Clause compromissoire – Irrecevabilité du moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation comme nouveau et mêlant le fait et le droit (Cass. com. 2011)

Réf : 52302

Identification

Réf

52302

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

756

Date de décision

26/05/2011

N° de dossier

2010/2/3/1731

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable, car nouveau et mêlant le fait et le droit, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation l'existence d'une clause compromissoire. Ne peut dès lors être cassé l'arrêt qui statue au fond sur un litige contractuel, dès lors que l'exception d'arbitrage n'a pas été soulevée devant les juges du fond. Est également irrecevable, faute de précision, le moyen qui se borne à alléguer un défaut de motivation sans indiquer les moyens et pièces que la cour d'appel aurait omis d'examiner. Enfin, une personne physique exerçant son activité commerciale en nom propre a qualité pour agir en justice pour les litiges relatifs à cette activité.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة سعاد (م.) زوجة (ف.) قدمت بتاريخ 2006/1/9 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في الوساطة من أجل تشغيل عمال وأطر لفائدة المقاولات، تعاقدت مع الطالبة شركة (س.) بتاريخ 2001/10/5 لمساعدتها على إيجاد أطر لتشغيلهم بمؤسستها، فقدمت لها خدماتها بإيجاد مدير اداري ومالي وآخر تجاري وماركو تينك حسب الطلب المقدم لها من هذه الأخيرة بتاريخ 2004/10/6 وبدأت الإجراءات لإيجاد الإطارين المطلوبين إلا أن الشركة ودون مبرر أوقفت الإجراءات فيما يخص المدير التجاري والمركوتينك ، وبخصوص المدير الإداري والمالي فقد قدمت المطلوبة بتاريخ 2004/11/23 تقريرا فيما يخصه وهو ما رضت به الطالبة أثناء المجلس الاداري المنعقد بتاريخ 2004/11/24 إلا أنها رفضت تشغيله بعد سبعة أسابيع من تقديمه لها، وأنها أصدرت فاتورتين في موضوع أتعاب خدماتها الأولى بتاريخ 2004/11/3 بمبلغ 168.380,46 درهم بخصوص المساعدة في تشغيل المدير المالي والاداري والثانية بنفس التاريخ بمبلغ 48.000 درهم بخصوص المدير التجاري ، وأنه تم أداء مبلغ 24.000 درهم وبقي بذمة المدعى عليها مبلغ 71.224,26 درهم ورفضت أداء الباقي رغم انذارها وأنها وجهت الى شركة (س.) رسالة من أجل تعيين محكم لتسوية النزاع قبل تقديم الدعوى طبقا للفصل 12 من العقد المبرم بين الطرفين ، وبعد اجراء التحكيم استحال اجراء أي صلح ملتمسة الحكم على الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ 71.224,26 درهم مقابل الفاتورتين إضافة إلى مبلغ 5000 درهم تعويضا عن التماطل والصائر، الفرقة التجارية وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم إدلاء نائبها بالجودةات، انتهت القضية بصدور حكم برفض الطلب استأنفته المطلوبة وألغته محكمة الاستئناف جزئيا وتصدت من جديد وقضت بالحكم على شركة (س.) بأداء مبلغ 36.965,92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وأيدته في الباقي بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

النظر للمرجع الاستنافي لمراقبة مدى استيفاء المقال لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فإنها دعته الى إثارة الصفة تلقائيا، وكان على المطلوبة إقامة الدعوى باسم الشركة التي لها وحدها الصلاحية والصفة للتقاضي، ومحكمة الاستئناف لم تثر الصفة تلقائيا فقد أساءت تطبيق الفقرة 2 من الفصل 1 من ق م م الذي ينص على << تثير المحكمة من تلقاء نفسها الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الاذن بالتقاضي اذا كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده >>

لكن، حيث ان الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع وخصوصا نسخة التقييدات المضمنة بالسجل التجاري نموذج ج أن المطلوبة تتقاضى بصفتها تاجرة تمارس نشاطها التجاري تحت شعار (د. م.) وبالتالي فهي صاحبة الصفة والمصلحة في تقديم الدعوى والحكم لفائدتها مما يكون معه ما بالوسيلة على غير اساس .

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الطاعنة ولم يتناول بالتحليل والمناقشة الوثائق المدلى بها من طرفها، وأن جميع الأحكام يجب أن تكون معللة مع الإشارة الى مستنتجات الأطراف وتحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها وبذلك يعتبر عديم الأساس .

لكن، حيث إن الطاعنة لم تبين الدفوع التي أثارتها ولم يجب عنها القرار المطعون فيه ولا الوثائق المدلى بها ولم يناقشها مما يجعل الوسيلة غير مقبولة .

في شأن الوسيلة الثالثة : حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع إذ أنها دفعت استنافيا بمقتضيات الفصل المذكور والتمست التأكد من تنفيذ المطلوبة لالتزامها المقابل فلم تجب على هذا الدفع ولم يثبت لديها واقعة أن المدير الذي تم توظيفه لديها هو نفس الشخص الذي بعثته المطلوبة حتى يستحق الأتعاب الذي كان مقرونا بشروط ولم يبين أن هذه الأخيرة تم التقيد بها، وأن ذلك يجب أن يكون بواسطة تعليل مدقق ومفصل .

لكن، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللته << أن الطاعنة كلفتها المستأنف عليها بالبحث لها عن مدير تجري ومدير اداري ومالي مقابل أداء أتعابها وفق البندين الثامن والتاسع من العقد على مرحلتين 50028% عند توقيع العقد وتلقيها الطلب والباقي عند صدور قرار توظيف المدير الذي تم ترشيحه، وتبين أن المستأنفة بمجرد توقيعها على العقد وتلقيها الطلبية بادرت بالاجراءات والحوارات والمقابلات معهم من أجل انتقاء الشخص المناسب لشغل المنصب المطلوب، إلا أنها تلقت اشعارا من المستأنف عليها تطالبها فيه بايقاف اجراءات البحث عن المدير المذكور دون ان تمكنهم من الأتعاب المتفق عليها في العقد والتي تستحقها بمجرد الطلبية موافقتها على هذا الترشيح .... وأنها لم تدل بما يفيد إلغاء الطلبية قبل الشروع في البحث وفق البندين أعلاه في حين لم تكن مستحقة لأتعابها عن المرحلة الثانية المتعلقة بانتقاء المدير الإداري والمالي لعدم إدلائها بما يفيد قبول المستأنف عليها له وإصدار قرار بتوظيفه وفق ما تم الاتفاق عليه ضمن العقد >> وهو تعليل غير منتقد معتبرة عن صواب أن المطلوبة تستحق أتعابها بخصوص انتقاء المدير التجاري، فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضى المحتج به وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق شروط التحكيم اذ أن الطرفين اتفقا على فض النزاع إما حبيا أو إما بواسطة محكم وفق الفصل 12 من العقد والقرار المطعون فيه لم ينتبه لهذا الشرط .

لكن، حيث ان الطالبة لم يسبق لها التمسك بشرط التحكيم أمام محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه وإثارة ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبولة لاختلاط الواقع بالقانون.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile