CCass,Rabat,15/01/2003,70

Réf : 19713

Identification

Réf

19713

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

70

Date de décision

15/01/2003

N° de dossier

601/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre commerciale , 50 ans | Auteur : Cour suprême , Centre de publication et de Documentation Judiciaire , | Année : 2007 | Page : P.315

Résumé en arabe

ان المحكمة غير ملزمة بالرد على دفع غير منتج فيما نحى إليه قضاؤها.لما كان البين من القرار المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى الطالب لتفويت أسهمه في الشركة للمطلوب الثاني دون أن يعرض عليها طلب حل الشركة لعدم اكتمال الحد الأدنى من المساهمين الواجب توفره في شركة المساهمة ، فإنها لم تكن بحاجة للرد على دفع الطالب بخصوص بطلان الشركة.

Texte intégral

المجلس الأعلى الرباط   قرار عدد : 70 بتاريخ  2003/01/15 ملف عدد : 601/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 15 يناير 2003 ، إن الغرفة التجارية – القسم الثاني – بالمجلس الأعلى ، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بين : خالد زهيري برنوضي عنوانه بفاس.النائب عنه الأستاذ صبور بوشتى الجامعي المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبوبين : – شركة الشمال الإفريقي للسلف صوناك ش – م في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها بفاس.- محمد زهيري برنوصي عنوانه بفاس.النائب عنه الأستاذ عبد الحميد بنمخلوف المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.المطلوبينبناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 07/05/2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ بوشتى الجامعي والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 08/01/2002 في الملف المدني عدد : 896/00 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 17/10/2002 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة دفاعهما الأستاذ عبد الحميد بنمخلوف والرامية إلى رفض الطلب.وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر قي 11/12/2002.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/01/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 07/05/2002 من الطالب خالد زهيري برنوضي بواسطة دفاعه الأستاذ بوشتى الجامعي – محام بفاس – في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 08/01/2002 في الملف عدد : 896/00
.وبناء على مذكرة جواب المطلوبين بواسطة دفاعهما الأستاذ بنمخلوف – محام بفاس – المودعة بتاريخ 17/10/2002 الرامية إلى التصريح برفض الطلب.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 16/10/2000 بمقال يعرض فيه أنه ساهم في شركة المطلوبة ب 15% من أسهمها منذ تأسيسها بتاريخ 09/02/1980 وأن نظامها الأساسي ينص على وجوب أن تكون الأسهم اسمية وأن تكون رسوم الأسهم مستنسخة من سجل من عدة نسخ لتكون مرقمة وحاملة دمغة الشركة وموقع عليها من رئيس مجلس الإدارة لتمكين المساهم من رسوم الأسهم ، وأن الطالب طالب الرئيس تمكينه من تلك الرسوم ومن الاطلاع على سجلات الشركة المرقمة والمؤشر عليها من طرف المحكمة دون جدوى رغم أنه المساهم الثاني في الشركة ، لذلك التمس الحكم على الشركة في شخص رئيس مجلسها الإداري بتمكينه من رسوم أسهمه حسب التفصيل الوارد بالفصل 12 من نظامها الأساسي ، وتمكينه من الاطلاع على سجلات الشركة المذكورة ، فأصدرت المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 10/04/2001 حكما قضى بعدم قبول الطلب ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه بعد أن أمرت تمهيديا بإجراء بحث في النازلة
فيما يهم الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق حقوق الدفاع ، وخرق القانون.ذلك أنه حتى وعلى سبيل الفرض المحال أن هناك تفويتا للأسهم ، فإن الأمر يتعلق بشركة مساهمة التي يؤكد القانون على وجوب توفر حد أدنى من المساهمين وإلا تم حلها وبطبيعة الحال فإن أي تفويت حتى على فرض وجوده يقع باطلا لتعارضه مع القانون، وأن هذا الدفع ضمنه مقال الطالب الاستئنافي ، وأن التفويت المزعوم الذي تم له هو تفويت باطل ومبطل للشركة لكونه غير قانوني لأن المطلوبة شركة الشمال الإفريقي للسلف هي شركة مساهمة يشترط فيها القانون توفر حد أدنى من الساهمين ، وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لو زعم وجود تفويت ما ، غير أنه رغم وجاهة الدفع فإن المحكمة لم تجب عنه مما يعد خرقا لحقوق الدفاع ، ويعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفع غير منتج فيما نحى إليه قضاؤها ، ولما كان البين من القرار المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى الطالب لتفويت أسهمه في الشركة للمطلوب الثاني دون أن يعرض عليها طلب حل الشركة لعدم اكتمال الحد الأدنى من المساهمين الواجب توفره في الشركة المساهمة فإنها لم تكون بحاجة للرد على دفع الطالب بخصوص بطلان الشركة والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب :قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile