Réf
63375
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4345
Date de décision
05/07/2023
N° de dossier
2023/8223/1903
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Opposition à ordonnance, Instrument de paiement, Injonction de payer, Force probante du chèque, Effet de commerce, Contestation de la signature, Confirmation du jugement, Chèque, Allégation de vol du chèque, Absence de contestation sérieuse
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un chèque dont le tireur allègue la perte. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant l'obligation du débiteur au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la perte de son chéquier attestée par un document bancaire, ainsi que l'existence d'une précédente ordonnance portant sur le même titre. La cour écarte ces moyens en rappelant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement et de règlement, est exigible à vue et établit la créance. Elle retient que la signature apposée sur le titre n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. En l'absence de toute preuve rapportée par ce dernier justifiant la libération de sa dette, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ع.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/04/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1162 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2023 في الملف عدد 9900/8216/2022 والقاضي في الشكل: قبول التعرض و في الموضوع : برفض التعرض وتأييد الامر بالاداء المتعرض ضده عدد1435 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2022 في الملف عدد 1435/8102/2021 مع تحميل المتعرض الصائر.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 11/4/2023 حسب طي التبليغ وتقدم بمقاله بتاريخ 14/4/2023 داخل الأجل القانوني فيكون الإستئناف مستوفي للشروط الشكلية ويتعين قبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية الذي يعرض من خلاله أنه يتعرض على الأمر بالأداء 1435/8102/2022 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 23/05/2022 تحت أمر رقم 1435 لكونه أضر بمصالحه كثيرا ذلك انه بلغ بنسخة طبق الأصل من الأمر غير مرفق بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به ومن جهة أخرى توصل بالأمر دون إنذاره بأداء الدین و إشعاره بحقه في الطعن و أن دفتر الشيكات ضاع منه في ظروف يجهلها ولا يعلم سبب وصولها الى المدعى عليه حتى يفاجا الآن انه موضوع التزام ناشئ عنه كما أن المدعى عليه ملزم قانونا بإثبات حيازته لذلك الشيك بحسن نية وظروف تحوزه الشيك المعتمد عليه في طلب الأمر بالأداء ذلك وانه ينازع في سند الدين الحامل لمبلغ 67.000 درهم أو توقيعه أو تسليمه للمدعى عليه ولضمان حقوقه بعد الضياع تقدم بشكاية من اجل السرقة وتعرض على دفتر الشيكات بجميع أرقامه التسلسلية والتي تضمنت حتى الشيك موضوع الأمر بالأداء ويدلي بإشهاد من البنك يتضمن عبارة تعرضه لسرقته وان المدة الزمنية بين تاريخ دفع الشيك وتاريخ تقديم طلب الأمر بالأداء تجاوزت الثلاث سنوات وان الملاحظة التي ارجع بها من طرف البنك مصدرته كون الحساب مغلق وان عنوان العارض معروف وتمت الإشارة إليه في الإشهاد الصادر عن البنك كما أن الأمر صدر من جهة غير مختصة نوعيا للبث في السند ذلك أن العارض ليس بتاجر أو تعامل مع المدعي معاملة تجارية للقول باختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع وان المحكمة الابتدائية المدنية هي المختصة في مثل نازلة الحال لذلك يلتمس العارض إلغاء الأمر بالأداء وبعد التصدي التصريح برفضه واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص لكون النزاع نزاعا جدي ولا يدخل ضمن اختصاص السيد رئيس المحكمة واحتياطيا جدا إجراء بحث يستدعى له الطرفان وذلك للتأكد من سند الدين ولماذا سلم له الشيك من طرف العارضة وذلك حسب زعمه مع حفظ حق العارض في التعقيب مع الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من أمر، طي تبليغ، إشهاد بنكي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/01/2023 جاء فيها وحيث أن ما ادعاه المدعي في مقال التعرض لا يستند على أساس ذلك أن الهدف من تقديم المدعي تعرضه هو إحالة الملف للمناقشة في الموضوع وأن الأمر بالأداء مشمول بالنفاذ المعجل وأن العارض قام بتبليغ وتنفيذ الأمر في مواجهة المحكوم عليه وأن المفوض القضائي المكلف بالإجرائين حرر محضرا بالامتناع عن الأداء وبعدم وجود ما يحجز وتضمن هذا المحضر أن ابن المنفذ عليه المسمى بوشعيب (ع.) هو الذي صرح بأن المنفذ عليه يمتنع عن أداء ما بذمته دون بيان سبب الامتناع ودون أن يدلي بوكالة صادرة من والده حتى يسمح له بذلك التصريح وأن العارض يوضح بأنه سبق له أن تقدم بأمر بالأداء بتاريخ 2019/12/11 يتعلق بنفس النازلة سجل تحت عدد 2019/8102/4032 صدر بشأنه أمر رقم 4032 قضى بأداء المدعى عليه محمد (ع.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم [CIN] للمدعي جدال (ل.) مبلغ 67.000,00 درهم بما فيه أصل الدين والصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وأن العارض باشر مسطرة تبليغ وتنفيذ هذا الأمر تحت عدد 2019/8521/1848 بتاريخ 2019/12/23، وعلى ضوء هذا الطلب قام المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (خ.) بتبليغ الأمر بالأداء إلى المعني بالأمر شخصيا بتاريخ 2020/02/10 وأن هذا الأمر لم يتم الطعن فيه بالتعرض من طرف المعني بالأمر الذي توصل به شخصيا وأنه بعد هذا الإجراء قام المفوض القضائي نتج عنه تحرير محضر امتناع عن التنفيذ من طرف المعني بالأمر شخصيا وتبين للعارض أن الاسم العائلي للمنفذ عليه هو محمد (ع.) وأن الأمر تضمن الاسم العائلي عمري بدون حرف ألف يتوسط ما بين الحرفين حرف ( ع ) وحرف ( م ) مما اضطر معه العارض إلى تقديم طلب إصلاح خطأ مادي تسرب للأمر بالأداء الهدف منه تصحيح الاسم العائلي للمدين لمواصلة إجراءات التنفيذ فأصدرت المحكمة أمرا عدد 2022/8102/925 قضى برفض الطلب بعلة أن الخطأ غير صادر من المحكمة وتبعا لذلك تقدم العارض من جديد بأمر بالأداء عدد 2022/8102/1435 صدر بشأنه الأمر موضوع الطعن فيه بالتعرض مما يفيد على أن الطعن في هذا الأمر الذي هو عبارة عن تصحيح الاسم العائلي للمدين ، وأن ما يجب الطعن فيه هو الأمر السابق المشار إليه أعلاه عدد 2019/8102/4032 وهذا ما لم يتم الطعن فيه مما يفيد أن الطعن في الأمر لا يمكن أن ينتج عنه أي أثر ويتعين رفضه وأنه على ذكر الاسم العائلي للمدين فإن الشيك موضوع النازلة مكتوب عليه بالفرنسية (ع.) ولذلك فإن كتابته بالعربية تكون عمري دون إضافة حرف الألف وهذا ما دونه العارض في مقاله السابق وأنه عندما بلغ المدين بالأمر السابق لم يطعن في الأمر من المدين من حيث كتابة الاسم العائلي وأن المتعرض ادعي على أن الشيك موضوع الأمر تم التصريح بضياعه بسبب السرقة وأن هذا الادعاء غير صحيح ولا يستند على أساس نظرا أن الشيك محرر بتاريخ 2019/08/05 وأنه قدم للاستخلاص لدى المؤسسة البنكية بتاريخ 2019/08/08 وأرجع بملاحظة أن الحساب مغلق على عكس الشهادة البنكية المستدل بها من طرف الطاعن المحررة بتاريخ 2022/10/12 التي تضمنت التعرض على بعض الشيكات بسنتي 2000 و2004 وأنه لا يوجد بها الشيك موضوع التعرض ورقمه 2865820 ناهيك على أن الوثيقة المستخرجة تضمنت الاسم العائلي للطاعن الفرنسية ب AA 2 كالتالي (ع.) على عكس A 1 الاسم المدون بالشيك موضوع الطعن . (ع.). كما أنها لا تتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية للطاعن حتى نتأكد بأنها تخصه مما يؤكد أن الطاعن أن صرح وأدلى بوثيقة غير صحيحة لا علاقة لها بمعطيات النازلة الغرض منها التسويف مما يتعين معه استبعادها والحكم برفض الطلب مع تطبيق مقتضيات المادة 165 من ق م م المتعلق مسطرة الأداء ومن جهة ثانية فإن الطاعن ادعى بأن دفتر شيكاته ضاع منه وأنه تقدم بشكاية من أجل السرقة تضمنت رقم الشيك موضوع الأمر بالأداء ، دون أن يرفق مقاله بنسخة من الشكاية من أجل السرقة مما يجعل ادعاء السرقة خال من الحجة والدليل الهدف منه التنصل من أداء دينه ليس إلا وبخصوص ملتمس إجراء البحث الذي تقدم به الطاعن فإن العارض لا يرى مانعا في إجراء بحث بخصوص النازلة يحضره الطرفان حتى يتضح بشكل جلي أن ادعاءات الطاعن لا أساس لها من الصحة وأن العارض يتقاضى بحسن نية لذلك يلتمس الحكم برفض طلب التعرض واحتياطيا إجراء بحث في الملف يحضره كافة الأطراف والبث في الصائر طبقا للقانون.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان الحكم الابتدائي حينما قضى برفض تعرض العارض يكون قد حاد عن الصواب للاعتبارات التالية : ذلك أن اول ما ينعيه العارض على الحكم الابتدائي عدم تبليغه واشعاره بمذكرة الطرف المستانف عليه والمرفقة بوثائق ، وأنه كان على المحكمة تبليغ دفاع العارض وانذاره بالتعقيب، وان المذكرة التي قدمها المستانف عليه كانت كافية للحكم بتقادم الدعوى بمقارنة تاريخ الاستحقاق للشيك وتاريخ تقديمه للاداء ، ومن جهة اخرى كان عليها اذا ما ارتاى لها خلاف الدفوعات السابقة الحكم بسبقية البث نظرا لكون المستانف عليه نفسه وبمقتضى مذكرته يعترف بسبقية صدور حكم لفائدته على الشيك ، وانه يتقدم بمقاله مرة ثانية لوجود خطا في الأمر السابق ، و ان المستانف عليه لا يمكن له ان يستصدر حكمين لنفس السند ، وانه اذا كان هناك خطا كان عليه سلوك مسطرة التصحيح بدلا من استصدار حكم ثاني، و ان المحكمة كان عليها انذاره بالادلاء باشهاد عدم تنفيذ الحكم السابق على الاقل ، و ان ما يمكن استنتاجه من الدفوعات اعلاه ان الحكم الابتدائي لم يحترم الشكليات المطلوبة في مثل مقال المستانف عليه ، و ان الحكم برفض تعرض العارض لم يكن مبررا وغير وجيه ، و ان المحكمة كان عليها على الاقل اجراء بحث للتاكد من صحة الوثائق وعدم تقادمها من جهة اخرى انصب تعرض العارض على اسباب وجيهة ولها اسسها سواء في القانون او الواقع ، و ان العارض ركز في مقاله على اشهاد بنكي بالضياع لدفتر الشيكات و من ضمن محتوياته شيك المستانف عليه ، و ان العارض وكما اوضح في مقال تعرضه كونه لم يسبق له ان تعامل مع المستانف عليه او سلمه أي شيك بذلك ، و نازع في تسليم الشيك وتوقيعه ، و ان دليل العارض في ذلك بقاء الشيك تحت حيازة المستانف عليه خلال المدة ولم يتقدم لا بشكاية أو دعوى في الموضوع ، و ان تاريخ تقديم الشيك المزعوم وتاريخ تقديم المقال دليل على سوء نية مستعمله، و ان ما تضمنته مذكرة المستانف عليه الجوابية في المرحلة الابتدائية دليل كاف على ان الشيك غير صادر عن العارض وان المستانف عليه لم يسبق له ان تعامل مع العارض بدليل انه يجهل حتى اسمه وكيفية كتابته بمقاله ، و ان الحكم الصادر عن التجارية جاء اذا غير معللا وغير سليما ، و خالف بذلك مقتضيات الفصل 50 من ق م م التي اوجبت ان تكون الاحكام دائما معللة من الناحية الواقعية والقانونية والا كانت باطلة وان نقصان التعليل يوازي انعدامه ، و ان الاجتهاد القضائي الثابت لمحكمة النقض والمستقر على مطالبة قضاة الموضوع ببيان الوقائع المادية المكونة للفعل بيانا مفصلا وابراز الادلة التي اعتمدتها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها ، و ان الحكم موضوع الاستئناف جاء مخالفا لذلك ، وانه بالرجوع الى التعليل الذي تبنته المحكمة فانه قد حاد عن المقتضيات اعلاه ملتمسا قبول استئنافه لوقوعه على الصفة وداحل الاجل وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى واحتياطيا اجراء بحث يستدعى له الاطراف مع حفظ حق العارض في التعقيب مع الصائر.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/06/2023 جاء فيها أن ما أثاره المستانف خال من وسائل الإثبات ولا يرتكز على أساس ، و أن التعليل الوارد بالحكم موضوع الطعن أجاب عما أثاره المستأنف بالقول: أن الشيك يعتبر وظيفيا أداة صرف ووفاء مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وأن حامله يعتبر دائنا لساحبه بالمبلغ المقيد به متى توافرت جميع الشروط المنصوص عليها بمقتضى المادة 239 من مدونة التجارة ، و أنه برجوع المحكمة إلى ملف الأمر بالأداء تبين لها أن الأمر المتعرض عليه بني على شيك يحمل رقم 2865820 المسحوب على البنك م.ت.خ. لفائدة المتعرض ضده وحامل لتوقيع الساحب، و أن المتعرض ولئن ادعى سرقة الشيك مستدلا بشهادة بنكية تفيد كونه محل تعرض لنفس العلة ، فإنه لم يدل بما يثبت واقعة السرقة ، كما أنه لم يطعن في الشيك موضوع الأمر بالأداء ولم ينازع في التوقيع الذي يحمله وفق المخول له قانونا ولما كان الشيك موضوع الأمر بالأداء حاملا لتوقيع المتعرض غير المنازع فيه فإنه يعتبر وسيلة وفاء ويتداول بعيدا عن اسبب الذي تم سحبه لأجله ، و إضافة إلى ذلك فإن العارض يوضح للمجلس بأن المستأنف هدفه من الطعن بالاستئناف المماطلة والتسويف ومحاولته التهرب من الأداء ، ذلك أن التقادم لا يمكن إثارته خلال المرحلة الاستئنافية لأنه لم يثر في أول مرحلة من مراحل التقاضي ، كما أنه غير وارد في النازلة، و أن ما يتعلق بادعاء المستأنف حول سبقية البث وأن المستأنف عليه استصدر حكمين لنفس السند ، فإن العارض قد وضح ذلك للمحكمة بشكل مفصل من خلال مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 31/01/2023 المرفقة بالوثائق التي تؤكد أن العارض اضطر إلى تقديم طلب إصلاح خطأ مادي تسرب للأمر بالأداء الهدف منه تصحيح الاسم العائلي للمدين لمواصلة إجراءات التنفيذ إلا أن المحكمة أصدرت الأمر عدد 925/8102/2022 قضى برفض الطلب بعلة أن الخطأ غير صادر من المحكمة ، وتبعا لذلك تقدم العارض من جديد بأمر بالأداء عدد 1435/8102/2022 صدر بشأنه الأمر موضوع الأمر والحكم موضوعي الطعن فيه بالاستئناف ، و أن ما أثاره الطاعن حول عدم تبليغه بالمذكرة ، فإن المحكمة أجابت على هذا الدفع بالقول على أنه كان مشعرا بتاريخ الجلسة التي تم الإدلاء فيها بمذكرة العارض، مما يتعين رد ذلك الدفع وبناء على ما ورد أعلاه وما جاء في تعليل الحكم الابتدائي يتضح للمجلس بشكل جلي أن ادعاءات المستأنف لا أساس لها من الصحة وأن العارض يتقاضى بحسن نية ، ملتمسا شكلا عدم قبول المقال الاستئنافي وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و البث في الصائر طبقا للقانون.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/06/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.
حيث أثار الطاعن جملة من الدفوع اهمها انه ادلى باشهاد بنكي بالضياع لدفتر الشيكات ومن ضمن محتوياته الشيك موضوع الطلب وانه لم يسبق له ان تعامل مع المستأنف عليه او سلمه الشيك والتمس اجراء بحث الا ان الأمر خلاف ذلك اذ ان البين بالإطلاع على اوراق الملف، ان الشيك موضوع الدعوى مذيل بتوقيع منسوب للطاعن لم يكن محل منازعة جدية من طرف هذا الأخير وانه بصرف النظر عن طبيعة المعاملة التجارية بين الطرفين فان الشيك بوصفه أداة صرف ووفاء يكون مستحق الأداء ومثبت للمديونية وانه في غياب ما يثبت براءة ذمة الطاعن من مبلغ الشيك يبقى الدين عالقا بذمته ويكون التعرض غير مرتكز على اساس ويتعين رده وهو ما انتهى اليه الحكم الإبتدائي عن صواب مما يتعين التصريح بتأييده.
حيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على المستانف
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54703
Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
55023
Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55197
Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55377
Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55509
Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55587
Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55665
Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55739
Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024