Résumé en français
Le contrat produit ayant établi que le demandeur au pourvoi est représentant commercial pour la vente, en qualité de semi-grossiste des seules marchandises du producteur et qu'il perçoit un pourcentage sur les bénéfices au vue de l'état des ventes qu'il produit.
La cour qui a considéré qu'il est soumis au controle et à la subordination juridique du défendeur a etabli qu'il est lié par un contrat de travail et a ainsi donné une saine qualification.
Résumé en arabe
ان العقد المدلى به افاد ان المطلوب ارتبط مع الطاعنة بوصفه ممثلا تجاريا وكيلا للبيع بنصف الجملة لسلعها وحدها في المحل مع اخذه مقابل عمله نسبة من الارباح واعطائها البيانات المفصلة عن البيوعات التي يقوم بها .
المحكمة حين اعتبرته عقد شغل لبقاء المطلوب خاضعا لاشرافها ومراقبتها وفي حالة تبعية لها وهما الصفتان المميزتان لعقد العمل تكون كيفت العقد تكييفا صحيحا مستمدا من تنصيصات العقد وركزت قضاءها على اساس سليم
Texte intégral
قرار رقم: 414- بتاريخ 25/04/1995- ملف عدد :8445/92
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى للنقض .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض تقدم بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي الذي ذكر انه تعرض له بتاريخ 30/8/88 من لدن مشغلته الطاعنة بعدما عمل معها منذ سنة 1954 وبعد نفي المدعى عليها لعلاقة الشغل اعتبرت المحكمة الابتدائية الرابطة التي تجمع بين الطرفين رابطة شغل وقضت للمدعي بعدة تعويضات عن الطرد التعسفي والاعفاء ومهلة الاخطار وعطلة سنة 1988 وباسترجاع مبلغ الضمانة. وبعد استئناف الاجير بصفة اصلية والمشغلة بصفة فرعية اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتاييد مع رفع تعويض الطرد التعسفي الى 230 الف درهم وتعويض مهلة الاخطار الى 29190 درهم وتعويض الاعفاء الى 157180 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض من لدن شركة باطا.
حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على اساس قانوني وخرق الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود. ذلك ان العقد الاخير الذي ابرمته مع المطلوب والمؤرخ بـ 26/7/89 والمدلى به ابتدائيا والذي لم ينفه المطلوب ينص على استقلاليته في التجارة وانما يقبل ايداع سلع الطاعنة في احدى متاجره ولا يخلطها بغيرها من السلع ويستعمل صفة مودع لديه فقط ويلتزم بتقديم حساب عن مبيعاته وبكتمان سر المعاملات. وينص الفصل 15 على ان الطرفين لا يعتبران العلاقة التي تربطهما علاقة عمل وان المطلوب ياخذ نصيبا محددا من ثمن المبيعات مع القيام بتامينه للسلعة المودعة لديه، مما يدل على ان العلاقة التي تجمع بين الطفين علاقة تجارية. والقرار المطعون فيه بعدم احترامه مقتضيات تلك العقدة الواضحة قد خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، زيادة على عدم احترامه الاختصاص المكاني الذي اتفق عليه الطرفان لمحكمة الدار البيضاء .
لكن حيث ان العقدة الاخيرة التي تجمع بين الطرفين والتي ادلت بها الطاعنة رفقة مقالها الاستئنافي الفرعي المؤرخة بـ 25/11/86 قد نصت على ان المطلوب قد ارتبط معها بوصفه ممثلا تجاريا او كيلا (Concessionnaire ) للبيع بنصف الجملة لسلعها وحدها في المحل مع اخذه مقابل ذلك نسبة من الارباح واعطاء الطاعنة البيانات المفصلة عن البيوعات التي قام بها وبذلك يظل المطلوب خاضعا لاشراف ومراقبة الطاعنة وفي حالة تبعية لها وهما الصفتان المميزتان لعقد العمل. والمحكمة تكون حرة في تكييف العقد حسب حقيقته لا حسب ما تنص عليه العقدة وهذا ما قام به القرار المطعون فيه باعتباره تلك العقدة تكون رابطة عمل في حقيقتها وفي ان المطلوب في النقض وكيلا بالعمولة للطاعنة يخضع لظهير 30/7/51 المتعلق بمهلة سابق الانذار لمدة ثلاثة اشهر وان المدعي يعتبر عاملا تحت مراقبة وتوجيه المشغلة التي لا تنكر انها فسخت العقد دون احترام شكليات
الفصل 6 قرار 23/10/48 امام الدفع بالاختصاص المكاني فقد اجاب عنه الحكم الابتدائي المؤيد بانه لم يثر في اول جلسة، وبذلك يعتبر القرار المطعون فيه غير خارق للفصل 230 المحتج به ومرتكزا على اساس قانوني سليم وتكون وسيلة النقض على غير اساس .
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية للنقض .
حيث تواخذ الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية اضرت باحد الاطراف وخرق الفصلين 334 من قانون المسطرة المدنية، و754 من قانون العقود والالتزامات. وذلك بعدم اجرائه اي بحث للتعرف على حقيقة الرابطة التي تجمعها مع المطلوب وسبب فسخ تلك الرابطة .
لكن حيث ان المحكمة لا تكون ملزمة تلقائيا باجراء البحث لا سيما وان الطاعنة لم تطالب به وقد تمكنت من الادلاء بجوابها حول جميع النقط المثارة وبذلك تكون هذه الوسيلة غير مؤثرة .
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة للنقض .
حيث تنتقد الطاعنة على القرار سوء تاويل ظهيري 1943 و1951 وذلك ان الظهيرين المذكورين لا يشيران الى الوكيل بالعمولة حسب النص الفرنسي لهما وحسب القانون الفرنسي الذي يعتبر المصدر التاريخي لهما .
لكن حيث ان ظهير 21/5/43 يعتبر المندوب والممثل التجاري او الصناعي اجيرا بقوة القانون، كما ان ظهير 30/7/51 الذي اعتمده القرار المطعون فيه يمنح الوكيل بالعمولة مهلة سابق الانذار على اساس انه اجير وسواء اعتبرنا المطلوب في النقض ممثلا تجاريا او وكيلا بالعمولة او مودعا لديه مقابل عمولة كما ورد في وسيلة النقض. فان القرار المطعون فيه اعتبره حسب العقدة التي تربطه بالطاعنة اجيرا يخضع لعنصري التبعية والاشراف واعطى التعليل الكافي لذلك دون ان يقع في اي سوء للتعليل وبذلك تكون هذه الوسيلة بدورها غير قائمة على اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وبجعل الصائر على عاتق الطاعنة. وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة ادريس المزدغي مقررا، لحبيب بلقصير، ابراهيم بولحيان ومحمد الحجوجي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول وبمساعدة كاتبة الضبط السيد الطيب مليكة .