Compétence administrative : exclusion pour les dommages résultant d’actes de police judiciaire accomplis par l’administration des douanes (Cass. adm. 2004)

Réf : 18713

Identification

Réf

18713

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1193

Date de décision

01/12/2004

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 235 - 236 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une action en réparation des préjudices nés d'opérations de saisie effectuées par l'administration des douanes. En effet, dès lors que ces opérations, accomplies dans le cadre de missions de police judiciaire sous le contrôle du ministère public et ayant donné lieu à des poursuites pénales, constituent des actes judiciaires, le contentieux indemnitaire qui en découle échappe à la compétence de la juridiction administrative.

Résumé en arabe

إن أعمال الحجز والحفظ التي تباشرها إدارة الجمارك إما بمفردها أو بمعاونة ضباط الشرطة القضائية هي أعمال وإجراءات يقع انجازها في إطار ممارسة مهام الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، ولا يختص القضاء الإداري بالنظر في الأضرار الناتجة عنها.

Texte intégral

قرار عدد 1193، مؤرخ في 1/12/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن السيد المسعودي الذهبي قد طعن بالاستئناف ضد الحكم عدد 603 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 6/5/2004 في الملف عدد 393/02 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب، ذلك أن المستأنف تقدم أمام نفس المحكمة بمقال مؤرخ في 5/6/2002 عرض فيه أنه يعمل نجارا بمدينة تطوان إلا أنه خلال الحملة التطهيرية التي قامت بها عناصر إدارة الجمارك اثر محاربة التهريب داهمت محل نجارته الكائن بحومة « تمودة » يوم 10/1/1996 وقامت بحجز سبع آلات وتحرير محضر بذلك ورغم إدلائه بالوثائق التي تثبت تملكه لتلك الآلات فان إدارة الجمارك اعتبرتها غير مطابقة للآلات المحجوزة ثم أحيل المحضر على وكيل الملك بتطوان وتوبع من أجل حيازة بضائع مهربة وحكم ببراءته ابتدائيا واستئنافيا وقرر المجلس الأعلى سقوط طلب إدارة الجمارك بتاريخ 8/11/2000 وبناء على طلبه أرجعت إليه المحكمة الآلات التي وقع حجزها وأنه قام بتنفيذه وتأسيسا على ذلك التمس التصريح بمسؤولية الجهة المدعى عليها والحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 50 ألف درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة به من جراء إغلاق محله بصفة تعسفية، أجابت الإدارة المدعى عليها بأن ما قامت به من أعمال يدخل ضمن دائرة أعمال الحجز والحفظ التي ينظمها الفصلان 235 و236 من مدونة الجمارك، ولذا فان النزاع يخرج عن دائرة الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية ملتمسا رفض الطلب، فصدر الحكم بعدم الاختصاص.
وحيث جدد المستأنف (المسعودي الذهبي) تمسكه بمقتضيات الفصل 8 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، ملتمسا التصريح بكون الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الإدارية.
لكن حيث يؤخذ من فحوى الطلب المقدم في إطار هذه النازلة أنه يهدف إلى طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن الإجراءات التي باشرتها إدارة الجمارك من حجز وحفظ.
وحيث إن تلك الإجراءات التي أنجزتها مصلحة الجمارك انتهت بإحالة محاضرها على السيد وكيل الملك بتطوان الذي أحالها بدوره على المحكمة الابتدائية بنفس المدينة وتوبع فيها الطالب بحيازة بضائع مهربة وصرح ببراءته منها.
وحيث انه مما لا خلاف عليه أن أعمال الحجز والحفظ التي تباشرها مصلحة الجمارك أما بمفردها أو بمعاونة ضباط الشرطة القضائية هي أعمال وإجراءات يقع انجازها في نطاق مهام الشرطة القضائية المنظمة بمقتضى الفصول 235 و 236 من مدونة الجمارك وتحت إشراف النيابة العامة وهي تدخل في نطاق الأعمال القضائية التي لا يختص القضاء الإداري بالنظر في الأضرار الناتجة عنها، أي عن الأعمال القضائية.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة عبد الحميد سبيلا مقررا- محمد بورمضان- فاطمة الحجاجي وحشن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile