Compétence du tribunal de commerce : Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial relevant de la compétence des juridictions commerciales, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81853

Identification

Réf

81853

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6528

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6047

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 111 - 202 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de prêt bancaire et la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce s'était initialement déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le litige relevait du droit de la consommation et donc de la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que le contrat de prêt, dès lors qu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de l'emprunteur, qu'il soit commerçant ou non, la nature de l'acte primant sur la qualité du contractant. Par conséquent, la compétence pour connaître du litige appartient à la juridiction commerciale. Le jugement est confirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce pour qu'il statue au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 3/07/2019 في الملف عدد 916/8222/2019 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبث في النازلة مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف، ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه وفي إطار معاملاته التجارية بوصفه مؤسسة بنكية قام بمنح المدعى عليه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين، ليتخلذ بذمة هذا الأخير مبلغ 198.822,82 درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد.

وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وحيث تخلف المدعى عليه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور بخرق الفصول 111 و202 من قانون حماية المستهلك.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم ادراج الملف بجلسة 25/12/2019تخلف نائب المستأنف كما تخلف المستانف عليه ،وألفي بملتمس النيابة العامة الرامي الى تاييد الحكم المستانف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث حيت أسس الطاعن أسباب استئنافه على خرق الحكم للقانون المتعلق بحماية المستهلك.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستانف عليه للمستأنفبأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف عليه .

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها عقودا بنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف عليه وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون الدفوعات المساقة من طرف الطاعن غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها وتأييد الحكم المستانف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية..

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile