Réf
60612
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2132
Date de décision
27/03/2023
N° de dossier
2020/8223/1068
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Mandat, Injonction de payer, Dette personnelle du mandataire, Dépassement de pouvoir du mandataire, Contestation sérieuse de la créance, Chèque, Annulation de l'ordonnance, Action pénale, Abus de confiance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur. La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد [الطاعن] بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 28/01/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12432 بتاريخ 17/12/2019 في الملف عدد 11019/8216/2019 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطعن بالتعرض. في الموضوع: برفض التعرض وتاييد الامر بالأداء المتعرض عليه عدد 3224الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2019 في الملف عدد 3224/8102/2019 ، مع النفاذ المعجل، وإبقاء الصائر على عاتق رافعه . في الشكل : وحيث ان الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 308 بتاريخ 15/09/2020 في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 30/10/2019 يعرض فيه بواسطة نائبه انه يطعن ضد الامر بالاداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/10/2019 تحت عدد 3224 في الملف عدد 3224/8102/2019 القاضي بادائه لفائدة المدعى عليه مبلغ 5.800.000,00 درهم بما فيه اصل الدين و الصائر و النفاذ المعجل ذلك ان طلب تبليغه مشوب بخرق مقتضيات الفصل 160 من ق م م لكونه بلغ به دون تمكينه من صورة سند الدين ، وان الشيك المستند عليه لم يصدر عنه و لم تضمن بياناته بخط يده و لا يحمل توقيعه و انما تم تضمينه مبالغ خيالية و توقيعه من طرف شخص اجنبي لا صفة له في ذلك و اصداره الى جانب شيك اخر لفائدة [فيصل (ب.)] بنفس التاريخ و هو 21/09/2019 دون علمه و انه قام بقفل الحساب منذ سنة 2014 و ان من اصدر الشيك هو [علي (أ.)] لفائدة اشخاص يعملون لحسابه، و انه سبق له ان انشا شركة مع هذا الاخير تحت اسم " [شركة س.م.] " و انه بحكم الشراكة و الثقة التي كان يمنحها لشريكه انشا وكالة للقيام بالاجراءات البنكية الخاصة بالشركة بتاريخ 19/11/2008، الا انه بعد ذلك تم تفويت حصص الشركة للغير و عمل على قفل الحساب المفتوح لدى وكالة ت.و.ب. و الغاء الوكالة منذ ذلك التاريخ و انه بالتزامن مع تاريخ سفره من اجل حضور احد المعارض التجارية بالصين قام [علي (أ.)] باصدار شيكين بتاريخ 21/09/2019 الاول لفائدة المدعى عليه بمبلغ5.800.000,00 و الثاني لفائدة [فيصل (ب.)] بمبلغ 6.750.000,00 درهم و انه لا تربطه بالمدعى عليه اي علاقة و انما سند الدين لم يصدر عنه و انما تم الاستيلاء عليه غفلة منه منذ سنين خلت من شريكه و هو موضوع شكاية في شان النصب و الاحتيال و خيانة الامانة و السرقة و تكوين عصابة اجرامية امام السيد وكيل المحكمة الزجرية و ان البحث جاري بخصوصها لدى الفرقة الجنائية بولاية امن الدار البيضاء، لذلك يلتمس الحكم اساسا ببطلان الامر بالاداء المشار الى مراجعه أعلاه و احتياطيا الحكم بالغائه مع ما يترتب عن ذلك من اثار القانوني. وعزز المقال بنسخة تبليغية لامربالاداء، طي تبليغ، اعذار، وكالة، محضر جمع عام، عقد تفويت حصص، اشهاد بنكي بقفل الحساب والغاء الوكالة،اشهاد من المحاسب وشكاية. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب ذلك أنه من الناحية الشكلية لم يجب على الدفوع التي تقدم بها المستأنف بطريقة قانونية خاصة وأن الإخلال بنصوص ق م م يترتب عنه البطلان ، هذا من الناحية الشكلية ، ومن حيث الموضوع فإن الطرف المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية ذلك وبتواطؤ مع من وقع الشيك المسمى [علي (أ.)] موضوع الشكاية المشار إليها أعلاه ستلاحظ المحكمة أن الشيك وقع يوم السبت 21/9/2019 لفائدة المستأنف عليه بمبلغ 5800000.00 درهم بتوقيع ليس بتوقيع المستأنف ولا محرر بخط يده وهو موضوع الطعن بالزور الفرعي وقدمه مباشرة يوم الاثنين 23/09/2019 إلى البنك العقاري والسياحي CIH BANK ، وبحصوله على الشهادة المتعلقة بعدم الأداء لكون الحساب مغلق توجه الى السيد رئيس المحكمة التجارية قصد استصدار أمر بالأداء معتمدا على الشيك والشهادة المذكورة معتبرا نفسه ضحية وبطرق ملتوية حصل بالفعل على الأمر بالأداء موضوع هذا الطعن. وسوء نيته تتجلى في كونه لم يبين لمؤسسة الرئيس أن الشيك حصل عليه من الغير وليس من طرف المستأنف ولم يبين أن من وقع الشيك ليس هو المستأنف المدعي عليه ، كل ذلك أخفاه لأنه يعلم أن الأمر بالأداء يصدر في غيبة المدعى عليه ، ورغم أن المستأنف طعن في الأمر المذكور بالتعرض كما أشير إليه أعلاه ودفع بكون الشيك المستند عليه الأمر لم يصدر عنه ولا علم له به وان التوقيع ليس بتوقيعه بل هو توقيع شخص أجنبي لا علاقة له بالشيك ولم تضمن بيانات الشيك بخط يده غير أن الحكم المستأنف اعتبر التعرض غير مبني على أساس قانوني سليم ورفض الطعن بعلة أن المحكمة برجوعها إلى الأمر بالأداء المطعون فيه تبث لها بأنه بني على شيك حامل لكل البيانات الإلزامية المتطلبة قانونا ولا يطعن فيه المدعي بأي من طرق الطعن القانونية المكفولة له والتي تشكك في صحة التوقيع الذي به والمنسوب إليه ، وإنما يدعي أنه أخذ منه بطريقة يجهلها ويقول بأن الحساب المتعلق به أقفل منذ سنة 2014 في الوقت الذي كان يتعين عليه عند قفل الحساب أن يرجع للبنك الذي كان مفتوحا لديه كامل صيغ الشيكات التي كانت بين يديه وأن يتقدم بالمساطر القانونية بخصوص الصيغ المفقودة منه وهو الشيء الذي لم يقم به في حينه لإثبات حسن نيته وتحصين موقفه القانوني والمالي بخصوص صيغ الشيكات التي يدعي أنها لم تكن بحوزته " غير أن الواقع ليس كما جاء في الحيثية التي تم بها رفض التعرض ، ذلك أن المستأنف أوضح في مقال تعرضه بأن الشيك المستند عليه الأمر بالأداء لم يصدر عنه ولا علم له به وان التوقيع ليس بتوقيعه بل هو توقيع شخص أجنبي لا علاقة له بالشيك ولم تضمن بيانات الشيك بخط يده وأن من أصدر الشيك هو المسمى [علي (أ.)] الفائدة أشخاص يعملون لحسابه بهدف الإثراء على حساب المستأنف بطرق غير مشروعة تروم النصب والاحتيال والمكر للإطاحة بالمستأنف في شباك إصدار شيك بدون مؤونة ، إذ أنه كان قد سبق له أن أنشأ شركة مع المسمى [علي (أ.)] تحت اسم "[شركة س.م.]" والذي كان يتوفر على وكالة خاصة بتسيير حسابه لفائدة الشركة التي تم تفويت حصصها للغير وتم قفل حسابه المفتوح لدى وكالة ت.و.ب. في أكتوبر 2014 وأصبحت معه الوكالة ملغية بصفة قانونية وفقدت قيمتها وذلك ثابت من خلال الشهادة الصادرة عن ت.و.ب. المؤرخة في 09/10/2019 أضف الى ذلك أنه جاء في الفقرة الأخيرة من الوكالة البنكية وهي ليست كالوكالات العادية فهي مطبوع من طرف البنك خاص بتسيير حساب تنتهي بإغلاق الحساب الخاص بها الفقرة الأخيرة من الوكالة تقول "إن هذه التفويضات تبقى صالحة للعمل الى غاية تبليغ فسخها للبنك التجاري المغربي " وهو ما حدث بالفعل وسلمت للعارض الشهادة البنكية المذكورة التي تقول أن حساب المستأنف أغلق في شهر أكتوبر 2014 وتبعا لذلك فقدت الوكالة قوتها القانونية وأصبحت كأنها لم تكن وبدون مفعول والذي يؤكد ذلك هو الإشهاد الصادر عن محاسب الشركة آنذاك السيد [عبد المالك (د.)] والمصحح الإمضاء والذي ي جاء فيه " أشهد وأنا في كامل قوايا العقلية وتحت جميع الضمانات القانونية وبحكم أنني كنت اشتغل لدى السيد [حميد (ا.)] والسيد [علي (أ.)] كمحاسب منذ 16/4/2014 إلى غاية 31/05/2015 وأثناء عملي بالمؤسسة لديهما كلفت بجميع الإجراءات القانونية والإدارية والبنكية المتعلقة بشركة [س.م.] ، كما كلفت شخصيا بإغلاق الحساب البنكي الشخصي للسيد [الطاعن] عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى وكالة ت.و.ب. بالدار البيضاء وبما في ذلك إلغاء الوكالة الخاصة التي أنجزها السيد [الطاعن] لفائدة السيد [علي (أ.)] بتاريخ 19/11/2008 لإيقاف أي عمليات بنكية لاحقة من طرف السيد [علي (أ.)] وقد تم الاحتفاظ بجميع هذه الوثائق بمقر الشركة" وأن قفل الحساب وإلغاء الوكالة جاء طبقا للفصل 929 من ق ل ع ، وأن الوكالة أعطيت من أجل تسيير الحساب الذي كان مفتوحا لدى وكالة ت.و.ب. والمشار إلى رقمه في الوكالة وبإغلاق الحساب انتهت الوكالة وتم تبليغ فسخها إلى البنك التجاري حسب الصيغة الواردة في الفقرة الأخيرة من الوكالة وهو ما أكده الإشهاد الصادر عن البنك وكدا الإشهاد الصادر عن محاسب الشركة آنذاك المشار إليهما أعلاه وأنه تم تفويت الشركة التي من أجلها أنشئ الحساب البنكي في اسم المستأنف والذي تم قفله كذلك وذلك في سنة 2014 ، غير أنه فوجئ بكون شريكه وقع شيك لفائدة المستأنف عليه بدون حق ولا قانون بمبلغ خيالي كما أشير إليه أعلاه وشيك آخر بمبلغ كبير كذلك لفائدة أشخاص يعملون لحسابه بهدف الإثراء على حساب المستأنف بطرق غير مشروعة تروم النصب والاحتيال والمكر للإطاحة بالمستأنف في شباك إصدار شيك بدون مؤونة ، مما جعل المستأنف يتقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك في مواجهة الموقع على الشيكين والمستفيدين منهما كما أشير إليه أعلاه ذلك أن هذين الأخيرين لا تجمعهما به أية علاقة أو معاملة تجارية أو أي التزام أو دين بهذه المبالغ الخيالية التي تصل الى : 12550000.00 درهم ذلك أن السيد [علي (أ.)] استغل الثقة التي وضعها فيه المستأنف الذي أصبح ضحية للنصب والاحتيال والسرقة وخيانة الأمانة نتيجة احتفاظ المشتکی به بشيكين أو أكثر بطريقة تدليسية وخلسة منه مستغلا الثقة والشراكة والمخالطة وذلك بدافع الانتقام والابتزاز (حسبما هو وارد في الشكاية) وجاء في إحدى القرارات الصادرة في واقعة مشابهة لهذه الواقعة ، القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 117 بتاريخ 6/4/1999 منشور على الصفحة 209 من كتاب "مجموعة قانون الأعمال (مدونة التجارة مع اجتهاد القضاء) للأستاذ [عبد الفتاح (ب.)] ، وعليه فإن الدين منازع فيه بصفة جدية ، وأن سند الدين غير صادر عن المستأنف ويطعن فيه بجدية وصادر بصفة غير قانونية عن شخص حائز له بسوء نية لكون صيغ الشيكات أرجعت للبنك عند إغلاق الحساب سنة 2014 حسب الثابت من الشهادة البنكية المشار إليها أعلاه ،وبالتالي يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف عليه وبعد التصدي الحكم بإلغاء الأمر بالأداء موضوع هذه الدعوى والحكم برفض الطلب ،وحول الطعن بالزور الفرعي المستأنف يطعن صراحة بالزور الفرعي في المستند موضوع هذه الدعوى المدلى به من طرف المستأنف عليه [محمد (ا.)]، أي أنه يطعن بالزور في كتابة وتوقيع الشيك عدد 330525 AHR الحامل المبلغ 5800000.00 درهم للمستفيد منه [محمد (ا.)] وذلك طبقا لما جاء في الفرع السادس من الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية ، ويدلي للمحكمة طبقا المقتضيات الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية بوكالة خاصة من أجل الطعن بالزور الفرعي لقبول طلبه ونص الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية أنه إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إذا رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع . إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنها تؤشر بتوقيعها على المستند وتأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء وتطبق القواعد المقررة بالنسبة الى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.كما نص الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية أنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند وإذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا ،وإذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي ولم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى . كما نص الفصل 93 من قانون المسطرة المدنية أنه إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقفت المحكمة الفصل في الطلب الأصلي وأمرت بإيداع المستند الأصلي داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط ، وإلا أعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله وجاء في الفصل 94 من ق م م إذا وضع المستند أجرت المحكمة التحقيق في الطلب المستأنف المتعلق بالزور الفرعي ، ملتمسا في المقال الاستئنافي قبول الاستئناف المقرون بطلب الطعن بالزور الفرعي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإلغاء الأمر بالأداء موضوع هذه الدعوى والحكم برفض الطلب و جعل الصائر على عاتق المستأنف ضده وفي طلب الطعن بالزور الفرعي قبول طلب الطعن بالزور الفرعي و تطبيق مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصول المذكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 07/07/2020عرض فيها أن المستأنف قد اعتمد في مقالة الاستئنافي على مجموعة من الدفوع الواهية والتي لا تستند على أساس قانوني سليم باعتبار أنه يناقش وقائع لا تمت للنزاع بصلة، وأن طلب الزور الفرعي في التوقيع والبيانات دفع مردود و غير جدي وأن المحكمة لها السلطة التقديرية في أن تسلك مسطرة الزور الفرعي متى ثبت لها أن الوثائق حاسمة في النزاع ، إلا أنه وعلى اعتبار أن التوقيع صادر عن الوكيل وأن المستأنف أكد في غير ما مناسبة أنه سلم وكالة مكتوبة للسيد [علي (أ.)] من أجل تسيير الحساب يجعله دفعا غير جدي وأنه وخلال مناقشة الملف لم يدل أبدا بما يفيد توصل هذا الأخير أو إشعاره بإغلاق الحساب، وأن إعلام الوكالة البنكية لا يقوم مقام إعلام الوكيل ولا يفيد توصله فالفصل 925 من ق.ل.ع أكد على أن التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له و عليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه وحسب الفصل 934 من ق.ل.ع فان إلغاء الوكالة كليا أو جزئيا لا يحتج به في مواجهة الغير الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل، قبل علمهم بحصوله وللموكل أن يرجع على الوكيل وإذا ما تطلب القانون شكلا خاصا لإنشاء الوكالة ومراعاة نفس هذا الشكل في إلغائها أي ما يعرف بمبدأ التوازي في الشكلية وهو نفس توجه محكمة النقض في القرار عدد 21 الصادر بتاريخ 21 يناير 2014 في الملف المدني عدد 3953/1/7/2012 ومعه تعتبر الوكالة نافذة ومنتجة لكافة آثارها، بل حتى إن الشهادة البنكية المستدل بها والإشهاد الصادر عن محاسب الشركة السيد [عبد المالك (د.)] يثبتان وقائع متناقضة على اعتبار أن الأولى تقول أن الحساب قد أغلق من طرف صاحبه في حين يشهد المحاسب أنه هو من أغلق الحساب ، ناهيكم على أنه لم يدل بأي وثيقة تفيد توكيله من أجل ذلك وما هذه إلا قرائن ووقائع مادية تثبت سوء نية المستأنف بغية التملص من أداء مبلغ الشيك ،وأنه طبقا للمادة 261 من مدونة التجارة والتي جاء فيها: "لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الشيك أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليه ..." فهي دفوع شخصية لا تمت للمستأنف عليه بصلة وقد جاء في قرار المحكمة النقض عدد 2341بتاریخ 12/12/1984 في الملف المدني عدد 123/94 كما أن الشيك قد صدر حامل لكل البيانات الإلزامية المتطلبة قانونا حسب المادة 239 من مدونة التجارة، بالإضافة الى أن المستأنف عليه حسن النية ويجهل هذه الوقائع وأنه طبقا للفصل 921الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته لا يتحمل شخصيا بأي التزام تجاه من يتعاقد معهم ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع إلا على الموكل" مما يجعل المستأنف هو الملتزم تجاه المستأنف عليه وملزم بالأداء لكون سند الدين ثابت وصحيح، بل الأكثر من ذلك فالمستأنف حين إعلام البنك بفسخ الوكالة لم يخطر المستأنف عليه ولم تتم مطالبته بإرجاع صيغ الشيكات والتي حصل عليها من المستأنف بمحض إرادته بل ولم يتعرض طبقا للمادة 271 من مدونة التجارة مادام أنه جرده من وكالته، مما يجعل المستأنف يتحمل تبعات عدم إتباع الإجراءات اللازمة تفاديا للإخلال بتوازن واستقرار المعاملات، علما أنه يحق له الرجوع على الوكيل إذا ثبت ما يدعيه وليس تحميل المستأنف عليه مسؤولية ماله من دفوع شخصية في مواجهة وكيله والذي يعتبر في هذه الحالة غيرا حسن النية ، ملتمسا الحكم برفض الاستئناف وبتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه عدد 3224 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2019 في الملف عدد 3224/8102/2019 مع النفاذ المعجل وإبقاء الصائر على عاتق رافعه. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 14/07/2020 عرض فيها أساسا أنه يلتمس إيقاف البت في هذه الدعوى الى حين البت في الدعوى العمومية وأنه أشار في مقالة الاستئنافي أنه تقدم بشكاية الى السيد وكيل الملك في موضوع هذا الشيك من أجل النصب وخيانة الأمانة والسرقة وتكوين عصابة إجرامية في مواجهة الموقع على الشيك موضوع هذه الدعوى ومن معه ، وأنه بعد إجراء البحث في الشكاية من طرف الفرقة الجنائية بولاية أمن الدار البيضاء ، تابع السيد وكيل الملك الشخص الذي سطر ووقع الشيك المسمى على [أيت أمحمد] من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف موكل طق للفصل 547 و 549 من القانون الجنائي وفتح لها الملف رقم 2535/2101/2020 جنحي عادي تأديبي عين بأول جلسة 25/03/2020 وأخر على الحالة لجلسة 22/07/2020 بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حسب الثابت من صك المتابعة ومن الجدول المأخوذ من الانترنيت وجاء في تصريح المتابع [علي (أ.)]، كما هو وارد بمحضر الضابطة القضائية أنه وقع الشيك الأول لفائدة المسمى [فيصل (ب.)] بمبلغ 6750000.00 درهم والثاني لفائدة المسمی [محمد (ا.)] بقيمة 5800000.00 درهم ، موضحا كونه لا ينفي أنه قام بتضمين هاته الشيكات وتوقيعها قبل منحها لهؤلاء، سيما وأنهما سبقا أن أقرضاه هاته المبالغ في إطار سلف ودي في إطار الثقة التي تجمعه والسالف ذكرهما المسمين على التوالي "[فيصل (ب.)] " و "[محمد (ا.)]" وأضاف بأن المستفيد من الشيك الثاني السيد "[محمد (ا.)]" كان مستخدما عنده وتمت المعاملة نظرا للثقة التي تجمعهما بدون عقد ،هذه التصريحات تؤكد ما جاء في المقال ألاستئنافي موضوع هذه الدعوى بكون المستأنف أكد بأن الشيك المستند عليه الأمر بالأداء لم يصدر عنه ولا علم له به وان التوقيع ليس بتوقيعه بل هو توقيع شخص أجنبي لا علاقة له بالشيك ولم تضمن بيانات الشيك بخط يده ، وأن من أصدر الشيك هو المسمى [علي (أ.)] لفائدة أشخاص يعملون لحسابه بهدف الإثراء على حساب المستأنف بطرق غير مشروعة تروم النصب والاحتيال والمكر للإطاحة به في شباك إصدار شيك بدون مؤونة ......الخ وأن المحكمة الابتدائية الزجرية ستقول كلمتها في الموضوع على اعتبار أن الشيك المسروق موضوع هذه الدعوى وقع لاستخلاص دین في ذمة المتابع بجنحة خيانة الأمانة حسب اعتراف هذا الأخير أمام الضابطة القضائية ، وأن ما بني على باطل فهو باطل ، لذلك يلتمس المستأنف من المحكمة أساسا أن توقف البت في هذه الدعوى الى أن تقول المحكمة الزجرية كلمتها في الدعوى الجنحية المرفوعة أمامها تماشيا مع ما جاء في المادة العاشرة "10" من قانون المسطرة الجنائية والذي جاء فيه " يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى الى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها " المادة المذكورة جاءت بصيغة الوجوب ،كما يلتمس مباشرة مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي فالمستأنف يؤكد طلبه المشار إليه في مقاله ألاستئنافي الرامي الى الطعن بالزور الفرعي في كتابة وتوقيع الشيك الحامل المبلغ5800000.00 درهم للمستفيد منه [محمد (ا.)] وتطبيق مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصل 89 وما يليه من ق م م مع ما يترتب عن ذلك قانونا , خاصة وأن المسمى [علي (أ.)] المشار إليه أعلاه أكد وصرح عند استنطاقه أمام الضابطة القضائية بأنه هو من سطر ووقع الشيك موضوع هذه الدعوى لفائدة المستأنف عليه بالمبلغ المذكور لاستخلاص دین شخصي كان بذمته ولا علاقة للمستأنف بموضوعه ولا علم له بهذا الشيك الى أن فوجئ به في هذه الدعوى ، واحتياطيا جدا الحكم برفض طلب الأداء لانعدام الدين فالطرف المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية ذلك وبتواطؤ مع من وقع الشيك المسمى [علي (أ.)] موضوع المتابعة المشار إليها أعلاه ستلاحظ المحكمة أن الشيك وقع لفائدة المستأنف عليه (مستخدم عند موقع الشيك على [أيت أمحمد] حسب تصريحه أمام الضابطة القضائية ) وهو على علم بكونه غير دائن للعارض وعلى علم بالمسرحية التي أخرجها [علي (أ.)] بمساهمة معه بافتراض مديونية محبوكة وصورية هدفها الأتراء على حساب المستأنف، وأن الطرف المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية وبتواطؤ مع من وقع الشيك المسمى [علي (أ.)] موضوع المتابعة المشار إليها أعلاه ، ستلاحظ المحكمة أن سوء نيته تتجلی في كونه لم يبين لمؤسسة الرئيس أن الشيك حصل عليه من الغير وليس من طرف المستأنف ولم يبين أن من وقع الشيك ليس هو المستأنف المدعى عليه وهو على علم كذلك بأنه غير دائن للمستأنف كل ذلك أخفاه لأنه يعلم أن الأمر بالأداء يصدر في غيبة المدعى عليه ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليه لم يتوجه الى القضاء الزجري بشكاية من اجل سحب شيك دون توفير مؤونته لأنه يعلم أن ذلك سيجره الى ما لا تحمد عقباه خاصة عند إجراء البحث من طرف الشرطة القضائية عن مصدر الشيك وموقع الشيك والهدف من سحب الشيك وتاريخ قفل الحساب كلها ألغام قابلة للانفجار وستجر عليه عواقب لا تحمد عقباها وتوجه بمقاله الى مؤسسة الرئيس يدعي فيه بسوء نية حسب ما جاء بالمقال "أنه دائن للمستأنف بمبلغ 5800000.00 درهم كما هو ثابت من خلال الشيك المرفق