Compensation légale : Une créance faisant l’objet d’un recours en opposition est considérée comme litigieuse et non exigible, faisant ainsi obstacle à la compensation (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 69284

Identification

Réf

69284

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1822

Date de décision

12/04/2021

N° de dossier

2020/8203/2895

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes d'un arrêt d'infirmation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'engagement solidaire d'un dirigeant et sur l'opposabilité d'une compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et son dirigeant au paiement de plusieurs effets de commerce impayés.

En appel, le dirigeant contestait sa qualité de débiteur en l'absence d'engagement personnel explicite, tandis que la société tirée invoquait l'extinction de sa dette par compensation avec une créance qu'elle détenait sur le porteur. La cour fait droit au premier moyen, relevant que ni l'acte notarié invoqué ni les effets de commerce eux-mêmes ne comportaient d'engagement de garantie ou de solidarité de la part du dirigeant à titre personnel.

En revanche, la cour écarte la demande de compensation, retenant que la créance invoquée par la société, bien qu'ayant fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer, était contestée par la voie d'une opposition. Au visa de l'article 362 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux dettes liquides et exigibles, ce qui exclut une créance dont l'existence est judiciairement contestée.

La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a condamné le dirigeant et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable à son égard, tout en confirmant la condamnation prononcée à l'encontre de la société.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف عبد اللطيف (ر.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/9/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2019 تحت عدد 13035 في الملف رقم 8773/8203/2019 القاضي بأداء المدعى عليهما السيد عبد اللطيف (ر.) وشركة (إ.) تضامنا مبلغ 225.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة والنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الاقصى في حق الأول و تحميل المدعى عليهما الصائر.

وحيث تقدمت شركة (إ.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2/11/2020 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه اعلاه .

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف المقدم من طرف عبد اللطيف (ر.) و الاستنئاف المقدم من طرف شركة (إ.) وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانون فهما مقبولان شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/08/2019 والذي تعرض من خلاله ان المدعى عليه باعتباره ممثل للمدعى عليها الاولى سلم للعارضة 3 كمبيالات كل واحدة بمبلغ 75.000,00 درهم رجعت بدون اداء بعد تقديمها للبنك, وان المدعى عليه الثاني التزم بان يؤدي شخصيا هذه الكمبيالات, وان جميع المساعي الحبية للأداء لم تسفر عن نتيجة, ملتمسا الحكم على المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 225.000,00 دهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجال الكمبيالات, والنفاذ المعجل, وتحديد الإكراه البدني في الأقصى, وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وأرفق المقال باصل 3 كمبيالات, اصل 3 شواهد عدم الأداء, اصل عقد موثق.

وبناء على تخلف المدعى عليهما عن الجواب وتنصيب قيم في حقهما.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهماعلى الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

في استئناف السيد عبد اللطيف (ر.) :

عرض الطاعن انه فوجئ بتبليغه بالحكم موضوع الاستئناف الحالي وبمحاولة تنفيذه في حقه استنادا لكون محكمة الدرجة الاولى قضت في حقه تضامنا مع شركة (إ.) بأدائهما لفائدة المستانف عليها مبلغ 225.000,00 درهم مع الفوائد ، وان المحكمة الابتدائية لم تجعل لما قضت به اساسا من الواقع او القانون ، وانه بالرجوع الى العقد المستدل به والمعتمد من طرف محكمة الدرجة الاولى سيتبين انه جرد كل اسماء الدائنين اشخاصا اعتباريين وذاتيين بحيث اورد كل المدينين لشركة (ب. ل.) وحدد اسماء التجار الذين التزم الطاعن بسداد ديونهم او السعي لسدادها دون ان تتم الاشارة الى كون هذا الاخير يتضمن اداء الديون المترتبة بذمة شركة (إ.)، وان توقيعه للاتفاق المشار اليه لم يكن بصفته ممثلا لشركة (إ.) او ضامنا او متضامنا معها وانما بصفته شريكا في شركة (ب. ل.) المستأنف عليها والتي اتفق مع باقي الشركاء على انهاء ارتباطه بها عن طريق تفويت حصصه بها وتصفية الديون المرتبطة بالفترة التي كان يتحمل فيها مسؤولية التسيير وانه الى جانب ذلك فان التضامن بين المدينين لا يفترض ويلزم ان يتنج صراحة عن السند المنشئ للالتزام او القانون وذلك وفق ما هو منصوص عليهن في مقتضيات الفصل 164 من ق ل ع وانه الى جانب كل ذلك فان الاصل هو براءة الذمة وعلى من يدعي خلاف ذلك اثباته لا سيما ان اطراف العقد المستدل به هما الطاعن بصفاته الشخصية عبد اللطيف (ر.) و المستأنف عليها شركة (ب. ل.) وهو ما يجعل شركة (إ.) غير معنية بذلك العقد لعدم توقيعها عليه وكذا لعدم تصريح الطاعن بتمثيله لها او كفالة ديونها او ضمان سداد قيمتها .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي القضاء بإخراج الطاعن من الدعوى وبرفض الطلب في مواجهته وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم .

في استئناف شركة (إ.):

عرضت الطاعنة ان المحكمة الابتدائية لم تجعل لما قضت به اساسا من الواقع او القانون ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف سوف يتبين على ان المستأنفة لم تتمكن من ابداء اوجه دفاعها في النازلة بسبب عدم تبليغها بكيفية قانونية خلال المرحلة الابتدائية بحيث ان المحكمة اكتفت بمرجوع بريدي دون سلوك الاجراءات المتطلبة قانونا ومن حيث المديونية فان المستأنفة شركة متخصصة في الاستيراد والتوزيع وانها وفي اطار معاملاتها التجارية مع المستأنف عليها كانت تقوم بتزويدها بالسلع كما كانت تتسلم من لدنها سلعا اخرى قصد توزيعا وان هذه العمليات كانت تقتضي التعامل سواء بالكمبيالات او الشيكات والتي كانت تقدم مباشرة للبنك المسحوب عليه وتستخلص حسب الآجال المتفق عليها وان المستأنفة كانت دائنة للمتعرض ضدها بمبلغ يناهز مليون درهم وتوصلت مقابل ذلك بشيكات وكمبيالات الا انه حينما قدمتها قصد استخلاص قيمتها ارجعت بدون اداء وانه اثناء ذلك كانت المستأنف عليها تتوفر على الكمبيالات موضوع الحكم المطعون فيه وان المستأنفة لم تقم بتوفير مؤنتها عند حلول اجلها باعتبار انها لازالت دائنة للمتعرض ضدها وان المستأنفة استصدرت بدورها امرا بالأداء بتاريخ 26/10/2020 تحت عدد 2688 موضوع ملف الامر بالأداء عدد 2688/8102/2020 في مواجهة المستأنف عليها قضى بأدائهاللمستأنفة مبلغ 233.821,21 درهم وبذلك فان المديونية موضوع الحكم المستأنف غير قائمة استنادا الى ان كلا الطرفين دائن ومدين في نفس الوقت خاصة ان دين المستأنفة يفوق دين المستأنف عليها وانه اعتبارا لذلك ونظرا لكون الحكم الابتدائي صدر في غيبة المستأنفة فانه لم يتأتى لهذه الاخيرة المنازعة في المديونية والمطالبة بإجراء مقاصة لذلك واعتبارا لكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فانه يكون في محله ارجاع الامور الى نصابها والقضاء بالغاء الحكم المطعون فيه ، ومن حيث طلب المقاصة فانه استنادا الى مقتضيات المادة 357 من ق ل ع فان المستأنفة دائنة للمستأنف عليها بمبلغ يفوق الذي بذمتها وبذلك يكون في محله اجراء المقاصة والقول بانقضاء الدين موضوع الحكم الابتدائي المطعون فيه بمقتضى الاستئناف الحالي .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القضاء برفض الطلب لانقضاء الدين بالمقاصة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الامر بالأداء .

وبجلسة 2/11/2020 ادلى نائب المستأنف عليها شركة (ب. ل.) بمذكرة جوابية جاء فيها اساسا من حيث الشكل فانه سبق للمستأنف ان بلغ بالحكم الابتدائي والاعذار بالاداء بتاريخ 31/8/2020 و لم يقدم استئنافه في مواجهة او بحضور كل اطراف الدعوى المبينين بالحكم الابتدائي وخاصة شركة (إ.) مما يكون معه استئنافه مختل شكلا ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله واحتياطيا من حيث الموضوع فان قضاة الدرجة الاولى عاينوا التزام المستأنف بالتضامن لأداء الاوراق التجارية موضوع الدعوى وهو ما تم على اساسه الحكم عليه تضامنا بالأداء مع ساحبة الكمبيالات في اطار التزاماته التعاقدية المبرمة على يد الموثق الاستاذ عز العرب (ك.) وان المستأنف وخلافا لمزاعمه فقد التزم بأداء قيمة كل الاوراق التجارية لمديني المستأنف عليها وهو ما يجعل طعنه غير جدير بالاعتبار ويتعين رده على حالته وان المستأنف سبق له ان تقدم بمقال ايقاف التنفيذ فتح له ملف رقم 206/8109/2020 ضمنه نفس الدفوع المثارة بمقاله الحالي وصدر قرار برفض الطلب

لذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحمل المستأنف الصائر .

وادلت بنسخة من انذار .

وبجلسة 16/11/2020 ادلى نائب المستانف السيد عبد اللطيف (ر.) بمذكرة تعقيب مع طلب الضم يدلي من خلالها بنسخة من مقال الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (إ.) بدورها في مواجهة نفس الحكم وهو الطعن الذي لم يتم تعيين الملف المتعلق به بعد بأية جلسة وبالنظر الى ان شركة (إ.) اوردت في مقال استئنافها كونها تعتبر بدورها دائنة لشركة (ب. ل.) وهو ما جعلها تطالب بأعمال قواعد المقاصة بين الدائنين لذلك يكون في محله تأخير ملف القضية الحالي الى حين ادراج استئناف (إ.) بالجلسة لتعلقه بنفس موضوع النزاع و وذلك تفاديا لصدور احكام متعارضة بشان نفس النزاع.

لذلك يلتمس تأخير ملف القضية بقصد ضم طعن شركة (إ.) للطعن الحالي وشمولهما بحكم واحد

وادلى بنسخة من مقال .

وبجلسة 4/1/2021 ادلى نائب المستأنف عليها شركة (ب. ل.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان حاصل طعن وطلب شركة (إ.) هو اقرارها بكونها مدينة لفائدة المستأنف عليها بقيمة الكمبيالات موضوع الحكم الابتدائي الا انها في نفس الوقت تزعم بكونها دائنة للمستأنف عليها بقيمة كمبيالات واستصدرت امرا بالاداء في شانها بمبلغ 233.821,21 درهم ملتمسة في الاخير الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي رفض الطلب وباجراء مقاصة حسب ما جاء في طلبها لكن ، ان المستأنف عليها غير مدينة باي دين لفائدة المستأنفة وانه لا علم لها بالامربالأداء المعتمد في المقال الاستئنافي وانها تحتفظ بحقها في سلوك مسطرة الطعن بخصوصه طبقا لما يخوله لها القانون وانه في كل الاحوال وما دامت المستأنفة تقر بدين المستأنف عليها بذمتها فانه يبقى الحكم الابتدائي مبني على اساس ويتعين تاييده ولا يشفع للمستأنفة ما تمسكت به بخصوصه وانه على سبيل الجدل دون ان يشكل ذلك اي اقرار من قبل المستأنف عليها بالدين المزعوم من قبل المستأنفة فان طلب المقاصة لا يكون اول مرة امام محكمة الاستئناف ولا يمكن سماعه طالما ان المستانفة صرحت بكونها استصدرت امرا بالاداء وبالتالي تكون قد حصلت على امر قضائي لا يمكنها الا السعي لتنفيذه وفق ما يقتضيه القانون بعد ان يصبح نهائيا لا ان تطلب اجراء مقاصة على اساه مما يتعين معه القول والتصريح برد الاستئناف على حالته ورفض طلب المقاصة على علاته وتاييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب وتحميل المستأنفين الصائر.

وبجلسة 18/1/2021 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب عرض من خلالها انه ما دام الحكم المطعون فيه صدر في مواجهته بالتضامن مع شركة (إ.) باعتباره ضامنا لها فان ملاءة ذمة هذه الاخيرة يجعل حدا لاستصدار او تنفيذ اي حكم في مواجهة المستأنف وانه في نازلة الحال فان شركة (إ.) دائنة ومدينة للمستأنف عليها شركة (ب. ل.) وان رد المستأنف عليها بعدم علمها بالدين دفع لا تأثير له في النازلة ما دامت لم تطعن فيه بالزور خاصة انه صدر بشأنه امر بالأداء مشمول بالنفاذ المعجل وان المستأنف عليها ضمنت كذلك تعقيبا بان طلب المقاصة لا يمكن اثارته اول مرة امام محكمة الاستئناف وهو دفع مردود خاصة ان المسالة تم الفصل فيها بنص قانوني وانه طبقا للفصل 143 من ق م م وان مؤدى ذلك هو حماية اطراف الخصومة خاصة انالمستأنف عليها قد اغلقت ابوابها ولم تعد معلومة العنوان وان تنفيذ الحكم المطعون فيه في مواجهة المستأنف تضيعه به حقوقه اذ لن يتأتى له او للمتضامن معها استفاء دينهما في مواجهة المستأنف عليها وانه ما دام دين شركة (إ.) يفوق دين المستأنف عليها فانه يكون في محله الامر بإجراء المقاصة بين الدائنين في حدود الاقل منهما والقول تبعا لذلك بانقضاء دين شركة (ب. ل.) بعد اجراء المقاصة لذلك يلامس الغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 1/2/2021 ادلى نائب المستأنف عليها شركة (ب. ل.) بمذكرة جاء فيها ان موجبات الضم غير متوفرة في نازلة الحال ، وان الامر بالاداء تم الطعن فيه من طرف المستانف عليها بالتعرض حسب الثابت من خلال نسخة مقال الطعن وانه بالاطلاع على مقال التعرض سيتضح انه جدي وان الكمبيالات التي تم استصدار الامر بالاداء في شانها وفي غيبة المستانف عليها هي كمبيالات منازع فيها شكلا وموضوعا كما يتجلى من ظاهرها ومن البيانات الواردة فيها موضوع الطعن كذلك وانه لا يوجد اي دين بذمة المستانف عليها لفائدة الطرف المستانف وان مبررات اجراء مقاصة غير متحققة للاعتبارات السالفة مما يعدم الدفع والطلب المثار بشأنه كذلك .

لذلك تلتمس الاشهاد لها بمذكرتها الحالية وضمها لسابقاتها والتصريح برد كافة دفوع ومزاعم الفريق المستأنف الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الصائر.

وادلت بنسخة لمقال التعرض .

وبجلسة 15/2/2021 ادلى نائب المستأنفان بمذكرة تعقيب جاء فيها من حيث طلب الضم فان هذا الطلب سبق البت فيه من قبل المحكمة بقبوله استنادا الى وحدة الموضوع والاطراف ذلك ان الامر يتعلق بحكم واحد ومن حيث صدور الامر بالاداء موضوع طلب المقاصة في غيبة المستأنف عليها فان الامر بالاداء الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء تم بناء على مديونية ثابتة بموجب كمبيالتين تحملان جميع البيانات الالزامية لقبولهما وان طبيعة الاوامر المذكورة هي ان تصدر في غيبة الاطراف لما يتبين للمحكمة ان الكمبيالات المستدل بها مثبتة للمديونية وان الحكم موضوع الطعن الحالي صدر هو ايضا في غيبة المستأنفين ولم يتمكنوا في تقدين اوجه دفاعهم خلال المرحلة الابتدائية بحيث تم تنصيب قيم في حقهما رغم كون عنوانهما معلوم بدليل انه بعد استصدار الحكم المذكور تم تبليغهما به وان الكمبيالة تستمد قوتها من ذاتها بعيدة من السبب الذي انشئت من اجله كما ان الكمبيالة المستوفية للبيانات الالزامية مثبتة للمديونية ولا جدوى من ادعاء الوفاء بقيمتها اذا لم يدعم بحجج مقبولة وان ادلاء المستأنف عليها بنسخة من تعرضها على الامر بالاداء موضوع المقاصة لا يمكن الركون اليه خاصة انها اسسته على عقد اتفاق والذي يلزمها اي المستأنف عليها شركة (ب. ل.) بأداء ملايين الدراهم للمتعاملين معها بعد ان اقتنت اسهم المستأنف السيد (ر.) وشركة (إ.) وانه في غيبا اي اثبات يفيد تبرئة ذمة المدينة المستأنف عليها فانه يتعين رد اوجه دفاعها والقضاء بإجراء مقاصة بين الدائنين في حدود الاقل منهما خاصة ان تنفيذ الحكم المطعون فيه دون اجر المقاصة سوف يضر بمصالح المستأنفين اذ ان المستأنف عليها تعتبر شركة يملكها اجنبي وانها اغلقت ابوابها ولم تعد تتوفر على اية عناصر يمكن الرجوع اليها قصد التنفيذ حال صدور احكام نهائية لفائدة المستأنفين .

لذلك يلتمسون الغاء الحكم المستأنف والحكم تبعا لذلك برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وادليا بنسخة اتفاق .

وبجلسة 1/3/2021 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعرض من خلالها ان موجبات الضم غير متوفرة في نازلة الحال كما ان طلب المقاصة غير متوفر كذلك طالما ان الامر بالاداء المتمسك به من طرف الفريق المستانف هو موضوع الطعن بالتعرض وان سند المستانف فيه غير مقبول شكلا ومردود موضوعا للاعتبارات التي اثارتها المستأنف عليها في طعنها ، وانه من الثابت قانونا ان مسطرة الامر بالاداء تبقى مسطرة استثنائية يستند فيها على دين ثابت قطعا ظاهره لا يوحي بوجود اي منازعة محتملة فيه وان الثابت من الامر بالاداء موضوع الطعن الحالي ان خلاف ذلك هو ما تم الارتكاز عليه لإصداره وانه بتفحص الكمبيالتين موضوع الامر بالاداء سيتبين ان بياناتها تتعارض فيما بينها وتتعارض مع ما ضمن بمقال الامر بالاداء فبالنسبة للكمبيالة الحاملة لرقم 7590717 سيتبين ان هناك تباينا بين اسم المستفيد المضمن بها الذي هو طالبة الامر بالاداء واسم الساحب الذي هو شركة crédit du Marocهذا من جهة علاوة على عدم تضمين خانة الساحب لعنوان او مقر هذا الاخير والذي يبقى بيانا الزاميا لاكتساب الكمبيالة صبغة الورقة التجارية بمعناها الصرفي وامن جهة ثالثة فان ذات الكمبيالة تبقى مظهرة لفائدة شركة crédit du Maroc بتاريخ 6/12/2017 وهو تاريخ سابق عن تاريخ استحقاقها الشيء الذي يدل على ان شركة (إ.) مستصدرة الامر بالأداء لم تعد لها اية علاقة بذات الكمبيالة والتي في جميع الاحوال تبقى غير ذات حجية صرفية تمكن من استصدار امر بالاداء بناء على اساسها في غيبة الطرف المدعى عليه اما بخصوص الكمبيالة الحاملة لرقم 7379265 فان الملاحظات المثارة بشان الكمبيالة السابقة تنطبق عليها مع الاشارة الى كون اسمو الساحب يبقى مختلفا فيها حيث تم الاشارة في خانة الساحب الى اسم محطة (و. ت. م.) دون الاشارة الى طبيعتها القانونية ولا الى عنوانها كما تم وضع خاتم في خانة وتوقيع الساحب مضمنه (c. w.) وهو اسم يتعارض مع اسم الساحب من جهة وايم المستفيد من جهة اخرى كما تجدر الاشارة الى تقادم ذات الكمبيالة صرفيا وذلك بمرور اكثر من 3 سنوات على تاريخ استحقاقها المحدد في 26/5/2017 علما ان الامر بالأداءالمطعون فيه صدر في 26/10/2020 كما انه بالرجوع الى خانة المبلغ بالحروف المضمنة بذات الكمبيالة يتبين انها تتضمن رقما بالحروف محدد في ثمانية واربعون الف دون تحديد العملة وهو ما يعدم قيمة الكمبيالة صرفيا ويرفع عنها صبغة سند الدين الثابت اللازمة في استصدار امر بالأداء بصفة غير تواجهية في مواجهة المدعى عليه وبذلك يكون الامر بالأداء المتعرض عليه قد صدر في مخالفة لمقتضيات المواد 155الى 165 ومادة في خرق المادة 22 من قانون احداث المحاكم التجارية والمحكمة المعروض عليها الطعن المثار ستلغي ولاشك الامر بالأداء المذكور على حالته وبخصوص حقيقة العلاقة بين الطرفين وعدم ثبوت الدين المزعوم فان المتعرض ضدها المستأنفة اخفت على السيد رئيس المحكمة حقيقة علاقتها في شخص ممثلها القانوني المسمى عبد اللطيف (ر.) مع المستأنفة عليها للإثراء على حسابها بدون حق وقانون ذلك ان السيد عبد اللطيف (ر.) كان يملك 20 % من راسمال الشركة المستأنف عليها شركة (ب. ل.) فيما تملك شركة (ن. ل.) حصص راسمال الشركة الباقية وان السيد عبد اللطيف (ر.) هو المالك والمسير لشركة (إ.) وانه بمقتضى عقد توثيقي منجز على يد الموثق الاستاذ عز العرب (ك.) باع حصصه التشاركية بشركة (ب. ل.) لفائدة شركة (ن. ل.) وتم الاتفاق على عدة التزامات المنصوص عيها بذات العقد التوثيقي وان الفقرة 6 من الصفحة 4 من العقد التوثيقي سبق للسيد عبد اللطيف (ر.) بان صرح بكونهن لا يتوفر على اية رسومات او شيكات او كمبيالات بحوزته و ومتعلقة بشركة (ب. ل.) او اي من المتعاملين معها او مسيرهما او مالكيهما لذلك ان الكمبيالة رقم 75.90717 الحاملة لمبلغ 185.851,21 درهم كانت قد حررت لفائدة شركة (ج. ب.) وهي مذكورة بكشف دفعات الموردين ومذكور رقمها بالتحديد بالكشف والموقع عليه من الطرفين المتعاقدين اما بخصوص الكمبيالة الثانية فانا تبقى غير مستحقة اطلاقا على اعتبار ان كشف الذمم الدائنة المسددة الموقع عليه من الطرفين كذلك تمت الاشارة فيه بوضوح ان المستأنفة عليها تم ابراء ذمتها بخصوص شركة (إ.) .

لذلك تلتمس الاشهاد لها بمذكرتها الحالية والتصريح برد كافة دفوع الفريق المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الصائر.

وبجلسة 22/3/2021 ادلى نائب المستأنفان بمذكرة رد على تعقيب جاء فيها ان الرد على طلب الضم اصبح متجاوزا ويتعين عدم الالتفات اليه باتخاذ المحكمة لقرارها الرامي الى ضم الاستئنافين وبخصوص مناقشة مشروعية الامر بالأداء فان رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء ما كانت لتستجيب لطلب المستأنف في استصداره للأمر المذكور لو كان غير مؤسس على القانون وبالتالي فان المستأنفة يود التذكير بما سبق ان ضمنته بمذكرتها السابقة وحيث ان الكمبيالة تستمد قوتها من ذاتها بعيدة من السبب الذي انشئت من اجله كما ان الكمبيالة المستوفية للبيانات الالزامية مثبتة للمديونية ولا جدوى من ادعاء الوفاء بقيمتها اذا لم يدعم بحجج مقبولة ومن حيث العقد المستدل به فان العقد لا يتضمن اي اشارة بالتزام المستأنفة شركة (إ.) اتجاه المستأنف عليها شركة (ب. ل.) وانما اطرفه هما هذه الاخيرة والسيد (ر.) بصفته الشخصية وباعتباره كان شريكا في شركة (ب. ل.) المستأنف عليها وبذلك فانه يتعين الاعمال بجميع بنود العقد جملة وتفصيلا او استبعادها فذا كان التزام السيد (ر.) هو عدم مطالبة المستأنف عليها بأية مطالب بعد توقيع العقد فكذلك و بصريح العبارة فان المستأنف عليها لا يحق لها مقاضاة المستأنف وفي جميع الاحوال فان التزام لا يهم شركة (إ.) باعتبارها شخصية معنوية اذ الالتزام رغم علاقة يهم فقط السيد عبد اللطيف (ر.) وذلك وكما سبقت الاشارة اليه في المذكرة السابقة فعدم الاستجابة لإجراء المقاصة سوف يضر بمصالح المستأنفين .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعا لذلك برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 22/3/2021 حضرها نائب المستأنفة وادلى بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 5/4/2021 مددت لجلسة 12/4/2021.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف المقدم من طرف عبد اللطيف (ر.) :

حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث دفع المستانف بكون العقد المستدل به من قبل المستانف عليها لا يتضمن ضمن لائحة المدينين الذين التزم بسداد ديونهم إسم شركة (إ.) و أن توقيعه للاتفاق لم يكن بصفته ممثلا لشركة (إ.) أو ضامنا لها و إنما بصفته شريكا في شركة (ب. ل.) المستانف عليها .

و حيث إنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من قبل المستانف عليها يتبين بأن الأخيرة بنت دعواها في مواجهة المستانف باعتباره سلمها الكمبيالات الثلاث موضوع الطلب نيابة عن شركة (إ.) التي يمثلها و أنها رجعت بدون أداء و أنه التزم بمقتضى الاتفاق المؤرخ في 23 يوليوز و 17 شتنبر 2018 و بصفة شخصية بأداء مبلغ الكمبيالات المذكورة في حالة رجوعها بعدم الأاء، لكن و بالرجوع الى نص الاتفاق المتمسك به من قبل المستانف عليها فهو لا يتضمن أي التزام من قبل المستانف بسداد مبلغ الكمبيالات موضوع الطلب الحاملة للأرقام التالية : 2882080 – 2882082 – 2882081 لفائدة المستانف عليها و ذلك على خلاف الأساس الذي بنت عليه المستانف عليها طلبها في مواجهته كما أن الاتفاق يخلو كذلك من أي التزام من جانب المستأنف بسداد أي التزام صادر عن شركة (إ.) لفائدة المستانف عليها ، و كما أن الكمبيالات نفسها موضوع الطلب لا تحمل أي التزام من جانب المستانف سواء على ظهرها أو على وجهها او على ورقة مستقلة بوفاء قيمتها سواء بصفة تضامنية أو بصفة مستقلة في حالة رجوعها بعدم الأداء و بالتالي فإن ما أسست عليه المستانف عليها طلبها و ما قضى به الحكم المستانف في مواجهة المستانف يبقى غير ثابت و هو ما يجعل صفته كمدين فير قائمة مما يستوجب إلغاء الحكم المستانف في مواجهته و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بالنسبة له و تحميل المستأنف عليها صائر الاستنئاف.

في استئناف شركة (إ.)

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث دفعت المستأنفة بكون محكمة الدرجة الأولى اكتفت باستدعائها بواسطة البريد المضمون دون سلوك الاجراءات القانونية .

و حيث إن المحكمة و بعد استدعاء المستانفة بالبريد المضمون و رجوعه بملاحظة أنها لا تقطن بالعنوان تم تنصيب قيم في حقها و الذي رجع بملاحظة أنها انتقلت من العنوان و بالتالي فالمحكمة استكملت الإجراءات القانونية الخاصة باستدعاء المستانفة مما يستوجب رد الدفع .

و حيث تمسكت المستانفة بكونها هي الأخرى دائنة للمستانف عليها بمبلغ مليون درهم بمقتضى كمبيالات و إنها استصدرت أمرا بالأداء في مواجهتها و التمست إعمال المقاصة بين الدينين.

و حيث إن الأمر بالأداء موضوع دين المستأنفة تم الطعن فيه بالتعرض من قبل المستأنف عليها مما يجعله دينا منازعا فيه و حسب الفصل 362 من ق.ا.ع فإنه من شروط إعمال المقاصة أن يكون كلا الدينين مستحق الأداء , و ما دام أن دين المستانفة ليس مستحق الأداء فإنه لا مجال لإعمال المقاصة و بالتالي وجب رد طلب المقاصة مع التصريح برد الاستنئاف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة صائر استئنافها .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل

في الموضوع: برد الاستئناف المقدم من طرف شركة (إ.) و تحميلها صائره .

و اعتبار الاستئناف المقدم من طرف عبد اللطيف (ر.) و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء في مواجهته و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بالنسبة له و التأييد في الباقي وجعل صائر استئنافه على عاتق شركة (ب. ل.) .

Quelques décisions du même thème : Commercial