Réf
74964
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
341
Date de décision
29/01/2019
N° de dossier
2018/8202/3295
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Force probante, Facture commerciale, Expertise judiciaire, Défaut de consignation des frais d'expertise, Contestation non sérieuse, Confirmation du jugement, Compétence territoriale, Clause attributive de compétence, Cachet de l'entreprise, Acceptation tacite
Base légale
Article(s) : 10 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, ainsi que l'absence de force probante des factures. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures, dès lors que ces dernières portent le cachet de la société débitrice, valant acceptation de ladite clause. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du jugement pour défaut de signature, en rappelant que seule la minute originale doit être signée, et non la copie signifiée aux parties. Sur le fond, la cour relève que l'appelante, qui contestait la créance, n'a pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier les écritures des parties malgré plusieurs notifications. La cour en déduit le caractère non sérieux de la contestation de la dette. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت الطاعنة شركة (س. أ.) بواسطة محاميها بمقتضى مقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2018تحت 3288في الملف رقم 766/8202/2018 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 29.300,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/10/2018.
وفي الموضوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ت. د. ن.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2018، تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 29.300,00 درهم الناتج عن فواتير، وأن هذه الأخيرة امتنعت عن الأداء رغم إنذارها، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور، و كذا مبلغ 3.000 درهم كتعويض عن التماطل ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال ب 3 فاتورات– وصول تسليم – وصول طلب – سجل تجاري – انذار مع قسيمة الارسال.
وبعد تخلف المدعى عليها رغم استدعائها نصب قيم في حقها، و الذي لم تسفر تحرياته عن نتيجة إيجابية.
و بعد استيفاء الإجراءات القانونية صدر الحكم المذكور أعلاه ، وهو الحكم الذي استأنفته الطاعنة شركة (س. أ.) على أساس أنه جاء خارقا للمادة العاشرة من قانون إحداث المحاكم التجارية ، ذلك أن المقر الاجتماعي للطاعنة يتواجد بمدينة ايت ملول التي تنتمي إلى الدائرة القضائية للمحكمة التجارية بأكادير، وبذلك فالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى غير مختصة، كما أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للفصل 50 من ق م م ، لعدم توقيعه من طرف الرئيس الهيئة الصادرة للحكم وكذا المقرر وكاتب الضبط ، علاوة على كونه فاسد التعليل لما اعتبر أن الفواتير مقبولة ، والحال أن الفواتير وإن كانت مذيلة بالطابع أو الختم ، فإنها لا تحمل أي توقيع ، علما أن التوقيع هو الذي يعطي للفواتير حجية في الإثبات، لذلك تلتمس في الاختصاص إلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الملف مكانيا ، مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير للبت طبقا للقانون ، وفي الموضوع أساسا الحكم ببطلان الحكم الابتدائي فيما قضى ، وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون ، واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف مع طي تبليغ.
وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها خلال جلسة 11/07/2018 بمذكرة ، جاء فيها بأنه وبخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء يبقى مردودا لكون الفواتير وقع التنصيص فيها ضمن الشروط العامة للبيع على أنه في حالة وقوع خلاف أو نزاع بين الأطراف فإن الاختصاص ينعقد إلى محاكم الدار البيضاء، وأن الطاعنة تعاملت مع العارضة على هذا الأساس وتوصلت بالسلع ، وأشرت بخاتمها على الفواتير ووصولات التسليم، وقبلت بذلك بشروط المعاملة التجارية بين الأطراف ، وإسناد الاختصاص إلى محاكم الدار البيضاء ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فقد دفعت المستأنفة بعدم توقيع الحكم ، وهذا الدفع هو الآخر غير قائم اعتبارا لكون الحكم المدلى به هو مجرد نسخة، وأن أصل الحكم الموقع يظل بكتابة الضبط ، ومن جهة أخرى فإن القول بأن الفواتير غير موقعة يبقى غير مؤسس، مادامت الطاعنة لم تنكر المعاملة ، ولم تنكر التوصل بالسلعة ، ووضعت خاتمها كإشهاد منها على كونها حازت السلع موضوع المطالبة، ولم تطعن في وصولات التسليم بأي مطعن جدي ، كما أنها لم تدل للمحكمة بما يفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به ، وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/10/2018 ، والقاضي بإجراءخبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان غلاف قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين، والقول ما إذا كانت ممسوكة بانتظام وعلى باقي الوثائق الأخرى المفيدة في النازلة ، و التأكد من قيام المعاملة موضوع الفاتورة المستدل بها، و تحديد الدين الحقيقي المتخلد بذمة المستأنفة إن وجد على ضوء وثائق وحجج الطرفين .
وحيث أدرجت القضية أخيرا بجلسة 22/01/2019 حضر خلالها نائب المستأنف عليها ، وتخلف نائب المستأنفة الذي لم يؤد صائر الخبرة على الرغم من إشعاره بأداء صائر الخبرة بتاريخ 16/11/2018 و 06/12/2018 ، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة من عدم الاختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء مكانيا للبت في هذه الدعوى، اعتبارا لكون الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للطاعنة ، فإنه وبعد الاطلاع على الفواتير المدلى بها، يتبين بأنها تضمنت بيانا بهامشها يحيل بخصوص شروط البيع على البنود الواردة بظهر الفاتورة، ومن هذه البنود الشرط الذي ينص على أن الاختصاص في جميع النزاعات يرجع للمحكمة التجارية بالبيضاء، و أن هاته الفاتورات تحمل طابع المستأنفة، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الحكم المستأنف المستدل به مجرد نسخة تبليغية ، وليس نسخة أصلية، هذه الأخيرة التي يشترط فيها وحدها أن تكون موقعة من طرف رئيس الهيئة مصدرة الحكم والمقرر وكاتب الضبط ، مما يتعين معه رد الاستئناف في هذا الشق لعدم ارتكازه على أساس قانوني.
وحيث إن المحكمة ورعيا منها لما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف ، وفي إطار إجراءات التحقيق، أمرت بإجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ومقارنتها بالفواتير موضوع النزاع، وجعلت صائرها على عاتق المستأنفة التي لم تلتزم بأدائه على الرغم من إشعارها بذلك بتاريخ 16/11/2018 و 06/12/2018 ، الشيء الذي يجعل منازعتها غير جدية ، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس ، وتأييد الحكم المستأنف، مع تحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/10/2018.
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنة الصائر.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025