختصة ملتمسا الحكم على المدعى عليهما شركة (ش.) المدعاة باختصار " (ش.) " ومحمد (ف.) عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة (ب.) مبلغ 157.712,35 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 23/01/2023 إلى غاية الاداء الفعلي والحكم بأدائهما على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة (ب.) مبلغ 4000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا الثبوت الدين المدعم ب كمبيالة حالة الأجل عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية تحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما. رفقته كشف حساب كمبيالة طلب تبليغ محضر التبليغ وعقد كفالة .

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الاولى بمذكرة جواب في الاختصاص بجلسة 28/3/2023 والتي جاء فيها إن مناط اختصاص المحكمة التجارية النوعي هو توفر أحد الحالات المنصوص عليها في المادة 05 من القانون المحدث للمحاكم التجارية؛ وإن اختصاص المحكمة التجارية النوعي يتحقق بتوفر أحد الحالات المنصوص عليها في المادة 05 من قانون إحداث المحاكم التجارية وفي مقدمتها الدعاوى التي تنشئ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم، هذا ما تبنته وزكته المحكمة التجارية بأكادير بقولها "لا ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية إلا إذا ارتبط النزاع المعروض عليها بإحدى الحالات الواردة في المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية، والمشكلة لمناط اختصاص المحاكم التجارية" حكم المحكمة التجارية تحت عدد 791 الصادر بتاريخ 09/04/2007 في ملف عدد 2006/6/1969 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد مزدوج 127/126 الصفحة 324 و انه من المستقر عليه فقها وقضاء أن الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه، ورجوعا إلى المقال الافتتاحي للمدعية وما أرفق به فلا يمكن بأي وجه كان أن تكون طبيعة العلاقة التي تربط المدعية بالعارضة تجارية؛ و ان المراكز القانونية للأطراف من الأمور التي لا يمكن افتراضها او التكهن بها خاصة بالنسبة للمدعى عليه الثاني محمد (ف.) الشاهد الذي يضل شخصا عاديا ومن ثم فإن النزاع وجب عرضه في الأساس على الأصل وهو القضاء المدني لا المحكمة التجارية وانه مع غياب كل ما من شأنه أن يعطي الاختصاص للمحكمة فانه لا يسعنا إلا أن تدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية وباختصاص المحكمة الابتدائية المدنية. ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وباختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء. في الشكل سماع القول والحكم بعدم قبول الطلب في الموضوع حفظ حق العارضة في الجواب على مستوى الموضوع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى به بجلسة 4/4/2023 والتي تلتمس من خلالها بالتصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 4/4/2023 والتي جاء فيها ان الدفع لا يرتكز على اساس ذلك ان ان المديونية المطالب بها ناتجة عن أوراق تجارية مقدمة في اطار الخصم التجاري و غير المؤذاة و تربط شركتين تجاريتين وتعتبر عملا تجاريا عملا بمقتضيات القسم الاول من الكتاب الثالث من مدونة التجارة و يكون كل نزاع بخصوصها بطبيعة الحال من اختصاص المحكمة التجارية بغض النظر عن طبيعة وصفة الاطراف المتعاقدة مادام ان المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية في فقرتها الثانية تنص انه تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية لذلك فانه يسند النظر لمحكمة الموقرة بخصوص الدفع بعدم الاختصاص .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (ش.) للأسباب التالية :

اسباب الاستئناف حيث جاء في بيان اوجه الاستئناف أن المحكمة جانبت الصواب لما عللت حكمها تأسيسا على مقتضيات المادة 9 من قانون احداث المحاكم التجارية, وأن المادة 6 نصت صراحة على أنه تكتسب صفة تاجر بالممارسة الإعتيادية أو الإحترافية لعدد من الأنشطة التي عدتها بشكل دقيق؛ و أن المحكمة جانبت الصواب لما عللت حكمها تأسيسا على مقتضيات المادة 9 من قانون احداث المحاكم التجارية. وأن المراكز القانونية للأطراف من الأمور التي لا يمكن افتراضها او التكهن بها خاصة بالنسبة للممستأنف عليه الثاني محمد (ف.) الذي يظل شخصا عاديا وكل نزاع يتعلق بشأن تصرفاته يعرض امام المحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة. وأنه ليس بالملف ما يثبت صفة المستأنف عليه الثاني ومعه تظل المحكمة الإبتدائية هي المختصة بالبت في طلب المستأنف عليها الأولى. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبإختصاص المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 18/05/2023 والرامية الى تأييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 18/05/2023 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة ونظرا لكون الملف يتعلق بالاختصاص النوعي، تقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023,

محكمة الاستئناف. حيث ارتكزت الطاعنة في استئنافها بعدم اختصاص المحكمة التجارية, باعتبار أن الكفيل محمد (ف.) شخص مدني،و بالتالي فان النزاعات المتعلقة بشان تصرفاته تعرض على المحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة.

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يظهر ان المستانفة شركة تجارية بحسب الشكل و هو ما يبرر مقاضاتها امام المحكمة التجارية,كما ان النزاع يتعلق بالكمبيالات التي تعد اوراقا تجارية و طبقا للمادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بخصوص النزاعات المتعلقة بالعقود و الاوراق التجارية,ثم انه و علاوة على ان المستانفة لا صفة لها في اثارة الدفوع بشان الكفيل محمد (ف.),فان المحكمة التجارية تعتبر مختصة بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا,و ان الكفيل باقدامه على تقديم كفالة بخصوص عقد تجاري يجعل التزامه اتجاه المستانف عليه متفرعا عن الالتزام الاصلي, مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف المستانفة بعدم الاختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا: في الشكل :قبول الاستئناف. في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون .,مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile