Réf
77710
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4509
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/8227/4647
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Troubles de voisinage, Principe de précaution, Droit d'option du non-commerçant, Confirmation de la compétence, Compétence territoriale, Compétence matérielle, Antenne de téléphonie mobile, Action d'une association contre un commerçant, Acte mixte
Base légale
Article(s) : 27 - 28 - 37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 71 - 77 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant dans un litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en démantèlement d'une antenne de télécommunications intentée par des associations civiles. L'opérateur appelant contestait cette décision, soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et reprochant au premier juge d'avoir statué sur la compétence d'attribution alors que le moyen principal portait sur la compétence territoriale. La cour retient que le litige, opposant des demandeurs civils à une société commerciale agissant dans le cadre de son activité, constitue une affaire mixte. Elle rappelle qu'en pareille matière, le demandeur non-commerçant dispose d'un droit d'option lui permettant de porter sa demande devant la juridiction commerciale. L'exercice de cette faculté par les associations intimées rendait ainsi le tribunal de commerce compétent *ratione materiae*. Le jugement est par conséquent confirmé avec renvoi de l'affaire devant le premier juge.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/7/2019 تحت عدد 1292 في الملف رقم 3295/8202/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في الدعوى مع حفظ البث في الصائر .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها الأولى تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/03/2019 عرضت من خلاله أن جمعية (س. ق. ن.) بصفتها نائبة عن سكان حي القرية النموذجية بدار بوعزة وكذا جمعية (أ. و. أ. ت.) بصفتها ترعی شؤون التلاميذ بهذه المدرسة، فوجئوا بنصب لاقط هوائي جد متطور من الجيل الجديد 4G فوق سطح فيلا [العنوان] المتواجدة بنفس الحي السكني، والملاصقة بجدار المدرسة الابتدائية دار بوعزة، وهو واقعيا متموضع فوق رؤوس التلاميذ الصغار وكذا ساكنة الحي و أن هذا اللاقط الهوائي الجد المتطور الذي تعود ملكيته لشركة اتصالات المغرب ، أزعج وأربك الحياة اليومية للتلاميذ والسكان وأقلق راحتهم، وذلك بسبب الإحساس الدائم بالتوجس و الخوف و القلق على نفسية الكبار والأطفال نتيجة العيش اليومي والمتواصل في حقل من الاشعاع الكهرومغناطيسي وذلك من جراء الأضرار الحالة والمتحملة والخطيرة التي يتسبب فيها هذا النوع من اللاواقط على صحة التلاميذ الصغار ، وكذا السكان والنساء الحوامل وذلك نتيجة الإشعاعات المغناطيسية وغيرها من الإشعاعات المضرة بصحة الإنسان ، و أنه منذ تثبيت هذا اللاقط الهوائي و القيمة المادية و الإيجارية لجميع عقارات هذا الحي تأثرت سلبيا لكون أن كل مالك من ملاك هذا الحي حينما يود أن يبيع عقاره أو يكريه للغير يواجه بوجود هذا اللاقط الهوائي وتفشل المعاملة عندئذ، هذا إضافة إلى إلحاق ضرر بجمالية الحي الذي أنفق عليه السكان أموالا طائلة من أجل الحفاظ على رونقه وبهائه، وانه بتنصيب هذا اللاقط غير هذا الجمال إلى بشاعة وأن سكان هذا الحي في شخص جمعيتهم وكذا جمعية آباء وأولياء التلاميذ قبل التوجه إلى القضاء قاموا بمراسلة مختلف الجهات المعنية ذات الصلة ، بما فيها المدعى عليها شركة اتصالات المغرب من أجل إزالة هذا اللاقط، إلا أن كل هذه المراسلات بقيت بدون جواب ولم يتم الاستجابة لها ، الشيء الذي أضطر معه المدعون إلى اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافهم والحكم برفع هذه الأضرار المسلطة عليهم، وذلك بالحكم بإزالة هذا اللاقط الهوائي وتفكيكه ، لاجله فإن العارضين يلتمسون الحكم على المدعى عليها و كذا شركة اتصالات المغرب في شخص ممثلها القانوني بإزالة وتفكيك اللاقط الهوائي المثبت والموجود فوق اسطح فيلا [العنوان] دار بوعزة الدار البيضاء وذلك تحت طائلة غرامية تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم الذي سيصدر بالنفاذ المعجل والصائر. وأرفق المقال ب : نسخة وصل عن إيداع تصریح جمعية (س. ق. ن.)- محضر جمع عام الجمعية ولائحة بأعضاء المكتب التنفيذي والقانون الأساسي - لائحة بأسماء جمعية (أ. و. أ. ت.)- مراسلات – لائحة أسماء - مراسلة للسيد المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية- - محضر معاينة مرفق بصور فوتوغرافية- مراسلة للسيد المدير الجهوي للاتصالات المغرب.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها الثانية مع مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى بهما بواسطة نائبها جاء فيه أنه أولا حول الدفع بعدم الاختصاص المكاني فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 37 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية، نجده ينص بصيغة الوجوب على أن الدعوى ترفع أمام محكمة موطن المدعى عليه مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفصول التي تليه و أن المدعين قدموا مقالهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي تبقى غير محكمة الموطن أو المقر الاجتماعي للعارضة و أنه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، فتثبيت اللاقط الهوائي يعد من الأعمال التجارية المرتبطة بصفة العارضة، الأمر الذي تبقى معه المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة نوعيا ومكانيا للبث في الطلب، و أن جمعية (س. ق. ن.) وجمعية (أ. و. أ. ت.) تقدموا بالدعوي موضوع الملف الحالي من أجل المطالبة بالحكم على العارضة بإزالة الاقط هوائي مثبت بفيلا المدعى عليها الأولى و أن الصفة والمصلحة تعد من النظام العام يمكن للأطراف إثارتها في أية مرحلة من مراحل التقاضي، كما يمكن للمحكمة إثارتها بصفة تلقائية و أن جمعية (أ. و. أ. ت.) لم تثبت صفتها في الدعوى لعدم إدلائها بالقانون الأساسي للجمعية و لا بمحضر الجمع العام التأسيسي المتعلق بها، الأمر الذي تبقى معه الدعوى غير مقبولة شكلا لانعدام صفتها في الدعوى و احتياطيا في الموضوع فإنه بالرجوع إلى صحيفة الدعوى ، يتضح بأن المدعينن أسسوا طلبهم على مجرد احتمال وقوع تأثير ضار بالصحة بسبب الإشعاعات الكهرومغناطيسية و أنه خلافا لما ورد بمقال المدعين، فإنه برجوع المحكمة الموقرة إلى منشور السيد وزير الصحة الصادر بتاريخ22/05/ 2003 تحت عدد: 21 ، سيتجلى لها أنه أكد بشكل لا مجال معه للشك بأنه لا وجود لأي تأثير سلبي للإشعاعات الكهرومغناطيسية على صحة المواطنين جراء تواجد اللاقط الهوائي و أنه بالإضافة إلى ما ذكر، فتثبيت اللاقط الهوائي يخضع لضوابط ومعايير دولية واجبة الاتباع وتدخل في نطاق شروط منح شهادة الجودة ذلك أن خبرة أنجزت من طرف مكتب (م. ف.) أكدت بأن مستوى الاشعاع لمحطات الهاتف النقال بالمغرب هو أقل بكثير من القياسات المرجعية المعمول بها على المستوى الدولى و أن التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لسنة 2002 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5218 بتاريخ 03/06 2004 ، أكد أنه ليس هناك أي تأثير سلبي لمحطات الهاتف النقال بالمغرب على صحة المواطنين لكون الإشعاعات المنبعثة منها ضعيفة جدا مقارنة مع ما هو مسموح به دوليا و أن نفس الوكالة في