Réf
58133
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5233
Date de décision
30/10/2024
N° de dossier
2024/8225/4067
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retour à l'état antérieur, Restitution des sommes versées, Juge des référés, Exécution d'une décision de justice, Disparition du titre exécutoire, Compétence du juge des référés, Cassation, Arrêt d'appel, Absence de contestation sérieuse
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution. L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procédure civile, et d'autre part en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse relevant du juge du fond et tirée de l'application du droit maritime. La cour écarte ce double moyen. Elle retient que la demande de retour à l'état antérieur, fondée sur la disparition du titre exécutoire, relève bien de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner le retour à l'état antérieur pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Dès lors que le titre ayant fondé le paiement forcé a perdu toute force exécutoire, sa disparition entraîne celle de ses effets, justifiant l'intervention du juge des référés pour ordonner la restitution des fonds. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت. بواسطة دفاعها ذ/ محمد زكرياء يحيا بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/06/2024 تحت عدد 3504 في الملف رقم 1600/8101/2024 و القاضي بأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار رقم 822 في الملف رقم 2020/8232/2759 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/02/22 وذلك بالحكم على المدعى عليها شركة ت. في شخص ممثلها القانوني بإرجاع مبلغ 4.807.470.52درهم لفائدة المدعية وبشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة ت.س.م. تقدمت بمقال استئعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/03/01 والذي جاء فيه أن المدعى عليها استصدرت حكما عن هذه المحكمة رقم 2120 بتاريخ 2020/03/09 في الملف عدد 2020/8235/985 قضى بأداء العارضة لها مبلغ 458.400,00 دولار حسب القانونية من تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ مع تحميل العارضة "الصائر و أن الحكم المذكور وقع تأييده بمقتضى قرار صادر عن ما يعادله بالدرهم المغربي مع الفوائد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 822 بتاريخ 22/02/2021 في الملف عدد 2759/8232/2020 و أنها اضطرت إلى تنفيذ مقتضياته بمبلغ إجمالي قدره 4.807.470,52 درهم حسب وصل تنفيذ المفوض القضائي رقم 1337 بتاريخ 26/11/2021 في ملف التنفيذ عدد 6105/21 وأنها طعنت بالنقض ضد القرار الاستئنافي المذكور، فأصدرت محكمة النقض قرارا رقم 698/1 بتاريخ 10/11/2022 في الملف التجاري عدد 1349/3/1/2021 و القاضي بنقض القرار الاستئنافي المذكور أعلاه وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبق القانون و أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد النقض أصدرت قرارا رقم 6954 بتاريخ 12/12/2023 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المدعى عليها الصائر وأنه يتبين أن المبلغ المنفذ جبرا سابقا قبل النقض أصبح بدون سبب ملتمسة فيه الأمر بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه والأمر من ثم بإرجاع المدعى عليها للعارضة المبلغ المنفد جبرا قبل النقض قدره 4.807.470,52 درهم مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل .
و حيث أجابت المدعى عليها بعدم اختصاص السيد رئيس بصفته قاضيا للمستعجلات لهذه المحكمة ويعود الاختصاص إلى السيد الرئيس الأول لحكمة الاستئناف متى عرض النزاع لان أصل النزاع مبني على عقد التأمين البحري الرابط بين الطرفين وبناء عليه أدت المدعية للمدعى عليها المبلغ المطلوبة استرجاعه طبقا لمقتضيات الفصل 367 من القانون البحري فان المدعية لها حق الرجوع على المتسبب في الضرر موضوع التعويض أدته للمدعى عليها دون تمييز بين الأداء الجبري والأداء الطوعي ان من شأن الخوض في ما إذا كان طلب المدعية تؤطره المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون البحري او يعتبر مجرد طلب لاسترداد دفع مستحق، ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص وترك الصائر على المدعية.
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكونها دفعت بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة الابتدائية لأن النزاع عرض على محكمة الاستئناف ، و أنه طبقا للفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 149 من ق م م فإن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هو المختص للبت في طلب المدعية ، كما دفعت بكون السيد قاضي الأمور المستعجلة غير مختص لأن النزاع تؤطره مقتضيات القانون البحري الذي ينص في مادته 367 على أنه إذا أدى المؤمن التعويضات فإنه يرجع على المتسبب في الضرر لمطالبته بما أداه ، و أن المقتضيات المذكورة لم تميز بينالأداء الطوعي و الأداء الجبري و إن من شأن الخوض في ما إذا كانت مقتضيات الفصل 367 من القانون البحري هي الواجبة التطبيق أم لا، فإن ذلك يبقى من اختصاص قضاء الموضوع و يتعين على قاضي المستعجلات التصريح بعدم اختصاصه و إن الأمر المستأنف لم يجب على ما أثارته المدعى عليها لا إيجابا و لا سلبا بالرغم مما قد يكون له من أثر في الاختصاص ويكون بذلك خارقا لقواعد الاختصاص في مجال الاستعجال و يتعين إلغاؤه و التصريح من جديد بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة الابتدائية للبت في الطلب و احتياطيا عدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات ، لذلك تلتمس إلغاء الأمر المستأنف و التصريح من جديد بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة الابتدائية للبت في الطلب و احتياطيا التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و بجلسة 10/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف ة تعيب على الامر الاستعجال الإبتدائي خرقه لمقتضيات الفصل 149 محكمة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية ، وكذا لمقتضيات الفصل 367 من ق.م.م لاختصاص ق. ت. ب لان هاته الأخيرة هي الواجبة التطبيق ، حسب زعمهاو الحالان الدعوى الحالية تندرج في الإطار الإستعجالي لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري للقرار الاستئنافي رقم 822 المذكور اعلاه والذي تم إلغائه لاحقا بمقتضى قرار محكمة النقض وكذا قرار محكمة الاستئناف بعد النقض، وفق المعطيات القانونية المفصلة في المقال افتتاحي للدعوى و ان المستأنفة لم تناقش بتاتا تعليل الأمر ألاستعجالي الإبتدائي، ولا أحقيتها في طلبها لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، مما يشكل إعترافا ضمنيا قضائيا من طرفها بتوافر جميع شروط حالة الإستعجال لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه طبق مقتضيات الفصل 406 من ق .ا.ع ، ملتمسا رد جميع دفوعها والحكم تبعا برفض استئنافها، وبتأييد الأمر المتخذ مع إبقاء صائر الاستئناف على عاتقها.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 23/10/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأسباب الإستئناف المشار إليه أعلاه .
حيث تمسكت الطاعنة بالسبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 149 لكون النزاع من اختصاص محكمة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية ، وكذا خرق قواعد الاختصاص لكون قاضي الأمور المستعجلة غير مختص لأن النزاع تؤطره مقتضيات القانون البحري الذي ينص في مادته 367 .
وحيث انه و في سياق الرد على الأسباب المثارة يحسن التوضيح أن تقديم طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بعد صدور القرار الاستئنافي بعد النقض القاضي برفض الطلب أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يبقى مبررا ، و لا يشكل أي خرق لمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية المتمسك بها من قبل الطاعنة ، كما انه و بمقتضى المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فانه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة، ان يأمر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية ... ويمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية ان يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لإضطراب تبت جليا انه غير مشروع" ، وانه في نازلة الحال فان الدعوى الحالية تندرج في الإطار الإستعجالي لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري للقرار الاستئنافي رقم 822 بتاريخ 2021/02/22 في الملف رقم 2020/8232/2759الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، و الذي تم تنفيذه من طرف الطاعنة حسب الثابت من محضر التنفيذ المنجز من طرف المفوض القضائي مصطفى (ا.) بتاريخ 2021/11/26 في إطار ملف التنفيذ عدد 2021/6105. و أن الثابت أن القرار المذكور تم إلغاؤه لاحقا بموجب قرار محكمة النقض عدد 1/698 المؤرخ في 2022/11/10 في الملف عدد 2021/1/3/1349، وتم إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بموجب القرار الاستئنافي بعد النقض عدد 6954 بتاريخ 2023/12/12 في الملف رقم 2023/8232/540.
وحيث أنه بثبوت أن القرار ألاستئنافي عدد 2021/822 الذي أسس عليه التنفيذ قد تم نقضه من قبل محكمة النقض، وصدور قرار استئنافي بعد النقض أسقط المديونية في حق الطاعنة فإن زوال السند التنفيذي تزول معه آثاره القانونية في مواجهة المنفذ عليه، وعليه أمام فقدان الحجية القانونية للقرار الاستئنافي المؤسس عليه التنفيذ يكون طلب إرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ له ما يبرره وبالتالي يكون معه القاضي ألاستعجالي مختصا للبت في الطلب المعروض عليه و تبقى الأسباب المتخدة في غير محلها ويتعين ردها
و حيث انه و استنادا لما تم تفصيله أعلاه يتعين تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما أل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54815
L’arrêt d’appel statuant d’office sur l’incompétence matérielle non soulevée par les parties est rendu ultra petita et peut faire l’objet d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2024
54963
Crédit documentaire : le recours en tierce opposition contre la mainlevée d’une mesure de blocage est rejeté lorsque le litige au fond a été tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55109
L’interrogation d’une partie, portant atteinte à ses droits, ne peut être ordonnée sur requête en application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55285
Tierce opposition : n’a pas la qualité de tiers la partie qui a participé à toutes les étapes de la procédure malgré une erreur matérielle sur sa dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55369
Astreinte : l’exécution partielle d’une injonction de faire fait obstacle à la liquidation de la pénalité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55477
Le montant de la liquidation de l’astreinte est réduit lorsque le débiteur, bien que tardif, finit par s’exécuter et met fin à sa résistance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55695
Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024