Charge de la preuve de l’insuffisance des garanties : elle incombe au créancier sollicitant une saisie conservatoire (Cass. com. 2009)

Réf : 19632

Identification

Réf

19632

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1863

Date de décision

22/11/2009

N° de dossier

942/3/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 399 - 1241 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة القضاء المغربية | N° : 86 | Page : 162

Résumé en français

L’acceptation par un créancier de sûretés réelles déterminées établit une présomption de suffisance de ces garanties pour le recouvrement de sa créance. Il s’ensuit que s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens de son débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les garanties initialement constituées sont devenues insuffisantes.

La Cour Suprême juge que ce principe ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats. Le droit de gage général des créanciers sur l’ensemble du patrimoine du débiteur n’autorise pas une mesure conservatoire supplémentaire lorsque des biens spécifiques ont déjà été affectés en garantie et que leur insuffisance n’est pas démontrée par le créancier.

En conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire est justifiée dès lors que le créancier, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la dépréciation ou l’insuffisance des sûretés qu’il avait originellement acceptées.

Résumé en arabe

ان المفروض في الضمان كفايته لتامين اداء الدين بمجرد قبوله (البنك) وان عبء اثبات عدم كفايته يقع على كاهله تكون قد استندات الى الجزم واليقين، اعتبار منها ان المؤسسة البنكية لم تمنح القرض لزبونها المطلوب الا بعد ان تسلمت منه الضمانات الرهنية الكافية التي تمكنها من استيفاء ديونها على منتوج بيعها في حالة توقفه عن الاداء،  ولم تخرق مقتضيات الفصل 1241 المذكور، مادام الطالب خصص لضمان اداء دينه املاك محددة بعينها وليس مجموع اموال المدين والوسيلة على غير اساس .

Texte intégral

قرار عدد : 1863 المؤرخ في 22/11/2000، ملف تجاري عدد : 942/3/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
– في شان الوسيلة الاولى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بمراكش بتاريخ 9/3/99 تحت عدد 84 في الملف عدد 23/99 ان المطلوب السيد السعودي المهدي تقدم بمقال للمحكمة التجارية بمراكش جاء فيه الطالب البنك المغربي للتجارة والصناعة استصدر امرا بالحجز التحفظي على عقاره الكائن باولاد عياد ضمانا لاداء مبلغ 955.401,02 درهم بالرغم من كون هذا المبلغ مضمونا برهن عقارين واصل تجاري في حدود مبلغ 260.000.00 و300.000.00 والذي لن يحل اجل ادائه الا بتاريخ 24/4/2001 فاصدر رئيس المحكمة التجارية امره القاضي برفض الطلب لخلو الملف مما يفيد كون الضمانات الرهينة تغطي مبلغ الدين .
وعلى اثر استينافه من المحكوم عليه اصدرت محكمة الاستيناف التجارية قرارها المطعون فيه، القاضي بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي .
حيث ينعى الطاعن على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع، بدعوى ان المحكمة لما اعتبرت الضمانة العينية كافية لتامين اداء الدين تكون قد اسست قضاءها على مجرد الافتراض والتخمين خارقة ما اورده الفصل المذكور في ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه .
لكن حيث ان المحكمة لما اسست قضاءها برفع الحجز على اعتبار ان المفروض في الضمان كفايته لتامين اداء الدين بمجرد قبوله من المستانف عليه (البنك) وان عبء اثبات عدم كفايته يقع على كاهله تكون قد استندات الى الجزم واليقين، اعتبار منها ان المؤسسة البنكية لم تمنح القرض لزبونها المطلوب الا بعد ان تسلمت منه الضمانات الرهنية الكافية التي تمكنها من استيفاء ديونها على منتوج بيعها في حالة توقفه عن الاداء،  ولم تخرق مقتضيات الفصل 1241 المذكور، مادام الطالب خصص لضمان اداء دينه املاك محددة بعينها وليس مجموع اموال المدين والوسيلة على غير اساس .
– في شان الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار، خرق قواعد الاثبات ( الفصل 399 من ق ل ع) بدعوى ان المحكمة حملت الطالب عبء اثبات عدم كفاية المرهون، بدل تحميل المدعى المطلوب عبء اثبات كفاية الاموال المرهونة، فجاء قرارها مخالفا لقواعد الاثبات مما يتعين التصريح بنقضه .
لكن، حيث ان الذي تقدم بطلب استصدار الحجز هو المدعى عليه « الطالب » الذي كان عليه ان يثبت انذاك عدم كفاية الضمانات الرهنية بسبب خطئه في تقدير قيمتها، او ما لحقها من انهيار قيمي بتدخل من المدين او بفعل عوامل خارجية، وبذلك لم تقلب المحكمة قواعد الاثبات والوسيلة على غير اساس .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وابقاء صائره على رافعه.
وبه صدر الحكم  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد  محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين  : عبد الرحمان المصباحي   مقرار وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile