CCass,25/07/1985,141

Réf : 20637

Identification

Réf

20637

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

141

Date de décision

25/07/1985

N° de dossier

839

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 163

Résumé en français

Un arrêt de la cour d’appel qui constate l’irrecevabilité de l’appel en matière d’immatriculation foncière pour motif que l’appelant n’a pas produit de conclusion explicative, est susceptible de cassation puisqu’il n’existe pas de clause pénale dans l’article 42 du Dahir du 12/08/1913 en cas de non production dans un délai de 15 jours les motifs du pourvoi.

Texte intégral

الغرفة الادارية
قرار المجلس الاعلى عدد 141 – بتاريخ : 25/07/1985 – ملف اداري عدد 839

فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها.
بناء على الفصل 42 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1913/9/12بشان التحفيظ العقاري.
حيث ان هذا الفصل ينص على ان المستشار المقرر يطالب المستانف بالادلاء ببيان الطعون – والوسائل التي يرتكز عليها استئنافه وذلك في اجل قدره 15 يوما.
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1982/11/2ان مدير الاملاك المخزنية تقدم بدعوى لدى المحكمة الابتدائية باكادير موضحا ان الدولة تملك عقارا مخزنيا مسجلا تحت عدد 252 في سجل الاملاك المخزنية لملحقة هوارة دائرة اولاد تايمة اقليم اكادير وان الملك المخزني المذكور اصبح في ملك الدولة بناء على مصادرته على القائد السابق بوشعيب بن القرشي الحكم المؤرخ في 16/8/1958 الصادر عن لجنة البحث المنشاة بظهير شريف رقم 103/58/1  الصادر في 27/3/1958 وكان قد سبق للقائد بوشعيب بن القرشي بتاريخ 13/12/1954  ان وضع بشانه مطلبا تحت عدد 2951 س لتحفيظه في اسمه مرتكزا في ذلك على استمرار مضمن بعدد 919 ص 131 ك 1 عدد 2 بتاريخ 6 ربيع الاول 1974 من محكمة قاضي اكادير وانه بعد المصادرة المذكورة اصبح هذا المطلب متابعا في اسم العارض بناء على الخلاصة الاصلاحية المؤرخة في .1961/8/12
وبتاريخ 1962/1/6 طلب تحفيظ نفس الملك من طرف المطلوبين الذين اطلقوا عليه اسم  » قبر الغريب » مطلب 4267 س مرتكزين في ذلك على رسم استمرار بعدد 623ص 303 كناش 1 عدد 5 بتاريخ 1961/10/31 وان المطلب 2951 س قد وقع التعرض عليه الذي قيد بتاريخ 1976/3/5 كناش 9 عدد 549 فاصبح هذا المطلب في تعرض متبادل مع المطلب 4267 س مما حذا بالمحافظة احالة ملف كل مطلب من المطلبين على المحكمة المختصة للبت في التعرض الواقع بشانه، ففتح لكل من المطلبين المذكورين ملف بابتدائية اكادير تحت عدد 185/80 و 187/80  فتقرر ضمهما كما تقرر اجراء بحث بعين المكان بتاريخ 1981/5/14 استمع خلاله الى تصريحات طرفي التراع والى شهود المطلوبين وانه بتاريخ 1982/3/25 اصدرت ابتدائية اكادير حكمها المطعون فيه القاضي بصحة تعرض المطلوبين على المطلب 2951 س مرجحة رسم الاستمرار الذي ادلى به العارض عدد 919 وان كان هذا الاخير حجة اثبات سابقة على الاولى بتسع سنوات وان السبب الذي اعتمدته المحكمة للحكم المطعون فيه في ترجمتها للرسم الاول على الثاني هو ان الاستمرار عدد 919 لم يتضمن شرطا يعد من الشروط الاساسية في ثبوت الملك وهو عدم ذكر اللفيف  » مالا من ماله » بالنسبة للقائد الحاج بوشعيب، وبذلك فهو حسب نظرها، ناقص عن درجة الاعتبار استنادا الى ما ورد في كتاب المرحوم أبي الشتاء المعروف بالسنهاجي  » التدريب على تحرير الوثائق العدلية » الجزء الاول الصفحة 152 جاء فيه :  » فاذا لم تذكر في الملكية ( مالا من ماله ) فهي باطلة لان تركه منها مبطل لها على ما به القضاء … ».
كما بنت صحة التعرض المقضى به على  » ان جل الشهود المستمع اليهم بعين المكان ينسبون الملك والتصرف اما لموروث أحد مورثي طالبي التحفيظ في المطلب 4267 او طالبي التحفيظ بالنسبة للمطلب المذكورة وان شهادة المذكورين لم تنفع شهادتهم في الشيء لا الحاج بوشعيب بن القرشي القائد الاسبق لاولاد تايمة محل موضوع المطلوبين ولا الاملاك المخزنية.
وان الطالب استانف الحكم الابتدائي المذكور بانيا استئنافه على ان الحكم المطعون فيه جانبه الصواب فيما قضى به من صحة تعرض المطلب 4267 س على المطلب 2951 س لعدة اسباب جاء شرحها باسهاب في عريضة استئنافه التي قدمها الى كتابة الضبط لدى استئنافية اكادير يوم 1982/10/26 كما يشهد بذلك طابع المحكمة الاستئنافية المذكورة والذي يحمل بكل وضوح تاريخ 26/10/1982 ، غير ان المحكمة المذكورة اصدرت بتاريخ2/11/1982 قرارها رقم26  الذي قضى بعدم قبول استئناف المستانف شكلا لعدم تقديم مذكرة ببيان موجبات الاستئناف لغاية جلسة  1982/10/26 رغم الانذار بذلك تنفيذا لقرار المحكمة الصادر بجلسة  82/7/6 وتبليغه اليه وتوصله به.
لكن حيث ان الفصل 42 المذكور اعلاه والذي يسمح بمقتضاه للمستشار المقرر ان يطالب المستانف بالادلاء ببيان الوسائل التي يرتكز عليها لا ينص على أي جزاء اذا مل يستجب هذا الاخير لطلب المقرر ولم يقدم داخل الاجل المضروب له البيانات المطلوبة منه ذلك ان المحكمة وهي تبث في مادة التحفيظ العقاري يجب عليها في هذه الحالة ان تبني قرارها على ما ورد في الملف من وثائق الملف واوراق.
وحيث ان محكمة الاستئناف باكادير عندما ركزت قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا على كون المستانف لم يدل بمذكرة توضيحية تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 42 المذكور وعرضت قرارها للنقض.
من اجله :
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة.
الرئيس : السيد مكسيم ازولاي
المستشار المقرر : السيد عبد القادر لعلو
النيابة العامة: السيد محمد اليوسفي
المحامون : الاساتذة روسيلي وبانكرازي والطاهري.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 39 ، ص 163.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile