Réf
63539
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4653
Date de décision
20/07/2023
N° de dossier
2023/8232/954
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution de motifs, Rejet de la demande, Jugement de première instance, Force de la chose jugée, Extinction de l'obligation, Exigibilité de la créance, Dettes réciproques, Créance non exigible, Compensation judiciaire, Caractère non définitif du jugement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation entre deux créances réciproques constatées par des décisions de justice de degrés différents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la compensation relevait exclusivement de la phase d'exécution.
L'appelant soutenait que sa créance, issue d'un jugement de premier degré assorti de l'exécution provisoire, était exigible au même titre que celle de son adversaire, constatée par un arrêt définitif. La cour, tout en écartant le motif erroné du premier juge, rappelle au visa de l'article 362 du dahir des obligations et des contrats que la compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles.
Elle retient qu'une créance constatée par un jugement de premier degré, bien que dotée de l'autorité de la chose jugée, n'est pas considérée comme exigible au sens de ce texte tant qu'il n'est pas justifié de son caractère définitif. Faute de réunion des conditions légales, le jugement de rejet est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [محمد (ب.)] بواسطة محاميها بتاريخ 13/01/2023 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 3619 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/11/2022في الملف عدد 2258/8202/2022 القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد [محمد (ب.)] تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/6/2022 عرض فيه أنه مدين للمدعى عليه بمبلغ 50000 درهم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/02/2020 في الملف التجاري عدد 4261-8207-2019 , المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7-12-2021 في الملف التجاري عدد 2327/8232/2021 وان المدعى عليه مدين له بمبلغ 267180 درهم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/12/2018 في الملف التجاري عدد 4038/8207/2018, ملتمسا الحكم باجراء مقاصة بين الدين الثابث في ذمته بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/02/2020 في الملف التجاري عدد 4261-8207-2019 المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7-12-2021 في الملف التجاري عدد 2021/8232/2327 , وبين الدين الثابت بذمة المدعى عليه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/12/2018 في الملف التجاري عدد 2018/8207/4038 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وارفقت المقال بحكمين وقرار.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة بجلسة 24/10/2022 من طرف نائب المدعى عليه جاء فيها ان المقاصة تستلزم الادلاء بوثائق من نفس الدرجة للحكمين موضوع المقاصة, وان مقال المدعي غير مقبول شكلا لعدم الادلاء بالوثائق للازمة لإجراء المقاصة, وموضوعا فان الاحكام الصادرة لفائدته نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به ,وفي طور التنفيذ على خلاف الحكم الابتدائي المدلى به من طرف المدعي, مما يبرر الحكم برفض الطلب , وبالتالي فان الشروط اللازمة للقول بوجود مبرر لإجراء المقاصة غير قائم, ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 14/11/2022 من طرف نائب المدعي اكد فيها ان جواب المدعى عليه لا أساس له على اعتبار ان الاحكام والقرارات تكتسب حجيتها بمجرد النطق بها , وان الحكم الصادر بتاريخ 3-12 2018 في الملف عدد 2018/8207/4038 يعتبر مشمولا بالنفاد المعجل ,الامر الذي يجعله ناجز وقابل للتنفيذ ومن تم ان الدفع بان المقاصة تستوجب ان تكون الاحكام انتهائية ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به غير جدير بالاعتبار لمخالفته للقانون ملتمسا تمتيعه بما جاء في مقاله الافتتاحي.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستأنف للأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يثبت أن كل طرف مدين للآخر و دائن له بمبلغ مالي محدد المقدار, و مستحق و حال الأداء, وذلك بمقتضى حكمين قضائيين بالنسبة للمستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03 دجنبر 2018 في الملف التجاري عدد 2018/8207/4038 المكتسب لحجيته القانونية و المشمول بالنفاذ المعجل القضائي ، وبالنسبة للمستأنف عليه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26 فبراير 2020 في الملف التجاري عدد 2019/8207/4261 المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07 دجنبر 2021 في الملف عدد.2021/8232/2327, و بما أن الدينان يعتبران ثابتان و مستحقي و حالي الأداء فإنه يجوز أن تجرى بشأنهما المقاصة طبقا لمقتضيات المادة 357 و ما يليها من قانون الالتزامات و العقود, و من جهة ثانية فقد ردت المحكمة التجارية بالرباط طلب المقاصة بداعي أنه تؤطره مقتضيات مرحلة التنفيذ, في حين ان مقتضيات المادة 357 ما يليها من قانون الالتزامات و العقود صريحة و واضحة في أنها هي التي تنظم شروط ممارسة المقاصة وعلى أنها لم تعلق التمسك بها على أي إجراء من إجراءات التنفيذ, ومادام أن المحكمة قد علقت التمسك بطلب المقاصة على شرط مباشرة إجراءات التنفيذ، فإنها تكون بذلك قد أساءت تطبيق القانون و بنت حكمها على غير ذي أساسو عرضته للبطلان, ملتمسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم بإجراء المقاصة بين الدين الثابت في ذمة المستأنف بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26 فبراير 2020 في الملف التجاري عدد 2019/8207/4261 المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 07 دجنبر 2021 في الملف عدد 2021/8232/2327 وبين الدين الثابت في ذمة المستأنف عليه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03 دجنبر 2018 في الملف التجاري عدد 2018/8207/4038 مع تحميل المستأنف عليه الصائر, مدليا بنسخة الحكم المستأنف.
وحيث ادرج الملف بجلسة 06/07/2023 الفي خلالها بالملف بجواب القيم عن المستانف عليه ،وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب بتعليقه طلب المقاصة على شرط مباشرة إجراءات التنفيذ.
و حيث انه و لئن لم يشترط المشرع في الفصل 357 و ما يليه من ق ل ع, الا يكون طلب المقاصة تؤطره مرحلة التنفيذ, كما جاء في حيثيات الحكم المستأنف, الا انه في الفصل 362 من ق ل ع استلزم ان يكون الدينين موضوع المقاصة حالين و مستحقي الاداء,, في حين انه و لئن كان احد الدينين ثابت بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 5910 الصادر بتاريخ 7/12/2021 ملف رقم 2327/8232/2021, الا ان الدين الثاني ثابت بمقتضى الحكم الابتدائي رقم 657 الصادر بتاريخ 26/2/2020, الذي و ان كانت له حجيته الا انه ليس مستحق الأداء, في غياب الادلاء بما يفيد نهائيته, و بالتالي تكون شروط المقاصة كما هي متطلبة قانونا غير متوفرة, و تكون محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به من رفض للطلب, و يتعين تبعا لذلك تأييد حكمها و رد الاستئناف المثار بشانه , مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف و غيابيا في حق المستأنف عليه:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025