Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Safi,6/5/1985,522

Réf : 19751

Identification

Réf

19751

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Safi

N° de décision

522

Date de décision

06/05/1985

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : 1986

Résumé en français

Un employeur ne peut être tenu du versement d'une prime à son employé, quelle qu'en soit la nature, que si elle résulte de la convention ou de l'usage.  Le versement d' une prime de 13ème mois une seule année ne donne pas à ce paiement le caractère périodique et régulier suffisant à constituer l'usage et à créer une obligation juridiquement exigible.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بآسفي قرار رقم   522  الصادر  بتاريخ06/05/1985 التعليل فيما يخص الوسيلة الثانية المتعلقة بانعدام الأساس القانوني للمكافأة : حيث إنه في غياب عقد فردي أو جماعي أو نص تشريعي، يتعين بموجبه منح المشغل لمأجوريه مكافأة مهما كانت تسميتها، لكن باعتبارها عنصرا مكملا للأجر، فإنها تصبح مستحقة بمقتضى العادة أو العرف كما استقر على ذلك الفقه والاجتهاد القضائي، شريطة أن يثبت وجود هذه العادة أو العرف داخل المؤسسة (أنظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في 5 غشت 1941 ، باجتماع كافة غرفها، منشور بدالوز الأسبوعي سنة 1941 ، صفحة 118) وحيث إن تلك المكافأة لا تصبح دينا في ذمة المشغل تجاه أجرائه عموما أو لفئة منهم، إلا إذا كان يمنحها لهم طيلة سنوات عديدة وحسب فترات زمنية منتظمة (دورية) شرط ألا تقل عن أول مبلغ سلم للأجير كمكافأة، ومن ثم، فإن تسليم هذه المكافأة مرة واحدة من طرف المستأنفة إلى المستأنف عليه، لا يشكل عرفا بمعناه القانوني وبعنصريه المادي والمعنوي، مادام أن المشغل لم يتولد لديه بعد إحساس بوجوب أدائها بصفة منتظمة وباعتبارها جزءا مكملا للأجر (أنظر في هذا الشأن قرار اجتماعي لمحكمة النقض الفرنسية مؤرخ في 3 نوفمبر 1976 ، نشرية هذه المحكمة العدد 5، رقم 548 صفحة 449).