تقريرها المتعلق بسنة 2006، الصفحة 42 الفقرة C، وكذا الصفحة 42 من تقرير سنة 2008، والصفحة 49 من تقرير سنة 2009، جميعها أكدت على سلامة الإشعاعات الصادرة عن المحطات التابعة للاتصالات المغرب، وهو ما زكته في تقاريرها السنوية لسنوات 2010-20112012 و2013 و أنه إضافة لكل ما سلف، ستسجل المحكمة أن المدعين لم يثبتوا كون الإشعاعات المنبعثة من اللاقط الهوائي يترتب عنها ضرر محقق الوقوع على صحتهم حتى يمكن القول بأن الضرر المطلوب رفعه محققا وليس مجرد ضرر محتمل قد يقع وقد لا يقع، وهو ما لا يرفع معه قضاء إلا بعد تحققه و أن المدعين لم يثبتوا كذلك كون الإشعاعات المنبعثة من اللاقط الهوائي تفوق ما هو مسموح به دوليا، خاصة أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أكدت أن نسبة الإشعاعات هي أقل بكثير مما هو مسموح به على الصعيد الدولي و أن المدعين لم يثبتوا أيضا ادعائهم بخصوص التأثير السلبي للاقط الهوائي على صحة المواطنين، ولم يبينوا طبيعة ونوع الأضرار التي يتسبب فيها الاشعاع المنبعث منه حتى يمكن القول بأن تثبيته فيه ضرر محقق على الصحة العامة و أن ما يدعيه الطرف المدعي هو تخوفه من ضرر محتمل قد يقع وقد لا يقع، وهو الأمر الذي يخرج اعن اختصاص تدخل القضاء الذي ينحصر مجال تدخله في حالة وجود ضرر محقق لا احتمالی و أن المحكمة الموقرة برجوعها للقانون رقم: 96-24، ستسجل بأن العارضة تعد أحد متعهدی الشبكة الوطنية، وأنها في هذا الإطار قامت بإحداث عدة لواقط هوائية من بينها اللاقط موضوع الحكم المستأنف و أن تثبيت العارضة للاقط واستغلال شبكاتها يتم وفق القوانين الجاري بها العمل تحت مراقبة وإشراف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات و أن هذه الأخيرة، وكما سلف الذكر، سبق لها أن أصدرت عدة تقارير أكدت من خلالها بأن تثبیت اللاقط الهوائي لا ضرر له على صحة المواطنين و أن العارضة تبعا لذلك تلتمس الإشهاد لها بإدخال الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، و التمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الطلب لانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط نوعيا ومكانية للبث فيه و بصفة احتياطية من حيث الشكل ، و التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و التصريح برفض الطلب و تحميل المدعين الصائر. وأدلت ب : منشور وزير الصحة عدد 21 بتاريخ 22/05/2003 –تقارير للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وبناء على تعقيب الطرف المدعي بواسطة نائبه جاء فيه أن المحكمة المختصة للبت في هذه الدعوى هي المحكمة التجارية بالدار البيضاء طبقا المقتضيات المادة 27 من قانون المسطرة المدنية و خاصة الفقرة الأولى لكون المدعى عليها لديها موطن حقيقي أو مختار بمدينة الدار البيضاء، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى وطبقا للفقرة الأخيرة من نفس الفصل فإن الدعوى وجهت في مواجهة مدعی عليهما اثنين وأن المدعى عليه الثاني السيدة فتانة (ي.) تقطن بمدينة الدار البيضاء، وفي هذه الحالة وطبقا للفقرة الأخيرة من الفصل أعلاه فإنه يجوز للمدعي اختيار محكمة موطن أحدهما كما أنه طبقا لمقتضيات المادة 28 فإن مكان رفع الضرر يوجد محله ضمن الاختصاص الترابي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، مما يتعين معه رد هذا الدفع المثار و أن الدعوى الحالية مقبولة من الناحية الشكلية لوجود الصفة الإدلاء العارضين بما يدعم صفتهم، ومن بينها القانون الأساسي ومحضر الجمع العام لأحد المدعين وكذا المراسلات المؤشرة من طرف الجمعيتين معا ولائحة أعضاء الجمعيتين مما تكون معه الصفة و المصلحة ثابتة ، و أن الأسس والأسباب التي اعتمد عليها المدعون من أجل رفع الضرر بتفكيك هذا اللاقط الهوائي تبقى موضوعية وكافية للحكم وفق طلبات العارضين و أنه في مجمل أجوبة المدعى عليها تركز على عدم وجود ضرر