بالمقال ، وأن المدين لم يؤدي الدين المذكور كما هو ثابت من شهادة رفض الأداء .... إلى آخر ما جاء بالمقال " وهذا تحريف للوقائع بعدما جاء في تصريح المتابع [علي (أ.)] أمام الضابطة القضائية أنه كان مدينا بدين شخصي وللوفاء بدينه وقع الشيك الأول الفائدة المسمی [فيصل (ب.)] بمبلغ 5750000.00 درهم وهو موضوع هذه الدعوى ، والثاني الفائدة المسمی [محمد (ا.)] بقيمة 5800000.00 درهم ،موضحا كونه لا ينفي أنه قام بتضمين هاته الشيكات وتوقيعها قبل منحها لهؤلاء , سيما وأنهما سبقا أن أقرضاه هاته المبالغ في إطار سلف ودي في إطار الثقة التي تجمعه والسالف ذكرهما المسمين على التوالي "[فيصل (ب.)] " و "[محمد (ا.)]" وأضاف بأن المستفيد من الشيك الثاني السيد "[محمد (ا.)]" كان مستخدما عنده وتمت المعاملة نظرا للثقة التي تجمعهما بدون عقد تصريحات تؤكد أن الشيك سلم للمستأنف عليه من طرف المسمى [علي (أ.)] بسبب المديونية التي تجمعهما والتي انتقلت بقدرة قادر إلى مديونية في مواجهة المستأنف وهي مديونية باطلة وما بني على باطل فهو باطل مؤسسة الرئيس دلس عليها بتحريف الوقائع لو علمت بالموضوع لما أمرت بالأداء لكونها اعتقدت أن طالب الدين دائن للمستأنف وتسلم الشيك منه الكون الوقائع التي حرفت بالمقال تدل على ذلك وأن الأوامر تصدر في غيبة المدعى عليه ولو استدعت المستأنف لما نازع في المديونية وصرحت مؤسسة الرئيس بعدم الاختصاص وأن المستأنف عليه يحاول إيهام هذه المحكمة بكون الوكالة صحيحة وأن الشيك أداة وفاء وان المديونية قائمة متناسيا بأنه لا يمكن لشخص أن يؤدي مديونية وهمية عن شخص آخر والمستأنف آثار هذه الدفوع في شكايته ما جعل السيد وكيل الملك يتابع موقع الشيك بخيانة الأمانة من طرف موكل طبقا للفصل 547 و549 من القانون الجنائي من خلال ما أشير أعلاه وما ذكر وتصريحات المسمى على [أيت أمحمد] والمتابعة المذكورة أعلاه ، ستلاحظ المحكمة أن الأمر بالأداء موضوع هذا الاستئناف بني على سند دین باطل ناتج عن جرم تحت طائلة الفصل 547 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي "من اختلس أو بدد بسوء نية ، إضرارا بالمسالك أو واضع اليد أو الحائز أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه على أن يردها أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين ، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وغرامة ..." وأضاف الفصل 549 من نفس القانون "ترفع عقوبة خيانة الأمانة الى الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من مائتين إلى خمسة ألاف درهم في الحالات التالية : منها إذا ارتكبها أجير أو موکل ، إضرارا بمستخدمه أو موكله " بالإضافة إلى ذلك ما ورد في قانون الالتزامات والعقود خاصة ما ورد بالباب الثالث المتعلق بالالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم في الفصول ابتداء من الفصل 77 وما يليه وبما أن سند الدين باطل والقاعدة تقول أن ما بني على باطل فهو باطل ، ملتمسا أن ترجع الأمور إلى نصابها باعتبار أن سند الدين باطل وترتيب النتائج القانونية عن ذلك وبالتالي الحكم وفق ملتمسات المستأنف وما جاء في المقال الاستئنافي المقرون بطلب الطعن بالزور الفرعي . أرفقت : بصورة من صك المتابعة وصورة من محضر الضابطة القضائية وصورة من الشهادة البنكية و صورة من الشكاية موضوع المتابعة وصورة من مقال الأمر بالأداء وصورة من الانترنيت لإثبات تاريخ الجلسة للملف الجنحي وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 08/09/2020 عرض فيها حول عدم قانونية الدفع بإيقاف البت في هذه الدعوى الى حين البت في الدعوى العمومية فإن المستأنف قد اعتمد في مذكرته التعقيبية على مجموعة من الدفوع عديمة الأساس، اذ أنه يناقش وقائع لا تمت لموضوع الدعوى بصلة ففيما يخص الدفع بإيقاف البت الى حين البت في الدعوى العمومية فهو دفع مردود لأن النيابة العامة قررت حفظ الشكاية في حق المستأنف عليه لانعدام الإثبات كما هو ثابت في صك المتابعة الذي دفع به المستأنف.علما أن المستأنف نفسه آمن بهشاشة هذا الدفع ولم يذكره كدفع أساسي بل آثر إثارته كفكرة هامشية في مذكرته التعقيبية قد أكد في غير ما مناسبة أنه سلم وكالة مكتوبة للسيد [علي (أ.)] من أجل تسيير الحساب وأنه وخلال مناقشة الملف لم يدل أبدا بما يفيد توصل هذا الأخير أو إشعاره باغلاق الحساب مما يجعل جميع تصرفاته نافذة وصحيحة تجاه الأغيار حسني النية ويلتزم بها الموكل كذلك كما لو أجراها بنفسه، تطبيقا للفصل 925 من ق.ل.ع ، فإلغاء الوكالة لا يحتج به في مواجهة الغير الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل قبل علمهم بحصوله وللموكل أن يرجع على الوكيل كما جاء في الفصل 934من ق.ل.ع متى تبث خطأه فالأصل طبقا للمادة 261 من مدونة التجارة لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الشيك أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليه ..." فهي دفوع شخصية لا تمت للمستأنف عليه بصلة ، بل أن المستأنف مؤمن بعدم جدوى دفوعاته بدليل أنه في كل مذكرة يثير دفوعات جديدة ويتخلى عن الأولى مما يؤكد إيمانه بهشاشة دعواه، والتي لا يراد منها إلا التسويف والمماطلة فسند الدين ثابت وصحيح، والوكالة نافذة ومنتجة لآثارها خصوصا أن المستأنف لم يسلك الطرق القانونية الواجب اتباعها، في حالة سحب الوكالة، فيكون بذلك سيء النية ، وبخصوص عدم جدية الطعن بالزور الفرعي طبقا للفصل 89 من ق.م.م فانه يمكن للمحكمة صرف النظر عن سلوك مسطرة الزور الفرعي اذا رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع، وهو ما يجب تطبيقه في النازلة خصوصا وأن المستأنف لم ينكر وجود وكالة ولم يثبت إلغائها ، مما يجعله دفعا غير جدي ويتعين عدم الالتفات له ، إضافة الى أن تشبت المستأنف بالدفع الأخير فيما يخص رفض طلب الأداء لانعدام الدين بعلة أنه إذا كان محقا في المطالبة بدينه كان عليه أن يتوجه الى القضاء الزجري بوضع شكاية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة وه ودفع مردود بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 10 من ق.م.ج ، وان كان المستأنف قد تشبت بفقرتها الثانية فقط، إلا أن النص يجب أن يقرأ بكامله وإلا سيتم إفراغه من محتواه بل وسيصعب فهمه ، كما انه يعصف بمبدأ دستوري وهو الحق في التقاضي واختيار الجهة التي سيرفع لها النزاع شريطة التقيد بالمقتضيات القانونية النظامية في باب الاختصاص ، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الأمر بالأداء . وبناء على القرار التمهيدي عدد 308 الصادر بتاريخ 15/09/2020 و القاضي بإجراء بحث في النازلة بواسطة المستشار المقرر للوقوف على حقيقة النزاع و عند الاقتضاء تطبيق مسطرة الزور الفرعي . وبناء على ما راج بجلسة البحت. وبناء على المذكرة التعقيبية على ضوء إجراءات البحث المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 20/10/2020عرض فيها أن الطرف المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية ذلك وبتواطؤ مع من وقع الشيك المسمی [علی (ا.)] المتابع من طرف السيد وكيل الملك بجنحة خيانة الأمانة من طرف موكل المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 547 والفصل و 549 من القانون الجنائي ، بناء على الشكاية التي تقدم بها المستأنف عندما علم بواقعة توقيعه الشيكين المختلسين ، ستلاحظ المحكمة أن الشيك وقع لفائدة المستأنف عليه (مستخدم عند موقع الشيك على [أيت امحمد] حسب تصريحه أمام الضابطة القضائية ) وهو على علم بكونه غير دائن للعارض وعلى علم بالمسرحية التي أخرجها على [أيت أمحمد] بمساهمة معه بافتراض مديونية محبوكة وصورية هدفها الاثراء على حساب المستأنف ، وأنه قام بقفل الحساب منذ سنة 2014 وأن من أصدر الشيك هو [علي (أ.)] كونه سبق له أن أنشأ شركة مع هذا الأخير تحت اسم "[شركة س.م.]" وانه بحكم الشراكة والثقة التي كان يمنحها لشريكه أنشأ وكالة للقيام بالإجراءات البنكية الخاصة بالشركة بتاريخ 19/11/2008 ، إلا أنه بعد ذلك تم تفويت حصص الشركة للغير وتم قفل الحساب المفتوح لدى وكالة ت.و.ب. وإلغاء الوكالة منذ أكتوبر 2014 ، إذ أن المستأنف كان قد سبق له أن أنشأ شركة مع المسمى [علي (أ.)] تحت اسم "[شركة س.م.]" والذي كان يتوفر على وكالة خاصة بتسيير حسابه لفائدة الشركة التي تم تفويت حصصها للغير وتم قفل حسابه المفتوح لدى وكالة ت.و.ب. في أكتوبر 2014 وأصبحت معه الوكالة التي تحمل طابع الشركة ملغية بصفة قانونية وفقدت قيمتها وذلك ثابت من خلال الشهادة الصادرة عن ت.و.ب. المؤرخة في 9/10/2019 أضف إلى ذلك ما جاء في الفترة الأخيرة من الوكالة البنكية ، وأن الوكالة تنتهي بانتهاء الشركة وأن الطرف المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية ذلك ويتواطؤ مع من وقع الشيك المسمى [علي (أ.)] موضوع المتابعة المشار إليها أعلاه ستلاحظ المحكمة أن سوء نيته تتجلی في كونه لم يبين لمؤسسة الرئيس أمام المحكمة التجارية أن الشيك حصل عليه من الغير وليس من طرف المستأنف ولم يبين أن من وقع الشيك ليس هو المستأنف المدعى عليه وهو على علم كذلك بأنه غير دائن للمستأنف كل ذلك أخفاه لأنه يعلم أن الأمر بالأداء يصدر في غيبة المدعى عليه ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليه لم يتوجه الى القضاء الزجري بشكاية من اجل سحب شيك دون توفير مؤونته لأنه يعلم أن ذلك سيجره الى ما لا تحمد عقباه خاصة عند إجراء البحث من طرف الشرطة القضائية عن مصدر الشيك وموقع الشيك والهدف من سحب الشيك وتاريخ قفل الحساب ،كلها ألغام قابلة للانفجار وستجر عليه عواقب لا تحمد عقباها وتوجه بمقاله الى مؤسسة الرئيس يدعي فيه بسوء نية حسب ما جاء بالمقال "أنه دائن للمستأنف بمبلغ 5800000.00 درهم كما هو ثابت من خلال الشيك المرفق بالمقال ، وأن المدين لم يؤدي الدين المذكور كما هو ثابت من شهادة رفض الأداء ..... الى آخر ما جاء بالمقال وهذا تحريف للوقائع بعدما جاء في تصريح المتابع على [أيت أمحمد] أمام الضابطة القضائية أنه كان مدينا بدين شخصي وللوفاء بدينه وقع الشيك الأول لفائدة المسمى [فيصل (ب.)] بمبلغ 00. 5750000 درهم والثاني لفائدة المسمی [محمد (ا.)] بقيمة 580000.00 درهم موضحا كونه لا ينفي أنه قام بتضمين هاته الشيكات وتوقيعها قبل منحهما لهؤلاء، سيما وأنهما سبقا أن أقرضاه هاته المبالغ في إطار سلف ودي في إطار الثقة التي تجمعه والسالف ذکرهما المسمين على التوالي "[فيصل (ب.)] " و "[محمد (ا.)]" وأضاف بأن المستفيد من الشيك الثاني السيد "[محمد (ا.)]" كان مستخدما عنده وتمت المعاملة نظرا للثقة التي تجمعهما بدون عقد, التصريحات تؤكد أن الشيك سلم للمستأنف عليه من طرف المسمى [علي (أ.)] بسبب المديونية التي تجمعهما والتي انتقلت بقدرة قادر إلى مديونية في مواجهة المستانف وهي مديونية باطلة وما بني على باطل فهو باطل . مؤسسة الرئيس دلس عليها بتحريف الوقائع لو علمت بالموضوع لما أمرت بالأداء ، لكونها اعتقدت أن طالب الدين دائن للمستأنف وتسلم منه الشيك موضوع هذه الدعوى لكون الوقائع التي حرفت بالمقال تدل على ذلك وأن الأوامر تصدر في غيبة المدعى عليه ، ولو استدعت المستأنف لنازع في المديونية وصرحت مؤسسة الرئيس برفض الطلب , فالمستأنف عليه يحاول إيهام هذه المحكمة بكون الوكالة صحيحة وأن الشيك أداة وفاء وان المديونية قائمة متناسيا بأنه لا يمكن لشخص أن يؤدي مديونية وهمية عن شخص آخر والمستأنف آثار هذه الدفوع في شكايته ما جعل السيد وكيل الملك يتابع موقع الشيك بخيانة الأمانة من طرف موكل طبقا للفصل 547 و549 من القانون الجنائي . من خلال ما أشير أعلاه وما ذكر وتصريحات المسمى [علي (أ.)] والمتابعة المذكورة أعلاه ستلاحظ المحكمة أن الأمر بالأداء موضوع هذا الاستئناف بني على سند دین باطل ناتج عن جرم تحت طائلة الفصل 547 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي "من اختلس أو بدد بسوء نية إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز أمتعة أو نقود أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه على أن يردها أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وغرامة ..." وأضاف الفصل 549 من نفس القانون "ترفع عقوبة خيانة الأمانة الى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم في الحالات التالية منها ''إذا ارتكبها أجير أو موکل اضرارا بمستخدمه أو موكله "بالإضافة إلى ذلك ما ورد في قانون الالتزامات والعقود خاصة ما ورد بالباب الثالث المتعلق بالالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم في الفصول ابتداء من الفصل 77 وما يليه وبما أن سند الدين باطل و القاعدة تقول أن ما بني على باطل فهو باطل ، وعليه نلتمس من المحكمة أن ترجع الأمور إلى نصابها ، باعتبار أن سند الدين باطل وترتيب النتائج القانونية عن ذلك وأن المستأنف عليه أقر قضائيا أمام المحكمة بجلسة البحث بأنه غير دائن للعارض بأي مبلغ ولا تربطه به أية علاقة تجارية وأنه دائن للمسمى [علي (أ.)] بقيمة الشيك موضوع هذه الدعوى في تناقض صارخ مع ما جاء في مقاله الذي افتتحت به هذه الدعوى ومن تناقضت حجته سقطت دعواه وعليه فإن المستأنف غير مدين للمستأنف عليه وتبقى الدعوى بدون موضوع ويتعين الحكم برفضها بعد إلغاء الحكم الصادر فيها وللمحكمة سديد النظر . ارفقت بصورة من صك المتابعة وصورة من محضر الضابطة القضائية وصورة من الشهادة البنكية التي تؤكد إلغاء الوكالة وصورة من المقال الافتتاحي لهذه الدعوى وصورة من الوثائق تحمل طابع الشركة التي تم تفويتها. وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 20/10/2020 عرض فيها من حيث عدم جدية دفوع المستأنف حول صحة الشيك لتضمينه جميع البيانات الالزامية فقد جاء في القرار رقم 2103 الصادر بتاريخ 9 شتنبر 1991 في الملف المدني عدد 87/1797 '' أن الشيك هو بطبيعة اداة وفاء وسيلة لإثباته و لا يشكل وسيلة لإثبات الالتزام أو العلاقة التعاقدية."فالشيك يعتبر صحيحا مادام متضمنا لكافة البيانات الإلزامية المحددة في المادة 239 من مدونة التجارة وطبقا للمادة 250 من نفس القانون يعتبر الساحب ضامنا للوفاء ويعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان وقد جاء في قرار عدد 1740 المؤرخ في 1/11/200 ملف مدني عدد 324/3/2/99 صادر عن محكمة النقض على أنه" لكن حيث أن الشيك يعتبر وظيفيا أداة صرف ووفاء فهو مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه حسب المادة 267 من مت، وأنه كسائر الأوراق التجارية يتميز بخاصية التجريد أي بعيدا عن سببه ولذلك فإن حامله يعتبر دائنا لساحبه الذي يكون مدينا له بالمبلغ المقید به"فالأصل أن يقوم المستأنف باتخاذ كافة المساطر القانونية بخصوص الصيغ المفقودة منه وهو الشيء الذي لم يقم به في حينه لإثبات حسن نیته وتحصين موقفه القانوني والمالي ، وحول نفاذ تصرفات الوكيل في مواجهة الغير فإنه طبقا للفصل 934 من ق.ل.ع والذي جاء فيه "إلغاء الوكالة كليا أو جزئيا لا يحتج به في مواجهة الغير الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل، قبل علمهم بحصوله وللموكل أن يرجع على الوكيل إذا تطلب القانون شكلا خاصا لإنشاء الوكالة وجبت مراعاة نفس الشكل في إلغائها "وهو نفس التوجه الذي سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد21 الصادر بتاريخ 21 يناير 2014 في الملف المدني عدد 3953/1/7/2012 وأن المستأنف لم ينكر وجود وكالة ولم يثبت إلغائها، بل الأكثر من ذلك لم يطعن فيها أثناء الدعوى ولا حين الإشارة إليها أثناء جلسة البحث، مما يجعل الشيك صحيحا بناء على وكالة قانونية منتجة لكافة آثارها طبقا للفصل 925 من ق.ل.ع. فالمستأنف هو الملتزم مباشرة بتنفيذ التعهدات المبرمة في حدود الوكالة، خصوصا أنها وكالة مكتوبة ويتعين إلغائها بمكتوب كذلك، وأن الاكتفاء بإعلام المؤسسة البنكية لا يقوم مقام إعلام الوكيل وأن ادلاء المستأنف بمحضر الضابطة القضائية وكذا بصورة من المتابعة يؤكد كذلك على عدم وجود أي تزویر ویجعل سلوك مسطرة الزور الفرعي في غير محلها وذلك لانعدام موجباتها فالمتابعة ثابتة في حق السيد [علي (أ.)] وتتعلق فقط بخيانة الأمانة وليس هناك ما يتعلق بالتزوير أو النصب أو السرقة وأن حفظ المتابعة في حق المستأنف عليه دلیل کاف لإثبات حسن نيته، وأن لا علاقة له بالنزاع بين الطرفين اذ يعتبر غيرا حسن النية. فالشيك يعتبر صحيحا باعتبار أنه قد تم ابرامه خلال الفترة التي يجهل فيها الوكيل أنه قد تم الغاء الوكالة، كما أن المستأنف عليه بدوره يجهل ذلك مما يجعله مستحق الوفاء طبقا للفصل 939 من ق.ل.ع وقد أكدت محكمة النقض هذا التوجه في قرار لها صادر بتاريخ 28/2/1990 فحقيقة النزاع مرتبطة بكون الشيك مستحق الوفاء وأن الوكالة صحيحة ومنتجة لآثارها، مادام أنه ليس بالملف ما يثبت إلغائها وأن المستأنف عليه غير حسن النية قد تعامل بناء على رسم وكالة، وأنه أولى بالحماية من غيره وذلك ضمانا لاستقرار المعاملات ويبقى للمستأنف الحق في الرجوع على الوكيل متى ثبت خطأه فالمستأنف طلب الطعن بالزور الفرعي في كتابة وتوقيع الشيك، والأصل أنه ليس له أي محل أو إضافة مادامت الوكالة صحيحة ونافذة وتخول للوكيل الحق في توقيع الشيكات والمستأنف عليه بدوره قد أكد أنه تسلم الشيك من طرف السيد على [ايت محمد] بعد أن أظهر له رسم وكالته ملتمسا الحكم برد الاستئناف وتأييد الأمر بالأداء. وبناء على المذكرة الجوابية بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 20/10/2020 عرض فيها أنه سبق له أن أسس مع المسمى السيد [علي (أ.)] شركة الى ان قررا فسخ تلك الشركة في الظروف سبق للعارض أن فصل فيها في الشكاية التي تقدم بها للنيابة العامة وأن المستأنف انطلاقا من الثقة الكاملة التي كان يضعها في الشخص المذكور وقع له على وكالة بنكية لينوب عليه في تسيير حسابه البنكي فقط في حالة غيابه وذلك في سنة 2008. وليس وكالة عامة وأن كل من المستأنف والمسمى السيد [علي (أ.)] أوقفا نشاط تلك الشركة وبالتبع لذلك تم اقفال حساب الشركة وتوقف أي تعامل تجاري بها مما أدى ذلك إلى إلغاء الوكالة البنكية وتم اخبار البنك بذلك الإلغاء ,علما ان المسمى [علي (أ.)] لم يسبق له أن استعمل تلك الوكالة او وقع أي شيك باسم المستأنف منذ تاريخ تلك الوكالة أي 2008 ، وأنه منذ 2008 إلى أواخر 2019 لم يسبق للمستأنف أن كلف المسمى بان ينوب عليه في توقيع أي شيك كيف ما كان ولاي شخص كان وبالأحرى بعد حل الشركة التي كانت تجمع بينهما من جهة وفسخ الوكالة البنكية المذكورة. وفي بداية شهر أكتوبر 2019 أي بعدم ما يزيد على خمس سنوات من إلغاء الوكالة وفسخ الشركة التي كانت تجمع المستأنف مع المسمى [علي (أ.)] فوجئ المستأنف بتبليغه أمرين بالأداء الأول بمبلغ 6.750.000.00 درهم مبني على شيك,والثاني بمبلغ 5.800.000.00 درهم مبني كذلك على شيك وأن المستأنف بعدما اطلع على الشيكين وبعد اتصاله بالمسمى [علي (أ.)] اعترف له هذا الأخير بكونه هو من حرر الشيكين وهو من وقع عليهما وأن الشيك الأول حرره لشخص يسمى [بنونة فيصل] وأن الشيك الثاني حرره لشخص يسمی [امديار محمد] وأن المستأنف عندما استفسر السيد [علي (أ.)] عن سبب تحريره و توقيعه للشيكين لشخصين لا علاقة للمستأنف بهما صرح له بانه سلم للشخصين المذكورين تلك الشيكات من اجل أداء دین شخصي عليه. أي على السيد [علي (أ.)] لانه مدین به لفائدة الشخصين المذكورين وليس دين على المستأنف لفائدة الشخصين المذكورين وأن المستأنف تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بخصوص تزوير تلك الشيكات وهي الشكاية التي أحالتها النيابة العامة على الشرطة القضائية وأن الشرطة القضائية استمعت للمسمى [علي (أ.)] وما أكده في جلسة المواجهة لدى الشرطة القضائية يثبت ما يلي: اعترافه بتحرير وتوقيع الشيكين بدون ادن من المستأنف واعترافه بكونه أدى بشيكي المستأنف ديونه الشخصية لفائدة الشخصين المذكورين بواسطة تزوير شيكات المستأنف واعترافه بكون العارض لا علاقة له بالشخصين المذكورين وأن ذلك التصريح يثبت الأفعال الإجرامية موضوع الشكاية المقدمة ضده ويعزز ما صرح به العارض في جميع المراحل من أن المستأنف لا يعرف الشخصين المذكور اسماؤهم في الشيكين ومن أن المستأنف لم يسبق له أن تعامل معهما أي معاملة كيف ما كانت وبالأحرى ان تكون المعاملة بالمبالغ المضمنة في الشيكين ومن أن كل من الأشخاص المذكورين في الشيكات لم يسبق لهما أن سلما للمستأنف مقابل تلك الشيكات وأن محضر الشرطة عندما أحيل على السيد وكيل الملك، ونظرا لخطورة الأفعال بادر الى ترأس جلسة تقديم المتهم [علي (أ.)] وان اعترف له هذا الأخير بكونه هو من حرر الشيكين وأن الشيكين هما شيكات يتعلقان بالحساب الشخصي للمستأنف وأنه هو من ملئ الشيكين بالمبلغ وأنه هو من كتب أسماء الأشخاص المذكورين فيهما وأنه هو من سلم الشيكين للأشخاص المذكورين وأن السيد وكيل الملك وضع سؤالا واحدا على الشخص المذكور وهو هل المبالغ المضمنة في الشيكين هي دين على السيد [علي (أ.)] لفائدة الأشخاص المكذورين في الشيك وأن هذا الأخير رد على سؤال وكيل الملك بانها ديون خاصة به وليست بالمستأنف [الطاعن] وأن السيد وكيل الملك قرر بناء على ذلك متابعة هذا الأخير بجنحة خيانة الأمانة من طرف موكل طبقا للفصل 547 و 549 من القانون الجنائي وأن واقعة كون المسمى [علي (أ.)] ضمن في الشيكين مبلغ دين شخصي له، أكدها كل من المستأنف عليه وبالفعل فانه بالرجوع الى محضر الاستماع للسيد [محمد (ا.)] لدى الشرطة القضائية بتاريخ 14/10/2019 نجده أكد للشرطة القضائية ما يلي "جواب بالنسبة للسيد [الطاعن] فاعرفه جد المعرفة مند سنة 2000 بحكم المعاملات التجارية التي كانت تجمعني وإياه في ميدان الات الخياطة وقطع الغيار بشركة كنت أشتغل بها يطلق عليها اسم افريقيا اسيا غير أنني أؤكد انني لم أتعامل معه بخصوص هذا الشيك موضوع بحثكم ولم يسلمه لي المسمى [الطاعن] بل هذا "الشيك توصلت به بتاريخ 21/9/2019 من يد السيد [علي (أ.)] الحامل البطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] وهو شيك غير قابل للتظهير حيت أن هذا الأخير قام بنفسه بتضمين قيمة الشيك بخط يده أرقاما و حروفا بما في ذلك تاريخ الإصدار و ذلك على اثر دين كان بذمته لفائدتي قيمته الإجمالية هي التي تم تدوينها بالشيك '' ، كما تم الاستماع للسيد [فيصل (ب.)] هو كذلك أكد للشرطة بتاريخ 16/10/2019 ما يلي "جواب بالنسبة للسيد [الطاعن] فلا تربطني به أي علاقة سواء من قريب أو بعيد واجهله والدليل على ذلك هو أنه لدى مثوله اللحظة بمصلحتكم لم أتعرف عليه ولم يتعرف علي وأن الشيك قد تسلمته من يد السيد [علي (أ.)] الحامل البطاقة التعريف "الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] و ذلك بعد إجراء محاسبة تخص مجموعة من الصفقات التي تمت بيني و بينه منذ أواخر سنة 2011 وأن المسمى على [ايت محمد] هو نفسه أكد عند الاستماع له من قبل الشرطة أكد بكون المبلغ الذي كتبه في شيكات المستأنف يتعلق بدين شخصي له لفائدة المستأنف عليهم، إذ صرح أمام الشرطة بما يلي سؤال: ...... وعملت على تضمين هتين الشيكين الأول لفائدة المسمى [فيصل (ب.)] "محدد القيمة في 6.750.000.00 درهم والثاني لفائدة المسمی [محمد (أ.)] بقيمة 5.800.000.00 درهم ولا أنفي کوني من قام بتضمين هاته الشيكات و توقيعها قبل "منحها لهؤلاء سيما وأنهما سبقا و أن أقرضاني هاته القيم في إطار سلف ودي في إطار الثقة التي تجمعني والسالفين ذكرهما "وأن محكمة الاستئناف برجوعها إلى محضر البحث يتبين لها أن المستأنف عليه السيد [محمد (ا.)] صرح أمامها بما يلي : أنه لا يوجد بينه وبين العارض أي علاقة تجارية وأن ما يزعمه المستأنف عليه [محمد (ا.)] وجود تجارة بينه وبين [علي (أ.)] لم يستطع إثباتها خصوصا وأن المبلغ يصل 5.800.000.00 درهم وأن تصريحه يناقض ما صرح به المسمى [علي (أ.)]، أمام الشرطة القضائية الذي أكد أن المبلغ يتعلق بدين وليس تجارة وأن المستأنف يطلب من المحكمة أن تقف على تناقضات تصريح المستأنف عليه مع المسمی [علي (أ.)] ليس لإعطاء أي شرعية لتلك العلاقة بل على العكس من أجل إثبات أن المستأنف عليه له علاقة بالفعل الجرمي المتابع به المسمى [علي (أ.)] وأن المستأنف بعد جلسة البحث وبعد التصريح الذي أدلى به المستأنف عليه من كونه لا علاقة له مع المستأنف وأن المبلغ هو دين بينه وبين [علي (أ.)] فقرر مطالبة النيابة متابعة المستأنف عليه كما تبين ذلك من الطلب المرفق ، كما يتبين من تصريح المستأنف عليهم وتصريح المتابع على [ايت محمد] أن هذا الأخير ضمن في الشيك الخاص بالمستأنف مبلغ 6.750.000.00 درهم لفائدة [بنونة] ومبلغ 5.800.000.00 درهم لفائدة [امديار] بدعوى انه ارجع لهؤلاء مبالغ سبق لهم ان أقرضوها له. وأن هذه الأفعال اعتبرتها النيابة العامة جريمة خيانة الأمانة من قبل موكل وتابعته من اجلها كما بين ذلك من صورة المحضر وصورة الأمر بالمتابعة المرفقة ويتأكد مما سبق بيانه و من محاضر الشرطة النيابة العامة متابعتها للمسمى [علی (ا.)] ان المستأنف لا علاقة تجارية له مع المستأنف عليهم وليس مدين لهم بأي مبلغ وأن المبلغ المضمن في شيكات العارض نتج عن جريمة ارتكبها المسمی [علی (ا.)] والذي توبع من أجلها، ملتمسا ضم هذه المذكرة للمذكرة المدلى بها بالبحث و حفظ جميع حقوق المستأنف. وادلى بصورة من محضر المتابعة و طلب إخراج من الحفظ . وبناء على المذكرة الجوابية مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 03/11/2020عرض فيها أنه تبين من موقف المستأنف عليه في جلسة البحث أنه تمسك بمطالبة المستأنف بأن يؤدي له مبلغ 5.800.000.00 درهم. مع انه يعترف بان لا علاقة له مع المستأنف وأنه أمام هذه الاعتراف و إصرار المستأنف عليه على مطالبة المستأنف بأداء ما ليس مدينا به, تقدم بطلب للنيابة العامة قصد اخراج الملف من الحفظ ومتابعة المستأنف عليه بالمساهمة والمشاركة في الأفعال الإجرامية التي توبع بها المسمى [علي (أ.)] الذي حرر الشيك وملء فيه ذلك المبلغ وأن النيابة العامة سبق لها حفظ الشكاية ضد المستأنف عليه اعتقادا منها أنه حسن النية لكن تبين من خلال البحث أن المستأنف أقر وأعترف بأنه لا علاقة له مع المستأنف لا تجاريا ولا مدنيا ولا غير و ليس دائنا للمستأنف بالمبلغ موضوع الملف وأن المبلغ حسب تصريحه هو دائن به للمسمى [علي (أ.)] وليس للمستأنف وأنه توصل بالشيك من عند [علي (أ.)] وهو عالم بكونه يتعلق بالمستأنف وليس بهذا الأخير وأنه يتعامل مع المسمى [علي (أ.)]، ولم يسبق له أن سلمه أي شيك في اسم شخص آخر وينتج عن محضر البحث أن المسمى [علي (أ.)] زور ذلك الشيك على المستأنف لأنه نسب فيه بكون المستأنف مدين بالمبلغ 6.700.000.00 درهم لفائدة المستأنف عليه ، وفيما يخص النزاع لا علاقة له بالوكالة فإن المستأنف عليه مثله مثل المتابع حاليا المسمی [محمد (أ.)] قاما بخلط فيما يزعمونه بين تصرف الوكيل في إطار عقد الوكالة، وبين تزوير الوكيل لشيك موكله للاستفادة منه شخصيا وثبت من البحث أن المستأنف عليه ليس دائن للعارض بأي مبلغ ولا علاقة له. وبالتالي فلا يحق للمسمى [علي (أ.)] أن يوقع لفائدة المستأنف عليه أي شيك حتى على فرض وجود وكالة وأن النقاش حول الوكالة كان يكون مقبولا لو أن المستأنف مدين للمستأنف عليه، آنذاك يمكن لهذا الأخير التشبث بالوكالة لكن المستأنف أكد في جلسة البحث بكل وضوح بكونه لا علاقة له بالمستأنف وليس مدينا له بأي مبلغ وأنه دين على شخص آخر هو المسمى [أيت محمد] وينتج عن ذلك أن لا مجال لاقحام عقد الوكالة في هذه القضية ، وفيما يخص الطعن بالزور الفرعي حيث طلب الطعن بالزور هذا مقبول شكلا بدون حاجة الى حصول المحامي الموقع أسفله على توكيل خاص بالطعن بالزور الفرعي وأن الفصل 30 من قانون المنظم لمهنة المحاماة لا يشترط توفر المحامي على توكيل خاص إلا في حالة انكار الخط أو أداء اليمين وأن الزور الفرعي ليس منصبا على كون المستأنف منسوب له تحرير الشيك لأنه في هذه الحالة يجب على المحامي أن يتوفر على توكيل خاص لكن النازلة تتعلق بكون العارض هو ضحية تزوير شيك له من قبل المسمى [علي (أ.)] والمستأنف عليه وأن المستأنف يطعن بالزور الفرعي في ذلك الشيك وذلك طبقا للفصل 92 وما بعده من قانون المسطرة المدنية ويطلب تحريك مسطرة الزور الفرعي ضد المستأنف وتطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 98 من قانون المسطرة المدنية وأن تزوير الشيك على العارض ثابت باعتراف المستأنف عليه مما يلتمس معه تطبيق الفصل المذكورة وإحالة الشيك على النيابة العامة ، ملتمسا معاينة اعتراف المستأنف بكون المسمى [علي (أ.)] ملء شيكا يتعلق بالمستأنف من أجلأداء دین خاص به وإحالة الشيك على النيابة طبقا للفصل 98 من قانون المسطرة المدنية. و بجلسة15/12/2020 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه سبق له أن أكد لهذه المحكمة بكون الشكاية التي وضعها ضد المستأنف قد أخرجها السيد وكيل الملك من الحفظ و تابع المستأنف عليه بحيازة أموال متحصلة من جريمة كما تبين من صورة المحضر المتابعة المرفق ويتبين إذن أن ما كان يتدرع به المستأنف عليه في كون النيابة العامة حفظت في حقه شكاية العارض قد سقط بمتابعته بشأن الشيك موضوع هذا الملف. فيما يخص الموضوع أن طلب المستأنف عليه بنى في أصله على أمر بالأداء بناء على شيك مما دفع رئيس المحكمة التجارية إلى اصدار أمر بالأداء ضد العارض وأن المنازعة الجدية في الدين كما في النازلة تحقق بمتابعة المستأنف عليه مما يجعل الدين غير ثابت ومما يكون مع الأمر بالأداء أصبح غير مبرر. و أن الحكم الذي صدر بعد تعرض العارض على الأداء لم يجري تحقيق في الدين كمحكمة موضوع بل بت فقط في حدود الأمر بالأداء. و ان العارض يلتمس الغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب أمام ثبوت المنازعة الجدية في الدين المثبتة بمتابعة المستأنف عليه. احتياطيا جدا أنه في جميع الحالات فإن الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية يأمر بوقف الدعوى المدنية عندما تكون هناك دعوى عمومية وأن نفس القاعدة تنص عليها المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و عند الاقتضاء ايقاف تطبيق الفصل 102 من ق.م.م و الفصل 10 من ق.م.ج . وأدلى بصورة من محضر متابعة . و بجلسة 12/09/2022 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت قرارها بإدانة المستأنف عليه,كما انه سبق لمحكمة الاستئناف التجارية أن أمرت بالبحث قصد الوقوف على حقيقة العملية التجارية التي تبرر المبالغ المكتوبة في الشيك المزور على العارض. و ان العارض تقدم بمذكرة بعد ذلك البحث و التي يعيد ما سبق له ان تمسك به بواسطتها. والذي يبين صحة كل ما تمسك به العارض، كما تبين ذلك من عرض الوقائع والمناقشة التالية: وسبق للعارض أن أسس مع المسمى السيد [علي (أ.)] شركة الى ان قررا فسخ تلك الشركة. وقد سبق للعارض ان فصل فيها في الشكاية التي تقدم بها للنيابة العامة وأن العارض انطلاقا من الثقة الكاملة التي كان يضعها في الشخص المذكور وقع له على وكالة بنكية لينوب عليه في تسيير حسابه البنكي فقط في حالة غيابه وذلك في سنة 2008وليس وكالة عامة. وأن كل من العارض والمسمى السيد [علي (أ.)] اوقفا نشاط تلك الشركة. وبالتبع لذلك تم اقفال حساب الشركة وتوقف أي تعامل تجاري بها مما أدى ذلك إلى إلغاء الوكالة البنكية وتم اخبار البنك بذلك الإلغاء. علما ان المسمى [علي (أ.)] لم يسبق له ان استعمل تلك الوكالة او وقع أي شيك باسم العارض منذ تاريخ تلك الوكالة أي 2008. وانه منذ 2008 إلى أواخر 2019 لم يسبق للعارض ان كلف المسمى بان ينوب عليه في توقيع أي شيك كيف ما كان ولأي شخص كان وبالأحرى بعد حل الشركة التي كانت تجمع بينهما من جهة وفسخ الوكالة البنكية المذكورة. وفي بداية شهر أكتوبر 2019، أي بعد ما يزيد على خمس سنوات من إلغاء الوكالة وفسخ الشركة التي كانت تجمع العارض مع المسمى [علي (أ.)] فوجئ العارض بتبليغه أمرين بالأداء: الأول : بمبلغ 6.750.000,00 درهم مبني على شيك. الثاني: بمبلغ 5.800.000,00 درهم مبني كذلك على شيك. وأن العارض بعدما اطلع على الشيكين، وبعد اتصاله بالمسمى [علي (أ.)]، اعترف له هذاالأخير، بكونههو من حرر الشيكين ومن وقع عليهما . أن الشيك الأول حرره لشخص يسمى [بنونة فيصل]. أن الشيك الثاني حرره لشخص يسمى [امديار محمد] وان العارض عندما استفسر السيد [علي (أ.)] عن سبب تحريره و توقيع للشيكين لشخصين لا علاقة للعارض بهما, وبانه سلم للشخصين المذكورين تلك الشيكات من اجل أداء دين شخصي عليه أي على السيد [علي (أ.)], لأنه مدين به لفائدة الشخصين المذكورين. وليس دين على العارض لفائدة الشخصين المذكورين. وأن العارض تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بخصوص تزوير تلك الشيكات وهي الشكاية التي أحالتها النيابة العامة على الشرطة القضائية وأن الشرطة القضائية استمعت للمسمى [علي (أ.)]، وأكده في جلسة المواجهة لدى الشرطة القضائية يثبت ما يلي: 1- اعترافه بتحرير وتوقيع الشيكين بدون ادن من العارض. 2- اعترافه بكون أدى بشيكي العارض ديونه الشخصية لفائدة الشخصين المذكورين بواسطة تزوير شيكات العارض. 3- اعترافه بكون العارض لا علاقة له بالشخصين المذكورين وان ذلك التصريح يثبت الأفعال الاجرامية موضوع الشكاية المقدمة ضده, ويعزز ما صرح به العارض في جميع المراحل من: 1- من ان العارض لا يعرف الشخصين المذكور اسماؤهم في الشيكين. 2 -من ان العارض لم يسبق له ان تعامل معهما أي معاملة كيف ما كانت. وبالأحرى ان تكون المعاملة بالمبالغ المضمنة في الشيكين. 3 - من ان كل من الأشخاص المذكورين في الشيكات لم يسبق لهما أن سلما للعارض مقابل تلك الشيكات. وان محضر الشرطة عندما أحيل على السيد وكيل الملك ، ونظرا لخطورة الأفعال، بادر الى ترأس جلسة تقديم المتهم [علي (أ.)] وان اعترف له هذا الأخير بكونه هو من حرر الشيكين ، أن الشيكين هما شيكات يتعلقان بالحساب الشخصي للعارض ، أنه هو من ملئ الشيكين بالمبلغ ، أنه هو من كتب أسماء الأشخاص المذكورين فيهما ، أنه هو من سلم الشيكين للأشخاص المذكورين وأن السيد وكيل الملك وضع سؤالا واحدا على الشخص المذكور وهو هل المبالغ المضمنة في الشيكين هي دين على السيد [علي (أ.)] لفائدة الأشخاص المذكورين في الشيك. وأن هذا الأخير رد على سؤال وكيل الملك بانها ديون خاصة به وليست بالعارض [الطاعن] وأن السيد وكيل الملك قرر بناء على ذلك متابعة هذا الأخير بجنحة خيانة الأمانة من طرف موكل طبقا للفصل 547 و 549 من القانون الجنائي. وأن واقعة كون المسمى [علي (أ.)] ضمن في الشيكين مبلغ دين شخصي له، أكدها كل من المستأنف عليه وبالفعل فانه بالرجوع الى محضر الاستماع للسيد [محمد (ا.)] لدى الشرطة القضائية بتاريخ 14/10/2019 كما تم الاستماع للسيد [فيصل (ب.)] هو كذلك أكد للشرطة بتاريخ 16/10/2019 وان المسمى [علي (أ.)] هو نفسه أكد عند الاستماع له من قبل الشرطة أكد بكون المبلغ الذي كتبه في شيكات العارض يتعلق بدين شخصي له لفائدة المستأنف عليهم، وأن محكمة الاستئناف برجوعها إلى محضر البحث يتبين لها أن المستأنف عليه السيد [محمد (ا.)] صرح أمامها بما يلي:- أنه لا يوجد بينه وبين العارض أي علاقة تجارية، - أن ما يزعمه المستأنف عليه [محمد (ا.)] وجود تجارة بينه وبين [علي (أ.)] لم يستطع اثباتها خصوصا وأن المبلغ يصل 5.800.000,00 درهم- وأن تصريحه يناقض ما صرح به المسمى [علي (أ.)]، أمام الشرطة القضائية الذي أكد أن المبلغ يتعلق بدين وليس تجارة. وأن العارض يطلب من المحكمة أن تقف على تناقضات تصريح المستأنف عليه مع المسمى [علي (أ.)] ليس لإعطاء أي شرعية لتلك العلاقة بل على العكس من أجل اثبات أن المستأنف عليه له علاقة بالفعل الجرمي المتابع به المسمى [علي (أ.)]. وأن العارض بعد جلسة البحث وبعد التصريح الذي أدلى به المستأنف عليه من كونه لا علاقة له مع العارض وان المبلغ هو دين بينه وبين [علي (أ.)] فقرر مطالبة النيابة الحفظ والمتابعة المستأنف عليه كما تبين ذلك من الطلب المرفق. ويتبين من تصريح المستأنف عليهم وتصريح المتابع [علي (أ.)] أن هذا الأخير ضمن في الشيك الخاص بالعارض مبلغ 6.750.000,00 درهم لفائدة [بنونة] ومبلغ 5.800.000,00 درهم لفائدة [امديار] بدعوى انه ارجع لهؤلاء مبالغ سبق لهم ان أقرضوها له. وان هذه الأفعال اعتبرتها النيابة العامة جريمة خيانة الأمانة من قبل موكل وتابعته من اجلها كما يتبين ذلك من صورة المحضر وصورة الأمر بالمتابعة المرفقة. ويتأكد مما سبق بيانه ومن محاضر الشرطة التي بنت ليها النيابة العامة متابعتها للمسمى [علي (أ.)] ان العارض لا علاقة تجارية له مع المستأنف عليهم وليس مدين لهم باي مبلغ. وأن المبلغ المضمن في شيكات العارض نتج عن جريمة ارتكبها المسمى [علي (أ.)] والتي توبع من اجلها. وأن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها المشار إليه أعلاه والمرفق بصورة منه مع هذه المذكرة، الغت الحكم الابتدائي الذي سبق أن قضى ببراءة المستأنف عليه وإدانته من اجل حيازة أموال متحصلة من جريمة، أي حيازة الشيك غير الموقع من طرف العارض و يتأكد انعدام أية مديونية بين العارض والمستأنف عليه مما يلتمس العارض الغاء لحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض جميع طلبات المستأنف عليه، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلبات المستأنف عليه و الحكم عليه بالصائر . وأدلى بصورة لقرار محكمة الاستئناف . و بجلسة 17/10/2022 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنه يؤكد ما سبق تفصيله في مذكرة الاستاذ [عبد الكبير (ط.)] المذكورة كما يؤكد ما سبق تفصيله بمناسبة مذكراته السابقة و بمقاله الاستنئافي ، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف و رد جميع طلبات المستأنف عليه و تحميله الصائر و الحكم وفق المقال الاستئنافي. و بجلسة 17/10/2022 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه بداية فالعارض صرح بالنقض ضد القرار الاستئنافي بتاريخ 10/06/2022 صك عدد 332/2022 كما هو ثابت من نص التصريح رفقته ليقينه أنه جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وسيكون لا محالة عرضة للنقض والإبطال . وأنه من جهة أخرى وإن كانت القاعدة القانونية تقول أن الجنحي يعقل المدني فإن المحكمة تبقى لها الصلاحية لاستجلاء المعطيات والحقائق للبت في النزاع المعروض أمامها من خلال وثائق الملف وتستعين بمقتضيات القانون المدني أو التجاري خاصة المقتضيات القانونية المنظمة للوكالة وأنه في هذا الإطار فإن الوكيل السيد [علي (أ.)] قد صرح من خلال المحاضر المنجزة في إطار البحث المنجز من طرف الضابطة القضائية بكونه تجمعه علاقة شراكة مع المستأنف بمجموعة من الشركات إذ كان يمول هذا الأخير بمبالغ مالية لضخها برأسمال الشركات غير أنه لم يكن يتوصل بالأرباح وبعد إجراء المحاسبة سنة 2019 سلمه المستأنف الشيكين البنكيين كوسيلة لتسديد الدين ما دام أنه يتوفر على وكالة للتصرف في الحساب البنكي موضحا أن المستأنف السيد [الطاعن] قام بإغلاق حسابه البنكي دون إعلامه بذلك ودون مطالبته بإرجاع أو إلغاء الوكالة . إنه في المقابل فالمستأنف تناقض في تصريحاته إذ صرح أمام الضابطة القضائية أن الشيكين ضاعا منه في ظروف غامضة وسرقا منه في حين صرح أمام المحكمة أنه سلم للسيد [علي (أ.)] دفتر الشيكات بمحض إرادته بناء على الوكالة التي سبق تسليمها إياه. إنه بالرجوع إلى مضمون الوكالة يتبين أنها جاءت عامة بدون قيد ولا تحفظ وتبقى صالحة للعمل إلى غاية تبليغ فسخها صراحة للبنك التجاري المغربي وللوكيل وأن المستأنف وإن زعم بكونه قام بفسخ أو إلغاء الوكالة فإنه لم يقم الدليل الكتابي والحجة على ذلك لأن الفسخ يكون كتابة وليس شفاهيا علما أن الفصل 934 من ق.ل.ع نص في فقرته الأخيرة أنه إذا تطلب القانون شكلا خاصا لإنشاء الوكالة وجب مراعاة نفس الشكل في إلغائها. وبالرجوع إلى الوكالة المؤرخة في 19/11/2008 سيتبين أنها سلمت من السيد [الطاعن] لفائدة السيد [علي (أ.)] وذلك لتمكين هذا الأخير من إنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بالحساب البنكي عدد [رقم الحساب] من سحب وتحويل وتقديم شيكات والتعامل به بحيث أن المستأنف منح الوكيل الحرية التامة للتصرف بذلك الحساب حسب ما هو مدرج في الوكالة التي وضعها لدى المؤسسة البنكية الماسكة للحساب المشار إليه أعلاه و بالرجوع إلى هذه الوكالة سنجد أنها لا تتضمن أي شرط فاسخ أو واقف كما أنها لم تلغ إلى غاية يومه كما صرح بذلك السيد [علي (ا.)] الذي أكد في معرض تصريحاته أنه لم يشعر ولم يبلغ بكون المستأنف قد أغلق الحساب أو أنه قام بعزله . و إن الأكثر من هذا وطبقا لمقتضيات المادة 925 من ق.ل.ع لا يحتج بالوكالة الملغاة اتجاه . (هما العارضين في نازلة الحال) الذين تعاقدا بحسن نية مع الوكيل قبل علمهما بحصوله، وهذا التوجه أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 21/01/2014 تحت عدد 21 في الملف المدني عدد 3935/1/7/2012 وأن هذا المبدأ أنه أكثر من هذا في حالة توفر الوكيل ساحب الشيك على وكالة صحيحة فإن إمضائه للشيك لا يرتب عليه مسؤوليته ويظل الموكل هو المسؤول كما لو سحب الشيك بنفسه وقد أكدت محكمة النقض هذا التوجه في قرار لها صادر بتاريخ 28/02/1990 و هذا المبدأ أقره ظهير الإلتزامات والعقود في المادة 921 حيث أكد المشرع بصريح العبارة أن الوكيل لا يتحمل شخصيا بأي التزام اتجاه من تعاقد معهم في حالة التعاقد بصفته كوكيل وفي حدود وكالته وبما أن الوكالة لا زالت قائمة فإن السيد [علي (أ.)] يعتبر بمقتضاها وكيلا وأنه تعاقد في حدود الوكالة الممنوحة تعطيه مجموعة من الحقوق وأن التصرف الذي صدر عنه يدخل ضمن التصرفات المتفق عليها في عقد الوكالة فلا يمكن الرجوع عليه بأي شيء ولا بد لحامل الشيك أن يرجع على الموكل وأن العارض تسلم الشيك من السيد [علي (أ.)] بعد أن عرض عليه الوكالة ومن تم فالعارض كان حسن النية ولا يمكن مواجهته بالدفوع الشخصية طبقا لقاعدة تطهير الدفوع ناهيك عن أن الشيك بوصفه ورقة تجارية ووسيلة أداء يتمتع بخاصية التجريد ويتداول بعيدا عن سببه . و أنه أخيرا فلا بد من الوقوف على معطى مهم وأساسي يتمثل في كون المستأنف والوكيل السيد [علي (أ.)] كانت تجمعهما شراكة وظلت بينهما علاقة مديونية كما أقر بذلك المستأنف خلال البحث التمهيدي ومن تم فإن التمسك بانعدام مديونية المستأنف تجاه العارض لا يعفيه من الأداء لأن الوكيل يبقى دائنا له بعد تصفية الشراكة وفي نفس الوقت فإن الوكيل يبقى مدينا للعارض وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق لا بجريمة خيانة الأمانة ولا بجريمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة وأن الأمر يتعلق بمعاملات تجارية محضة ، ملتمسا الحكم وفق مذكراته الحالية و السابقة و رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر. وأدلى ب نص التصريح بالنقض . و بجلسة 09/01/2023 أدلى نائب المستأنف بمذكرة توضيح جاء فيها أنه سبق لهذه المحكمة أن أخرت الملف لعدة جلسات من أجل الإدلاء بمآل المسطرة الجنحية وأن المسطرة الجنحية انتهت بصدور القرار رقم 2097 بتاريخ 01/06/2022 في الملف عدد 561/2602 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي قضى انتهائيا في الشكل بقبول الاستئنافات ، وفي الموضوع بخصوص المتابعة المثارة من طرف النيابة العامة ، إلغاء الحكم الابتدائي في شقه القاضي ببراءة الأظناء [علي (أ.)] و[فيصل (ب.)] و[محمد (ا.)] من أجل ما نسب إليهم وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية المقدمة بشأن هذه الجرائم ، وبعد التصدي الحكم بمؤاخذتهم من أجل ما نسب إليهم والحكم على كل واحد منهم بستة (6) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبقبول المطالب المدنية المثارة بشأن هذه الجرائم شكلا وموضوعا الحكم على الأظناء بصفة تضامنية بأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني [الطاعن] تعويضا مدنيا قدره أربعمائة ألف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا والإكراه في الأدنى وبتأييده في باقي ما قضى به و القرار أدان من أختلس الشيكين ووقعهما لفائدة المستأنف عليهما ، المسمى [علي (أ.)] من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف موكل ، كما أدان المستأنف عليهما من أجل جريمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة وبالرجوع الى حيثيات هذا القرار فإنها أثبتت بأن العارض غير موقع على الشيك موضوع هذه الدعوى وأن الموقع على الشيك هو المسمى [علي (أ.)] المدان بمقتضى هذا القرار من أجل جريمة خيانة الأمانة من طرف موكل وتجلت أركانها حسب حيثيات القرار في فعل اختلاس الشيكين البنكيين موضوع هذه الدعوى ، واستعمال الوكالة الملغاة للإضرار بمصالح العارض مع علمه بذلك وهو ما نص عليه المشرع المغربي في الفصل 547 من القانون الجنائي باختلاس وذلك إضرارا بالمالك ، أمتعة أو نقود أو سندات ، كانت قد سلمت إليه على أن يردها أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين كما أدان القرار المستأنف عليهما من أجل جريمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة على أساس أنهما في جميع مراحل البحث أكدا أنه لا علاقة لهما بالعارض (المطالب بالحق المدني) [الطاعن] ولم يسبق لهما أن تعاملا معه وأن الظنين [علي (أ.)] هو المدين لهما بتلك المبالغ المضمنة بالشيكين وأنه بعد إجراء محاسبة بينهم حرر لهما هذين الشيكين بعد أن أكد لهما أنه يتوفر على وكالة بنكية من المسمى [الطاعن] وأنه بالرغم من انتفاء العلاقة التجارية بينهما وبين المطالب بالحق المدني فقد عمدا الى تقديم دعوى أمام المحكمة التجارية في مواجهة هذا الأخير على أساس أنهما دائنين له بالمبالغ المضمنة بالشيكين والحال أنه لا علاقة له بهما وأن المدين هو [علي (أ.)] وقد ظلا يؤكدان أمام القضاء التجاري أن المطالب بالحق المدني هو المدين لهما دون الإشارة الى الظنين [علي (أ.)] حيث تمكنا من استصدار أحكام تجارية في مواجهة المطالب بالحق المدني وأجريا حجوزات على عقاراته وحساباته البنكية وجاء في حيثيات القرار كذلك ، و إن ما يؤكد ارتكاب الظنينين معا للمنسوب إليهما كونهما لم يوجها دعاويهما في مواجهة الطنين [علي (أ.)] والذي هو مدين فعلا لهما بتلك المبالغ المالية ، ذلك أنه لا يعقل لا منطقا ولا قانونا أن يوجه شخصا دعواه ضد شخص لا علاقة له به ، فكان حريا بالظنينين معا بعد أن رجع الشيكين بملاحظة حساب مغلق وانعدام الرصيد أن يتوجها بشكاية في مواجهة الظنين [علي (أ.)] الى النيابة العامة من أجل النصب على اعتبار أنه هو من سلمهما الشيكين ما داما غير دائنين للمطالب بالحق المدني وأن يبسطا أمام القضاء التجاري الوقائع كما هي في إطار التقاضي بحسن نية لا أن يقدما للمحكمة التجارية وقائع مغلوطة مكنتهما من استصدار أحكام لفائدتهما ، وأنه حتى عندما تقدم المطالب بالحق المدني بطعون على تلك الأحكام بالأداء استمرا معا في الإدعاء أنه مدين لهما وفي مغالطة للمحكمة التجارية وجاء في حيثيات القرار أيضا ، وحيث إنه إنطلاقا مما ذكر أعلاه يتأكد جليا للمحكمة أن هناك تواطؤ بين الظنينين أعلاه والمسمى [علي (أ.)] على تقديم هذين الشيكين للاستخلاص في مواجهة المطالب بالحق المدني [الطاعن] على أساس أنه مدين لهما بتلك المبالغ والحال وباعتراف الظنينين أمام المحكمة أنه غير مدين لهما ، وأنه والحالة بقبولهما الحصول على الشيكين من الظنين [علي (أ.)] والمسحوبين من حساب المطالب بالحق المدني بمقتضى وكالة بنكية والحال أنهما غير دائنين لهذا الأخير يؤكد علمهما بأن الفعل الذي أتاه الظنين [علي (أ.)] هو فعل جرمي ومع ذلك تسلما الشيكين وقدماهما للإستخلاص لدى البنك المسحوب عليه ثم بعد أن رجعا بملاحظة ، لم يتقدما بشكاية في مواجهة [أيت أمحمد] بل قدماهما للمحكمة التجارية على أساس أنهما دائنين للطرف المدني والحال أن الأمر عكس ذلك واستصدرا أحكاما قضائية ضد هذا الأخير وأجريا حجوزات على عقاراته وأصوله التجارية وأن كل ذلك يؤكد إخفاءهما لأشياء متحصلة من جنحة تجلت في الشيكات الموقعة بمقتضى وكالة ملغاة أي أن مصدرها جريمة واستعمالها أمام القضاء التجاري في مواجهة الطرف المدني [الطاعن] للحصول على أموال لا حق لهم فيها مع علمهما بأن مصدر تلك الشيكات فعل مجرم . البحث الذي أجرته المحكمة الجنحية وقف على حقيقة الجريمة التي ارتكبها المستأنف عليهما أمام المحكمة قصد الحكم لهما بالمبالغ الخيالية المطلوبة في مواجهة العارض كل واحد حسب ملفه المشار الى رقمه أعلاه . وعليه وبناء على ما وقف عليه القرار الاستئنافي المشار الى مراجعه أعلاه والذي قضى بصفة انتهائية على المستأنف عليهما حسب ما أشير إليه أعلاه، والذي أثبت عدم مديونية العارض . والطرف المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية ذلك وبتواطؤ مع من وقع الشيك المسمى [علي (أ.)] ، ستلاحظ المحكمة أن الشيك وقع لفائدة المستأنف عليه الذي كان يعلم بكونه غير دائن للعارض وعلى علم بالمسرحية التي أخرجها [علي (أ.)] بمساهمة معه باختراع مديونية محبوكة وصورية هدفها الاتراء على حساب العارض . وستلاحظ المحكمة أن سوء نيته تتجلى في كونه لم يبين لمؤسسة الرئيس أن الشيك حصل عليه من الغير وليس من طرف العارض، ولم يبين أن من وقع الشيك ليس هو العارض المدعى عليه ، وهو على علم كذلك بأنه غير دائن للعارض ، كل ذلك أخفاه لأنه يعلم أن الأمر بالأداء يصدر في غيبة المدعى عليه وعليه نلتمس من المحكمة أن ترجع الأمور إلى نصابها ، باعتبار أن سند الدين باطل وترتيب النتائج القانونية عن ذلك وبالتالي الحكم وفق ملتمسات العارض وما جاء في المقال الاستئنافي وذلك برفض طلب الأداء وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلى بصورة من القرار الاستئنافي . و بجلسة23/01/2023 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيب اضافية جاء فيها أنه خلافا لما أثاره المستانف فالقرار الجندي الاستئنافي لازال معروضا على محكمة النقض وسيكون لا محالة عرضة للنقض و الابطال لما شابه من اخلالات قانونية. إنه من جهة أخرى وهذا هو الأهم أن النزاع تحكمه قواعد القانونين المدني و التجاري أكثر من القانون الجنائي ومن تم فالسيد [علي (أ.)] حين وقع على الشيكين كان يتوفر على وكالة قانونية وتجمعه شراكة مع المستأنف بمجموع من الشركات وخلال سنة 2019 تم اجراء محاسبة بينهما حددت خلالها نسبة الارباح التي تؤول اليه وسلمه على اثرها المستأنف الشيكين مقابل ذلك . وأن سوء نية المستأنف تتجلى في تناقض تصريحاته أمام الضابطة القضائية اذ صرح تارة أن شيكين ضاعا منه في ظروف غامضة وتارة اخرى صرح أنه سلم دفتر الشيكات للسيد [علي (أ.)] بمحض إرادته بناء على الوكالة التي سبق تسليمها إياه. وأنه من جهة اخرى فالمستأنف لم يقم الدليل الكتابي على فسخ أو الغاء الوكالة لأن الغاءها يجب أن يتم كتابيا طبقا للفصل 934 من ق.ل.ع ومن تم تبقى الوكالة سارية المفعول ومنتجة للآثارها القانونية ما لم يتم الغاؤها بالوسائل المنظمة لعقد الوكالة . وأنه على هذا الاساس فإن توفر الوكيل ساحب الشيك على وكالة صحيحة فإن إمضائه للشيك لا يرتب عليه مسؤوليته ويظل الموكل هو المسؤول كما لو سحب الشيك بنفسه وقد أكدت محكمة النقض هذا التوجه في قرار لها صادر بتاريخ 28/02/1990 وهذا المبدأ أقره ظهير الإلتزامات والعقود في المادة 921 حيث أكد المشرع بصريح العبارة أن الوكيل لا يتحمل شخصيا بأي التزام اتجاه من تعاقد معهم في حالة التعاقد بصفته كوكيل وفي حدود وكالته وبما أن الوكالة لا زالت قائمة فإن السيد [علي (أ.)] يعتبر بمقتضاها وكيلا وأنه تعاقد في حدود الوكالة الممنوحة إليه والتي تعطيه مجموعة من الحقوق وأن التصرف الذي صدر عنه يدخل ضمن التصرفات المتفق عليها في عقد الوكالة فلا يمكن الرجوع عليه بأي شيء ولا بد لحامل الشيك أن يرجع على الموكل . وأن العارض تسلم الشيك من السيد [علي (أ.)] بعد أن عرض عليه الوكالة ومن تم فالعارض كان حسن النية ولا يمكن مواجهته بالدفوع الشخصية طبقا لقاعدة تطهير الدفوع ناهيك عن أن الشيك بوصفه ورقة تجارية ووسيلة أداء يتمتع بخاصية التجريد ويتداول بعيدا عن سببه ، ملتمسا تمتيعه بجميع دفوعاته وتوضيحاته المضمنة بمذكرته الحالية ومذكراته السابقة وبالتالي رد الاستئناف وتأييد الأمر بالأداء المتخذ وتحميل المستأنف الصائر. و بجلسة 13/02/2023 أدلى نائب المستأنف بمذكرة مرفقة بوثيقة جاء فيها أنه سبق للعارض أن أدلى لهذه المحكمة بما يفيد مآل المسطرة الجنحية ، التي انتهت بصدور القرار رقم 2097 بتاريخ 01/06/2022 في الملف عدد 561/2602 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أدان المستأنف عليهما من أجل جريمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة هذه الأفعال الجرمية التي ارتكبها المستأنف عليه أثرت بشكل سلبي على النشاط التجاري للعارض وجعلته على حافة الإفلاس بعد أن حجزت جميع حساباته البنكية لدى ت.و.ب. منذ سنة 2019 وكبلت يداه ، وتوقف نشاطه التجاري منذ التاريخ المذكور الى يومنا هذا ، وأنه يحتفظ بحقه في التعويض بعد أن يقوم الأضرار التي لحقت بنشاطه التجاري ، ويدلي للمحكمة بشهادة صادرة عن ت.و.ب. تفيد الحجز الذي ضرب على حساباته البنكية ، ويلتمس ضمها الى الملف ، والوقوف على كون سند الدين باطل وترتيب النتائج القانونية عن ذلك وبالتالي الحكم وفق ملتمسات العارض وما جاء في المقال الاستئنافي وذلك برفض طلب الأداء وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلى بصورة من شهادة بنكية. و بجلسة 20/02/2023 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه بداية لا بد من التذكير ان القرار الاستئنافي مطعون فيه بالنقض من طرف العارض ولا زال في طور الاجراءات و أنه بخصوص التأثير على نشاط المستأنف التجاري و جعله على حافة الافلاس كما يزعم فإن الحجز انصب على حسابه البنكي لدى ت.و.