Compétence matérielle : L’action en recouvrement des loyers d’un local à usage commercial relève de la compétence du tribunal de première instance en application de la loi n° 64-99 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75817

Identification

Réf

75817

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3792

Date de décision

25/07/2019

N° de dossier

2019/8227/3661

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 2 - 8 - Dahir n° 1-99-211 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale pour une action en recouvrement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la compétence matérielle en la matière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application de la loi spéciale relative au recouvrement des loyers. La cour retient que l'objet de la demande, qui portait exclusivement sur le recouvrement de loyers impayés, est le critère déterminant de la compétence. Elle rappelle qu'en application des dispositions de la loi n° 64-99, et notamment de ses articles 2 et 8, les actions en recouvrement de loyers, y compris commerciaux, relèvent de la compétence d'attribution du tribunal de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la juridiction commerciale déclarée incompétente et l'affaire renvoyée devant le tribunal de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/11/2018 في الملف عدد 3138/8207/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل موضوع النزاع للمدعى عليه بمبلغ 17000.00درهم شهريا إلا أنه توقف عن الأداء منذ فاتح ماي 2014 إلى متم شهر دجنبر 2017.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 867000.00.واجب الكراء عن المدة من فاتح ماي 2014 إلى متم يوليوز2018.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبا في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الإختصاص ينعقد نوعيا للمحاكم العادية وفقا للمادة الثانية من القانون 64.99، وأن موضوع الدعوى لا يتعلق بأصل تجاري حسب مفهوم المادتين 112 و 113 من مدونة التجارة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة الإبتدائية بالرباط.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18 / 07 / 2019 تخلف نائبا الطرفين،وألفي بملتمس النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/ 07 /2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن مناط تحديد الإختصاص إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بأداء واجبات كرائية.

وحيث إنه وطبقا للمادة الأولى من القانون رقم 99-64 المتعلق بإستيفاء الوجيبة الكرائية نصت على أنه وبصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء إليها قائما،يطبق القانون المذكور على الطلبات الرامية إلى إستيفاء واجب كراء الأماكن المعدة للسكنى أو الإستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

وحيث إنه وتنفيذا للمادتين الثانية والثامنة من القانون المومأ إليه أعلاه فإن مقتضياته تطبق أمام المحكمة الإبتدائية مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من التصريح بإختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بعدم إختصاصها نوعيا وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile