Réf
64426
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4506
Date de décision
17/10/2022
N° de dossier
2021/8223/571
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Preuve du paiement, Opposition, Lettre de change, Injonction de payer, Imputation du paiement, Expertise judiciaire, Défaut de consignation des frais, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver que les virements bancaires effectués se rapportaient à la créance litigieuse. En appel, le débiteur soutenait que ces paiements devaient être imputés sur la dette cambiaire, le créancier ne justifiant pas de leur affectation à des créances antérieures. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable à la demande de l'appelant, constate que ce dernier s'est abstenu d'en consigner les frais. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour écarte cette mesure d'instruction et retient que le débiteur, qui n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'administration de sa propre preuve, ne rapporte pas la démonstration du paiement partiel au sens de l'article 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/01/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6229 بتاريخ 17/11/2020 في الملف عدد 3793/8216/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطعن بالتعرض.
في الموضوع:برفضه وتأييد الأمر بالأداء وتحميل المتعرضة الصائر.
وحيث أثارت المستأنف عليها دفعا بعدم قبول الاستئناف بسبب مخالفة مقتضيات الفصلين 32 من قانون المسطرة المدنية و 440 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 509 الصادر بتاريخ 8/6/2021 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (س. س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 05/03/2020 يعرض فيه أنها بمقتضى مقالها الحالي تتعرض صراحة على الأمر بالأداء رقم 474 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2020 في الملف عدد 474/8102/2020 ، أن المتعرضة تتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 474 بتاریخ 05/02/2020 في الملف عدد 474/8102/2020 ذلك أنها كانت تربطها علاقة تجارية بالمدعى عليها شركة (ا. ت. ب. ر.) و أن هذه الأخيرة تسلمت من عند المتعرضة ثلاث كمبيالات حاملة المبلغ 115.751,20 درهم حالة الأجل بالتواريخ 28/11/2019 و 28/12/2019 و 28/01/2020 و أن المتعرضة سبق لها قبل إبرام أي اتفاق أن قدمت تسبيقا عن طريق تحويل بنكي بقيمة 30.000,00 درهم بمثابة دفعة أولى للاستجابة لتزويد المتعرضة بالسلع مقابل الكمبيالات المذكورة المستحقة بالتواريخ أعلاه كما أن المتعرضة أدت للمدعية تحويلا آخر بتاريخ 04/12/2020 بقيمة 20.000,00 درهم و ذلك من الحساب البنكي للمتعرضة إلى الحساب البنكي للمدعى عليها و أن المتعرضة أدت ما قيمته 50 ألف درهم من أصل المبلغ المدون بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء فيكون الأمر التجاري القاضي بالأداء جانب الصواب و يتجلى ذلك في أن المتعرضة أدت مبلغ 50.000.00 درهم بواسطة تحويلات بنكية إلى حساب المدعى عليها عدد [رقم الحساب] وذلك حسب التفصيل التالي:
- تحويل بتاريخ 01 / 21 / 2019 بمبلغ 30000 درهم و ذلك كتسبيق لمحموع العمليات المدرجة بالفواتير .
- تحويل بتاريخ 12 / 04 / 2019 بمبلغ 20000 درهم .
و أن المدعى عليها و عوض خصم مبلغ التحويلات بمثابة تسبيق عن العمليات موضوع الفواتير موضوع الكمبيالات فإنها احتفظت بها كاملة و دون وضع أي اعتبار للتحويلات المذكورة و أن المدعى عليها سلکت مسطرة الأمر بالأداء محاولة الإثراء بلا سبب على حساب المتعرضة أن سيثبت للمحكمة من أوراق الملف أن المتعرضة سبق لها أن أدت في حساب المتعرض ضدها مبلغ 50000 درهم وبالتالي فإن ذمتها تبقى مليئة فقط بمبلغ 20, 65751 درهم المتبقي من قيمة مبلغ الكمبيالات المتعرض عليها خاصة و أن المتعرض ضدها فرضت على المتعرضة قبل بدء المعاملة تسبيق مبلغ ثلاثون ألف درهم و بعدها قامت بتحويل مبلغ عشرون ألف درهم واستنادا إلى ما ذكر فإنه و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود تكون المتعرضة قد أثبتت الإلتزام و يتعين خصم مبالغ التحويل من المديونية وأن المتعرضة لا ترى مانعا من إجراء خبرة في النازلة للوقوف على حقيقة الأمور وتساعد المحكمة من أجل بناء حكمها على اليقين وإنصاف من يستحق ذلك ، لذلك تلتمس أساسا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه و الحكم من جديد برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المتعرض ضدها الصائر و احتياطيا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المعاملات بين الطرفين و كذا التسبيقات المدفوعة للمتعرض ضدها .
عززت مقالها : بالنسخة التبليغية للأمر بالأداء و طي التبليغ و تحويلات بنكية .
و بناء على إدلاء المتعرضة ضدها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 29/09/2020 التي جاء فيها أنه بخصوص خرق مقتضيات المادة 440 من قانون الإلتزامات والعقود أنه بالإطلاع المحكمة على الوثائق المدلى بها بالملف من طرف المدعية سيتضح لكم جليا أنها لا تتوفر فيها شروط المادة 440 من قانون الإلتزامات والعقود و أن الوثائق المدلى بها من طرف المتعرضة هي فقط مجرد صور شمسية كما يتضح بذلك أن الوثائق المدلى بها ليست لها أي حجية مادام أنها مجرد صور شمسية وإن ذلك يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 440 من قانون الإلتزامات والعقود مما تلتمس معه المتعرضة ضدها رد ما أثارته المدعية والتصريح بعدم قبول الطلب لهذه العلة كذلك وأن المدعية تدعي بكونها سبق لها قبل ابرام أي اتفاق أن قدمت تسبيقا للمتعرضة ضدها عن طريق تحويل بنكي بقيمة 30.000 درهم كدفعة أولى للاستجابة لتزويدها بالسلع مقابل هاته الكمبيالات و کما تدعى ايضا بقيامها بتحويل بنكي بتاريخ 04/12/2019 بقيمة 20.000 درهم انها ادت ماقيمته 50 الف درهم من اصل المبلغ المدون بالكمبيالات موضوع الامر بالاداء و على انها لذلك تلتمس اجراء خبرة في النازلة والحال أن المدعية تحاول ان تتماطل في اداء المبالغ المستحقة للعارضة و الاثراء بدون سبب من خلال ادعاءها انها قامت بتحويل بنكي لمبلغ 30.000 درهم بتاريخ 21/01/2019 في حساب المتعرضة ضدها كتسبيق و كدفعة أولى قبل تزويدها بالسلع و كذلك بتحويل بنكي بتاريخ 04/12/2019 بقيمة 20.000 درهم و الحقيقة أن المتعرضة ضدها تسلمت مبلغ 30.000 درهم في حسابها بتاريخ 21/01/2019 و كذلك مبلغ 20.000 درهم و ذلك في اطار معاملات تجارية بينها و بين المدعية و التي سددت بها جزء من فواتيرها السابقة و لا علاقة هذان المبلغين بالكمبيالات موضوع الامر بالاداء و أن المتعرضة تدلي للمحكمة بمجموعة من الفواتير و وصولات الطلبيات سابقة على تاريخ الكمبيالات موضوع امر بالأداء تفيد على أن مبلغ 30.000 درهم يتعلق بمعاملات تجارية سابقة بين المتعرضة ضدها و المتعرضة لتوضح أن المدعية تحاول تغليط المحكمة بادخال مبلغ 30.000 درهم في حساب الكمبيالات موضوع امر بالاداء مما ينبغي معه استبعاد التحويل البنكي لمبلغ 30.000 درهم بتاريخ 21/01/2019 من ملف النازلة لعدم علاقته بالكمبيالات موضوع امر بالأداء بل يرتبط معاملات سابقة تمت تصفيتها و انه و برجوع المحكمة إلى تاريخ استحقاق الكمبيالات سيجد انها كلها بتاريخ 28/11/2019 و 28/12/2019 و 28/01/2020 أي أن جميعها بتاريخ اللاحق عن تاريخ 21/01/2019 المتعلق ب 30.000 درهم مما يوضح جليا أن هذا المبلغ لا علاقة له بهاته الكمبيالات بل له علاقة بفواتير سابقة ،كما أن التحويل البنكي بتاريخ 04/12/2019 بقيمة 20.000 درهم لا علاقة له بهاته الكمبيالات بل له علاقة بالكمبيالة تحت عدد ELC7161261 الصادرة عن المدعية لفائدة المتعرضة ضدها و الحاملة لمبلغ 20.000 درهم مستحقة الاداء بتاريخ 15/09/2019 مما يوضح جليا أن المدعية تحاول الاثراء بدون سبب و مماطلة المتعرضة ضدها في استخلاص مبالغها و بالتالي مادام أن المدعية لم تقم بالوفاء اتجاه المتعرضة ضدها او قيامها بما يفيد ضمان تنفيد المبالغ الفائدة المتعرضة ضدها مما ينبغي معه رفض طلب المدعية جملة و تفصيلا ، لذلك تلتمس بخصوص خرق مقتضيات المادة مهه من قانون الإلتزامات والعقود التصريح بعدم قبول الطلب شکلا و تحميل المدعية الصائر و إحتياطيا الحكم رد طلب التعرض و الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر .
عززت مذكرتها : بصورة الكمبيالة تحت عدد 7161261ELC مع شهادة عدم الاداء و صور الفواتير و وصل الطلبيات .
و بناء على إدلاء المتعرضة بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 13/10/2020 التي جاء فيها حول الدفع بخرق مقتضيات المادة 400 من قانون الإلتزامات والعقود أن المتعرض ضدها تمسكت بخرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع و إن العمل القضائي لمحكمة النقض اعتبر أن الفصل 440 من ق.ل.ع. لا يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد فيها قرار 5395 الصادر بتاريخ 13/12/2011 ملف مدين 4430/1/2/2010 خاصة أنها ناقشت الوثائق المدلى بها و حاولت استبعادها من النازلة لكون التسبيقات تتعلق بمعاملات أخرى مما يجعلها تتناقض و الدفع المذكور مما يبقى معه السبب المثار في غير محله ويتعين رده ، و حول الدفع بكون مبلغ التسبيقات إنما يتعلق بمعاملات أخرى أن الدفع المذكور يبقى غير مرتكز على أي أساس قانوني باعتبار أن المتعرضة سبق لها أن أكدت بأن مبلغ 30.000.00 درهم إنما يتعلق بتسبيق أولي لبداية التعامل بين الطرفين و أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد التأشير و التوقيع على أية فاتورة بالمبلغ المذكور وما دام أن المتعرض ضدها دفعت بكون مبلغ التسبيق يتعلق بطلبيات فواتير اخرى فما عليها غلا الإدلاء بما فعلا و ليس قولا بمذكرها دون إحضارها ضمن المرفقات و دام أن أساس ومصدر الكمبيالات والذي أدى إلى إنشائها هو الفواتير المقبولة فهنا تكتمل الدائرة و ما على المتعرض ضدها إلا نفي مزاعم المتعرضة بمقبول و أمام اعتبار مبلغ التسبيق كونه يتعلق بمعاملات ثابتة ببونات و طلبيات و فواتير فما على المتعرض بإحضارها كمرفقات كما زعمت بمذكرتها الجوابية استجلاء للغموض الذي يلف حول هذه النقطة هذا بخصوص مبلغ 30.000.00 درهم أما التسبيق المتعلق بمبلغ 20.000.00 درهم فيتعين كذلك على المتعرض ضدها إحضار الفاتورة المتعلقة به ما دام انها أسست الكمبيالة المذكورة على أساس أنها تتعلق بفاتورة فالمتعرضة تؤكد كل ما جاء في مقالها الافتتاحي الذي أثبت وجود تسبيقات تم تحويلها في حساب المتعرض ضدها و التي ناقشتها المتعرض ضدها و أقرت بالتوصل بها بعدما نازعت في كونها صورا شمسية و هنا ينبغي الإشارة إلى أن أكثر ما يؤخذ عليه المرء هو إقراره على نفسه إذ أقرت بتسلم المبالغ و يبقى الفيصل في إحضار الطلبيات و الفياتير المؤكدة لمزاعمها الواهية مما ينبغي معه الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المدفوعات و قانونية الفواتير والطلبيات المزعومة ، لذلك تلتمس الحكم باستبعاد دفوعات المتعرض ضدها و من تم الحكم وفق ما ورد بمقال التعرض وبجميع محررات المتعرضة .