حال ونتيجة حقيقية وليس محتملة ، لكن فإنه تطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر فإنه يلتزم اتخاذ التدابير الاحترازية لوجود سبب كاف للاعتقاد بأن هذا النشاط أو العمل بهذا اللاقط الهوائي قد يسبب اضرار جسيمة على صحة الإنسان دونما الحاجة إلى إقامة الدليل القاطع على وجود العلاقة السببية بین النشاط والضرر، كما أن الوثائق أو الدراسات المدلى بها لا تؤكد بالملموس وكذا اليقين العلمي والجزم التام بأن هذه الإشعاعات لا تؤثر على سلامة صحة السكان والأطفال ، هذا إضافة إلى أن الأبحاث والمستندات المدلى بها والمتوفرة حاليا لم تقطع ولم تجزم في مدى سلامة هذه الإشعاعات على صحة الإنسان، وان المدعي عليها بالمقابل لم تدلي بما يفيد القطع والجزم بأن هذه الإشعاعات لا تؤثر على صحة الإنسان و أن العديد من المحاكم وانطلاقا وتأسيسا على مبدأ الحيطة والحذر وكذا تأسيسا على حالة الشك المرتبطة بسلامة أجهزة الإرسال وكذا التأثير على نفسية الأطفال والسكان وعدم الاستقرار المستمر والدائم قضت محاكمة لإزالة هذه اللواقط ، ومن بين قرارات بعض المحاكم التي قضت بهذا الخصوص قرار محكمة الاستئناف بتطوان في الملف عدد:367/1201/ 2017 الصادر بتاريخ 27-3-2018 التي خلصت بعد اقتناعها واستدلا لها بضرورة إعمال مبدأ الحيطة والحذر الذي يتخذ كسند لرفع الضرر وذلك استنادا على العديد من التشريعات سواء كانت داخلية أو اتفاقيات دولية وكذا القوانين الوطنية المتعلقة بالبيئة ومقتضيات مدونة الحقوق العينية طبقا لمقتضيات المادة 71 و 77 منها التي تنص على أنه "يجب على ملاك المحلات المضرة للصحة أو الخطرة أو المقلقة للراحة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على البيئة والحيلولة دون الإضرار بأي أحد، وللجيران أن يطالبوا بإزالة أضرار الجوار التي تتجاوز الحد المألوف، ولا يحول ترخيص السلطات المختصة دون استعمال الحق في إزالة الأضرار" وبناءا عليه أيدت محكمة الاستئناف بتطوان الحكم الابتدائي القاضي بإزالة اللاقط الهوائي.( هذا القرار المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد: 160 الصفحة 136 ) هذا إضافة أحكام العديد من المحاكم الابتدائية، ومن بينها حكم المحكمة الابتدائية بمكناس في حكم الاستعجالي عدد: 2015 / 612 الصادر بتاريخ 2-6-2015 في الملف عدد 209 - 1101 - 2015 هذا الحكم الاستعجالي منشور بمجلة المحاكم عدد 152 صفحة 152، والتي أسست قضائها بدورها على مبدأ الحيطة والحذر وذلك باتخاذ تدابير احترازية وامتناعية كلما كان هناك نشاط أو إنتاج قد يسبب أضرارا جسيمة بشكل غير قابل للتدارك على صحة الإنسان دونما الحاجة إلى إقامة الدليل القاطع والملموس على وجود علاقة سلبية. ( رفقته صورة لهذا الحكم ) كما أن محكمة الاستئناف التجارية وتأسيسا على نفس المبدأ أعلاه سبق لها وأن قضت بتأييد الحكم القاضي بإزالة اللاقط الهوائي ونفس الأمر قضت به المحكمة الابتدائية بورزازات ، و بالتالي فإن ما ذهبت إليه الجهة المدعى عليها لا يستقيم في ظل إجماع مختلف درجات المحاكم بأن هذا الضرر يزال استنادا على مبدأ اتخاذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة وكذا الحذر الواجب توخيه من تأثير الإشعاعات الصادرة عن هذا اللواقط المثبتة في أماكن آهلة بالسكان على سلامة صحة الإنسان، وكذا الخوف والمعانات النفسية والاجتماعية اليومية والمستمرة من جراء ذلك مما يتعين معه رد جميع دفوع المدعى عليها و أن المدعين وجهوا دعواهم في مواجهة المدعى عليها من أجل رفع الضرر الحاصل لهم من خلال تثبيت اللاقط الهوائی و ما الجدوى أو الصفة وكذا المصلحة في إدخال الجهة المدخلة في الدعوى مادام لا تأثیر لهذا الإدخال على موضوع الدعوى، الشيء الذي يطلب معه العارضين الحكم بعدم الاستجابة و التمس الحكم وفق ما هو مفصل بالمقال الافتتاحي للدعوى . وأدلى ب : صور لاجتهادات و أحكام قضائية .
وبناء على تعقيب المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها أكد فيه سابق دفوعاته مضيفا أن تثبيت اللاقط الهوائي تم بعد حصول العارضة على ترخيص المواصلات التي تعد الجهة المخول لها قانونا بالإشراف و المراقبة على أنشطة متعهدي الشبكة الوطنية من الوكالة الوطنية لتقنين للاتصالات طبقا لمقتضيات القانون 26-24 و أن العارضة قبل تثبيت اللاقط الهوائي موضوع النزاع حصلت على رخصة من الوكالة الوطنية و أن الرخصة المخولة للعارضة تعد قرارا إداريا ، الأمر الذي لا مجال معه للمدعين في تقديم الدعوى الحالية إلا بعد إثبات وجود ضرر على صحة الإنسان و الطعن في قرار الوكالة الوطنية القاضي بالترخيص للعارضة بوضع و تثبيت اللاقط الهوائي و هو الأمر الذي بقي معه إدخال الوكالة الوطنية في الدعوى مبرر و ما ورد بمذكرة المدعين على غير أساس و يتعين رده ، و التمس القول برد ما جاء في مذكرة المدعين و الحكم للعارضة وفق دفوعاتها ، و ذلك برفض الطلب في مواجهتها و إخراجها من الدعوى بدون صائر.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ذلك ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف ومعطياته ستسجل بان المستأنفة سبق لها ان تمسكت بالدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبث في الدعوى لانعقاد الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط على اعتبار ان المقر الاجتماعي للمستأنفة يتواجد بمدينة الرباط ، ذلك ان المادة 37 من قانون المسطرة المدنية تنص بصيغة الوجوب على ان الدعوى ترفع امام محكمة موطن المدعى عليه وان المقر الاجتماعي للمستأنفة يتواجد بمدينة الرباط الامر الذي تبقى معه المحكمة التجارية بالرباط مختصة مكانيا ونوعيا للبث في الدعوى الحالية ، وان الحكم المستأنف بدل البث في الدفع المثار بخصوص عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبث في الدعوى فانه تطرق الى نقطة الاختصاص النوعي علما ان الدفع المثار من طرف المستأنفة يتعلق بالاختصاص المكاني .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الدعوى واحتياطيا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الدفع المثار بشان الاختصاص المكاني والبث في الصائر طبقا للقانون .
وادلت بمستند اصل نسخة تبليغية للحكم واصل غلاف التبليغ.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2019/10/03والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة10/10/2019
محكمة الاستئناف
حيث ان موضوع الدعوى الأساسي هو الحكم على شركة اتصالات المغرب بازالة اللاقط الهوائي الذي قامت بتثبيته على سطح احدى الفيلات ، ومادام ان شركة اتصالات المغرب تعتبر تاجرة بالشكل لكونها شركة مساهمة وان النزاع مرتبط بنشاطها التجاري فان النزاع يدخل ضمن النزاعات المختلطة التي يثبت فيها الطرف المدني حق الخيار في مقاضاة التاجر امام المحكمة المدنية او التجارية، والمستأنف عليهم ( المدعين ) عندما قاموا برفع الدعوى امام المحكمة التجارية فقد استعملوا حق الخيار المتاح لهم قانونا و تكون بذلك المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر النزاع.
وحيث يتعين لأجله التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل: ب
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025