ب. و الذي يقر بأنه مغلق منذ سنة 2014 وبالتالي كيف يمكن أن نتصور أن حجزا على حساب بنكي فارغ من السيولة النقدية ان يؤثر على النشاط التجاري وأنه من جهة أخرى فالحجز الذي أوقعه العارض تم في إطار الاجراءات التحفظية المخولة له قانونا و لم يتم المصادقة عليه بعد لذا يتبين أن مزاعم المستأنف تبقى مجردة مما يتعين ردها ، ملتمسا رد دفوع المستأنف و كذا استئنافه وبالتالي تأييد الامر بالاداء المتخذ . وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20/02/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/03/2023. محكمة الاستئناف حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه المشار اليها أعلاه. وحيث ان الثابت من وثائق الملف انه لا نزاع بين الطرفين المستأنف والمستأنف عليه بخصوص انعدام المديونية بينهما, ذلك ان المستأنف عليه يقر صراحة سواء من خلال مذكراته المدلى بها في الملف وكذا خلال جلسة البحت , او من خلال ما جاء في محضر الضابطة القضائية , انه لا تربطه اية علاقة مديونية بالطاعن , وانه دائن للمسمى [علي (أ.)] الذي قام بتوقيع الشيك موضوع الدعوى, في حين انه تقدم بدعوى الامر بالاداء باعتباره دائنا للمستأنف, وهو الامر المخالف لمعطيات النازلة ووثائقها. اما بخصوص احتجاج المستأنف عليه بتوفر الشخص الذي وقع الشيك على وكالة, فإنه بالرجوع الى الفصل 879 من قلع الذي يعرف الوكالة, نجده ينص على ما يلي:" الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا اخر بإجراء عمل مشروع لحسابه, ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل او لمصلحة الموكل والغير, بل ولمصلحة الغير وحده." وانه يستفاد من المقتضيات المذكورة انه يتعين وجود التكليف من الموكل للوكيل لإجراء تصرف مشروع لحسابه, أي لحساب الموكل, والحال ان التصرف موضوع الدعوى, انما تم لحساب الوكيل, والمتمثل في أداء دين شخصي له لفائدة دائنه, وبالتالي فالامر لا يتعلق بعمل لحساب الموكل, الامر الذي يكون معه التمسك بوجود الوكالة وعلى فرض وجودها بتاريخ التصرف, يعتبر غير مرتب لأي اثر طالما ان العمل يعتبر خارج نطاقها , وانه باستقراء الفصول المنظمة للوكالة في قانون الالتزامات والعقود, يتضح انها جاءت واضحة وصريحة في كون جميع التصرفات التي تنجز من طرف الموكل , يجب ان تكون لمصلحة الموكل, وان الوكيل وسواء كانت وكالته عامة او خاصة , فهو غير مخول لاستعمال الوكالة الممنوحة له لقضاء مصالحه الشخصية كأداء ديونه الشخصية مثلا, فالفصل 893 من قلع نص على ان الوكالة العامة هي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل, وهي التي تمنح الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف التجارة , وعلى الأخص قبض ما هو مستحق له ودفع ديونه واتخاد كل الإجراءات التحفظية ورفع دعاوى الحيازة (الدعوى التصرفية) ورفع الدعاوى امام القضاء على المدينين وحتى التعاقد الذي من شأنه تحميل الموكل بالالتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف الوكيل بإجرائها. والحال ان التصرف الذي قام به المستأنف عليه لا علاقة له بالوكالة, ذلك ان الفصل 894 من قلع ينص على انه لا يجوز للوكيل, أيا ما كان مدى صلاحياته, بغير ادن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة , ولا اجراء الإقرار القضائي, ولا الدفاع امام القضاء في جوهر الدعوى, ولا قبول الحكم او التنازل عنه, ولا قبول التحكيم او اجراء الصلح , ولا الابراء من الدين , ولا تفويت عقار او حق عقاري ولا انشاء الرهن رسميا كان ام حيازيا , ولا شطب الرهن او التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء بالدين, ولا اجراء التبرعات ولا شراء او تفويت الأصل التجاري او تصفيته , ولا التعاقد على انشاء شركة او شياع, وكل ذلك ما عدا الحالات التي يستثنيها القانون صراحة. وبذلك يستفاد من المقتضيات المذكورة, انه وعلى فرض التوفر على وكالة سارية وغير ملغاة كما هو الشأن في النازلة, فإنه لا يجوز له ترتيب أي التزام بذمة الموكل, وبالاحرى أداء دين شخصي استنادا الى الوكالة, الامر الذي يكون معه التصرف الذي قام به المسمى [علي (أ.)] لا علاقة له بالوكالة وبالاعمال المخول قانونا للوكيل القيام بها. ذلك انه وللتوقيع على الشيك الذي يعود للمستأنف عليه ويكون مرتبا لأثره, يتعين ان يكون هناك دين لفائدة المستأنف عليه بذمة المستأنف, والحال ان الامر يتعلق بدين بذمة الوكيل وليس الموكل, وانه لا يمكن استغلال الوكالة التي انتهت بانتهاء الغرض الذي أعطيت من اجله لأداء ديون الوكيل من أموال الموكل, ذلك ان هذا الامر لا يصح وعلى فرض قيام الوكالة, بل يتعين على الوكيل ان يؤدي ديونه من أمواله الخاصة , وان المستأنف عليه لا يدعي دينا على الموكل حتى يحتج بوجود الوكالة, وانه بالرجوع الى الفصل 925 من قلع نجده ينص صراحة على ما يلي: " التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه" . ذلك ان التصرف الذي قام به الوكيل لا علاقة له بالوكالة, وانما هو تصرف يخصه شخصيا, وان استعمال شيك يعود للموكل لأداء ديونه الشخصية , فإنه يعتبر تصرفا خارجا عن نطاق الوكالة الممنوحة له على فرض وجودها, وان التزام الموكل بالتصرفات التي يجريها الوكيل انما هي مشروطة بأن تكون منجزة لفائدة الموكل, وليس للمصلحة الشخصية للوكيل, وان المستأنف عليه بحيازته لشيك يعود للمستأنف ودون وجود أي دين له بذمته, يجعل العلاقة بينهما منتفية, ولا مجال للاحتجاج بحسن النية , ذلك ان الفصل 927 من قلع ينص صراحة على ما يلي: " لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته او متجاوزا إياها, الا في الحالات الاتية: أولا : اذا اقره, ولو دلالة, ثانيا: اذا استفاد منه, ثالثا: اذا ابرم الوكيل التصرف بشروط افضل مما تضمنته تعليمات الموكل, رابعا : وحتى اذا ابرم الوكيل التصرف بشروط اقسى مما تضمنته تعليمات الموكل مادام الفرق يسيرا, او كان مما يتسامح به في التجارة او في مكان ابرام العقد." وتبعا لذلك , فإن المقتضيات المذكورة صريحة في اعفاء الموكل من التصرفات المنجزة خارج حدود الوكالة, الا اذا اقر تلك التصرفات او استفاد منها , والحال ان الامر يتعلق بأداء دين شخصي للوكيل , وبالتالي, فإنه وبعد رجوع الشيك موضوع الدعوى بملاحظة ان الحساب مقفل, كان يتعين على المستأنف عليه الرجوع على الشخص الذي سلمه الشيك لكونه هو المدين وليس المستأنف عليه, ذلك ان الفصل 928 من قلع , ينص على انه : " اذا تصرف الوكيل بلا وكالة او تجاوز حدود وكالته , وتعذر تنفيذ العقد الذي ابرمه , التزم بالتعويضات لمن تعاقد معه." وهو الامر الذي تؤكده المادة 249 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: "لا يجوز توقيع شيك نيابة عن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه. وإذا تم توقيع الشيك بدون تفويض مسبق، فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء. فإن وفاه آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه. ويسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة" وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنف عليه بكون الشيك مستقل عن سببه ومستوف للبيانات الإلزامية, فإن الثابت من وثائق الملف ان الشيك غير موقع من طرف الطاعن, وبذلك فإن التوقيع باعتباره التعبير الصريح عن الالتزام بمضمون الشيك وأداء قيمته , يعتبر غير متوفر في النازلة, وانه بغيابه يكون الشيك خال من اهم بيان وهو توقيع الساحب, اما الاحتجاج بالوكالة , فإنه وفضلا عما تمت مناقشته أعلاه من كون التصرف الذي قام به المسمى [علي (أ.)] عندما وقع الشيك, يعتبر خارج حدود الوكالة المحتج بها, فإن الوكالة تم الغاؤها باتفاق الطرفين ومند سنة 2014 وذلك حسب الثابت من الاشهاد البنكي المدلى به , وكذا من خلال الاشهاد الصادر عن محاسب الشركة التي كان المستأنف وموقع الشيك شركاء فيها, وبذلك لا مجال للاحتجاج بوكالة منتهية. وحيث ان الامر في النازلة يتعلق بمسطرة الامر بالاداء والتي نظمها المشرع بمقتضى الفصول 155 وما يليه من ق م م , والتي باستقرائها, يتضح انها تنص صراحة على اشتراط ثبوت الدين واستحقاقه وخلوه من النزاع, وهو الامر الذي أكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا- اذ جاء في قرارها ما يلي: "حيث ثبت صحة مانعته الوسيلة ذلك أن الطاعنة نازعت استئنافيا في صحة الشيك موضوع الامر بالاداء مركزة طعنها على كون الشيك المذكور محل شكاية بالسرقة معروضة على أنظار النيابة العامة واستدلت بنسخة منها. ، ولأن قاضي الامر بالاداء لا يختص الا اذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبقا للفصل 155 من ق م م فان المحكمة لما أيدت الامر بالاداء وناقشت الدعوى في إطار مسطرة الامر بالاداء بالرغم مما أثير لديها من نزاع جدي حول صحة الشيك تكون قد خرقت القانون وكان ما استدلت به الطاعنة واردا على القرار وموجبا لنقضه". قرار محكمة النقض عدد: 197 المؤرخ في: 22 /2 /2006 ملف تجاري عدد 2005 /2 /3 /501 . وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بالطعن بالزور الفرعي, فإنه وامام ثبوت عدم توقيعه للشيك موضوع الدعوى, فإن الطعن بالزور الفرعي يكون غير ذي موضوع. والحال انه في النازلة قد ثبت للمحكمة وبإقرار المستأنف عليه, انه غير دائن للمستأنف وان الشيك موضوع الدعوى غير موقع من طرف الطاعن, وانما من طرف شخص اخر تمسك بوجود وكالة , والحال ان التصرف الذي قام به يعتبر خارج نطاق الوكالة التي كان يتوفر عليها والتي انتهت , وان الطاعن تقدم بشكاية انتهت بصدور القرار الاستئنافي عدد 2097 بتاريخ 01/06/2022 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والذي قضى بإدانة كل من [علي (أ.)], الشخص الذي وقع الشيك نيابة عن الطاعن, وكذا المستأنف عليه, من اجل إخفاء أشياء متحصلة من جنحة تجلت في الشيكات الموقعة بمقتضى وكالة ملغاة وبذلك فإن الدين موضوع الشيك يعتبر موضوع نزاع جدي , مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والحكم من جديد بإلغاء الامر بالاداء وبرفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليه الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل: سبق البت فيه بالقبول في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه وبرفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليه الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54837
Recours en rétractation : Le dol déjà connu des parties et les documents créés postérieurement à la décision attaquée ne justifient pas sa réformation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55041
Autorité de la chose jugée : le rejet des « autres demandes » dans un jugement initial fait obstacle à une nouvelle action visant à fixer la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55171
La demande est irrecevable lorsque le demandeur, bien qu’avisé, omet de désigner un huissier de justice territorialement compétent pour la notification de l’assignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55335
La déclaration par le tiers saisi de l’existence de plusieurs créanciers saisissants sur des fonds insuffisants justifie l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55413
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55563
Saisie conservatoire immobilière : L’annulation de l’ordonnance de paiement justifie la mainlevée, mais l’ordre de radiation au conservateur foncier requiert sa mise en cause (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55751
Le non-respect du délai de 10 jours suivant le refus d’une convocation entraîne la nullité du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024