و بناء على إدلاء المتعرضة ضدها بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 27/10/2020 التي جاء فيها أن المتعرضة لازال تحاول أن تتماطل في اداء المبالغ المستحقة للمتعرضة ضدها و الاثراء بدون سبب من خلال ادعاءها انها قامت بتحويل بنكي المبلغ 30.000 درهم بتاريخ 21/01/2019 في حساب المتعرضة ضدها كتسبيق و كدفعة أولى قبل تزويدها بالسلع و كذلك بتحويل بنكي بتاريخ 04/12/2019 بقيمة 20.000 درهم والحقيقة أن المتعرضة ضدها تسلمت مبلغ 30.000 درهم في حسابها بتاريخ 21/01/2019 كذلك مبلغ 20.000 درهم و ذلك في اطار معاملات تجارية بينها و بين المدعية و التي سددت بها جزء من فواتيرها السابقة ولا علاقة هذان المبلغين بالكمبيالات موضوع الامر بالاداء و أنه سبق للمتعرضة ضدها ان ادلت للمحكمة بمجموعة من الفواتير و وصولات الطلبيات سابقة على تاريخ الكمبيالات موضوع امر بالأداء تفيد على ان مبلغ 30.000 درهم يتعلق بمعاملات تجارية سابقة بين المتعرضة ضدها و المتعرضة لتوضح أن المتعرضة تحاول تغليط المحكمة بادخال مبلغ 30.000 درهم في حساب الكمبيالات موضوع امر بالاداء مما ينبغي معه استبعاد التحويل البنكي المبلغ 30.000 درهم بتاريخ 21/01/2019 من ملف النازلة لعدم علاقته بالكمبيالات موضوع امر بالأداء بل يرتبط بمعاملات سابقة تمت تصفيتها وانه وبرجوع المحكمة إلى تاريخ استحقاق الكمبيالات سيجد انها كلها بتاريخ 28/11/2019 و 28/12/2019 و 28/01/2020 أي أن جميعها بتاريخ اللاحق عن تاريخ 21/01/2019 المتعلق ب 30.000 درهم مما يوضح جليا أن هذا المبلغ لا علاقة له بهاته الكمبيالات ابل له علاقة بفواتير سابقة، كما أن التحويل البنكي بتاريخ 04/12/2019 بقيمة 20.000 درهم لا علاقة له بهاته الكمبيالات بل الله علاقة بالكمبيالة تحت عدد 7161261ELC الصادرة عن المدعية لفائدة المتعرضة ضدها و الحاملة لمبلغ 20.000 درهم مستحقة الاداء بتاريخ 15/09/2019 مما يوضح جليا أن المدعية تحاول الاثراء بدون سبب و مماطلة المتعرضة ضدها في استخلاص مبالغها ، و بالتالي و مادام ان المتعرضة لم تقم بالوفاء اتجاه المتعرضة ضدها او قيامها بما يفيد ضمان تنفيد المبالغ لفائدة ارضة مما ينبغي معه رفض طلب المدعية جملة وتفصيلا ، لذلك تلتمس الحكم رد طلب التعرض و الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر .
و بناء على إدلاء المتعرضة بمذكرة بواسطة نائبها بجلسة 10/11/2020 التي جاء فيها أن سبق أن دفعت في مكتوباتها کون مبلغ التحويلات إنما يتعلق بفواتير و معاملات سابقة و التمست من المحكمة حفظ حقها في الإدلاء بها في الجلسة المقبلة إلا أنها و بموجب المذكرة اللاحقة تمسكت بنفس الدفوع و دون أن ترفق مذكرها بأية وثيقة مما يعني أن دفعها بقي حبرا على ورق و مجرد من أي إثبات وأنها لا زالت تصر على كون التحويلات البنكية لا تخص فقط هاته الكمبيالات وانما تتعداها إلى معاملات سابقة وانها لم تؤدى قيمتها في وقتها وقد سبق للمتعرضة أن وضحت كون الكمبيالات تتعلق بفواتير معينة وأنه لاستجلاء الحقيقة ينبغي على المتعرض ضدها أن تدلي بالفواتير موضوع الكمبيالات أو على الأقل بالكشف الذي يوضح انها لازالت دائنة للعارضة و انه في غياب إثبات دفوعات المتعرض ضدها بمقبول فإنه يتعين و الحالة هاته إنقاص مبلغ التحويلات من قيمة الكمبيالات باعتبار أن التحويل الأول إنما تم كتسبيق لبداية المعاملة بين الطرفين و التحويل الثاني إنما يتعلق بالكمبيالة موضوع الأمر بالأداء باعتباره لاحقا لها خاصة أن المتعرض ضدها لم تعزز دفوعاتها بما يفيد كون التحويلات لها علاقة بمعاملات أخرى ، لذلك تلتمس الحكم باستبعاد دفوعات المتعرض ضدها و من تم الحكم وفق ما ورد بمقال التعرض و بجميع محررات المتعرضة أساسا و احتياطيا الأمر بإجراء بحث و احتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة حسابية لاستجلاء الحقيقة و تحديد ما إذا كانت الأداءات التي تمت من قبل المتعرضة لفائدة المتعرض ضدها تتعلق بالكمبيالات ذات المراجع موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه أم لأسباب و معاملات أخرى و ذلك بعد الإطلاع على وثائق و حسابات الطرفين.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة شركة (س. س.) والمستأنف عليها لم يسبق لهما أن تعاملاا غير المعاملات الممسوكة بحسابات المستأنفة وأن التحويل البنكي لمبلغ 30.000,00 درهم الذي قامت به المستأنفة لفائدة المستأنف عليها هو التحويل بمثابة تسبيق المجموع العمليات المدرجة بالفواتير الذي قامت به قبل بداية المعاملة و كذا الشأن بالنسبة للتحويل الثاني موضوع مبلغ 20.000,00 درهم ولا وجود لأي سبب أو معاملة تدفع المستأنفة لتحويل هذه المبالغ دون وجود معاملات موثقة بفواتير كما جاء في السبب المنشئ للكمبيالات موضوع الدعوى الحالية وأن المستأنف عليها لم تثبت عكس ذلك عندما لم تدل بما يفيد سبب التحويل البنكي الذي حول في حسابها و اكتفت بذكرها أنه يتعلق بمحاسبة سابقة دون أن تكلف نفسها الإدلاء بالمحاسبة المذكورة وأن هذا التحويل هو من جهة التحويل الذي وقع بين الطرفين و أنه من جهة أخرى وقع من أجل الوفاء ببعض الكمبيالات المقبولة و الموثقة بفواتير مقبولة لا وجود لها ضمن وثائق النازلة وأن مدونة التجارة أكدت على أن إثبات الأداء عن طريق الحساب البنكي يعتبر حجة بين التجار ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم وبعد التصدي التصريح بإلغاء الابتدائي عدد 6229 فيما قضى به من تأييد للأمر بالأداء والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية ،مرفقة مقالها نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف و صورة من الأمر بالأداء وتحويلات بنكية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/05/2021 عرض فيها من حيث خرق مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية فإنه برجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي سيتضح له أن الطرف المستأنفة تقدمت بدعواها دون ان تبين في مقال التعرض نوع الشركة المستأنف عليها بصفتها شركة ولم يذكر نوع الشركة المدعية و لا طبيعتها مما يشكل معه خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 32 ق م م الذي ينص صراحة على إذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها و نوعها و مركزها وأنه كذلك برجوع المحكمة الى المقال الاستئنافي سيتبين جليا أن المستأنفة لم تبين نوع الشركة المستأنفة و نوع الشركة المستأنف عليها وبالتالي يكون مقال التعرض و المقال الاستئنافي خرقا لمقتضيات الفصول 1 و 32 و 50 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي يليق معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا مع تحميل الطاعن الصائر،ومن حيث خرق مقتضيات المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود فبإطلاع المحكمة على الوثائق المدلى بها بالملف من طرف المستأنفة سيتضح جليا أنها لا تتوفر فيها شروط المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة هي فقط مجرد صور شمسية ويتضح بذلك أن الوثائق المدلى بها ليست لها أي حجية مادام أنها مجرد صور شمسية وأن ذلك يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود مما تلتمس معه المستأنف عليها رد ما أثارته المستأنفة والتصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا مع تحميل الطاعنة الصائر ،ومن حيث أوجه الطعن فإن أول ما يجب إثارته هو أن المستأنفة تتماطل في أداء المبالغ المستحقة للمستأنف عليها والإثراء بدون سبب من خلال ادعاءها أنها قامت بتحويل بنكي لمبلغ30.000 درهم بتاريخ2019/01/21 في حساب المستأنف عليها كتسبيق و كدفعة أولى قبل تزويدها بالسلع و كذلك بتحويل بنكي بتاريخ 2019/12/04 بقيمة 20.000 درهم والحقيقة أن المستأنف عليها تسلمت مبلغ30.000 درهم في حسابها بتاريخ 21/01/2019 وكذلك مبلغ 20.000 درهم و ذلك في إطار معاملات تجارية بينها و بين المستأنفة و التي سددت بها جزء من فواتيرها السابقة ولا علاقة هذان المبلغين بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء والحال أن المدعية تحاول أن تتماطل في أداء المبالغ المستحقة للمستأنف عليها والإثراء بدون سبب من خلال ادعاءها أنها قامت بتحويل بنكي لمبلغ30.000 درهم بتاريخ 21/01/2019 في حساب المستأنف عليها كتسبيق و كدفعة أولى قبل تزويدها بالسلع و كذلك بتحويل بنكي بتاريخ 04/12/2019 بقيمة 20.000 درهم والحقيقة أن المستأنف عليها تسلمت مبلغ30.000 درهم في حسابها بتاريخ 21/01/2019 وكذلك مبلغ 20.000 درهم و ذلك في إطار معاملات تجارية بينها و بين المدعية والتي سددت بها جزء من فواتيرها السابقة ولا علاقة لهذين المبلغين بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء ، ملتمسة أساسا من حيث خرق مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية عدم قبول الاستئناف شكلا مع تحميل الطاعن الصائر ومن حيث خرق مقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة المدنية عدم قبول الطلب شكلا وتحميل المستأنفة الصائر واحتياطيا موضوعا الحكم برد طلب التعرض والحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر، أرفقت بصورة كمبيالة مع شهادة عدم الأداء وصورة الفواتير ووصل الطلبيات .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 01/06/2021 عرض فيها أنها تؤكد جميع دفوعاتها السابقة ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها والقول وفق ما ورد في المقال الاستئنافي والأمر بإجراء خبرة حسابية.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 509 الصادر بتاريخ 8/6/2021 بإجراء خبرة بواسطة الخبير إدريس العلوي والذي أنجز تقريرا خلص فيه أنه ليس هناك أية وثيقة تدل على أن أداء مبلغ 30000 درهم للشركة المستأنف عليها هو تسبيق أو دفعة أولى فيما يخص الكمبيالات الثلاث المؤرخة في 28/11/2019 و 28/10/2019و 28/01/2021 .
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 21/02/2022 عرض فيها أنها تؤكد ما جاء في محرراتها السابقة وأن تقرير الخبرة يؤكد ما جاء في محررات المستأنفة ، ملتمسة الحكم برد طلب الاستئناف الحالي و بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعته الصائر .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 11/04/2022عرض فيها أنه سبق لها أن تمسكت بكونها قامت بتحويل بنكي لمبلغ 30000.00 درهم لفائدة المستأنف عليها بمثابة تسبيق لمجموع العمليات المدرجة بالفواتير الذي قامت به قبل بداية المعاملة ، وتحويل ثان المبلغ 20000 درهم واستدلت بنسخة من التحويلات البنكية بينما دفعت المستأنف عليها بكونها تسلمت المبالغ المذكورة من المستأنفة في إطار معاملات تجارية أخرى وأن المحكمة ارتأت إجراء خبرة حسابية انتدب لها الخبير إدريس العلوي الذي عليه تحديد الدين محل النزاع والمتعلق بالكمبيالات موضوع الدعوى وذلك بعد الإطلاع على أوراق الملف والدفاتر التجارية وكذا كافة الوثائق المفيدة في النازلة وأن المكتب تبين له بعد فوات أجل التجريح أن الخبير المعين يقوم بسحب مهماته من المحكمة التجارية بالدار البيضاء و التي تتعلق بالشؤون العقارية بحكم اختصاصه كمهندس معماري وهو ما يتنافي مع المهمة المنوطة به والتي تتعلق بالمحاسبة إلا أنه و عوض أن يعتذر عن إنجاز المطلوب بحجة عدم اختصاصه أبى إلا أن يدلي بتقرير فارغ من أي محتوی و مبهم النتيجة إذ كان طبيعيا أن يستنتج في خلاصة أبحاثه و تحرياته بأنه لا وجود لأية وثيقة تدل على أداء مبلغ 30.000,00 درهم و الحال أنه و بغض النظر عن عدم اختصاصه في المحاسبة فإنه لم يكلف نفسه حتى عناء التقيد بما جاء في منطوق القرار التمهيدي و هو الإطلاع على أوراق الملف ناهيكم عن خروجه عن مهامه كمهندس معماري و انتقاله إلى التحري في المحاسبة و الدفاتر التجارية التي لم يتطرق إليها إطلاقا في تقريره بل و لم يطلب من الأطراف حتى الإدلاء بأرقام الفواتير التي تخص تلك المبالغ المضمنة بالأوراق التجارية موضوع المنازعة و هو ما يجعل خبرته الهدف منها الحصول على أجرة بالرغم من عدم اختصاصه في الميدان المطلوب التحقيق فيه للوصول إلى النتيجة الحتمية التي ستساعد المحكمة في تحقيق عدالتها ، ملتمسة استبعاد خبرة المهندس المعماري و إعادة تسليم الملف إلى خبير آخر يكون مختصا في ميدان المحاسبة حتى يكون تقريره فاصلا في النازلة و ليس مجرد شك و تخمين كما هو الشأن في التقرير المنجز.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 340 الصادر بتاريخ 25/04/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير المهدي الوراقي.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 26/09/2022 تخلف عنها دفاع الطاعنة رغم إعلامه بأداء صائر الخبرة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 17/10/2022
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على كونها سبق أن أدت لفائدة المستأنف عليها ما مجموعه مبلغ 50000 درهم عن طريق تحويلات بنكية وتمسكت بكون ذمتها مليئة فقط بمبلغ 65751.20 درهم .
وحيث إن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى بقصد الوقوف على حقيقة المديونية المطالب بها من طرف المستأنف عليها والناتجة عن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه سبق أن أمرت تمهيديا بمقتضى القرار التمهيدي رقم 509 الصادر بتاريخ 8/6/2021 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير إدريس العلوي ، والذي وبعد أن أعد تقريرا في الموضوع تبين أن هذا الأخير مهندس معماري ، حيث تقرر إجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير المهدي الوراقي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 340 الصادر بتاريخ 25/4/2022 غير أن دفاع الطاعنة استنكف عن أداء صائر الخبرة رغم اشعاره بذلك بصفة قانونية .
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم ايداع هذا المبلغ في الأجل المحدد للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه .
وحيث وأمام إدلاء المستأنف عليها بما يثبت أن المبالغ المحتج بأدائها تتعلق بفواتير سابقة على تاريخ الكمبيالات الصادر بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه يتبين بكون التحويلات أعلاه بما مجموعه 50000 درهم لا تتعلق بالكمبيالات موضوع الدعوى وبناء عليه فإن الطاعنة لم تثبت بمقبول الأداء الجزئي لمبلغ تلك الكمبيالات وفق ما يقضي بذلك الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود مما يبقى معه مستند طعنها مجردا من أي أساس ويتعين رده ، وعطفا على ما سبق تأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 8/6/2021 .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54793
Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
54961
Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55107
Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55283
L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55367
Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55465
L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55669
Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024