Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
28/03/1988
Abstract
Base légale
Article(s) : 277 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Octobre, Novembre, Décembre 1988
Résumé en français
Si l'article 277 du Code de procedure civile impose en matière sociale une tentative de conciliation, le juge n'est tenu de dresser un procès-verbal de cette tentative qu'en cas d'accord. On ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir fait si cette tentative a échoué et que le jugement mentionne cet échec.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère temporaire du contrat de travail ; ont régulièrement motivés leur décision, les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait passé treize ans au service de l'employeur pour considérer qu'il bénéficiait du statut de permanent.
Texte intégral
المجلس الأعلى
الغرفة الاجتماعية
قرار رقم 163 صادر بتاريخ 28/03/1988
التعليل:
في شأن وسيلة النقض الأولى :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن السيد قاسم الهبولي قدم مقالا يعرض فيه أنه عمل مع المكتب الوطني للسكك الحديدية كحارس منذ 1969/4/20 إلى فاتح أبريل 1982 حيث تم طرده طالبا الحكم بإرجاعه مع أداء أجرته اليومية ابتداء من تاريخ الطرد وإما الحكم له بالتعويض عن الطرد حسب المبالغ المشار لها في مقاله فانتهت القضية ابتدائيا بصدور حكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا إجماليا عن سابق الإعلام والطرد التعسفي والإعفاء قدره 28.917,55 درهم استأنفه المدعى عليه، وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا وذلك بخفض التعويض الإجمالي إلى 7.400 درهم.
وحيث يعيب الطاعن على القرار بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن القرار المطعون فيه لا يشير إلى تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وذلك يعد خرقا لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، وإخلال بحقوق الدفاع.
لكن حيث إن المستشار المقرر لا يحرر تقريره في النازلة إلا إذا أجرى فيها تحقيق ومادامت هذه القضية لم يجر فيها أي تحقيق فإن تقرير المستشار المقرر غير موجود بها وكذلك لا يمكن أن يعاب على المحكمة عدم إشارتها لتلاوة التقرير أو عدم تلاوته علاوة على أنه حتى في حالة وجود التقرير فقد كان على الطرف الذي يهمه الأمر طلب تلاوته من رئيس الهيئة عندما يعفى المقرر من التلاوة مما تكون معه الوسيلة غير جدية.
وفي شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م لعدم تنصيص القرار المطعون فيه على كل أطراف الدعوى وممثليهم القانونيين.
لكن حيث إن خرق الإجراءات المسطرية كما يقضي ذلك الفصل 359 من ق.م.م لا يكون سببا من أسباب النقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف والطاعن لم يبين ما هو الضرر الحاصل له من عدم ذكر كل أطراف التراع من طرف القرار المطعون فيه وبذلك فالوسيلة غير مقبولة.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م لكونه لم يشر إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت في النازلة وعلى مهنة المستأنف عليه وعنوان ومحل إقامة الطرفين.
لكن حيث إن الأحكام لا يعيبها عدم التنصيص على الفصول القانونية المطبقة وإنما يتعين أن تصدر وفق القانون والقرار المطعون فيه صدر وفقا للفصلين الأول والسادس من قرار 1948/10/23 والفصل 754 من ق.ل.ع، ومن جهة أخرى فمادام لم يحدث أي تشكك في هوية الطرفين فإنه لم يحدث أي ضرر للطاعن من عدم ذكر حرفة المستأنف عليه وعدم ذكر عنوان الطرفين فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وفي شأن الوسيلة الرابعة :
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 6 و 7 و 8 و 9 من ق.م.م والفصل 345 من نفس القانون لكون القرار لم ينص على النيابة العامة كطرف في الدعوى ولا على من يمثلها في حين أنها تكون طرفا في الدعوى كلما تعلق الأمر بتراع يهم مؤسسة عمومية.
لكن حيث إن النيابة العامة عندما تكون طرفا منضما كما في هذه القضية لا تكون ملزمة بحضور الجلسات وإنما كما يقتضي ذلك الفصل 9 من ق.م.م يبلغ لها الملف وتضع ملتمساتها به وينص القرار على وضع المستنتجات أو تلاوتها بالجلسة وبالرجوع إلى وثائق الملف يلفى أنه أحيل على النيابة العامة وأن السيد الوكيل العام للملك وضع ملتمساته الكتابية وأن القرار المطعون فيه أشار إلى وضع النيابة لمستنتجاتها مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع وبالتالي غير مقبولة.
وفيما يتعلق بالوسيلة الخامسة :
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 277 وما يليه من ق.م.م، والتعليل الخاطئ لكون القرار أبعد الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لعدم قيام القاضي بمحاولة التصالح بعلة أنه اتضح أن الحكم المستأنف قد نص على إجراء محاولة التصالح في حين أن التنصيص في الحكم غير كاف لإثبات أن قاضي الدرجة الأولى قد قام به وفي حين أن المشرع ألزمه باستدعاء طرفي التراع إلى جلسة محاولة التصالح ثم تحرير محضر بوقوع الصلح أو عدمه لا الاكتفاء في التنصيص في حكمه على القيام بذلك.
لكن حيث إن الحكم الابتدائي عندما نص على أن محاولة التصالح لم تؤد إلى نتيجة مفهوم ذلك أنها وقعت فعلا، ومن جهة أخرى فإن الفصل 277 من ق.م.م، ينص على إجراء محاولة التصالح ولا يلزم القاضي بتحرير محضر بذلك _ كما يقتضي ذلك الفصل 278 _ إلا في حالة الاتفاق وهنا لم يقع أي اتفاق حتى يعاب على القاضي عدم تحرير محضر وبذلك فالوسيلة لا ترتكز على أساس.
وفي شأن الوسيلة السادسة :
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل الأول من القرار الوزيري المؤرخ في 1948/10/23 المتعلق بالنظام النموذجي للشغل وعدم الاتكاز على أساس ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بمنح المطلوب في النقض عدة تعويضات عما وصفه بالطرد التعسفي في حين أن الإجراء المؤقتين لا يصيرون كلهم رسميين بصفة تلقائية بعد مرور سنة من عملهم وفي حين أنه لا يصبح منهم رسميا بعد مضي هذه المدة إلا من لم يقع التنصيص على صفته هذه في عقد الشغل أما المؤقت فيبقى مؤقتا مهما بلغت مدة عمله كما هو الشأن في هذه النازلة مادام المطلوب في النقض قد عين مؤقتا في حظيرة المكتب الوطني للسكك الحديدية ووثائق الملف تؤكد ذلك والقرار باعتباره مع ذلك المطلوب في النقض عونا ثابتا قد خرق مقتضيات الفصل الأول من قرار .1948/10/23
لكن حيث إن الفصل الأول من النظام النموذجي للعلاقة بين المأجورين وأرباب العمل المحتج بخرقه ينص على أن كل أجير يعمل بصفة مستمرة منذ إثنى عشر شهرا في المحل يعتبر بمقتضى الحال من جملة المستخدمين الثابتين إلا إذا نص في عقد الشغل كتابة على شرط خاص مناف لذلك. والمشغل هو الذي عليه أن يدلى بعقد الشغل الذي يثبت وجود شرط خاص ينص على أن الأجير عامل مؤقت ولو انتهت مدة 12 شهرا والطاعن لم يدل بأي شيء بل أكد أنه لا يتوفر على عقد شغل مكتوب بينه وبين المطلوب في النقض علاوة على أن المطلوب في النقض أدلى بوثيقة كتابية تشهد بكونه عاملا قارا وهي بطاقة العمل المستمر ومن تم فإن قضاة الموضوع عندما اعتبروه عاملا قارا اعتمادا على أنه قضى في خدمة الطاعن مدة 13 سنة واعتمادا على بطاقة الشغل المستمر قد بنوا قرارهم على أسس قانونية سليمة ومطابقة لمقتضيات الفصل الأول من قرار 1948/10/23 بذلك فالوسيلة لا ترتكز على أساس.
لهذه الأسباب:
رفض الطلب...