Clause attributive de compétence : l’apposition du cachet du débiteur sur une facture vaut acceptation de la clause y figurant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74964

Identification

Réf

74964

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

341

Date de décision

29/01/2019

N° de dossier

2018/8202/3295

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, ainsi que l'absence de force probante des factures. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures, dès lors que ces dernières portent le cachet de la société débitrice, valant acceptation de ladite clause. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du jugement pour défaut de signature, en rappelant que seule la minute originale doit être signée, et non la copie signifiée aux parties. Sur le fond, la cour relève que l'appelante, qui contestait la créance, n'a pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier les écritures des parties malgré plusieurs notifications. La cour en déduit le caractère non sérieux de la contestation de la dette. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت الطاعنة شركة (س. أ.) بواسطة محاميها بمقتضى مقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2018تحت 3288في الملف رقم 766/8202/2018 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 29.300,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/10/2018.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ت. د. ن.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2018، تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 29.300,00 درهم الناتج عن فواتير، وأن هذه الأخيرة امتنعت عن الأداء رغم إنذارها، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور، و كذا مبلغ 3.000 درهم كتعويض عن التماطل ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال ب 3 فاتورات– وصول تسليم – وصول طلب – سجل تجاري – انذار مع قسيمة الارسال.

وبعد تخلف المدعى عليها رغم استدعائها نصب قيم في حقها، و الذي لم تسفر تحرياته عن نتيجة إيجابية.

و بعد استيفاء الإجراءات القانونية صدر الحكم المذكور أعلاه ، وهو الحكم الذي استأنفته الطاعنة شركة (س. أ.) على أساس أنه جاء خارقا للمادة العاشرة من قانون إحداث المحاكم التجارية ، ذلك أن المقر الاجتماعي للطاعنة يتواجد بمدينة ايت ملول التي تنتمي إلى الدائرة القضائية للمحكمة التجارية بأكادير، وبذلك فالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى غير مختصة، كما أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للفصل 50 من ق م م ، لعدم توقيعه من طرف الرئيس الهيئة الصادرة للحكم وكذا المقرر وكاتب الضبط ، علاوة على كونه فاسد التعليل لما اعتبر أن الفواتير مقبولة ، والحال أن الفواتير وإن كانت مذيلة بالطابع أو الختم ، فإنها لا تحمل أي توقيع ، علما أن التوقيع هو الذي يعطي للفواتير حجية في الإثبات، لذلك تلتمس في الاختصاص إلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الملف مكانيا ، مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير للبت طبقا للقانون ، وفي الموضوع أساسا الحكم ببطلان الحكم الابتدائي فيما قضى ، وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون ، واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف مع طي تبليغ.

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها خلال جلسة 11/07/2018 بمذكرة ، جاء فيها بأنه وبخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء يبقى مردودا لكون الفواتير وقع التنصيص فيها ضمن الشروط العامة للبيع على أنه في حالة وقوع خلاف أو نزاع بين الأطراف فإن الاختصاص ينعقد إلى محاكم الدار البيضاء، وأن الطاعنة تعاملت مع العارضة على هذا الأساس وتوصلت بالسلع ، وأشرت بخاتمها على الفواتير ووصولات التسليم، وقبلت بذلك بشروط المعاملة التجارية بين الأطراف ، وإسناد الاختصاص إلى محاكم الدار البيضاء ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فقد دفعت المستأنفة بعدم توقيع الحكم ، وهذا الدفع هو الآخر غير قائم اعتبارا لكون الحكم المدلى به هو مجرد نسخة، وأن أصل الحكم الموقع يظل بكتابة الضبط ، ومن جهة أخرى فإن القول بأن الفواتير غير موقعة يبقى غير مؤسس، مادامت الطاعنة لم تنكر المعاملة ، ولم تنكر التوصل بالسلعة ، ووضعت خاتمها كإشهاد منها على كونها حازت السلع موضوع المطالبة، ولم تطعن في وصولات التسليم بأي مطعن جدي ، كما أنها لم تدل للمحكمة بما يفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به ، وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/10/2018 ، والقاضي بإجراءخبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان غلاف قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين، والقول ما إذا كانت ممسوكة بانتظام وعلى باقي الوثائق الأخرى المفيدة في النازلة ، و التأكد من قيام المعاملة موضوع الفاتورة المستدل بها، و تحديد الدين الحقيقي المتخلد بذمة المستأنفة إن وجد على ضوء وثائق وحجج الطرفين .

وحيث أدرجت القضية أخيرا بجلسة 22/01/2019 حضر خلالها نائب المستأنف عليها ، وتخلف نائب المستأنفة الذي لم يؤد صائر الخبرة على الرغم من إشعاره بأداء صائر الخبرة بتاريخ 16/11/2018 و 06/12/2018 ، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة من عدم الاختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء مكانيا للبت في هذه الدعوى، اعتبارا لكون الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للطاعنة ، فإنه وبعد الاطلاع على الفواتير المدلى بها، يتبين بأنها تضمنت بيانا بهامشها يحيل بخصوص شروط البيع على البنود الواردة بظهر الفاتورة، ومن هذه البنود الشرط الذي ينص على أن الاختصاص في جميع النزاعات يرجع للمحكمة التجارية بالبيضاء، و أن هاته الفاتورات تحمل طابع المستأنفة، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الحكم المستأنف المستدل به مجرد نسخة تبليغية ، وليس نسخة أصلية، هذه الأخيرة التي يشترط فيها وحدها أن تكون موقعة من طرف رئيس الهيئة مصدرة الحكم والمقرر وكاتب الضبط ، مما يتعين معه رد الاستئناف في هذا الشق لعدم ارتكازه على أساس قانوني.

وحيث إن المحكمة ورعيا منها لما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف ، وفي إطار إجراءات التحقيق، أمرت بإجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ومقارنتها بالفواتير موضوع النزاع، وجعلت صائرها على عاتق المستأنفة التي لم تلتزم بأدائه على الرغم من إشعارها بذلك بتاريخ 16/11/2018 و 06/12/2018 ، الشيء الذي يجعل منازعتها غير جدية ، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس ، وتأييد الحكم المستأنف، مع تحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا.

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/10/2018.

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile