Réf
79641
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5272
Date de décision
07/11/2019
N° de dossier
2019/8205/4194
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Refus d'ordonner une expertise, Qualification du contrat, Preuve des allégations, Mesure d'instruction, Contrat de gérance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Carence probatoire du demandeur, Appréciation du juge, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes et en paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature d'un contrat d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour les demandeurs de prouver l'existence d'un contrat de gérance. L'appelant soutenait qu'en présence d'allégations contradictoires sur la qualification du contrat, bail ou gérance, le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du contrat allégué pèse sur le demandeur. Elle retient qu'il n'appartient pas à la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire d'une partie, surtout lorsque le jugement antérieur invoqué par l'appelant lui-même ne contenait aucun aveu de l'intimé quant à sa qualité de gérant. La cour souligne en outre que les appelants, titulaires d'une simple autorisation d'occupation temporaire, ne pouvaient valablement donner en gérance un fonds de commerce inexistant. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة محمد (ب.) والحسن (ا.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1941/8204/2019 الصادر بتاريخ 23/04/2019 الذي قضى بعدم قبول الطلب.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان الطاعنان تقدما بواسطة دفاعهما بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله أنه بموجب رخصة استغلال مؤقت لدكان بلدي تحت عدد 50 سوق علال القاسمي بالجديدة استفاد العارضان من المحل المذكور وأنه بمناسبة نزاع قضائي سابق في الملف التجاري عدد 4089/8205/18 الصادر بشأنه الحكم رقم 12172 بتاريخ 13/12/2018 تم الاقرار من المدعى عليه على كونه يتواجد بالمحل المذكور منذ 1/1/1998 في إطار تسيير و استغلال المحل المذكور وأن العارضان في إطار ذلك وجها له إنذارا مؤرخ في 9/1/2019 لإجراء محاسبة لكن المدعى عليه لم يبادر الجواب ولا إلى إجراء محاسبة ولا عرض المبلغ المستحق عن المدة المطلوبة والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضين المبالغ المستحقة لهما عن استغلال المحل موضوع الدعوى عن المدة من 1/1/1998 إلى متم يناير 2019 و ذلك بعد إجراء خبرة قضائية لإجراء المحاسبة اللازمة وبأدائه تعويضا مسبقا قدره 20.000 درهم تصرف لهما قبل الحكم في الموضوع لأدائهما المستحقات المتعلقة بالكراء و حفظ حق العارضين في تقديم مطالبهم الختامية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأقصى. وأدلى بنسخة من رخصة استغلال، الحكم التجاري عدد 12172 بتاريخ 13/12/2018 في الملف رقم 4089/8205/2018، طلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبه عرض من خلالها أن صفة المدعيان غير ثابتة، وأن ما تمسكا به من إقرار قضائي يكذبه الحكم الابتدائي المذكور أعلاه والذي أثبت أن وجود العارض بالمحل هو على سبيل الكراء واحتياطيا في الموضوع فإن المدة التي يطالب المدعيان بإجراء محاسبة بشأنها طالها التقادم، وأن العلاقة التي تربط الطرفين علاقة كرائية محضة، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع الحكم أساسا بالتقادم واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين للاستماع إلى الشهود حول أداء الوجيبة الكرائية وكذلك توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي محمد (ب.).
وبناء على مذكرة رد للمدعيان المدلى بها بواسطة نائبهما الذي أكد فيها المقال الافتتاحي وأضاف أن الدفع بالتقادم يؤكد أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تسيير محل تجاري وأن المدعى عليه أكد عجزه عن إثبات الكراء بحجة كتابية وأن المدعى عليه وجه اليمين الحاسمة دون الحصول على توكيل من دفاعه بخصوص ذلك، والتمس الحكم وفق المقال.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنان مؤسسين استئنافهما على ما يلي :
إن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب حين قضى بعدم قبول الطلب بناء على كون العارضين لم يثبتا علاقتهما بالمستأنف عليه بخصوص تسيير المحل المدعى فيه الذي يلزم بأداء بدل استغلاله لكن هذا التعليل لم يكن مصادفا للقانون لأنه أمام ادعاء المستأنف عليه واقعة كرائه للمحل التجاري تصبح المحكمة أمام ادعاءات متناقضة أحدهما الأصلي المرفوع من العارضين يرمي إلى سداد مبالغ الاستغلال والثاني مضاد مقدم في الشكل دفع من المدعى عليه يدعي فيه واقعة الكراء ولا شك أنه أمام التناقض والدفوع تلجأ المحكمة إلى إجراء تحقيق في القضية باعتماد البحث أو وسائل التحقيق الأخرى كالخبرة مثلا للوقوف على حقيقة أي الادعائين هو الصائب، وبعيدا عن النقاش وحسما لموضوع الدعوى يدلي العارضان بإشهادات خطية مصادق عليها تؤكد بان تواجد المستأنف عليه هو لتسيير المحل فقط مقابل النصف في الأرباح ومن الشهود من محضر تجهيز المحل وحضر الاتفاق على التسيير بين العارضين والمستأنف عليه والشهود هم : ميلود (م.) سكناه شارع [العنوان] الجديدة، والحسين (ع.) الكائن بحي [العنوان] الجديدة والسيد علي (ع.) سكناه بدوار [العنوان] مولاي عبد الله، والسيد عبد الله (ز.) الكائن بدوار [العنوان] الجديدة. وان المحل معد لصناعة المفاتيح والكائن بالرقم 50 سوق علال القاسمي وهو في ملكية الجماعة الحضرية للجديدة ومكترى منها من العارضين ولا يمكن لهما كرائه للغير لأنه ليس ملكا لهما أصلا، لهذه الأسباب يلتمسان إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والتصريح من جديد بالاستجابة إلى المقال الافتتاحي للدعوى والأمر بإجراء خبرة لتحديد واجب الاستغلال ولو بعد إجراء بحث يحضره شهود العارضين قصد مواجهة المستأنف عليه بعكس ما يدعيه وتحميل المستأنف عليه الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 31/10/2019 أن محكمة البداية اعتمدت حيثيات الحكم الصادر في نفس القضية وبين نفس طرفي الدعوى بعد إجراء بحث وثبت لديها قيام علاقة كرائية بعد ان تمسك المستأنفان بالطرد للاحتلال بدون سند. وأنه لا يجوز تجاوز ما ثبت للمحاكم بالدليل القاطع إلى ما غيره من إشهادات لا تمت إلى الحقيقة بصلة. كما أنه لا يعقل من المستأنفين هكذا دفع جديد، بعدما تمسكا بطرد العارض من المحل للاحتلال بدون سند ولما رفض طلبهما عادا للقول بالتسيير ويطلبان التعويض عن الاستغلال لذلك فان حكم البداية كان في محله ويبقى ما أثير بالاستئناف من غير أثر وينبغي رده.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 31/10/2019 ألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار اليها أعلاه، وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/11/2019.
المحكمة
حيث تمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب حين قضى بعدم قبول الطلب بناء على كون العارضين لم يثبتا علاقتهما بالمستأنف عليه بخصوص تسيير المحل المدعى فيه الذي يلزم بأداء بدل استغلاله.
حيث إنه إذا كان الطاعن قد عزز طلبه الرامي إلى الحكم له بالمستحقات المتعلقة بالكراء على الحكم التجاري عدد 12172 المؤرخ في 13/12/2018 في الملف رقم 4089/8205/2018 مؤكدا أن المستأنف عليه قد أقر على كونه يتواجد بالمحل المذكور منذ 01/01/1998 في إطار تسيير واستغلال المحل المذكور والحال ان الثابت من خلال الاطلاع على الحكم المتمسك به انه لا يتضمن أي إقرار من جانب المستأنف عليه بكونه مسير المحل موضوع المطالبة الحالية وإنما يؤكد فيه على أنه يتواجد به على سبيل الكراء بسومة 1.500 درهم منذ 1998 وأن الطاعن محمد (ب.) هو من كان يتسلم واجبات الكراء وبالتالي يكون طلب الطاعن غير معزز بما يثبت صحة ادعائه لواقعة التسيير وتظل تبعا لذلك مفتقرا للإثبات واعتبارا لذلك فان المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق في القضية لخلق حجة للطاعن إثباتا لادعائه أمام عدم تعزيز ادعائه بما يلزمه من إثبات فتصبح تبعا لذلك الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا على مثيره.
وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن من أن المستأنف عليه هو الملزم بإثبات ما يدعيه ذلك ان الطالب هو الذي تقدم بطلبه لذلك فانه يتعين عليه إثبات ادعائه وعندئذ يتعين على المستأنف عليه إثبات خلافه والحال ان الطاعن لم يثبت سنده الصحيح والقانوني في الادعاء فيظل تبعا لذلك هو الملزم بالاثبات خاصة وأن الأمر يتعلق باستغلال مؤقت لا يمكن ان ينشأ عنه أصل تجاري وبما أن كراء الأصل التجاري لا يمكن تصوره إلا في عقد تسيير من جهة. ومن جهة ثانية فالاستغلال المؤقت لا يمكن أن ينشأ عنه أصل تجاري لذلك فإن الطاعن لم يحدد الإطار القانوني المبرر لطلبه خاصة وأنه يلتمس في مقاله الافتتاحي واجبات استغلال المحل وتحديد المبلغ المستحق له عن هذا الاستغلال الذي لم يدل بشأنه الطاعن ما يثبت موجباته ولا قيمته وبالتالي تظل دعواها غير مثبتة ولا يمكن الاستماع إلى الشهود المدلى بهم استئنافيا في غياب وتحديد إثبات العلاقة بينه وبين المستأنف عليه حتى يمكن للمحكمة تعزيزها بالاستماع إلى الشهود.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025